العلم بالغش . افتراضه في جانب المشتغلين بالتجارة والباعة الجائلين . ما لم يثبت العكس . المادة 2 من القانون 48 لسنة 1941 معدلة والمادة 20 من القانون 10 لسنة 1966.
القانون رقم 10 لسنة 1966 لا أثر لصدوره على قرينة افتراض علم المشتغلين بالتجارة بالغش عن الوقائع التي تجري بالمخالفة لأحكامه.
مجرد اعتقاد الساحب أن تابعيه أودعوا في حسابه مبالغ تكفي للوفاء بقيمة الشيك. لا يبرر دفاعه القائم على انتفاء علمه بعدم وجود مقابل وفاء لهذا الشيك.
القرينة التي افترض بها الشارع العلم بالغش بالنسبة للمشتغلين بالتجارة. قابليتها للنفي بطرق الإثبات كافة.
جريمة خلط الدخان. أركانها: خلط مؤثم بفعل إيجابي. وقصد مفترض. لا غناء في أحد الركنين عن الآخر.
إثبات الحكم مسئولية الطاعن عن إنتاج الصابون على نحو مخالف للقانون. افتراض علمه بالغش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق