القول
بأن ظروف ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي قارفها الطاعنان الخامس والسادس
وحدهما لم تكن لتهيئ إمكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعي
متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع
.
لما
كان الأصل ان المتهم لا يسأل الا عن الفعل الذى ارتكبه أو اشترك فى ارتكابه متى
وقع ذلك الفعل، الا ان الشارع وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقا للمجرى
العادى للامور خرج عن ذلك الاصل وجعل المتهم مسئولا عن النتائج المحتملة لعملة متى
كان فى مقدوره أو كان من واجبه ان يتوقع حصولها
.
تحقق
القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات. متى وضع
الجاني النار عمداً في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به.
مسئولية
الفاعل أو الشريك عن جميع الجرائم المحتمل حصولها. ولو كانت غير ذلك التي قصد
ارتكابها. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها .
إن
معيار الجريمة المحتملة هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير
معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون
.
من
المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه
الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة
لفعله إذا ما أتاه عمداً.
الأصل
مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حصولها نتيجة فعله الإجرامي. ما لم تتدخل
عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية.
اتفاق
الطاعن وآخرين على السرقة. وقوع جريمة قتل من الآخرين حال تنفيذ السرقة. مساءلة
الطاعن عنها كنتيجة لقصده الاحتمالي. صحيح.
الأصل
أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل
عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة.
مسئولية
المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل
أجنبية تقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. مثال لتسبيب معيب فى ضرب أفضى إلى
موت.
من
المقرر في فقه القانون أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن
الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير.
الأصل
أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل
عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة.
متى
كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة إعادة المحاكمة ساقت في حكمها المطعون فيه
وهي بصدد بيانها لواقعة الدعوى
.
الأصل
أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل
عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة .
كفاية
وضع النار عمداً في مخزن مملوك للغير لقيام المسئولية الجنائية وفق المادة 253
عقوبات.
مسئولية
الضارب عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق
غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه. ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم
الإصابة.
المتهم
في جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي
أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج.
ما
دام الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نشأت عن الإصابة التي أحدثها
المتهم بالمجني عليه، فإنه يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها منها، ولو
كانت عن طريق غير مباشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق