أول
فبراير 1883 - أمر عال
يشتمل على قانون ضبط وربط الصحة
البيطرية فيما يتعلق بأمراض
الحيوانات الوبائية
نحن خديوي مصر
بناء على ما رفعه إلينا
ناظر داخلية حكومتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا؛
أمرنا
بما هو آت:
الفصل
الأول
فى الأحكام
المتعلقة بتجارة الحيوانات
المنزلية
ونقلها
مادة 1 - الحيوانات المنزلية المصابة
بالأمراض المعدية أو المشبوهة بها لا يجوز الإتجار فيها ولا نقلها.
تعتبر مشبوهة
بالأمراض المعدية الحيوانات السليمة التي تكون أقامت مع الماشية المريضة في اصطبلات
وزرايب واحدة أو رعت معها في مراع واحدة أو شربت معها من حياض سقى واحدة أو يكون
قام بخدمتها نفس الأشخاص الذين قاموا بخدمة الحيوانات المريضة وكذلك الحيوانات
التي تكون علقت في الأواني التي استعملت لعلف الماشية المصابة بالمرض المعدي
وبالجملة فان جميع الحيوانات التي خالطت بواسطة أو بغير واسطة الحيوانات المريضة
تعتبر مشبوهة بالمرض.
مادة 2 - على مصالح الصحة أن تلاحظ في كل
وقت الأسواق والموالد التي تباع فيها الماشية وعليها أن تتخذ عند ظهور أمراض معدية
في الحيوانات جميع التدابير والوسائل اللازمة لمنع انتشارها ويلزمها أن تتخذ
بالأخص في هذه الحالة الوسائل والتدابير المنوه عنها في مواد 5 و8 و11 من هذا القانون.
مادة 3 - اذا ظهر مرض معد في قطيع من الماشية أثناء
نقلها بالسكة الحديد أو بالمراكب يتعين حجز جميع الماشية المذكورة في أقرب الجهات
وملاحظتها بمعرفة مصلحة الصحة التي عليها أن تتبع في ذلك نصوص مواد 5 و8 و11.
وأما العربات
والمراكب التي استعملت لنقلها فينبغي الاعتناء بتنظيفها وتبخيرها
الفصل
الثاني
فيما يلزم إجراؤه
عند ظهور أمراض
الحيوانات
الوبائية بوجه العموم من
الوسائل
والتدابير منعا لانتشارها.
مادة 4 - على أرباب الحيوانات المنزلية وخدمتها أو
القائمين بحراستها وعلى النظار أو الوكلاء القائمين بإدارة الكفور والعزب والجفالك
والأباعد ونحوها أن يبادروا بإشعار رئيس المشيخة أو شيخ البلد بظهور أي مرض يصيب
جملة حيوانات في آن واحد ويلزم أن يكون الإشعار المذكور ممضى أو مختوما ويؤخذ به
وصل ممن استلمه وعلى رئيس المشيخة أو شيخ البلد أن يبادر بتبليغ ذلك لمصلحة صحة
الجهة بالكتابة كما أنه يجب على الحكماء البيطرية والأطباء وسائر مأموري الصحة
والضبطيات أن يشعروا مصلحة بكل ما يبلغهم من الأحوال المشبوهة بأمراض الحيوانات
الوبائية.
مادة 5 - على مصلحة صحة الجهة عندما يرد لها الإشعار
المذكور بالمادة السابقة أن تتوجه بدون تأخير إلى محلات الواقعة لتتحقق من نوع
المرض الذي ظهر بها وتأمر بإجراء التدابير والاحتياطات الموافقة لتوقيف انتشاره
وسريانه ثم تخبر محافظ أو مدير الجهة بذلك وتشعر به مجلس الصحة العمومية بواسطة
التلغراف.
ويجب على مأموري
الحكومة بالجهة أن يبذلوا الهمة لحين صدور أوامر مجلس الصحة العمومية في عزل
الحيوانات المريضة عن الحيوانات السليمة ومنع اختلاطها بأي حيوان كان.
ولا يسوغ لأرباب
الحيوانات المريضة أن يرسلوها بأي سبب كان إلى الأسواق أو الموالد ولا إلى المراعي
ولا إلى حياض السقي العمومية بل عليهم أن يضعوها في محلات منفردة وأن يتبعوا في حقها
جميع أوامر مصلحة الصحة التي تصدر في شأنها.
وعلى رئيس مجلس
الصحة أن يخبر بواسطة أقرب الطرق محافظي الجهات وأن يبين لهم التدابير والوسائل
التحفظية المقتضى اتخاذها.
مادة 6 - على مديري الأقاليم التي لم يكن دخل فيها
المرض المذكور أن يأمروا باتحادهم مع مصلحة صحة الجهة بالكشف على زرايب الماشية
ومعاينتها كلما يتراءى لهم لزوم ذلك وأن يبذلوا الجهد في الملاحظة وأن يتخذوا
الوسائل اللازمة لإمكان سرعة إجراء سائر التدابير والاحتياطات التي من شأنها توقيف
انتشار وباء الحيوانات عند ظهوره وتبخيرها في الحال في جميع الجهات التي يلزم إجراؤها
بها.
مادة 6 مكررة
"أ" (أضيفت بالقانون رقم 11 في 27 أبريل 1913) -
في الجهات التي تنشأ فيها مستشفيات (شفخانات) لعزل الحيوانات المصابة بأمراض معدية
وتعلن للعموم بقرار وزاري يجب إرسال كل حيوان يصاب أو يشتبه في إصابته بمرض تعتبره
الإدارة البيطرية معديا للإنسان أو للحيوان إلى المستشفى المعد لعزل الحيوانات
كلما طلبت ذلك مصلحة الصحة العمومية.
ويجب إرسال الحيوان
بعد إعلان صاحبه بالطريقة الإدارية في الحال ويبقى في المستشفى المدة التي ترى الإدارة
البيطرية وجوب إبقائه فيه ما لم تأمر بإعدامه طبقا للقانون.
وكل من خالف ذلك
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من هذه اللائحة.
مادة 6 مكررة
"ب" (أضيفت بالقانون رقم 11 في 27 أبريل 1913) -
أثناء إقامة الحيوانات في المستشفى المعد للعزل يجب على أصحابها القيام بموؤنتها
طبقا لما تقرره الإدارة البيطرية فان لم يقوموا بذلك تورد الحكومة المؤونة اللازمة
على نفقتهم طبقا للتعريفة التي توضع لذلك بقرار وزاري.
وعلى صاحب الحيوان
دفع المبالغ المستحقة عن ذلك في ميعاد خمسة أيام من تاريخ طلبها فان لم يقم
بأدائها يجوز بيع الحيوان بالطرق الإدارية للحصول على قيمة النفقات وحفظ الباقي
تحت تصرف صاحب الحيوان.
والحيوان الذي نفق
في المستشفى أو يعدم لا يطالب صاحبه بما تصرفه عليه الحكومة.
مادة 7 - يمنع في زمن وباء الحيوانات الإتجار
في الماشية المريضة أو المشبوهة بالمرض وفى الأشياء الخام التي تنتج منها كجلودها
وعظامها وقرونها ورؤوس قرونها وحوافرها وشحومها الغير المذابة وشعورها وأصوافها
ونحو ذلك.
وأما لحم الحيوانات
المشبوهة بالأمراض الذي يتضح بعد ذبحها أنه سليم فيجوز أكله اذا صار اتخاذ
الاحتراسات التي بواسطتها لا يمكن أن يترتب على أكله انتشار المرض بأي وجه كان.
مادة 8 (معدلة بالأمر العالي في 10 أبريل
1883) - لمصلحة الصحة أن تأمر بذبح الحيوانات المصابة بالمرض المعدي منعا لانتشار
مرض الحيوانات الوبائي الذي يكون معديا خطرا ومشهورا بعدم إمكان مداواته.
واذا ظهر المرض في زريبة
وأصاب أكثر المواشي الموجودة بها فعلى مصلحة الصحة أن تجرى ذبح جميع الحيوانات
التي بالزريبة المذكورة.
وأما اذا امتد
المرض وانتشر في جملة زرائب فلا تذبح إلا الحيوانات المصابة ومع ذلك اذا انتشر
المرض وتسلط في عدة مواقع من القطر المصري فيسوغ لناظر الداخلية بناء على طلب مجلس
عموم الصحة أن يوقف ذبح الحيوانات المصابة.
وينبغي تبخير أو
حرق الحشائش والتبن والأدوات وأواني الزرائب الغير النظيفة ونحوها والزريبة أيضا.
مادة 9 - اذا أمرت مصلحة الصحة بذبح الحيوانات فلا
يكون لأربابها حق في أى تعويض عن الحيوانات المصابة وأما الحيوانات التي يصير
ذبحها نظرا لشبهتها بالمرض فانه يعطى لأربابها تعويض معادل لقيمتها الحقيقية.
ويصير تحديد قيمة
الحيوانات المذكورة بمعرفة من سيذكرون في المادة الآتية ويتخذ أساسا لذلك أسعار
الماشية بالأسواق الأخيرة التي انعقدت في الجهة أو في الناحية.
مادة 10 - على الحكيم البيطري أو الطبيب في الجهات
التي يكون وباء الحيوانات متسلطنا فيها أن يكشف بحضور مأمور الحكومة بها وثلاثة من
عمد الجهة على جميع الحيوانات المريضة أو المشبوهة بالمرض وأن يدوغ التي ينبغي
ذبحها في الحال نظرا لإصابتها بالمرض ودفنها بالتطبيق لنصوص المادة الحادية عشرة.
وإثبات حصول الإجراءات
يكون بواسطة محضر يوقع عليه من مأمور الحكومة ومن البيطري أو الحكيم ومن ثلاثة من
عمد الجهة ومن صاحب الماشية
والمحضر المذكور
يوضح فيه تاريخ الأمر الصادر بالذبح ويوم حصوله والدفن واسم وصنعة ومسكن صاحب
الماشية المذبوحة وعددها وطولها وسنها والذكور والإناث ونوعها والثمن الذي تقومت
به ثم ترسل صورة من المحضر لمجلس الصحة العمومية وصورة للمديرية أو للمحافظة
لتوصيلها منها إلى نظارة الداخلية ويكون صرف الثمن لصاحب الماشية من المديرية أو
المحافظة التابع لها محل إقامته
مادة 11 - الماشية التي يصير ذبحها أو موتها بمرض معد
لا ينبغي جرها وسحبها على الأرض بل يلزم نقلها بمجرد ذبحها أو موتها إلى المحل
الذي تعينه مصلحة الصحة من أجل دفنها فيه أو يصير تسليمها إلى المسلخة ويجرى تطهير
العربات أو النقالات التي استعملت في نقلها.
مادة 12 - يمنع إلقاء الحيوانات الميتة في الطريق العمومي
وفى نهر النيل والترع والمساقي والبرك والسواقي ونحوها وكذلك دفنها في محل آخر
خلاف المعين من طرف مصلحة الصحة.
الفصل
الثالث
في إجراءات
خصوصية
الفرع
الأول
في الوباء البقري
والجمرة الخبيثة
والجدري الضانئ
والسقاوة والسراجة
عند ظهور الوباء البقري أو
الجمرة الخبيثة أو الجدري الضانئ أو السقاوة أو السراجة في أي جهة من جهات القطر المصري
على مصلحة الصحة أن تتخذ خلاف الإجراءات العمومية الموضحة سابقا التدابير
والاحتياطات الآتية وهى المبادرة بإخبار عموم أهالي الناحية التي يحصل بها المرض
بظهوره ومنع الحيوانات من الاختلاط ببعضها والتنبيه بالحجر على الاسطبلات والزرايب
حجرا مطلقا ومنع الحيوانات القابلة للعدوى من المرور في الجهة الموجود بها المرض
ومنع خروج أي حيوان كان من الجهة الحاصل فيها المرض وكذلك الجلود الطرية والصوف
الخام واللحوم والشحم الغير المذاب والقرون والأظافر والعظام والحشائش والتبن
والأدوات ونحو ذلك.
الفرع
الثاني
في الالتهاب
الرئوي المعدي
مادة 14 - كل حيوان مصاب بالالتهاب الرئوي المعدي يصير
ذبحه ودفنه حسب المدون في المادة 5 و8 و11
مادة 15 - الحيوانات المشتبه في إصابتها بالالتهاب الرئوي
المعدي يصير حجزها والتلقيح لها حسب ما هو مدون بقانون الصحة البيطرية.
مادة 16 - الحيوانات الملقح لها ينبغي وضعها وحدها
ومنع اختلاطها بأي حيوان كان من نوع البقر ولا بالجمال ولا يجوز إطلاقها إلا بعد
تمام الشفاء بعشرين يوما.
مادة 17 - اذا لم يرغب صاحب الحيوانات المشتبه في إصابتها
بالالتهاب الرئوي المعدي التلقيح لها فعليه أن يذبحها حالا ويجوز في هذه الحالة
الانتفاع بلحومها للأكل ومن المعلوم أن الحيوانات التي تذبح على هذا الوجه لا يكون
لصاحبها حق في أي تعويض كان.
مادة 18 - الاسطبلات والزرايب التي حصل فيها المرض لا
يصح أن توضع فيها حيوانات من نوع البقر والجمال إلا بعد أن تمضى مدة على تمام
تبخيرها من أربعة أسابيع إلى اثنى عشر أسبوعا وأما ما يختص بغير ما ذكر من الإجراءات
المتعلقة بضبط وربط الصحة وتبخير الأواني ونحو ذلك فيتبع فيه ما تدون في المادة 5
و9 وما يتلوهما.
السراجة المعدية
مادة 19 (معدلة بالقانون رقم 4 في 8 أبريل
1907) - كل حيوان مصاب بمرض السراجة المعدية يجب إعدامه ما لم يطلب صاحبه عزله وإبقاءه
تحت مراقبة الإدارة الصحية على نفقته.
وفى هذه الحالة
الأخيرة يكون صاحب الحيوان أو من ينوب عنه مكلفا بإبقائه منعزلا بعيدا عن مخالطة أي
حيوان من الحيوانات السليمة - ولا يجوز له تشغيله إلا بعد تصريح الإدارة الصحية
بذلك.
كل حيوان يعتبر
مشتبها فيه بمقتضى المادة الأولى من هذه اللائحة يصير عزله أيضا تحت مراقبة الإدارة
الصحية ويكلف صاحبه بإبقائه بعيدا عن مخالطة أى حيوان من الحيوانات السليمة حتى
تقرر الإدارة الصحية غير ذلك.
كل مخالفة لأحكام
هذه المادة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا وبحبس لا يتجاوز أسبوعا أو
بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفرع
الرابع
في
التريخينوس
مادة 20 - الخنازير وغيرها من الحيوانات المصابة
بالتريخينوس ينبغي ذبحها وإعدامها بأي طريقة كانت.
الفرع
الخامس
في السورلنج
أي الحمى القلاعية والجرب
مادة 21 - الحيوانات المصابة بالسورلنج أي الحمى
القلاعية أو الجرب يلزم حبسها في الزريبة ومنع اختلاطها بالحيوانات السليمة
واللحوم الناتجة من الحيوانات التي تكون مصابة بهذين الداءين يجوز صرفها للأكل.
الفصل
الرابع
في العقوبات
والمكافآت
مادة 22 - كل من قصر من أرباب الماشية في إجراء الإشعار
المنوه عنه بمادة 4 يعاقب بدفع غرامة من خمسة قروش إلى مائة قرش ديواني وبالحبس من
يومين إلى أسبوع.
وخدمة الحيوانات
وخفراؤها ونظار ووكلاء الكفور والأباعد والجفالك ونحوها الذين لا يجرون الإشعار
المذكور يعاقبون بدفع غرامة من خمسة قروش إلى مائة قرش ديواني وبالحبس من يومين إلى
أسبوع.
ورؤساء المشيخة أو
مشايخ البلاد الذين لا يرسلون لمصلحة الصحة الإشعار المنوه عنه في المادة الرابعة
يجازون بدفع غرامة من خمسة قروش إلى مائة قرش ديواني وبالحبس من يومين إلى أسبوع.
مادة 23 - كل من يخالف النصوص المذكورة في المادة
الخامسة والسابعة والحادية عشرة والثانية عشرة يعاقب بدفع غرامة من خمسة قروش إلى
مائة قرش ديواني وبالحبس من يومين إلى أسبوع
مادة 24 - يحكم بالعقوبات المذكورة بالمادتين
السابقتين من جهات القضاء المختصة بذلك.
مادة 25 - يعطى نصف قيمة كل من الغرامات المذكورة في المواد
السابقة على سبيل المكافأة للشخص الذي يخبر بوقوع المخالفة أو لمندوب الضبطية الذي
يضبط المخالف حال وقوع المخالفة منه.
مادة 26 - صاحب الماشية الذي يكون من تلقاء نفسه أو
مخبر في قسم أو مركز أو محافظة بظهور مرض وبائي في ماشية يكون له الحق في أخذ
مكافأة تعادل قيمة كامل ماشيته المصابة أو المشتبه في إصابتها.
مادة 27 - خفراء الماشية وخدمتها الذين
يكونون أجروا الأخبار الموضح عنه في المادة السابقة لهم الحق في مكافأة من خمسين إلى
مائتي قرش.
مادة 28 - على مأموري الحكومة الملكية والعسكرية
وأعوان الضبط والربط العمومي أن يعاونوا مصلحة الصحة عند ما يطلب منهم ذلك على
سرعة إنجاز الإجراءات المدونة في هذه اللائحة.
مادة 29 - كل ما كان مخالفا من جميع الأوامر
واللوائح السابق صدورها للأحكام المقررة بهذا الأمر صار لاغيا ومنسوخا
مادة 30 - على نظار الداخلية والحربية والبحرية
والمالية والحقانية تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فيما يخصه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق