10 أبريل 1883 - أمر عال
يشتمل على لائحة تسوية
حالة المستخدمين الملكيين
بعد الاطلاع على أمرنا
الصادر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 81 (27 ذي القعدة سنة 1298) بتشكل قومسيون لتحضير
القوانين المتعلقة بشروط قبول متوظفي المصالح الملكية ومستخدميها وترقيهم ورفتهم،
وبناء على ما عرض لطرفنا من مجلس النظار.
نأمر بما هو آت:
مادة 1 (حل محل أحكامها دكريتو 24
يونية 1901) (1)
مادة 2 - يتشكل في كل نظارة أو مصلحة ما هو آت:
(أولا) مجلس يسمى مجلس الإدارة
والتأديب (2).
(ثانيا) قلم عمومي لإدارة
المستخدمين.
يسوغ لمجلس الإدارة أن
يكون له فروع بالأقاليم ويجوز استئناف القرارات التي تصدر من أحد تلك الفروع لمجلس
إدارة النظارة أو المصلحة.
أما قرارات مجلس الإدارة العمومي
فلا يصح استئنافها بعد تصديق الناظر عليها (3).
مادة 3 - (حل محل أحكامها دكريتو 24 يونية 1901).
مادة 4 - (حل محل أحكامها دكريتو 24 يونية 1901).
مادة 5 - يجعل لكل متوظف حال دخوله بالمصلحة ملف خصوصى
يحتوى على أوراق مبينة فيها الوظائف التى أقام بها بالتوالي وجميع التقارير
والأوراق المتعلقة بسلوكه الادارى وكل ما يتعلق بأمر وظيفته وسوابق خدمته.
مادة 6 - (حل محل أحكامها دكريتو 24 يونية 1901).
مادة 7 - (حل محل أحكامها دكريتو 24 يونية 1901).
مادة 8 الجزاءات التأديبية هي:
(أولا) الإنذار.
(ثانيا) استقطاع ماهية
مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما.
(ثالثا) التوقيف عن العمل
لزمن محدود.
(رابعا) التنزيل من وظيفة
أو درجة لوظيفة أو درجة أدنى منها.
(خامسا) الرفت.
فالإنذار أو الاستقطاع
يجوز الحكم بهما من رئيس المصلحة.
أما بقية الجزاءات فيحكم
بها من ناظر الديوان بحسب الرأي الذى يعطيه مجلس الإدارة بناء على تقرير يتقدم من
رئيس القلم للمجلس المذكور وبعد أن ينظر فيما يبديه المستخدم كتابة أو شفاها
لتبرئة نفسه.
أما في الأحوال المستعجلة
فيسوغ لرؤساء المصالح أن يمنعوا المستخدمين مؤقتا عن العمل بشرط أن يعرضوا عن ذلك
حالا لمجلس الادارة. يترتب على توقيف المستخدم عن العمل حرمانه من ماهيته ما لم
يقرر مجلس الإدارة غير ذلك (4).
مادة 9 - لا يمكن في سائر الأحوال رفت المستخدم إلا بموافقة
رأى مجلس الإدارة على ذلك.
مادة 10 - لا تسرى أحكام المواد السابقة على من يأتي ذكره:
وكلاء النظارات ومديرو
العموم ومفتشو العموم بالنظارات وباشكاتب مجلس النظار وكتاب أسرار النظارات
العموميين والمديرون ومأمورو الضبطيات في مصر وإسكندرية والمحافظون ومدير السكة
الحديد الأهلي ومأمور أملاك الميري الأهلي ومدير عموم الدائرة السنية ورئيس مجلس
عموم الصحة ورئيس مجلس الصحة البحرية والكورنتينات وموظفو المعية السنية وبالجملة
جميع المأمورين المعينين بأمر عال بناء على طلب مجلس النظار أو طلب أحد النظار.
مادة 11 - من يرفت من المستخدمين بمقتضى حكم قضائي بسبب ذنب
يتعلق بوظائفه أو خيانة أو ارتكاب لا يسوغ استخدامه مرة ثانية بمصالح الحكومة
مطلقا.
يعلن رفت المستخدمين مع
الأسباب التي بني عليها رفتهم في الجرائد الرسمية.
مادة 12 إلى مادة 25 - (بطل العمل بها بعد صدور قوانين المعاشات الملكية).
مادة 26 - لا تسرى أحكام هذه اللائحة على مستخدمي المحاكم
الا فيما يتعلق بالمكافأة أو ماهية الاستيداع التي تعطى بحسب الأحوال لمن يفصل عن
خدمته وكذا لا تسرى أحكامها على من تعينهم الحكومة بوجه استثنائي في وظائف خارجة
عن جدول الوظائف المقررة للمصلحة.
مادة 27 - لأجل تنفيذ الأحكام المندرجة في هذه اللائحة يجب
أن يعمل في ظرف أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر لائحة خصوصية لكل من الإدارات الآتي
ذكرها وهي:
رئاسة مجلس النظار وإدارة
أشغال السودان والفنارات والليمانات.
عموم فروع نظارة الداخلية
عموم إدارة نظارة الخارجية. عموم وفروع نظارة المالية. عموم إدارة نظارة الحقانية.
عموم وفروع إدارة نظارة
الأشغال بما في ذلك مصلحة السكة الحديد والتلغرافات ومينا إسكندرية.
عموم إدارة نظارة المعارف.
إدارة نظارة الأوقاف.
قلم صندوق الدين العمومي
(مع عدم الإخلال بأحكام مادة 34 من قانون التصفية).
مصلحة قومسيون الأملاك
الأميرية.
مصلحة الدائرة السنية.
هذا واذا صار إنشاء مصلحة
ملكية جديدة فيقتضى أن تعمل لائحتها الخصوصية في ظرف شهرين من تاريخ إنشائها.
مادة 28 ومادة 29 - (بطل العمل بهما).
مادة 30 - كل ما كان منافيا لأحكام هذا الدكريتو من أحكام
القوانين واللوائح السابقة يعتبر لاغيا ولا يعمل به.
مادة 31 - على نظار دواوين حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا كل منهم
فيما يخصه ويتعلق به.
(1)نشر هذا الدكريتو تحت كلمة "موظفون".
(2) سمى
هذا المجلس "مجلس التأديب" بمقتضى الأمر العالي الصادر في 24 مايو 1885.
(3) يراجع
دكريتو 24 مايو 1885.
(4)يراجع دكريتو 23 مارس 1901.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق