الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - الشروع فيها



لا يشترط لوقوع جريمة تقوم من جانب الموظف على عدم قبول الرشوة أن تكون نيته قد انصرفت إلى الإخلال بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن ما حدث من تبليغ سابق على الضبط لا يؤثر في قيامها.الحكم كاملاً




يجب في الرشوة وفي الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل من هذه الأعمالالحكم كاملاً




إنه وإن كان ظاهر نص المادة 96 من قانون العقوبات يوهم أن الركن المادّي في جريمة الشروع في الرشوة لا يتحقق إلا بتقديم الشيء المرشو به فعلاً وعدم قبوله.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق