الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 فبراير 2022

الطعن 29335 لسنة 59 ق جلسة 17 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 131 ص 755

جلسة 17 من مايو سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

--------------------

(131)
الطعن رقم 29335 لسنة 59 القضائية

 (1)رقابة إدارية. قانون "إلغاؤه" "تفسيره". قرارات جمهورية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إلغاء التشريع. لا يكون إلا بتشريع أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع. ينص على الإلغاء صراحة أو يشتمل على نص التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك التشريع.
إلغاء أو تعديل السلطة الأدنى في مدارج التشريع قاعدة وضعتها سلطة أعلا. غير جائز إلا بتفويض.
إصدار رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بإلغاء هيئة الرقابة الإدارية رغم إنشائها بقانون. معدوم الأثر. علة ذلك ؟
 (2)رشوة. اختلاس أموال أميرية. عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختلاف جريمة الاختلاس في عناصرها القانونية عن جريمة عرض الرشوة. لا يؤثر في قيام إحداها توافر أركان الأخرى.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر جريمة عرض رشوة على موظف عام.
 (3)رشوة. اختلاس أموال أميرية. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن عن إدانته بجريمة الاشتراك في اختلاس. لا جدوى منه. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في نطاق عقوبة جريمة عرض الرشوة الأشد المرتبطة بها.

-----------------
1 - إن الرقابة الإدارية أنشئت أول الأمر كأحد قسمي النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، ثم صدر القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، المعدل بالقانونين أرقام 71 لسنة 1969، 116 لسنة 1974 و 110 لسنة 1982، 112 لسنة 1983، ثم صدر من بعد قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 - الذى عمل به اعتبارا من الأول من يوليه سنة 1980 - ناصا في مادته الأولى على أن "تلغى هيئة الرقابة الإدارية". لما كان، وكان من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق، أعلا منه أو مساو له في مدارج التشريع, ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة ادنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة وضعتها سلطة أعلا، أو أن تضيف إليها أحكاما جديدة، إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا وفقا للقانون أو إذا كان القانون ذاته يفوضها في ذلك، وكان لم يصدر - من بعد - قانون لاحق زالت به القوة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1964 سالف الذكر، وكان القرار الجمهوري هو في مدارج التشريع أداة أدنى من القانون فلا يجوز له - من ثم - أن يمتد إلى القانون بالإلغاء أو التعديل أو بالإضافة، ما دام أن سلطة التشريع أو القانون، لم يفوضه أيهما في ذلك، الأمر الذى يتعين معه عدم الاعتداد بما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 من إلغاء هيئة الرقابة الإدارية، وهو ما يتأدى عنه القول بأن الهيئة المشار إليها آنفا لم يرد عليها ثمة إلغاء , ويكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذا النظر قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
2 - لما كان ما اثبته الحكم في حق الطاعن من أنه عرض رشوة على موظفين عموميين لحملهما على اختلاس بعض إطارات السيارات وتسليمها له للتصرف فيها بمعرفته يتوافر به جريمة عرض الرشوة كما هي معرفة به في القانون، وإذ كان ذلك، وكان لا يؤثر في قيامها توافر أركان جريمة الاختلاس قبل الطاعن أو عدم توافرها لاختلاف كل من الجريمتين عن الأخرى في عناصرها القانونية وتميزها عنها، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عرض رشوة على موظف عام يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.
3 - لما كان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه واردا على قضاء الحكم في جريمة الاشتراك في الاختلاس، فانه لا يجدى الطاعن نفعا ما دام أن العقوبة التي انزلها الحكم به، بعد تطبيق المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات، وهى السجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة البالغة 654 جنيه و 508 مليم والعزل ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة عرض الرشوة على موظف عام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - عرض رشوة على موظفين عموميين للاختلاس بواجبات وظيفتهما بأن قدم.... سائق بشركة مضارب الإسكندرية مبلغ مائة وثمانين جنيها...... "حمال بالشركة" سالفة الذكر مبلغ تسعين جنيها وذلك على سبيل الرشوة مقابل مساعدته في ارتكاب جريمة الاختلاس موضوع التهمة الثانية بتقديم طلب صرف للإطارات المختلسة والحصول عليها وتسليمها إليه ولكن الموظفين العموميين لم يقبلا الرشوة منه. 2 - بصفته موظفا عموميا "أمين مخازن قطع غيار السيارات والإطارات بشركات مضارب الإسكندرية" اختلس بالطريقة المبينة بالتحقيقات أربعة إطارات داخلية وخارجية خاصة بسيارات النقل المملوكة للشركة التي يعمل بها وسلمت إليه ووجدت في حيازته بسبب وظيفته وبصفته من الأمناء على الودائع. وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 109 مكررا، 110، 111/ 6، 112/ أ، 118، 119/ ب، 119 مكرر هـ من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 654 جنيها و 508 مليم وعزله من وظيفته عما اسند إليه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وقيد برقم....... لسنة...... قضائية وفى..... قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضوريا عملا بالمواد 40، 41، 109 مكررا، 110، 111/ 6، 112/ أ، 118، 119/ ب، 119 مكررا هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه 654 جنيه و 508 مليم وبعزله من وظيفته ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وذلك عما هو منسوب إليه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).....


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي عرض رشوة على موظفين عموميين والاشتراك في اختلاس أموال عامة قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأن رد ردا غير كاف ولا يتفق وصحيح القانون على دفاع الطاعن ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش تأسيسا على أن القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 1980 الذى الغى هيئة الرقابة الإدارية، لا يزال قائما، وان القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 1982 بتعيين رئيس لهذه الهيئة لا يترتب عليه إعادة إنشائها، واعتبر الحكم أن جريمة الاختلاس التي دان الطاعن بالاشتراك في ارتكابها قد وقعت من سائق السيارة بوصفة من الأمناء على الودائع مع انه ليس كذلك، واعتبر أن الإطارات المختلسة دخلت في حيازته بسبب الوظيفة مع أن دخولها في حيازته كان بمناسبة الوظيفة، وان الجريمة قد وقعت منه فعلا، رغم أن الجريمة تلك لم تقع، وهو ما يترتب عليه انتفاء أركان الاشتراك في الاختلاس قبله. ودانه بجريمة عرض الرشوة مطبقا المادة 32/ 2 من قانون العقوبات على الرغم مما يترتب على عدم توافر جريمة الاشتراك في الاختلاس من انعدام جريمة عرض الرشوة. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الرقابة الإدارية أنشئت أول الأمر كأحد قسمي النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، ثم صدر القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، المعدل بالقوانين أرقام 71 لسنة 1969، 116 لسنة 1974 و 110 لسنة 1982، 112 لسنة 1983، ثم صدر من بعد قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 - الذى عمل به اعتبارا من الأول من يوليه سنة 1980 - ناصا في مادته الأولى على أن "تلغى هيئة الرقابة الإدارية". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق، أعلا منه أو مساو له في مدارج التشريع, ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة ادنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة وضعتها سلطة أعلا، أو أن تضيف إليها أحكاما جديدة، إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا وفقا للقانون أو إذا كان القانون ذاته يفوضها في ذلك، وكان لم يصدر - من بعد - قانون لاحق زالت به القوة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1964 سالف الذكر، وكان القرار الجمهوري هو في مدارج التشريع أداة أدنى من القانون فلا يجوز له - من ثم - أن يمتد إلى القانون بالإلغاء أو التعديل أو بالإضافة، ما دام أن سلطة التشريع أو القانون، لم يفوضه أيهما في ذلك، الأمر الذى يتعين معه عدم الاعتداد بما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 من إلغاء هيئة الرقابة الإدارية، وهو ما يتأدى عنه القول بأن الهيئة المشار إليها آنفا لم يرد عليها ثمة إلغاء , ويكون الحكم المطعون فيه اذ خلص إلى هذا النظر قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعات الدعوى في قوله أنها "تتحصل في أن المتهم - الطاعن - قابل كلا من....... السائق بشركة مضارب الإسكندرية و......... التباع بذات الشركة، وحرض أولهما على اختلاس أطر السيارة الجديدة واستبدالها بأطر قديمة، واتفق معهما على أن يتقدم أولهما بطلب لصرفه أربعة إطارات جديدة للسيارة التي يعملان عليها، يتم الموافقة على هذا الطلب وصرف هذه الإطارات ليقوم هو بالتصرف فيها بالبيع لقاء أن يدفع لهما مبالغ مالية، فأبلغا كلا من...... مدير أمن الشركة و......... مدير إدارة النقل بها اللذين طلبا منهما مجاراته، وأبلغت الرقابة الإدارية بالواقعة. وفى 4/ 6/ 1986 اطلع المتهم على إذن صرف الإطارات الذى أعد لهذا الغرض وسلم السائق مبلغ عشرين جنيها من أصل المبلغ المتفق عليه، وبعد أن تم تزويد السائق بجهاز تسجيل، وفى يوم 25/ 6/ 1986 تم إخراج الإطارات من المخزن وحملت بالسيارة حيث استقلها معهم المتهم وتم تسجيل الحديث الذى دار بينهم، والمتضمن وقائع عرض المتهم الرشوة عليهما، وحيث دفع للسائق مبلغ مائة وستين جنيها وللتباع مبلغ تسعين جنيها، ولدى انزال الإطارات من السيارة قام عضو الرقابة الإدارية بضبط الواقعة وتم رد الإطارات". وبعد أن ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما تضمنه تقرير خبير الأصوات بهيئة الإذاعة، خلص إلى إدانة الطاعن بجريمة عرض الرشوة على موظفين عموميين والاشتراك مع موظف عام من الأمناء على الودائع في اختلاس الإطارات، ثم افصح عن إعماله المادة 17 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون ذاته. لما كان ذلك، وكان ما اثبته الحكم في حق الطاعن - على السياق المتقدم - من أنه عرض رشوة على موظفين عموميين لحملهما على اختلاس بعض إطارات السيارات وتسليمها له للتصرف فيها بمعرفته يتوافر به جريمة عرض الرشوة كما هي معرفة به في القانون، وإذ كان ذلك، وكان لا يؤثر في قيامها توافر أركان جريمة الاختلاس قبل الطاعن أو عدم توافرها لاختلاف كل من الجريمتين عن الأخرى في عناصرها القانونية وتميزها عنها، فإن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة عرض رشوة على موظف عام يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك وكان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه واردا على قضاء الحكم في جريمة الاشتراك في الاختلاس، فإنه لا يجدى الطاعن نفعا ما دام أن العقوبة التي انزلها الحكم به، بعد تطبيق المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات، وهى السجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة البالغة 654 جنيه و 508 مليم والعزل ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة عرض الرشوة على موظف عام. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق