المذكرة
الإيضاحية
للقانون رقم 57 لسنة 1959
يتناول مشروع قانون
السلطة القضائية - فيما يتناوله من أحكام - نظام محكمة النقض ويبسط اختصاصها بحيث
يشمل كافة الطعون بالنقض في الأحكام التي تصدر من المحاكم الأخرى في إقليمي
الجمهورية مما يقضى بطريق اللزوم - توحيد إجراءات الطعن وأحواله أمام هذه المحكمة.
ولما كانت حالات
الطعن وإجراءاته إنما ترد بحسب الأصل في القوانين الخاصة بالمرافعات والإجراءات
الجنائية إلا أنه نظرا لأن توحيد هذه القوانين لم يتم بعد فقد رؤى تحقيقا للمصلحة
العامة التعجيل بوضع مشروع القانون الموافق عن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وفى المواد الجنائية مستهدفا
معالجة كثير من العيوب التي دل عليها العمل في التشريعات الحالية.
قانون
الإصدار
ومن أهم ما تناوله
مشروع قانون الإصدار النص في المادة الرابعة على إبقاء العمل بالنصوص المتعلقة
بالطعن بالنقض في المواد الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية بالإقليم السوري ومواد
الأحوال الشخصية في كل من الإقليمين فيما عدا ما نص عليه في المادة الأولى.
وكذلك النص في المادة
الخامسة على سريان النصوص السابقة بالنسبة للطعون المرفوعة أمام محكمة النقض أو
محكمة التمييز عند العمل بهذا القانون رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح جديرة بالاعتبار
مع مراعاة أن هذا النص تضمن كذلك الأحكام الآتية:
أولا - أنه بالنسبة
الى جميع الطعون المرفوعة في المواد المدنية والتجارية في الإقليم السوري وبالنسبة
إلى بعض الطعون غير الجزائية في الإقليم المصري أوجبت المادة اتباع الإجراءات
المنصوص عليها في المواد من 9 - 17 فقرة أولى من هذا القانون وعرض تلك الطعون على
دائرة فحص الطعون.
ثانيا - توجب
المادة تحديد يوم من كل أسبوع لنظر الطعون الخاصة بالإقليم السوري.
ثالثا - ولما كانت
المادة 307 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 77 لسنة 1949 تقضى بانقضاء
الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها فقد رؤى عدم إجراء هذا الحكم
بالنسبة إلى الطعون التي رفعت قبل هذا القانون أو التي ترفع بعد العمل به أمام
محكمة النقض.
قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
أولا - في الطعن
بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية:
ولما كان لا مبرر
للتفرقة في إجراءات الطعن بالنقض بين المسائل المدنية والتجارية وبين مواد الأحوال
الشخصية فقد توخى المشروع توحيد الإجراءات في هذه المسائل كلها سواء فيما يتعلق بإجراءات
الطعن أو بميعاده وبدء جريانه أو بالإعلان أو تبادل المذكرات.
ولما كان الأصل أن
الطعن بطريق النقض لا يرد إلا بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقا
لحكم المادة الأولى من المشروع وأن الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم
الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إنما أجيز استثناء على هذا
الأصل فقد رؤى قصر هذا الاستثناء على الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص المتعلق
بوظيفة المحاكم (المادة 2) وذلك نظرا لما لهذه الأحكام من خطر خصوصا وأن مجال
عرضها على محكمة تنازع الاختصاص يتطلب صدور أحكام مناقضة لها من محكمة القضاء الإداري.
وبهذا يكون المشروع قد منع الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية
بهيئة استئنافية في دعاوى الحيازة وفى مسائل الاختصاص بحسب نوع القضية والغرض من
ذلك هو الحد من كثرة الطعون بالنقض خصوصا وأنه لم يعد لهذه الدعاوى من الأهمية
والخطر ما يقتضى الإبقاء على فتح باب الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدر فيها.
وخول المشروع دائرة
فحص الطعون سلطة أوفى في طلبات وقف التنفيذ فأجيز لها كذلك أن تأمر بوقف التنفيذ
مؤقتا بشرط الإيداع إذا طلب ذلك في تقرير الطعن (المادة 4).
ولما كان المشروع
قد راعى -على ما سبق بيانه - توحيد الإجراءات في المسائل المدنية والتجارية وفى
مواد الأحوال الشخصية فان ميعاد الطعن المقرر في المادة 5 هو الميعاد المحدد للطعن
في هذه المسائل جميعها لانعدام مبرر التفرقة بين مسائل الأحوال الشخصية وبين
المواد المدنية والتجارية في هذا الميعاد لأن الطعن بالنقض في هذه المسائل كلها
يحتاج ذات الوقت للبحث والدراسة قبل التقرير به.
كما نصت المادة 6
من المشروع على أن يكون بدء جريان ميعاد الطعن في جميع المسائل المذكورة على
السواء من تاريخ الحكم الحضوري أو من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة إذا
كان الحكم غيابيا وقابلا للمعارضة خلافا لما كان عليه الحال من قبل في المواد
المدنية والتجارية باعتبار أن الطعن بالنقض هو طريق استثنائي لا مسوغ لإطالة أمده
بتعليق بداية ميعاده على إعلان الحكم وهو إجراء زمامه في يد الخصوم.
وتضمن نص المادة 7
بعض الأحكام المستحدثة الآتية:
أولا - أجير حصول
تقرير الطعن إما في قلم كتاب محكمة النقض وإما في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت
الحكم على أن يقوم قلم الكتاب في هذه الحالة الأخيرة بإرسال جميع الأوراق الخاصة
بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي للتقرير بالطعن. وقد روعي في ذلك التيسير
على المتقاضين وهو إجراء مقرر بالنسبة للطعون الجنائية.
ثانيا - مما يوجبه
هذا النص إلزام الطاعن بتقديم صورة الحكم المطعون فيه وصورة الحكم الابتدائي الذي أحال
إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه ولم يرتب البطلان إلا عند عدم وجود هذه الأوراق
بالملف وذلك لأنه وان كان تقديم الأوراق المذكورة تعتبر في حكم الإجراءات إلا أنه
في حد ذاته يعد دليلا من أدلة الطعن أو إجراء مختلطا بالدليل فان وجدت تلك الأوراق
في ملف الطعن لأى سبب كما في حالة ضم ملف المادة أو إذا كانت هذه الأوراق قد قدمت
من المطعون عليه. في مثل هذه الأحوال لا يكون ثمة محل للحكم بالبطلان جزاء عدم
تقديمها من الطاعن في الميعاد -أما إذا خلا الملف من هذه الأوراق تعين الحكم
ببطلان الطعن.
ثالثا - اشترط في ضم
ملف المادة أن يطلب الضم أحد الخصوم حتى نهاية الميعاد المحدد لتقديم مذكرة بدفاعه
فللطاعن أن يطلبه حتى نهاية ميعاد مذكرته الشارحة وللمطعون عليه أن يطلبه حتى
نهاية الميعاد المحدد لتقديم مذكرته وبهذا يكون قد وضع حد للطلب بتحديد ميعاده.
والأمر في إجابة الطلب متروك لرئيس المحكمة عند الاقتضاء.
وتبين المادة 8 من
المشروع مقدار كفالة الطعن في كل من الإقليمين وقد رؤى أن يتضمن النص الحكم الوارد
في قانون الرسوم في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 بشأن رسم الطعن مع رفع هذا
الرسم إلى خمسة عشر جنيها في الإقليم المصري ومائة وعشرين ليرة سورية في الإقليم السوري.
ويراعى بالنسبة
للمادة 11 أنها مستمدة من نص المادة 432 مكررا المضافة إلى قانون المرافعات
بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والتي لم ينص فيها صراحة على البطلان في حالة عدم قيام
الطاعن بإعلان الطعن في الميعاد إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن في حين أن
نص قانون المرافعات في هذا الخصوص (المادة 431) قبل تعديله بالقانون 401 لسنة 1955
كان ينص صراحة على البطلان - وقد رؤى إبقاء النص بوضعه الحالى بغير نص صريح على
البطلان حتى يكون خاضعا لحكم الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات
وأخذا بقضاء محكمة النقض من أن المطعون عليه الذي وقع إعلانه باطلا إذا حضر وقدم
مذكرته في الميعاد القانوني لا يصح له أن يتمسك ببطلان إعلانه إلا إذا بين وجه
مصلحته في التمسك به.
ومن الواضح أن نص
المادة 11 يسرى بالنسبة للمواد المدنية والتجارية وكذلك بالنسبة لمسائل الأحوال
الشخصية على السواء.
أما المادة 12 فهي
تقرر فيما تضمنته فقرتها الأولى حكما جديدا مؤداه أنه يجوز للمدعى عليه في الطعن
أن يتمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق له إبداءها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها
والعلة في ذلك أنه قد يكون في الدفوع التي أبداها أمام محكمة الموضوع ورفضت ما
يحسم النزاع ومن قبيل ذلك الدفع بعدم جواز الاستئناف أو بعدم قبول الدعوى أو بعدم
جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بعدم الاختصاص فأجيز للمدعى عليه في الطعن التمسك
بها بشرط أن يكون ذلك في مذكرته. كما رؤى إيضاح عبارة الفقرة الثانية من المادة
بما جرى به قضاء محكمة النقض من أن المقصود بالمستندات التي يقدمها الطاعن في الميعاد
الثاني إنما هي المستندات التي تؤيد الرد لا الطعن.
ورغبة في التوفيق
بين ما عليه الحال في الإقليمين بشأن المرافعة الشفوية أمام محكمة النقض فقد جعل
المشروع هذه المرافعة جوازية للمحكمة إذا رأت ضرورة لها (المادتان 19 و20).
وقد تضمنت المادة
24 حكمين هامين أحدهما أن نقض الحكم المطعون فيه قد يكون لغير الخطأ في القانون
ومع ذلك تكون القضية صالحة للحكم في الموضوع الذي قبل الطعن فيه ولا مبرر للإعادة،
ومن قبيل ذلك نقض الحكم لمخالفته الثابت بالأوراق أو لإغفاله مستندا قاطعا في الدعوى
فرؤى أن يعمم حكم الفقرة الأولى من المادة ولا يقصر على حالة نقض الحكم للخطأ في القانون
كما عليه الحال في التشريع القائم. كما استحدث الحكم الوارد في الفقرة الثانية من
المادة وهى مستمدة من المادة 438 من قانون الإجراءات الجنائية إذ لا محل لإطالة إجراءات
الفصل في الدعوى بإعادتها إلى محكمة الموضوع إذا طعن للمرة الثانية في الحكم
الصادر من المحكمة المحال عليها الدعوى ففي هذه الحالة الأخيرة أوجب المشروع على
محكمة النقض الفصل في الموضوع.
ولما كانت المادة
1025 من قانون المرافعات قد أجازت الطعن بالنقض في مسائل معينة من مواد الولاية
على المال وأن المقصود بالقرارات الانتهائية الصادرة في هذه المسائل والتي يجوز
الطعن فيها بالنقض والمشار إليها في المادة المذكورة إنما هي تلك التي تصدر من ذات
المحاكم المبينة أنواعها فيما أورده المشرع من أحكام عامة عن الطعن بالنقض ومن ذلك
ما نصت عليه المادتان 1 و2 من المشروع من قواعد عامة للطعن بالنقض في أحكام محاكم
الاستئناف والمحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فرؤى وضع نص المادة 29 من المشروع
حتى يكون واضحا أن القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب هي الواجبة
الاتباع أيضا في الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية.
ثانيا - في الطعن
في المواد الجنائية.
لما كان نص المادة
30 من المشروع مستمدا من المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي فقد رؤي
إيراد الفقرة الثانية من المادة بعد سرد حالات الطعن وهى تفيد قصر الطعن بالنقض من
المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية وحدها مما اقتضى
استبعاد عبارة فيما يختص بحقوقهم فقط التي كانت واردة في صدر المادة 420 لأن
وجودها كان يخلق لبسا إذ المقصود هو انعطاف هذه العبارة على حقوق كل من المسئول عن
الحقوق المدنية والمدعى بها دون غيرهما من الخصوم.
وتنص المادة 34 على
ميعاد الطعن بحيث أصبح أربعين يوما بدلا من ثماني عشرة يوما كما تنص على بداية
جريان هذا الميعاد من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء المعارضة أو من
تاريخ الحكم الصادر في المعارضة ومن الواضح أن الحكم الصادر في المعارضة ينطوي
تحته كل حكم صادر فيها سواء بعدم قبولها شكلا أو بعدم جوازها أو باعتبارها كأن لم
تكن أو في موضوع المعارضة ذاته.
ومن الواضح كذلك أن
تجاوز الميعاد القانوني سواء في التقرير بالطعن أو في إيداع الأسباب يترتب عليه
عدم قبول الطعن لا سقوطه. ويراعى كذلك أنه أستحدث في النص فقرتان جديدتان توجبان
أن يكون التوقيع على أسباب الطعن بالنسبة إلى النيابة العامة من رئيس نيابة على
الأقل وبالنسبة إلى غيرها من الخصوم من محام مقبول أمام محكمة النقض. والعلة في ذلك
هي حصر الطعون في نطاق لا يدخله إلا ذوو التجربة والمران وإغلاقه في وجه غيرهم
تحقيقا للصالح العام وتوفيرا للجدية في هذه الطعون.
وقد رفع المشروع
مبلغ الكفالة إلى خمسة وعشرين جنيها في الإقليم المصري وجعله مائتي ليرة سورية في الإقليم
السوري (المادة 36) وذلك تمشيا مع مبلغ الكفالة المقرر للطعون المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية وحدا من الطعون حتى لا يكون هناك إسراف برفع طعون غير جدية في القضايا
قليلة الأهمية. وبديهي أن المكلف بأداء الكفالة إنما هو الطاعن إذا لم يكن الطعن
مقدما من النيابة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.
ورؤى أن تكون
المصادرة وجوبية جزاء الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه او بعدم جوازه أو بسقوطه
وعدم قصرها على حالتي عدم قبول الطعن أو رفضه. كما رؤى النص على جواز الحكم في مواد
الجنح بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية
إذا لم يقبل طعنه أو قضى برفضه أو بعدم جوازه أو بسقوطه وبذلك يكون للمحكمة سلطة
تقدير الغرامة التي ترى الحكم بها في هذه الحالة مع تحديد الحد الأقصى لها دون
حدها الأدنى.
ويراعى أن الحكم
الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 8 من المشروع بشأن مقدار الرسم الثابت للطعن
في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية يسرى كذلك بالنسبة للطعن في الحكم
الصادر في الدعوى المدنية الملحقة بالدعوى الجنائية وذلك بالتطبيق لحكم المادة 18
من قانون الرسوم في المواد الجنائية رقم 93 لسنة 1944
أما المرافعة
الشفوية فهي جوازية للمحكمة إذا رأت لزوما لها (المادة 37).
ونص المادة 39 يرتب
الحكم بعدم قبول الطعن في حالة تقديمه أو تقديم أسبابه بعد الميعاد ولم يتضمن النص
حالة الأسباب غير المقبولة التي وردت في التشريع القائم لأن أتصال الطعن بالموضوع
لا يؤدى إلى عدم قبوله بل إلى رفضه نظرا لعدم توافر احدى الحالات المنصوص عليها في
المادة 30
وتضمنت المادة 41
فيما تضمنته من أحكام إجازة أخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية على
النحو الوارد بالمادة.
وأوردت المادة 44
فيما تضمنته حكما جديدا بشأن التزام محكمة الموضوع في جميع الأحوال باتباع المبادئ
القانونية التي تقررها الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض.
ولما كان العمل قد
تكشف عن عدم تطبيق حكم المادة 439 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي فقد وضع نص
المادة 46 من المشروع طبقا لمراد الشارع على الوجه الذي يحقق المصلحة العامة فأصبح
واجبا على النيابة العامة أن تعرض القضايا المحكوم فيها حضوريا بالإعدام على محكمة
النقض على النحو المبين في المادة وذلك بدلا مما كانت تقضى به المادة 439 سابقة
الذكر من إسناد ذلك إلى المحامين الذين يحضرون مع المحكوم عليهم بالإعدام أمام
محكمة الجنايات.
وقد رؤى إلغاء ما
تقرره المادة 440 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي للنائب العام من حق في طلب إلغاء
الأحكام أو القرارات الخارجة عن سلطة الهيئة القضائية التي أصدرتها وذلك اكتفاء
بما تقرر بشأن مد الميعاد العادي للطعن بالنقض إلى أربعين يوما وهذا الميعاد يجاوز
الميعاد الوارد بالمادة 440 إجراءات والذى رآه التشريع الحالي كافيا لتصحيح
الأخطاء المشار إليها في هذه المادة.
وتتشرف وزارة العدل
بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها
مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير العدل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق