الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 فبراير 2022

نظرية تحول الحق في التقادم الخمسي الأستاذ سامي عازر جبران المحامي

مجلة المحاماة – العدد الأول والثاني والثالث
السنة الخامسة والعشرون سنة 1945

نظرية تحول الحق
في التقادم الخمسي
لحضرة الأستاذ سامي عازر جبران المحامي

1 - نص القانون:
تقضي المادة 211/ 275/ 2277 مدني بأن (المرتبات والفوائد والمعاشات والأجر، وبالجملة كافة ما يستحق دفعه سنويًا أو بمواعيد أقل من سنة، يسقط الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات هلالية).
2 - موضوع البحث:
فهل من شأن الحكم الذي يصدر بحق من هذه الحقوق أن يحوله من حق يسقط بالتقادم الخمسي إلى حق يسقط بالتقادم العادي الطويل؟
في المسألة رأيان: رأي يقول إن الحكم لصالح المدعي يحول حقه من حق يسقط بالمدة القصيرة إلى حق يسقط بالمدة الطويلة، مساويًا في ذلك بين السقوط الخمسي وغيره من مدد السقوط القصيرة، ورأي يقول بأن صدور الحكم، فيما يسقط بالتقادم الخمسي، دون غيره من باقي أنواع التقادم القصير، لا يمنع من السقوط بخمس سنوات، وهذا هو الرأي الذي أؤيده.
لعلي أصدم عقيدة استقرت في ذهنك من قديم، إن الأحكام تسقط بخمسة عشر سنة، ولعلك ملقيًا بهذا البحث جانبًا، ولعلك مقبلاً على قراءته متململاً، ولكنني مع ذلك أرجو ألا تعصى مختارًا على القراءة فالجدل فالاقتناع، لأنه ليس مثل هذا العصيان ما هو أفتك بحرية البحث وبحرية الفكر.

الرأي الأول: الحكم يمنع من السقوط

3 - محصله:
يقول أنصار هذا الرأي إن الديون مهما كان أصلها وموضوعها، فإنها بمجرد صدور أحكام بشأنها لا تسري عليها إلا المدة المقررة قانونًا لسقوط الحق في الأحكام وهي 15 سنة في مصر (و 30 سنة في فرنسا) لا المدة المقررة لهذا الديون باعتبار أصلها، لأن حق المدعى يتحول بالحكم ويحل الحكم محل السند الأصلي.
وهو كما ترى يطلق القاعدة على جميع أنواع التقادم القصير، ويرتب أثر تحول الحق على صدور حكم ابتدائي دون أن يشترط انتهائيه الحكم.
4 - أسس الرأي:
على أنني تحيرت عندما استعرضت وجوه الرأي عند أصحاب هذه النظرية، فرأيت اختلافًا شديدًا على أساسها، ورأيت تلك الأسس المختلف عليها تنهار عند التمحيص البسيط، ورأيت أصحاب النظرية أخيرًا يتحرجون من التمشي مع نظريتهم إلى نتائجها الحتمية.
فذهب فريق إلى أن الحق يتحول، مؤسسًا رأيه على نظرية الاستبدال أو شبه الاستبدال ورفض فريق ثانٍ أن يأخذ بنظرية التحول أصلاً، كما رفض نظرية الاستبدال، وإنما استند إلى نص في القانون التجاري.
واستند فريق ثالث إلى اعتبارين: أولهما مستمد من الواقع، وثانيهما مستمد من حكمة التشريع.
وإليك تفصيل هذا الإجمال.

الأساس الأول: الاستبدال أو شبه الاستبدال

5 - ماهية هذا الأساس:
قال به جابيو [(1)] وجيلوارد [(2)] وعبد الفتاح السيد بك [(3)] وحكمان من محكمة استئناف مصر[(4)]،
وحاصر رأيهم - ونقصد رأي من عرض للأمر بتفصيل – أنه بعد صدور الحكم بالإيجار أو الفائدة أو المعاش، إلى آخر ما نص عليه القانون، يصبح سبب الالتزام هو قوة الشيء المحكوم فيه la chose jugée، ولو كان التزام المدين من قبل الحكم بغير سبب، لأن الحكم متى صدر أصبح عنوان الحقيقة، ولا يملك المدين أن يناقش السبب من جديد.
ويضيفون إلى ذلك قولهم إن الاستبدال الحاصل بالحكم يقوى الالتزام الأصلي بملحقاته الأصلية، فتبقى التأمينات كما هي، ولا يقف سريان الفوائد، إلى غير ذلك، بحجة إن رفع الدعوى لا يجب أن يضير الدائن الذي قد يعجز عن الوصول إلى حقه بغير تقاضٍ [(5)].
6 - النقد والتعليق:
أساس الاستبدال هذا لا يستند إلى نص أو تشريع، بل هو يخاف التشريع القائم من حيث نشوء الاستبدال، ومن حيث الآثار التي تترتب عليه.
أما مخالفة التشريع القائم من حيث نشوء الاستبدال فذلك لأن القانون نص في المادة (186) مدتي أهلي وما يقابلها على أن الاستبدال يترتب عليه زوال الدين وإيجاد دين جديد بدله، وأنه يتم بعقد، ونص في المادة (187) على أن الاستبدال يكون إما بتغيير الدائن أو المدين أو سبب الالتزام.
وفرعوا على هذه النصوص أن أول شرط من شروط صحة الاستبدال وجود نية الاستبدال animus novandi، وهذه النية لا تفترض ولا تؤخذ بالظن، ولكنها ينبغي أن تكون واضحة، وبغيرها لا يقع استبدال [(6)] كما أنهم اشترطوا لصحة الاستبدال ألا يظهر في سند الدين الجديد سبب الدين القديم، فإن ظهر، انتفت نية الاستبدال [(7)] وهذا المعنى مستفاد من قول المشرع إن استبدال الدين يترتب عليه زواله.
نطبق هذه المبادئ المستمدة من حرف القانون وروحه، فنخلص بغير جهد إلى أن الحكم لا ينشئ استبدالاً، فالحكم ليس بعقد – والمادة 186 تقول إن الاستبدال يكون بعقد، ولهذا يشترطون أن تتوافر عند من كان طرفًا في هذا العقد أهلية التعاقد، أي أهلية التنازل عن الدين القديم وأهلية الالتزام بالدين الجديد [(8)]، ثم إنه لا يترتب على صدور الحكم تغيير في أي عنصر من عناصر المديونية الثلاثة، والحكم لا يمحو الالتزام الأصلي ويحل محله التزامًا جديدًا، ولكنه يقرر الالتزام القديم كما هو، ذلك لأن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى في المواد المدنية، فإن فعلت تعين نقض حكمها [(9)]، وفي النهاية فإن الحكم لا يفيد نية الاستبدال، لا صراحة ولا دلالة، لأننا لا نتصور أن المدين بتمثيله مكرها في الدعوى التي أعلنها إليه دائنه، يقصد أن يحل محل سند مديونيته العرفي سندًا تنفيذيًا، ومع ذلك فالاتفاق على تغيير سند الدين من عرفي إلى رسمي لا يحدث استبدالاً [(10)].
فالقول إذن بأن الحكم يتضمن استبدالاً للدين، فضلاً عن عدم اعتماده على نص تشريعي فهو مخالف للتشريع القائم من حيث نشوء الاستبدال، إذ أن من شأنه أن يوجد طريقة للاستبدال لم ينص عليها القانون.
أما إن فكرة الاستبدال تخالف التشريع القائم من حيث آثار الاستبدال المنصوص عليها قانونًا فواضح من أن أصحاب هذه الفكرة تحرجوا من أن يرتبوا على هذا الاستبدال آثاره القانونية، وأخصها ضياع التأمينات، قالوا إن الاستبدال بالحكم لا يترتب عليه زوال التأمينات، بل تظل باقية تضمن وفاء الالتزام الأصلي، وهذا القول مخالف لصريح نص المادة 188/ 252/ 1278 مدني القاضي بأن التأمينات التي كانت تضمن وفاء الدين القديم لا تضمن وفاء الدين الجديد، ما لم يرضِ بذلك العاقدان أو تدل عليه قرائن الأحوال.
ولم يقل أحد، ولا يمكن أن يقول، بأن رفع دعوى وصدور حكم فيها يفيد تلك النية صراحة أو دلالة.
ولقد شعروا بهذا التنافر بين نظرية الاستبدال بالحكم وبين نصوص القانون، فبرروه بأن الدائن لا ينبغي أن يضار فتضيع عليه تأميناته بينا قد يعجز عن الوصول إلى حقه بغير دعوى.
ولكن من ذا الذي قال إن صدور الحكم يؤدي إلى إضاعة التأمينات التي اتخذها الدائن من قبل؟ أفهم أن يقولوا بزوالها لو أن الحكم حقيقة استبدال الدين، أما أن يقولوا بالاستبدال، ثم يقفون من بعد ذلك في منتصف الطريق، فلا يرتبون على ذلك الاستبدال آثاره القانونية، فهو الخطأ بعينه، لأن الدفاع عن الخطأ خطأ دائمًا.
8 - قال جابيو إن صدور الحكم يجعل سبب الالتزام قوة الشيء المحكوم فيه، فلا يملك المدين مناقشة السبب من جديد، ولو كان التزامه في الأصل بغير سبب.
وهذا قول مردود، ذلك لأنه من بدهيات القانون إن قوة الشيء المحكوم فيه ليست بذاتها سببًا لأي التزام، حيث إن الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها، على ما هو مقرر قانونًا، وعلى ما يقول به جابيو نفسه عند كلامه على آثار الأحكام [(11)]، أما إذا كان المدين لا يملك مناقشة السبب من جديد، فليست علته إن سبب الالتزام قد تغير، لأن السبب هو هو [(12)] وإنما علته نص في القانون هو نص المادة 232/ 297/ 1351 مدني القاضي بأن الأحكام النهائية حجة بما ثبت بها من الحقوق وإنها لا تقبل في ذلك إثبات العكس، إلا إذا اختلف الخصم أو السبب الموضوع.
وإذن فأساس (الاستبدال (هو أساس متهدم لا يصلح لأن تقوم عليه فكرة تحول الحق [(13)].

الأساس الثاني: مادة السقوط التجاري

9 - ماهية هذا الأساس:
أخذ به جارسونيه [(14)] وأبو هيف بك [(15)] والدكتور حامد فهمي [(16)]، رفض جارسونيه، أول من نادى بهذا الأساس، أن يأخذ بنظرية تحول الحق، كما رفض أن يتخذ من فكرة الاستبدال أساسًا لرأيه الذي ذهب إليه، وقال إن القانون الروماني كان يفهم تحول العلائق القانونية التي تربط المدعي بالمدعى عليه على أنه إحلال التزام جديد محل الالتزام الأصلي، تكفله دعوى جديدة، نرمي إلى تنفيذ حكم القاضي، وتسمى action judicati ولقد رغبوا – يقول جارسونيه – في نقل هذه الفكرة إلى القانون الفرنسي، ولكن نصوصه جاءت خالية من الإشارة إليها.
ونظرية التحول في العلائق القانونية - transformation des rapports de droit ذلك التحول الذي ينسبونه إلى الحكم - هي في رأيه نظرية غير طبيعية factivr وتحكمية arbitraire ، لا تستند إلى مبدأ عام ولا تتصل بالواقع بأي سبب من الأسباب، ولقد كانت معيبة في القانون الروماني، وليس في نصوص القانون الفرنسي ما يدل على أن المشرع أراد أن يأخذ بها.
ولما أن يفرغ جارسونيه من نقد نظرية التحول أصلاً نراه يقرر أن المسألة مسألة نص، وهذا النص هو نص المادة (189) تجاري (م 194 تجاري أهلي)، تقول المادة:
(كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو السندات تحت إذن وتعتبر عملاً تجاريًا أو بالسندات لحاملها.... يسقط الحق في إقامتها بمضي خمس سنوات اعتبارًا من اليوم التالي..... إن لم يكن صدر حكم...).
ويعلق جارسونيه على ذلك بقوله إن حكم هذه المادة مقرر لقاعدة عامة تسري على جميع المدينين بالتزامات تخضع في الأصل للتقادم الخمسي، حيث إنه لا مبرر للتفرقة بين المدينين بكمبيالات أو بسندات أذنية، وبين غيرهم من المدينين بالتزامات تقع تحت أنواع التقادم القصير الأخرى [(17)].
10 - النقد والتعليق:
على أن هذا الأساس الذي يستند إليه جارسونيه ومن ذهب مذهبه معيب من وجهين: من وجه أصول تفسير القانون، ومن وجه حدود تطبيق المادة التجارية الخاصة بالسقوط الخمسي.
أما الوجه الأول فإنه من المتفق عليه أن القانون التجاري هو استثناء من القانون المدني، وإن المدني هو القانون العام droit commun وضع لجميع الناس وينظم جميع المعاملات، وإن التجاري هو قانون خاص droit spécial وضع لفئة خاصة من الناس هي فئة التجار دون غيرهم، وينظم نوعًا خاصًا من العلائق المالية هي المعاملات التجارية دون غيرها، وله قواعده الخاصة في الإثبات حيث تقبل فيه الشهادة على مسائل تتجاوز نصاب الشهادة في القانون المدني، وتقبل فيه الدفاتر التجارية، والقانون المدني لا يعرف الإثبات بمستند أنشأه الخصم، وأخيرًا فإن الشراح والمحاكم يرجعون إلى أحكام القانون المدني، باعتباره أصلاً، لحل ما يعرض لهم من مشاكل لم ينظمها القانون التجاري [(18)].
وما دامت تلك طبيعة القانون التجاري، فإنه لما يتنافر مع بدهيات تفسير القوانين أن نقول إن المشرع عندما يريد أن يقرر قاعدة عامة، تسري على التجار وغير التجار، يختار لتقريرها قانونًا استثنائيًا، لأن محل تقرير النظريات العامة هو القانون العام، أي القانون المدني، وهو خالٍ من مثل هذا النص.
وأخيرًا - وهذا هو ثاني المأخذين على نظرية جارسونيه - فإنه من المقرر قانونًا أن المادة (194) تجاري لا تنطبق إلا على الأوراق التجارية بمعناها الضيق، وهي الأوراق التي تتداول بالتظهير أو بالتسليم، أما ما عداها من العمليات التجارية فتخرج من حكم التقادم الخمسي وتخضع لأحكام التقادم العادي [(19)].
فكيف يراد بنا أن نمد حكم هذه المادة التجارية إلى قانون آخر هو القانون العام بالنسبة لها والحال أن جهدها لا يتسع لجميع المعاملات التجارية ؟!

الأساس الثالث: الاعتباران الواقعي والتشريعي

11 - ماهية هذا الأساس:
قال به جلاسون وتيسييه، أطرحا جانبًا نظرية الاستبدال، على اعتبار أن الأحكام مقررة للحقوق، وإنها لا تنشئ لأصحابها حقًا غير ما كان لهم وقت رفع الدعوى، وإن هذه الحقوق تظل من بعد الحكم بخصائصها الأولى وآثارها وتأميناتها وضماناتها، وكذلك يبقى سبب الالتزام هو هو [(20)].
ولكنهما يستندان في تأييد رأيهما إلى اعتبارين: اعتبار مستمد من الواقع واعتبار مستمد من حكمة التشريع.
أما الاعتبار الواقعي فحاصله أن اقتضاء الدائن لدينه لا يتم من بعد الحكم بسند المديونية الأصلي فحسب، بل يتم بالحكم.
وأما الاعتبار التشريعي فحاصله أن علة التقادم القصير قد أزالها الحكم [(21) وهاك عبارتهما [(22)]:

Parce que la poursuite a lieu désormais en nertu non seulement du titre frimitif, mais du jugement, et que la raison d’être de la courte prescription ni eivtte folus.

12 - النقد والتعليق:
إن صيغة التنفيذ لم تعدل شيئًا من عناصر المديونية الأصلية، ولم تغير شيئًا من خصائص الالتزام الأصلي، على ما يقول به نفس المؤلفين، وكل ما عمله الحكم هو أن جعل سند المديونية تنفيذيًا بعد أن كان لا يصلح للتنفيذ به.
ومما يساعد على تجلية نقدي لهذا التدليل، أن تتصور معي مؤجرًا ومستأجرًا يحرران بدل عقد الإيجار العرفي العادي عقد إيجار رسمي، يصلح سندًا للتنفيذ ويغني عن استصدار حكم، فهل من يجادل في أن الإيجار هنا يسقط بخمس سنوات؟
وأخيرًا فإن هذا الاعتبار الواقعي إن صدق على الحكم النهائي، الذي يصلح سندًا تنفيذيًا، فإنه لا يصدق على الحكم الابتدائي، الذي لا يصلح سند تنفيذ، والذي يؤدي صدوره إلى إخضاع الالتزام لحكم التقادم الطويل، على ما يقول أصحاب هذا الرأي.
أما إن علة التقادم القصير قد أزالها الحكم - وهذا هو الاعتبار التشريعي - فهو خلط بين علة التقادم الخمسي، وعلة غيره من أنواع التقادم القصير.
ذلك أن الدفع بالسقوط في التقادم الخمسي، ليس مبناه مظنة الوفاء، وليس مبناه عقاب الإهمال، بل إن مبناه أساسًا منع خراب المدين، إن تلك الالتزامات - الواردة في المادة (100) أهلي وما يقابلها - التزامات دورية، افترض المشرع أن المدين يفي بها من ريع الأرض، أو من الدخل، فلو كلفته بسداد ما مضى على استحقاقه خمس سنوات فأكثر، فإنك تعرضه للخراب، ولهذا قالوا إن المدين له أن يتمسك بالدفع ولو اعترف بعدم السداد [(23)].
أما الدفع بالسقوط في التقادم بالثلاثمائة والستين يومًا فأقل - هو بنص المادة (212) مدني و (194) تجاري قائم على مظنة الوفاء - بدليل أن المشرع حتى إلى جانب التمسك بالدفع حلف يمين على براءة الذمة بالسداد.
وهذه المظنة تنتفي باستصدار حكم، ولهذا يصح أن يقال إن صدور حكم بأتعاب المحامي أو الطبيب، أو بغيرها من الحقوق المبينة في المادة 209/ 273/ 2271 وما بعدها، يجعل المدة المسقطة للحق هي المدة الطويلة، وإن لم يرد بها التخصيص الوارد في المادة (194) تجاري، لأن مظنة الوفاء تصبح حينئذ منتفية، وبانتفائها تزول علة تطبيق قواعد التقادم القصير، لأن المعلول يدور مع العلة وجودًا وعدمًا [(24)].
أما حكمة دفع الحراب يحيق بالمدين، في التقادم الخمسي، فهي حكمة متوافرة بعد صدور الحكم توافرها قبل صدوره.
ومع ذلك فقد يكون هذا الرأي بدوره محل نظر، لأنه من المقرر قانونًا - وإجماعًا - أنه لا سبيل غير النكول عن اليمين والاعتراف لضحد قرينة الوفاء الواردة في المادة (212) مدني أهلي وأنه يمتنع على القاضي أن يقبل وسيلة أخرى للإثبات، ويلزم من هذا في اعتقادي أن صدور حكم لا يصلح – كقرينة قضائية لدفع مظنة الوفاء في أنواع التقادم بأل 360 يومًا فأقل، لأنها مظنة لا تندفع إلا بالنكول أو الاعتراف (المادة (212)).
ومع ذلك فالشراح متفقون على أن التقادم المنصوص عليه في المواد (2271) إلى (2273) المقابلة لمادتنا (209) (يتغير) إلى التقادم الطويل إذا اعترف المدين بالدين أو رفع الدائن به دعوى، على أساس أن هذين الأمرين، ما داما يقطعان التقادم بنص الفقرة (2) من المادة (2274)، فهما يقلبانه [(25)]، ورفض فريق منهم أن يسوى بين الاعتراف والدعوى، وقصر تغيير التقادم على الأول، باعتبار أن الاعتراف وحده هو الذي ينفي مظنة الوفاء [(26)]، وسوى آخرون بينهما [(27)]. وليس يعنيني في هذا البحث أن أفاضل بين وجهات النظر هذه.
13 - بحث في الحالة العكسية:
عرض أصحاب الرأي الأول – القائل بأن الحكم يمنع السقوط الخمسي - إلى بحث حالة عكسية فتساءلوا: هل لو كنا بصدد حق عيني لا يسقط بالتقادم هو حق الملكية - المتفق على أنه لا يسقط بعدم الاستعمال non - usage ما لم يكسبه أحد بالمدة الطويلة أو القصيرة [(28)] - فهل إذا صدر حكم بهذا الحق يتحول إلى حق يسقط بالتقادم؟
والفرض الذي ساقوه لتجلية السؤال تجلية عملية هو أن زيدًا واضع اليد على أرض له، نازعه بكر في ملكية هذه الأرض، فرفع ضده زيد دعوى ملكية وصدر الحكم لصالحه، وبعد هذا سكت الاثنان فلا أعلن زيد الحكم ولا استأنفه بكر، وبقيت هذه الحالة 30 سنة، مدة التقادم الطويل في فرنسا، فهل يسقط حق بكر في رفع استئناف عن هذا الحكم بمضي الثلاثين السنة، أم أن الحق يظل له إلى الأبد طالما أن الحكم لم يعلن ؟.
أجابوا بأن حق رفع الاستئناف في هذه الحالة لا يسقط الحق فيه إلا إذا أعلن الحكم ومضت مواعيد الاستئناف، وحجتهم في ذلك إنه بمجرد أن يصدر حكم ابتدائي بالملكية نصبح أمام دعوى جديدة ناتجة عن الحكم وتسمى action gudicati، وتلك الدعوى هي دعوى الملكية وقد دخلها سند مقو جديد هو الحكم وال action judicati هذه – وهي التي تتمثل في حق الاستئناف يعرض به الخصوم نزاعهم الابتدائي أمام قضاة الدرجة الثانية - تحتفظ بطبيعتها الأصلية، وتظل بعيدة عن أحكام التقادم الطويل، لأنه إذا كان الحكم من شأنه أن يسقط بمضي ثلاثين سنة، فما ذلك إلا بالنسبة للحقوق التي تسقط بمضي هذه المدة، وحق الملكية ليس منها [(29)].
14 - وليس يعنينا في هذا المقام أن نتعرض للفرض في ذاته فنقول إنه فرض معقد يصعب تصوره في العمل، بقدر ما يعنينا أن نتعرض لقيمة الدليل الذي نستمده من الحل الذي وضعوه له، لقد رأيتهم وهم القائلون بأن الحكم يحول السقوط الخمسي إلى سقوط طويل، يتحرجون من أن يرتبوا نفس النتيجة على حق الملكية.
فكأنهم يقولون إن الحكم يتبع الحق من حيث السقوط، ولكنهم يقصرون هذا المبدأ السليم على حق الملكية دون غيره، ولا أدري ما وجه التفرقة عندهم، ولكنني أدري أنه تناقض منهم في التمشي مع ما يقتضيه منطق رأيهم من نتائج وآثار.

الرأي الثاني: الحكم لا يمنع من السقوط

15 - انعدام النص:
للأحكام آثار معينة، مستمدة من نصوص القانون، الأمر الذي يحول دون ترتيب آثار سواها، لم يرد بها نص، لأن في ذلك تشريعًا لا يملكه القاضي.
فالحكم، يستنفد سلطة الهيئة التي أصدرته، ويمنعها بمجرد صدوره من نظر ما فصلت فيه فصلاً صريحًا أو ضمنيًا، لن تجد هذا (الأثر) بنص قانون خاص، ولكنك تلتمسه في حكمة تعدد الدرجات وفي معنى قوة الشيء المحكوم فيه.
والحكم يزود صاحبه بسند تنفيذي، بعد أن كان لا يستطيع أن ينفذ بسند مديونيته العرفي، والمادة (30) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية تنص على صيغة التنفيذ، والصيغة لا توضع إلا على الأحكام.
والحكم يسلح صاحبه بقرينة قانونية قاطعة على أحقيته لما حكم به، وهي قرينة لا تقبل إثبات العكس بنص المادة 232/ 297/ 1351 مدني.
والحكم يعطي لصاحبه الحق في أن يختص من عقارات مدينه بما يضمن سداد دينه، بنص المادة 595/ 721 مدني.
وليس من نص في القانون على أن الحكم من شأنه أن يحول الحق، ذلك التحول الذي رأينا مدى اختلاف أنصاره على أساسه، ومدى تمشيهم مع ما يقتضيه رأيهم من نتائج وآثار.
وأما التحدي بنص المادة (298) مدني فبعيد عن محجة مصواب، أنها تقضي بسقوط التعهدات والديون بمضي خمسة عشر سنة، ونصها الفرنسي les obligations أي الالتزامات، والحكم ليس التزامًا في ذاته، لأن الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها على ما هو مقرر إجماعًا، فيما عدا القليل منها، كالأحكام المتعلقة بالحالة (الحجر) وأحكام الشفعة (م 18 شفعة) وأحكام مرسى المزاد (م 587 مرافعات).
16 - نص في القانون التجاري لا مثيل له في المدني:
عندما أراد المشرع أن يجعل صدور حكم بالدين مانعًا من سقوطه بالخمس السنوات، نص على ذلك صراحة في المادة (194) تجاري، وما دام أنه لم ينص على ذلك المانع في المادة (211) مدني، فهو يفصح عن إرادة لا لبس فيها، إنه لم يرد أن يقرر نفس المبدأ في القانون المدني.
لا تقل إن المادة (194) تجاري تقرر قاعدة عامة ينسحب حكمها على المدني، فلقد رددت تلك الحجة فيما سبق [(30)]، ولا تقل إنه لا حكمة في التفرقة بين المدينين - بالتزامات تسقط بخمس سنوات - من تجار وغير تجار، لأن مهمة القاضي أن يطبق القانون كما هو لا كما يجب أن يكون.
17 - الحكم لم يغير من طبيعة الحق:
من المقرر قانونًا أن الحكم لا يغير من طبيعة الحق الذي قضى به شيئًا، فدين الإيجار قبل الحكم هو دين إيجار من بعده، وسبب الملك – إرث أو عقد – يظل من بعد الحكم هو هو، فلا يقال إن سبب ملكية المحكوم له هو الحكم، بل سببه هو ذات السبب الذي صدر الحكم على أساسه.
وما دام الحكم لم يغير من طبيعة الحق الذي قضى به فما الذي يدعونا إلى القول بتغيير مدة التقادم؟
18 - حوالة الأحكام:
لقد انعقد رأي الفقه والقضاء على أن الحكم يتبع السند أساس الحق، فإن كان الحق قابلاً للتحويل فالحكم يقبله، وإلا فلا تجوز حوالته، لأن الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها، ولأن الشارع قد راعى مصلحة المدين عندما اشترط رضاه بالحوالة، فلا محل للعبث بهذه المصلحة مع انعدام النص الذي يجيز للمحاكم إهمال رضاء المدين بحوالة الحكم [(31)].
وما دام هذا هو الرأي في الحوالة، فهو الرأي في التقادم لأن الحكم يتبع السند.
19 - رفع لبس:
تقول النسخة العربية في المادة (211) مدني: (المرتبات والفوائد والمعاشات والأجر... يسقط الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات هلالية).
وقد يسمح هذا التعبير لأصحاب نظرية تحول الحق بالقول إن الذي يسقط في حكم المادة (211) مدني هو الحق في ( المطالبة) وإنه متى صدر (حكم) اكتسب الحق مناعة تحميه من السقوط الخمسي، لأن المادة تشير إلى سقوط (المطالبة( لا (الحكم).
هذا التدليل مردود بالنص الفرنسي، وهو الأصل، يقول المشرع وما علينا بما يقوله المترجم:

Les redevances, arrérages, pensions, loyers... se prescriveut par cinq annees

ومعنى ذلك أن الذي يسقط هو الحق ذاته لا المطالبة بالحق... الحق ذاته سواء أكان بسند عرفي أو بسند رسمي أو بحكم، لأن الحق هو هو.
ويؤكد هذا النظر ويزيل كل لبس، إن كان ثمة منه شيء باقٍ أن المادة (194) تجاري تقول: Toutes actions relatives aux...
فالذي يسقط هنا هو الدعوى بالحق. وإذن فلو صدر حكم امتنع السقوط الخمسي، ولهذا كان المشرع منطقيًا عندما قرر بعد ذلك أن الحكم يحول دون السقوط الخمسي، في المواد التجارية.
20 - أنصار الرأي:
الإجماع منعقد - في مصر وفي فرنسا - على أن الفوائد، أيًا كان نوعها، سواء أكانت فوائد اتفاقية أو قانونية أو محكوم بها، تسقط بمضي خمس سنوات على استحقاقها وعدم اقتضائها، طالما أن الحكم الصادر بها لم يجمدها، ذلك لأن نص المادة 200/ 275/ 2277 جاء مطلقًا لا تخصيص فيه، ولأن صدور حكم بالفوائد لا يغير من خاصيتها شيئًا، ولا يمنع من أنها تستحق دوريًا، وأن السكوت عليها فيه إرهاق للمدين [(32)].
ولا حاجة بنا إلى القول إن الفوائد حكمها حكم الإيجار، وغير الإيجار، من المرتبات والمعاشات والأجر وكافة ما يستحق دفعه سنويًا أو بمواعيد أقل من سنة، مما تناولته المادة (211) مدني، لأنها جميعًا قد انتظمتها مادة واحدة.
21 - حكم محكمة مصر الابتدائية 11 ديسمبر 1939
ومع ذلك فقد صدر حكم من محكمة مصر [(33)] أخذ بنظرية الاستبدال، وقد مر بك تفنيدها، ثم فرق بين الفوائد وغيرها مما شملته المادة (211) مدني، فقرر أن الفوائد، حتى لو صدر بها حكم فإنها تسقط بالتقادم الخمسي، لأن صفة الدورية والتزايد لا زالت لاحقة بها حتى بعد صدور الحكم أما ما عدها فبمجرد صدور حكم بها تزول عنها صفة الدورية وينقطع عنها التزايد.
هذه التفرقة خاطئة من وجهين:
من وجه أن المحكمة فرقت في الحكم بين أمور انتظمتها مادة سقوط واحدة، مما يقطع بأن المشرع أراد أن يجري عليها حكمًا واحدًا، وإلا لوضع مادة مستقلة لكل منها، وقد رأيناه يضع المادة (208) للسقوط الطويل و 209 و 210 لسقوط ال 360 يومًا و 211 للسقوط الخمسي، ومن وجه أن الحكم علق السقوط الخمسي على صفة الدورية، وفهم الدورية على أنها تزايد الدين، وهذا خطأ.
إن علة السقوط الخمسي هي منع الخراب عن المدين [(34)]، وهنا يأتي الفهم الصحيح لصفة الدورية إن معنى الدورية إن المدين يفي بها أولاً بأول من الدخل، فإن تركتها تتراكم عليه دفعته إلى الاستعانة برأسماله في سدادها الأمر الذي يؤدي به إلى الخراب [(35)]، ويعبرون عن ذلك بقولهم إن الدائن بسكوته خمس سنوات قد ترك الالتزامات الدورية تتراكم، وتفقد صفتها، وتتحول إلى رأس مال بمعناه الصحيح [(36)]، فالدورية هنا معناها الوفاء من الدخل السنوي، وليس معناها التزايد على ما فهمته محكمة مصر في حكمها الذي أتحدث عنه.
وإن خطأ هذا الفهم، وصواب التفسير الذي أقول به، ليتجليان في الإجارة تعقدها لسنة أو لسنتين، إنها لا تتزايد، ومع ذلك فإنها تسقط بخمس سنين، والفوائد ذاتها، إذ يحكم بها من تاريخ الاستحقاق إلى السداد تتزايد فعلاً، ولكن الفوائد السابقة على عدم صدور الحكم قد تصفت به على حد تعبير محكمة مصر، ومع ذلك فإنها قضت بسقوطها بخمس سنوات.
وإذن فلا محل للتفرقة بين الفوائد وغيرها من الديون والالتزامات الواردة في المادة (221) مدني.


[(1)] René Japiat مرافعات ص (422) فقرة (623) طبعة سنة 1924.
[(2)] L. Guillouard مطول التقادم جزء 1 ص (272) فقرة 291، ومع قوله إن الحكم يحدث استبدالاً إلا أنه لم يفصل في بيان ماهيته على ما فصل جابيو.
[(3)] (الوجيز) طبعة (2) ص (447) فقرة (495)، قال (بالاستبدال القضائي) دون تفصيل.
[(4)] 24 إبريل سنة 1928 محاماة 9 ص (60) رقم (39)، ولم يوضح الحكم ماهية الاستبدال في نشوئه وفي آثاره، و 17 فبراير سنة 1920 مجموعة رسمية 22 ص (5) رقم (4) قال (بتغيير السبب (مخالفًا القاعدة البدهية القائلة بأن الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها.
[(5)] جابيو ص (422) وسط فقرة 623 - ( الوجيز) لعبد الفتاح بك السيد ص (447) آخر فقرة (495).
[(6)] دي هلس 3 ص (90) فقرة (2) - ذهني بك (النظرية العامة) ص (438) فقرة - السنهوري بك (الموجز في النظرية العامة للالتزامات) سنة 1940 ص (599) فقرة (576) – استئناف مصر 5 مايو سنة 1930 محاماة (11) ص(51) رقم (26)، وهذا مبدأ ثابت.
[(7)] مصر الابتدائية الأهلية 8 مارس سنة 1932 محاماة 13 ص (434) رقم (218).
[(8)] موجز الالتزامات للسنهوري بك ص (599) فقرة (576).
[(9)] نقض مصري 4 يونيه سنة 1936 مجموعة عمر المدنية الأولى ص (1145) قاعدة رقم (373).
[(10)] استئناف أهلي 5 مايو سنة 1930 محاماة 11 ص (51) رقم (26) – أسيوط استئنافي 27 أكتوبر سنة 1930 نفس السنة ص (404) رقم (219).
[(11)] جابيو (آثار الأحكام) – جارسونيه 3 طبعة (3) ص (476) فقرة (737) – الوجيز ص (452) فقرة 498 – المرافعات سنة 1940 للدكتور محمد حامد فهمي ص (641) فقرة (641) – واستثنوا من هذه القاعدة حالات ليست حالتنا منها (ص (443) فقرة (644) وما بعدها من الدكتور حامد فهمي).
[(12)] جلاسون وتيسييه 3 آخر ص (87) (طبعة سنة 1929).
[(13)] ولقد رفض عشماوي بك (مرافعات 2 سنة 1927 ص (514) فقرة (720) والهامش) نظرية الاستبدال ولكنه أقر نظرية تحول الحق غير مستند في ذلك إلى نص تشريعي أو مبدأ عام - راجع أيضًا مصر الابتدائية الأهلية 31 مارس سنة 1903 (مرجع القضاء 2 ص (572) رقم (6622)) حيث قرر المبدأ دون أن يستند إلى أساس من الأسس الثلاثة التي أشرنا إليها في صدر هذا البحث.
[(14)] طبعة (3) جزء (3) ص (481) فقرة (739).
[(15)] مرافعات طبعة (2) ص (800) فقرة (1109) حيث أخذ بنظرية تخول الحق - التي رفضها جارسونيه - مستندًا إلى المادة (194) تجاري متابعًا تدليل الفقيه الفرنسي في استناده إلى المادة (189) تجاري.
[(16)] ص (642) تحت رقم (20) من فقرة (642)، وعلل رأيه بأن الحكم ينفي علة التقادم القصير، وهو بذلك على ما سترى يخلط بين التقادم الخمسي وغيره من أنواع التقادم القصير، ثم أنه يستند إلى المادة (194) تجاري، وهو ما سأفنده.
[(17)] جارسونيه 3 ص (483) فقرة (739).
[(18)] شرح قانون التجارة لملش بك 1 آخر ص (3).

- Léon Caen et L. Renault: Manuel du Droit Commercial 1928 , p. I au milieu.
- Léon Lacour et Jaques Boutiro: Précis du Droit Commercial. 1925 , P. 2 No. 2

[(19)] نقض مصري 20 ديسمبر سنة 1934 محاماة سنة 15 ص (183)، وقد بحث هذه المسألة بحثًا مستفيضًا زميلنا الأستاذ عبده حسن الزيات (محاماة 19 عدد (1) ص (161 – 165).
[(20)] Glasson et Tissier 3 طبعة (3) ص (87) فقرة (768) وهما بذلك يخالفان جابيو فيما قاله من أن سبب الالتزام من بعد الحكم هي قوة الشيء المحكوم فيه.
[(21)] وهذا هو الاعتبار الذي اختاره الدكتور حامد فهمي (أول ص (642) من فقرة (642) تحت رقم (21)).
[(22)] ص (88) تكملة فقرة (768).
[(23)] بودرى لاكنتنرى وتيسييه (مطول التقادم) طبعة (3) ص (605) فقرة (768) وما بعدها - جيلوارد 15
(التقادم) 2 ص (104) فقرة (655) وما بعدها - بلانيول وريبير واسمان سنة 1931 جزء 7 ص (660) فقرة 1333 - أسيوط استئنافي 27 أكتوبر سنة 1930 محاماة 11 ص (404).
[(24)] بلانيول وريبير 7 ص (729) فقرة (1397) - جليوارد (التقادم) 2 ص (217) فقرة (787).
[(25)] جوسران 2 طبعة 2 سنة 1933 ص (519) فقرة (988).
[(26)] كولان وكابيتان 2 طبعة (8) ص (353) رقم (1) من فقرة (370).
[(27)] بلانيول وريبير 7 ص (700) فقرة (1370) هامش (2) والمراجع المشار إليها.
[(28)] تنص المادة (88) مدني أهلي على أن الملكية لا تزول عن صاحبها إلا في أحد أحوال ثلاثة: أن ينزعها عنه دائنوه، أو الدولة للمنفعة العامة، ولو أن يكسبها غيره بسبب من أسباب التمليك. ومعنى ذلك أنه إذا تركها صاحبها المدة المكسبة دون أن يكسبها سواه، فملكيتها باقية عليه.
[(29)] راجع تعليق المسيو Naquet على حكم النقض الصادر في 29 إبريل سنة 1912 سيري (1913 – 1 – 187) وما بعدها، ولقد قرر الحكم أن حق الاستئناف يسقط بـ 30 سنة على أساس أنه حق متولد عن الدعوى الابتدائية والعقد القضائي contrat judieiare لا عن حق الملكية.
[(30)] راجع فقرة (10) من هذا البحث.
[(31)] الهلالي باشا (شرح القانون المدني) سنة 1925 ص (546) فقرة (789) - استئناف أهلي 7 يوليه سنة 1934 محاماة (15) ص (272) رقم (125) - أسيوط الابتدائية 20 أكتوبر سنة 1932 محاماة (14) ص (24) رقم (14).
[(32)] دي هلس 2 ص (374) فقرة (186) – جيلو ارد (التقادم) 2 ص (126) فقرة (679) – لوران 32 ص (471) فقرة (448) - بودرى لاكنتنري وتيسييه (التقادم) فقرة (785) - كولان وكابيتان طبعة (8) جزء (2) وسط ص 342 من فقرة (360) – استئناف مختلط 21 إبريل سنة 1931، 42 – 359، 26 فبراير سنة 1929، 41 – 256، 29 ديسمبر سنة 1925، 38 – 141، 29 مارس سنة 1923، 35 – 342، 9 مارس سنة 1892، 4 - 165، استئناف أهلي 15 يونيه سنة 1937 محاماة 18 ص (238) رقم (125 – 16) يونيه سنة 1931 محاماة 12 ص (526) رقم (259) - راجع أيضًا بلانيول المختصر جزء (2) طبعة (11) سنة 1935 227 فقرة (639).
[(33)] محاماة 20 ص عدد (6) ص (818) رقم (324).
[(34)] فقرة (12) من هذا المقال - كولان وكابيتان 2 ص (321) فقرة (360)
[(35)] بودرى لاكنتنرى وتيسييه (التقادم) طبعة (3) ص (605) من فقرة (786) – بلانيول وريبير واسمان 7 ص (661) من فقرة (1333) – كولان وكابيتان 2 أول ص (342) – جوسران 2 طبعة (2) سنة 1933 ص (515) فقرة (979)
[(36)] راجع في هذا الخصوص جوسران وكابيتان المشار إليهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق