القانون رقم 5 لسنة 1926 بشأن مراقبة بذرة القطن. قصد الشارع منه. التعديل الذي أدخل عليه بمقتضى المرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1947 والقرار الصادر في 22 من نوفمبر سنة 1947.الحكم كاملاً
إن قرار وزير الزراعة الصادر بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1950 تنفيذا للقانون رقم 152 لسنة 1947 الخاص بتنظيم إنتاج بذرة القطن المعدة للتقاوى وتداولها والاتجار فيها قد أوجب فى مادته الأولى "على من يرغب فى الحصول على بذرة التقاوى تقديم طلب بذلك على استمارة خاصة".الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق