الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قضاة



حيدة القاضى. عنصرًا مكملاً لاستقلاله وحقًا من حقوق الإنسان.الحكم كاملاً




استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات المادة 65 من الدستور.الحكم كاملاً




حضور أحد القضاة محل القاضي المتغيب يوم النطق بالحكم. جائز. متى اقتصرت الهيئة على تأجيل الدعوى ومد أجل للنطق بالحكم.الحكم كاملاً




النص في المادتين 263، 272 مرافعات مؤداه.أحكام النقض باتة لا سبيل للطعن عليها. إلا لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروا الحكم.الحكم كاملاً




ورود اسم قاضي رابع تزيداً بمحضر الجلسة . لا يعيب الحكم . ما دامت الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم .الحكم كاملاً




عدم جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة. وإلا كان الحكم باطلاً. المادة 167 مرافعات.الحكم كاملاً




ورود عبارة "اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به وورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه" دون أن يكون من الهيئة التي اشترك فيها . غموض يبطل الحكم .الحكم كاملاً




عدم جواز الاشتراك في المداولة لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة. وإلا كان الحكم باطلاً. المادة 167 مرافعات. حصول مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم. وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.الحكم كاملاً




صفة القاضي أو عضو النيابة ليست من الأحوال التي تمنع من معاقبة الفاعل لكن تحول دون رفع الدعوى عليه إلا بعد إذن إقامة الدعوى الجنائية على الشريك - غير ممتنعة.الحكم كاملاً




نص المادة 77 مكرراً 4 من قانون السلطة القضائية. مفاده. أن المشرع لم يجز لمجلس القضاء الأعلى التفويض في اختصاصاته المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو النقل وأجاز له التفويض في بعض اختصاصاته الأخرى.الحكم كاملاً




حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. واجب. حصول مانع لأحدهم. يوجب توقيعه مسودته.الحكم كاملاً




تشكيل محكمة الجنايات من أحد رؤساء المحكمة الابتدائية لا يبطل الحكم. أساس ذلك. المادة 367 إجراءات.الخطأ المادي في أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يبطله.الحكم كاملاً




لما كان البين من المادة 66 من القانون 61 لسنة 1968 - الخاص بالمحاماة - أنها حددت مدة التمرين اللازمة للقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بسنتين، وحددت المادة 76 المدة التي يجب على المحامي اشتغالها بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية بثلاث سنوات كشرط لقيده للمرافعة أمام محكمة الاستئناف .الحكم كاملاً




من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أن رجال السلطة القضائية يدخلون في عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين في صدد تطبيق هذا النص .الحكم كاملاً




بيان أسماء القضاة واجب بالنسبة للهيئة التى فصلت فى الدعوى فحسب إغفال اسم عضو هيئة لم تفصل فيها لا بطلان.الحكم كاملاً




عدم جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. في المداولة. وإلا كان الحكم باطلاً.الحكم كاملاً




مفاد عبارة "المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه". القضاة الذين فصلوا في الدعوى. لا الذين حضروا. فحسب. تلاوة الحكم.الحكم كاملاً




لما كان البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفضه تظلم الطاعن إلى بلوغه سن الخمسين عند نظر الطلب في 7 يناير سنة 1976، وإلى أن عمله بالقضاء العسكري كان سابقاًًًًًًًًًً على حصوله على ليسانس الحقوق في أكتوبر سنة 1975.الحكم كاملاً




لرئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه. للقيام ببعض مهامه المادة 61/ 2 قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً




عدم إثارة الطاعنة الجدل حول الظروف التي حدت برئيس المحكمة إلى ندب مصدر الإذن. يجعل الإذن صحيحاً صادراً ممن يملكه.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عبارتها لإنزال صحيح حكم القانون.الحكم كاملاً




المادة 309 عقوبات تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه مرتبطاً بالضرورة الداعية إليه.الحكم كاملاً




الندب للعمل بالتفتيش القضائى لا يرفع عن القاضى المنتدب صفته أو يخلع عنه ولاية القضاء.الحكم كاملاً




الحظر المنصوص عليه في المادة 106 من القانون 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية إنما يكون بالنسبة للقضاة من بعد تعيينهم.الحكم كاملاً




سماع المرافعة وحجز الدعوى للحكم. النطق بالحكم يكون من الهيئة التى سمعت المرافعة، أو أن يكون أعضاؤها جميعا قد وقعوا على مسودة الحكم. عدم مراعاة ذلك. أثره: بطلان الحكم.الحكم كاملاً




استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضى، القول بأن القاضى قضى بعلمه غير صحيح.الحكم كاملاً




إحضار المتهم من المستشفى ومحاكمته ومواجهته بسوابقه الزعم بأن فى ذلك إظهارا لرأى المحكمة ورغبة فى تسويئ مركزه قول ظاهر الفساد.الحكم كاملاً




اشتراك القاضى الذى أصدر الحكم الابتدائى مع الهيئة التى أصدرت الحكم الاستئنافى.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة في دعوى أخرى ضد المتهم ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهي بصدد الفصل في الدعوى المطروحة، ولا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية .الحكم كاملاً




ندب رئيس محكمة الاستئناف أحد مستشاري المحكمة لنظر الطلب الذي تقدم به المتهم ببطلان الحكم بدلاًًًًً من المستشار الأصلي .الحكم كاملاً




متى كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة ناقشت رئيس قسم الطب الشرعي فيما ورد بالتقرير الطبي وبعد ذلك وجه الدفاع سؤالاً أجاب عنه الشاهد .الحكم كاملاً




الطعن في الحكم لاشتراك عضو في إصداره ينسب إليه الطاعن أقوالا مرسلة لم يؤيدها بدليل. لا يقبل أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إصداره حكما ابتدائيا. اشتراكه في الفصل في الاستئناف المرفوع عنه. الحكم الذي يصدر في الاستئناف. باطل.الحكم كاملاً




الخصومة بينه وبين أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. متى تكون مانعة عن سماعه الدعوى.الحكم كاملاً




قاض. رده عن الحكم. إجراءات الرد. لا يكفي للرد مجرد إبداء الرغبة وإثبات ذلك بمحضر الجلسة.الحكم كاملاً




لا يجوز للقاضي أن يتولى في الدعوى الواحدة سلطة قاضي الإحالة وسلطة الحكم في الموضوع، فإن هو فعل فإن حكمه يكون باطلاً.الحكم كاملاً




قاض. تضمينه أسباب الحكم ملاحظة عامة. لا يصح النعي عليه بأنه قضى في الدعوى بعلمه.الحكم كاملاً




مجرد مناقشة القاضي عضو النيابة المترافع في طلبه تعديل وصف التهمة لا يعتبر إبداءً لرأي في الدعوى.الحكم كاملاً




إن مجرّد تقرير القاضى فى المحاكم الابتدائية تأجيل قضية إلى جلسة أخرى لأى سبب من الأسباب لا يدل بذاته على أنه كوّن لنفسه رأيا فيها بعد درسها. وإذن فهذا لا يكون من شانه أن يحرم عليه الفصل فى القضية الاستئنافية.الحكم كاملاً




على القاضي الذي سبق أن حكم في الدعوى ابتدائياً - حضورياً كان الحكم الذي أصدره أو غيابياً - أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الاشتراك في نظرها استئنافياً حتى لا يتصل بها مرة أخرى لانقضاء ولايته في نظرها.الحكم كاملاً




لا يجوز لأحد القضاة الذين اشتركوا في الحكم المنقوض أن يكون عضواً بالهيئة التي تعيد نظر القضية.الحكم كاملاً




قاض تولى التحقيق في قضية مذ كان وكيلاً للنيابة. جلوسه للقضاء في هذه القضية. لا يجوز.الحكم كاملاً




لا يترتب على تشكيل دوائر المحكمة تشكيلا جديدا أن تنحل عن قضاة دوائرها القديمة ولاية النطق بالأحكام التى أصدروها فى القضايا التى نظروها بهيئتهم الأولى.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق