طلب
الرد. حق شخصي للخصم نفسه. تقديمه من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقا به توكيله الخاص
به.
تقديم
طلب الرد. أثره: وجوب وقف الدعوى حتى الفصل فيه نهائياً.اتخاذ القاضي المطلوب رده
إجراءات الدعوى وإصداره حكماً نهائياً فيها. مؤداه: بطلان إجراءاته وانعدام حكمه.
قيام
سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية. لا تقبل إثارته أمام المحكمة النقض.
طالما لم يتخذ الطريق الذي رسمه القانون في مثل هذه الحالة - أمام محكمة أول درجة.
ولا علي محكمة ثاني درجة. إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الخوص.
وجوب
تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. الاستثناء من ذلك.المادة
151 فقرة أولى وفقرة أخيرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية. طلب الرد. كيفية
حصوله. المادة 153 من قانون المرافعات المدنية التجارية.
تقديم
طلب الرد. مؤداه. وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون. الحكم فيها من القاضي المطلوب
رده. قبل الفصل في طلب الرد. أثره: بطلان الحكم.
قانون
المرافعات. قانون عام. يرجع إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقض .
أساس ذلك . القرارات الصادرة من محكمة النقض شأنها شأن الأحكام الصادرة منها . لا
يجوز الطعن فيها
.
إصدار
الحكم قبل إحاطة أعضاء الهيئة التي أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم . لا
يعيبه .
الحالات
التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى. ورودها على سبيل الحصر في المادة 247
إجراءات. عدم توافر أي منها. أثره.
وجوب
سلوك الطاعن الطريق الذي رسمه القانون لرد المحكمة إذا ما قام بها سبب من أسباب
الرد . غير أسباب عدم الصلاحية
.
جواز
تقديم طلب الرد بعد المواعيد المنصوص عليها في المادة 151/ 2 مرافعات في حالات
محددة. أساس ذلك. تقديم طلب الرد. أثره: وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون. أساس
ذلك.
رد
القاضي عن الحكم في الدعوى حق شرع لمصلحةالمتقاضين. لهم أن يباشروه أو يتنازلوا
عنه.طلب الرد وجوب تقديمه قبل أي دفع أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه. أساس
ذلك.
أن
نص المادة 162 مرافعات قد جرى على أن يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية
إلى أن يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال وبناء على طلب
الخصم الأخر ندب قاض بدلاً ممن طلب رده . كذلك يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي
برفض طلب الرد
.
قيام
سبب من أسباب الرد عليه أسباب عدم الصلاحية. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
غير جائز
لما
كان الأصل في الإجراءات الصحة، فإن الحكم برفض طلب الرد الأصلي الصادر بتاريخ 5 من
مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التي أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب
ردهم يكون قد صدر صحيحاً في القانون ويكون النعي على الحكم بالبطلان لصدوره من
هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند ويتعين رفضه.
الرد
خصومة ذات طبيعة قضائية ترمي إلى تنحي القاضي عن نظر الدعوى.
الأحكام
الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية. طبيعتها: أحكام صادرة في مسائل
فرعية خاصة بتشكيل المحكمة. عدم جواز الطعن فيها بالنقض استقلالاً عن الأحكام
الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية.
أعتبار
المجني عليه - ولو لم يكن مدعياً بحقوق مدنية - فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم
في الدعوى. عدم انفتاح باب الطعن بطريق النقض له - فيما يتعلق بهذا الطلب باعتباره
فرعاً عن الخصومة الأصلية.
عدم
خضوع أعضاء النيابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية لأحكام الرد
والتنحي. لا يبطل المحاكمة أن يكون ممثل النيابة في الجلسة قد أدلى بشهادته في
التحقيقات التي أجريت في شأن الواقعة.
القبض
على المتهم أثناء محاكمته قبل الفصل في الدعوى لا يدل بذاته على أن المحكمة كونت
فيها رأياً نهائياً ضده.
كشف
القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها أثره فقدانه صلاحيته للحكم.
الأحوال
التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى التي حددتها المادة 247 من قانون الإجراءات
الجنائية: من بينها قيام القاضي في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي .
وجوب
الادعاء بأسبابه أمام محكمة الموضوع بالطريق المقرر قانوناً. عدم جواز التمسك بسبب
منها لأول مرة لدى محكمة النقض.
يترتب
على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا طبقا لنص المادة
332 من قانون المرافعات التي أحال عليها قانون الإجراءات الجنائية في المادة 250 منه.
قيام
سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير
جائز.
الأحكام
الصادرة فى طلبات رد القضاة فى المواد الجنائية. عدم جواز الطعن فيها استقلالا.
المقصود
من اتباع الإجراءات والأحكام المقررة فى قانون المرافعات المنصوص عليها فى م 250/
1 أ. ج.
قصد
الشارع من نص المادة 250/ 2 أ. ج هو بيان الجهة التى تفصل فى طلب رد القاضى الجزئى
الجنائى دون مخالفة القاعدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى.
عدم
سلوك المتهم الطريق الذي رسمه القانون بالتقرير بالرد في قلم الكتاب. طلب المتهم
بالجلسة رد رئيس الدائرة. إصدار المحكمة قراراً بتأجيل الدعوى. لا خطأ.
إن
أحوال عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادتين 313 من قانون المرافعات و247 من
قانون الإجراءات الجنائية هى مما يتعلق بالنظام العام
.
إن
قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية لا يؤثر على صحة الحكم ما دام لم
يتقدم أحد بطلب رد المحكمة عن نظر الدعوى.
اختصاص
المحاكم الجنائية وحدها بنظره اشتمال المحكمة على جملة دوائر الدائرة المختصة هى
المقدمة إليها القضية الأصلية.
رده
عن الحكم. حق شخصي للخصم. ليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص.
مجرّد
ملاحظة القاضي الذي نظر الدعوى المدنية وجود تصليح في أحد المستندات. إثبات لواقعة
مادية صرف. لا يمنعه من الحكم في الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند.
المحاكم
الجنائية هي وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم في طلب ردّ قاضي المحكمة
الجنائية عن نظر الدعوى المرفوعة إليها. وذلك لأن القانون يقضي بأن المحكمة التي
تفصل في طلب الردّ هي المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية.
مجرّد
حضور القاضي إحدى جلسات القضية. لا يعتبر إبداء رأي فيها. لا يمنعه من الفصل في
دعوى أخرى متفرّعة عنها. الدفع بذلك. ليس من النظام العام.
لا
يجوز رد القضاة بمذكرة تعطى لكاتب المحكمة الحاضر بالجلسة تحت تجديده بقلم كتاب
المحكمة فى ظرف أربع وعشرين ساعة إلا إذا كان الرد واقعا فى حق قاض جلس أوّل مرة
لسماع الدعوى بمواجهة الأخصام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق