لما كان البين من مذكرة نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم
.... حصر أموال عامة عليا - المرفق صورتها الرسمية بالأوراق - أن النيابة أصدرت
بتاريخ 5/5/2012 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائمًا لم يلغ.
حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب
المكملة له. إيراد الحكم المطعون فيه بأسبابه الحكم القاضى بسقوط الاستئناف لا أثر
له
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على المنطوق. لا يمتد أثرها إلى
الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق.
قضاء محكمة النقض السابق بعدم ولاية هيئة الرقابة الإدارية بمراقبة
القضاة وانحسار اختصاصها عنهم. يحوز قوة الأمر المقضى.
اطراح الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لكون
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم
الجنائية.
النص فى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية على التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بما انتهت إليه محكمة النقض
فيما فصلت فيه من مسائل قانونية.
التصديق على أحكام محاكم أمن الدولة العليا الصادرة بالبراءة بعد
إعادة المحاكمة. شرط ليكسبها قوة الأمر المقضى.
تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة
إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة
الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادًا إلى أن المطعون ضده
ليس الفاعل للجريمة. يعد منهيًا للخصومة على خلاف ظاهره.
ورود أسباب الطعن على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى
دون الحكم الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف . تعرض محكمة النقض لها . غير جائز .
علة ذلك .
قضاء الحكم المطعون فيه في شقه الجنائي بإلغاء ما قضى به الحكم
المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورفض هذا الدفع وإعادة القضية
إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع . منهياً للخصومة على خلاف ظاهره . علة وأثر ذلك .
استئناف الطاعن للحكم الحضوري الاعتباري الصادر بإدانته من محكمة أول
درجة والذي تم إلغاؤه بالحكم الصادر في معارضته فيه. وروده على غير محل .
للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية
فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى تجاوزت النصاب الجزئي.
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية
المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية .
استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. مؤداه: عدم جواز
إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون.
تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر
المقضي به تكون للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى .
النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع
الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف. غير جائز.
المغايرة التي تمنع من القول بوحدة السبب. تتحقق بالذاتية الخاصة لكل
واقعة قوة الأمر المقضي للحكم. في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى.
اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم
الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم والوقائع المنسوبة إليه بصدور
حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. المادة 454 إجراءات.
رفع الدعوى عن واقعة معينة سبق الحكم فيها بالبراءة ولو بوصف جديد.
غير جائز. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ .
قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية. لا تكون إلا
للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة.
الصلح بين المجني عليه والمتهم في جرائم الضرب المنصوص عليها
بالمادتين 241، 242 عقوبات. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية.
إن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي
الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي
فيها بالبراءة .
التصديق على أحكام محاكم أمن الدولة الصادرة بالبراءة بعد إعادة
المحاكمة. شرط لكسبها قوة الأمر المقضي.
النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده الفصل في موضوع الدعوى
والحائز لقوة الأمر المقضي دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف
شكلاً. غير جائز.
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصريح بالكتابة أو الضمني
بتقديم غير المتهم للمحاكمة في التهمة الصادر فيها الأمر بالقبض عليه.
اقتصار الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه دون الحكم الابتدائي الذي
حاز قوة الشيء المحكوم فيه.
اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم
ممن يتهمون في ذات الواقعة. إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصيه بالنسبة إلى
المحكوم لهم .
قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية. مناطها: صيرورة
الأحكام النهائية باتة. متى توافرت شرائطها الأخرى.
لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ،
فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر
فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي. تمنع مناقشته.القضاء ببراءة الطاعن
من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل البناء أساساً
لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال. خطأ في القانون. يوجب
نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
ولما كان الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له في نطاق
حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن للخصوم، فإن ما ينعاه
الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها دون إثبات إطلاعه على الجنحة المدفوع بها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب
كل منها ومدى نهائية الحكم فيها. قصور.
الاختصاص يكون مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم العسكرية ولا
يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي.
حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي . عدم جواز تعرض محكمة النقض
لما شاب هذا الحكم من عيوب .
الحجية لا ترد إلى على المنطوق. شرط امتداد أثرها إلى الأسباب . ما
تستنتجه المحكمة من واقعة مطروحة عليها. عدم حيازة حجية. ولا يمنع محكمة أخرى من
استنباط ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها من واقعة مماثلة .
ورود نعي الطاعن على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى
دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
الحكم الصادر من محكمة تأديبية. لا يحوز قوة الأمر المقضي. أمام
المحاكم الجنائية. المادة 454 إجراءات.
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب
للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة
التي كانت محلاً للحكم السابق .
النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع
الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف . غير جائز .
لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن
"تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة إليه
بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة .
صيرورة الحكم انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته ميعاد
الاستئناف . عدم جواز الطعن فيه بالنقض .
حيازة القضاء في الموضوع قوة الأمر المقضي. لا يحول دون النيابة
العامة ومواصلة التحقيق في الدعوى والتصرف فيها بالنسبة للجاني الحقيقي . مثال لحكم
صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة قتل خطأ لدى نظرها موضوع الدعوى .
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. عدم
جواز إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر فيها الأمر بألا وجه. ما دام
قائماً.
صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية في المعارضة بقبول الاستئناف
شكلاً. يصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه. معاودة المحكمة نظر شكل الاستئناف
وعذر الطاعن في التقرير به بعد الميعاد والفصل فيه من جديد. خطأ في تطبيق القانون.
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرط صحته: سبق صدور حكم بات في محاكمة
جنائية تتحد والمحاكمة التالية موضوعاً وسبباً وأشخاصاً. مثال لتسبيب سائغ في الرد
على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانوناً. له في
نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
اختلاف دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة عن دعوى تزوير عقد
إيجار واستعماله. موضوعاً وسبباً. مؤداه. تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة
الأمر المقضى به في دعوى أخرى. علة ذلك.
من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا
يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً
وثيقاً .
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له
حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانوناً. له في
نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي .
حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على المنطوق. لا يمتد أثرها إلى
الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق. مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير
عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته. لخروجه عن دائرة التعامل. أساس ذلك.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في
نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
الحكم الصادر بالبراءة في الجريمة التي تكون محلاً للبلاغ الكاذب عدم
تقييده المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم
صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها.
اتحاد السبب في الدعويين. كشرط للحجية . مقتضاه . أن تكون الواقعة
التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق .
من المقرر أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا
يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً
وثيقاً غير متجزئ، ولا يكون للمنطوق قوام إلا به .
حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. اختلاف جريمة
تبديد الجرار موضوعاً وسبباً عن جريمة تزوير عقد بيع هذا الجرار. حجية الحكم
ورودها على المنطوق والأسباب المكملة له والمرتبطة به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ
لا يكون للمنطوق قوام إلا به.
الاختصاص يكون مشتركاً بين المحاكم العادية وبين المحاكم العسكرية لا
يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ما لم تحل دون ذلك قوة الأمر المقضي. رفع
الدعوى أمام المحكمة العادية. قضاؤها فيها بحكم بات. لا خطأ في القانون.
أحكام البراءة متى تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين
فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة.
مناط حجية الأحكام. وحدة الخصوم والموضوع والسبب. اتحاد السبب. ما
يكفي لتحققه.
قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل
فيها. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب
إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع
الدعوى. خطأ في القانون.
فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية. يستوي مع فقدها كاملة. عدم انقضاء
الدعوى الجنائية وعدم ثبوت قوة الشيء المحكوم فيه في هذه الحالة.
حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. ورودها على
المنطوق وما لا يقوم إلا به من الأسباب. تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر
المقضي في أخرى.
حجية الأحكام. مناطها: وحدة الخصوم والموضوع والسبب. ورودها على
المنطوق وما لا يقوم إلا به من الأسباب. تقدير الدليل في دعوى لا يحوز قوة الأمر
المقضي في أخرى.
حق المدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية
فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. متى جاوزت النصاب الجزئي. رفعه الاستئناف يوجب
على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بحكم
أول درجة ولو حاز قوة الأمر المقضي. علة ذلك.
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية.
المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر
الدعوى المدنية التابعة. المادة 456 إجراءات.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
له حجيته التي تمنع مع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في
نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
من المقرر أن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة
في الدعوى، وتظل الواقعتين قابلتين للتجزئة وإن وقعتا لغرض واحد، ويكون الحكم
بالتالي بريئاً من قالة التناقض فيما أورده من أن التزوير كان بقصد الاختلاس .
إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في
يوم واحد وعن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي
صدر بها. نشاط إجرامي لا يتجزأ. انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بالإدانة
أو البراءة في إصدار أي شيك منها.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في
نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
الحكم في الدعوى المدنية ليس له قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة
للدعوى الجنائية المادتان 457، 221 إجراءات. أساس ذلك: انعدام الوحدة في الخصوم أو
السبب أو الموضوع وما تقتضيه وظيفة المحاكم الجنائية من ألا تكون مقيدة في أداء
وظيفتها بأي قيد.
لما كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف
حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق
الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم
- قد جاء مؤيداً لحكم أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد
اندمجا وكونا قضاء واحداً.
من المقرر بنص المادتين 454، 455 من قانون الاجراءات الجنائية أن قوة
الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام
النهائية بعد صيرورتها باته متى توافرت شرائطها القانونية.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية.
له حجية تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما. له فى نطاق حجيته
المؤقتة ما للاحكام من قوة الأمر المقضى.
من المقرر أن الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى التأديبية
لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا وأن قوة الأمر المقضي أمام المحكمة الجنائية لا
تكون إلا للأحكام الجنائية الباته.
قبول طعن المدعي بالحقوق المدنية شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه
والإعادة. يوجب على محكمة الإعادة بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم
تقيدها بالقضاء السابق ولو كان الحكم في الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي .
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية .
المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر
الدعوى المدنية التابعة.
لمحكمة الموضوع تغيير الوصف القانوني للفعل المسند إلى المتهم. لها
تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد ولو لم يذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف
بالحضور.فصل المحكمة في الدعوى قبل تعديل التهمة بإضافة الظرف المشدد.
الاختصاص يكون مشتركاً بين المحاكم العادية وبين المحاكم العسكرية
ولا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي.
الأحكام الشكلية لا يوجب القانون النص على صدورها بالإجماع.عدم جواز
التعرض للأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى من عيوب لحيازتها قوة الشيء المحكوم فيه.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في
نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في
نطاق حجيته المؤقتة. ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
قصر الطعن بالنقض على الأحكام النهائية في الجنايات والجنح. دون
غيرها.عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي.
إسباغ قوة الأمر المقضي على الأحكام النهائية الباتة التي فصلت في
موضوع الدعوى الجنائية. المادتين 454، 45إجراءات.
استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في الموضوع. أثره: عدم جواز إعادة
نظر الدعوى إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون.
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب
للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة
التي كانت محلاً للحكم السابق.
صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة
الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
قوة الشيء المقضى به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في
الدعويين.
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانونا.
تعرض الحكم المطعون فيه عند حد تأييد الحكم المعارض فيه. عدم جواز
الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلا.
قوة الأمر المقضى للحكم الجنائى الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية.
الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى
الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ
صدور حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية. اكتسابه قوة الأمر المقضي
بالنسبة لجميع المتهمين في الدعوى التي صدر فيها. بعكس الحال لو أن الحكم كان
مبيناً على أحوال خاصة بأحد المتهمين. علة ذلك.
لما كان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه وارداً على الحكم الغيابي
الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الطعن فيه شكلاً بالنسبة له فلا يقبل منه التعرض
لهذا الحكم لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض .غير جائز.
صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية، بما يفيد حرية القاضي
المدني عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة. المختصة.
لما كان قرار إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية يعد منهياً
للخصومة على خلاف ظاهره لأن المحكمة المدنية سوف تتقيد ضمناً بقوة الأمر المقضى
للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية - المحكمة الأولى - وفق المادة 456 من
قانون الإجراءات الجنائية التي يعمل بحكمها لدى المحاكم المدنية .
لما كان ما يثيره الطاعن - من أن استئناف النيابة للدعوى الجنائية
للحكم الصادر من محكمة الجنح قد تقرر به بعد الميعاد وأن محكمة الجنح المستأنفة
أخطأت بقبوله شكلاً - في غير محله ما دام أن الطاعن لم يطعن في ذلك الحكم
الاستئنافي بطريق النقض لما يدعيه من خطأ قانوني .
حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما
يختص بحقوقه المدنية وحدها. متى جاوزت النصاب الجزئي. رفعه الاستئناف يوجب على
المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بحكم أول
درجة حتى ولو حاز قوة الأمر المقضي.
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية
المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر
الدعوى المدنية التابعة.
ولئن كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق
استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها
طريق الطعن بالنقض .
لما كانت قوة الشىء المقضى به مشروط باتحاد الخصوم والموضوع والسبب
فى الدعويين، وكانت جريمة القتل الخطأ موضوع الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها
تختلف موضوعا وسببا عن جريمتى تزوير واستعمال الاقرار موضوع الدعوى الراهنة فان
الحكم الصادر فى الأولى لا يجور قوة الشىء المقضى به .
النعى على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع
الدعوى. دون الحكم الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا. غير جائز .
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية.
له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ.
الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ
. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي .
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً . له
في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي .
إعادة الدعوى المدنية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد. يوجب
على هذه المحكمة بحث عناصر الجريمة وتوافر أركانها. عدم تقيدها في ذلك بقضاء المحكمة
الأولى ولو حاز الحكم في الدعوى الجنائية قوة الأمر المقضي. أساس ذلك.
عدم جواز التعرض لما شاب الحكم الابتدائي الذي فصل وحده فى موضوع الدعوى
من عيوب لحيازته قوة الشيء المحكوم فيه.
اقتصار الحكم المطعون فيه. على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً
لرفعه بعد الميعاد. يمتنع معه توجيه أي نعي متعلق بالموضوع .
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً.
له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع
الدعوى، دون الحكم الاستئنافي الذي قضي بعدم الاستئناف شكلاً. غير جائز. علة ذلك.
اعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن عند إيقاف التنفيذ رهن
بصيرورته نهائياً. وأن تكون مدة الإيقاف قد انقضت.
عقد الاستصناع من عقود الأمانة التي حددتها المادة 341 عقوبات على
سبيل الحصر.
حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما
يختص بحقوقه المدنية وحدها. متى جاوزت النصاب الجزئي.
وقوف الحكم المطعون فيه عند حد تأييد الحكم المعارض فيه. عدم جواز
الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً.
عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي.
استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في الموضوع أثر ذلك: عدم جواز إعادة
نظر الدعوى إلا بالطعن في الحكم وفقا للقانون.
قبول الدفع بقوة الأمر المقضي به رهن بوحدة الخصوم والموضوع والسبب.
الأدلة في المواد الجنائية متساندة.
إصدار المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في
يوم واحد وعن معاملة واحدة.
أحكام البراءة المبنية على انتفاء الواقعة ماديا عنوان للحقيقة لكل
متهم في ذات الواقعة.
عدم جواز التعرض لما شاب الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في الموضوع
من عيوب لحيازته قوة الشيء المحكوم فيه.
الجريمة المستمرة هي التي تستمر فيها الحالة الجنائية فترة من الزمن
نتيجة تدخل إدارة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً لا عبرة
بالزمن الذي يسبق ذلك في التمهيد لارتكاب الفعل الجنائي أو بالزمن الذي يليه
وتستمر آثاره الجنائية فيه.
عدم الطعن فيه في الميعاد أثره صيرورته نهائياً انقضاء الدعوى
الجنائية به رغم بطلانه انقضاء الدعوى الجنائية بحكم نهائي عدم جواز نظرها من جديد.
إبتناء الأمر على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين اقتصار
حجيته على من صدر لصالحه دون غيره.
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية
المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر
الدعوى المدنية التابعة المادة 456 إجراءات.
تقدير الدليل فى دعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى فى أخرى.
صحة القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً. أثرها. حيازة الحكم المستأنف
قوة الأمر المقضي.
تعرض محكمة النقض لما يثار فى شأن الحكم الابتدائى الذى حاز قوة
الأمر المقضى. غير جائز.
عدم جواز محاكمة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب
التكليف بالحضور.
قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقة دون الأدلة المقدمة في الدعوى.
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية معاودة نظر الدعوى ثانية بعد صدور حكم
نهائى فيها
الحكم فى الدعوى المدنية ليس له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى
الجنائية
قضاء الحكم الاستئنافى المطعون فيه - بحق - بعدم قبول الاستئناف
شكلا. أثره: حيازة الحكم الابتدائى قوة الأمر المقضى.
متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلا على
أساس جريمة القتل الخطأ فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء
الجريمةإلا أن تقضي برفضها وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى
المحاكم المدنية.
إن المادة 30 من قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقص قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه
والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة
في مواد الجنايات والجنايات والجنح دون غيرها.
متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن السيد رئيس الجلسة
قد تلا تقرير التلخيص وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه
من سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا
يترتب البطلان على مخالفته .
لئن كان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام
العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه
لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا
تقتضي موضوعياً.
متى كان الطعن بالبطلان لخلو الحكم من البيانات الجوهرية اللازمة
لصحته قد ورد على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون
الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وقضاؤه في ذلك
سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما
تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى .
تقدير المحكمة لدليل في دعوى. لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى. ولا يحوز
قوة الأمر المقضي.
) إنسباغ قوة الأمر المقضي على الأحكام النهائية الباتة. فحسب. البحث
في كذب البلاغ أو صحته. موكول لمحكمة الموضوع.
ورود الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بعدم قبول
الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ليس لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم
الابتدائي من عيوب.
تقدير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ما دام سائغاً. انتهاء الحكم
إلى عدم وجود ارتباط بين جريمتي إحراز السلاح والسرقة. محاكمة المتهم ابتداء عن
إحراز السلاح. لا تمنع من محاكمته بعد ذلك عن جريمة السرقة.
الحكم نهائياً على المتهم من أجل واقعة معينة. يحول دون محاكمته عنها
مرة أخرى. المادة 455 إجراءات. نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط
بها من تهم أخرى.
قضاء محكمة الجنح نهائياً بعدم اختصاصها لأن الواقعة المعروضة عليها
جناية. يوجب على مستشار الإحالة عند طرح ذات الواقعة عليه، إذا رأى أنها جنحة. ألا
يعيدها إلى محكمة الجنح. بل عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات. مخالفة ذلك خطأ في
القانون. المادة 180 إجراءات.
صدور الأمر بأن لا وجه بناء على أسباب عينية. اكتسابه قوة الأمر
المقضي بالنسبة لجميع المتهمين في الدعوى التي صدر فيها.
حجية قرارات مستشار الإحالة. محدودة. صدورها لا يمنع من إعادة
التحقيق عن الواقعة ذاتها إذا ظهرت دلائل جديدة عملاً بالمادة 197 أ. ج.
ليس للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام
المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
حيازة الحكم في الدعوى الجنائية قوة الأمر المقضي. لا تؤثر في حق
المدعي بالحقوق المدنية في استئناف الحكم بالنسبة إلى حقوقه المدنية وحدها.
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة ما قضى به. قضاء الحكم في أسبابه بأن
العمال المعينين بعد أول مارس سنة 1950 لا يستحقون إعانة غلاء معيشة. قضاء قطعي.
المحاكم الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية.
اختصاصها بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية .
الأصل أن الصفة هي مناط الحق في الطعن، وأن النيابة العامة سواء
انتصبت عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص
الدعوى الجنائية وحدها .
إذا كان الحكم الصادر ببراءة المتهم الثاني قد أصبح نهائياً وحاز
حجية الأمر المقضي فيه بعدم الطعن عليه ممن يملكه فقد استقر أمره ولا سبيل إلى
مناقشة مركزه .
إذا كان المتهم الآخر الذي لم يقرر بالطعن قد ارتضى الحكم الابتدائي
الصادر بتغريمه ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي وصار باتاً .
اتحاد السبب في الدعويين كشرط للحجية. مقتضاه: أن تكون الواقعة التي
يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق.
ليس لأحكام المحاكم المدنية قوة الشيء المقضي أمام المحاكم الجنائية
فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
انتهاء الحكم في منطوقه إلى ما تخالف ما جاء بأسبابه. يصمه بالتناقض
والتخاذل وينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة.
وجوب توقيع عقوبة العزل من الوظيفة عن جريمة الاختلاس بوصفها عقوبة
جنائية تكميلية.
صدور حكم في موضوع الدعوى الجنائية. عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن
في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون. المادة 454 إجراءات.
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليست لها قوة الشيء المحكوم به
أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
متى تعتبر أحكام البراءة عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين
فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة.
أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له قوة الأمر المقضي. حظر تحريك
الدعوى بعد صدوره.
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر
حفظ فيها من النيابة من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه.
حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة
له.
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإحالة
بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيد هذه المحكمة بما ورد في
الحكم الأول ولا بحكم النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها.
النعي على حكم محكمة الإحالة بمجرد مخالفته اتجاها ورد في حكم محكمة
النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى. غير صحيح. ضرورة أن يكون محل المخالفة صالحاً
بذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم.
إتحاد السبب في الدعويين - كشرط للحجية - مقتضاه أن تكون الواقعة
التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق.
لا يصح القول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا
اتحد الحق المعتدى عليه.
قد يختلف السبب على الرغم من وحدة الغرض متى كان الاعتداء المتكرر
على الحق قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص.
فقد نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسة المحاكمة أثره عدم اكتساب الحكم
قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا وعدم انقضاء الدعوى الجنائية.
الميعاد المقرر لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر باعتبار المعارضة
كأن لم تكن. متى يبدأ: من يوم صدوره.
استئناف المتهم الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنية وحدها. خضوعه
للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.
القضاء برفض الطعن في شقة الخاص بالدعوى الجنائية. من شأنه أن يجعل
القضاء بالعقوبة نهائياً.
للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية
فيما يختص بالحقوق المدنية.
أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم،
بحيث تنفى وقوع الجريمة ماديا وحجيتها: هى عنوان للحقيقة لهؤلاء المتهمين ولغيرهم
ممن يتهمون فى ذات الواقعة.
الأفعال المؤثمة فى قانون الأحكام العسكرية ومنها ما يدخل فى جرائم
القانون العام.
الجريمة المتتابعة الأفعال. معيارها: وحدة المشروع الإجرامى ووحدة
الحق المعتدى عليه.
استئناف المدعى بالحق المدنى وحده أثره إعادة طرح الواقعة على
المحكمة الاستئنافية على المحكمة تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها مادامت لا
تسند للمتهم أفعالا جديدة.
صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة
الشئ المحكوم فيه مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
تقدير الدليل فى دعوى لا يحوز قوة الشئ المقضى فى دعوى أخرى تصدى
المحكمة وهى بصدد تحقيق الدعوى المرفوعة أمامها لواقعة ما ولو كونت جريمة لا يقيد
المحكمة الثانية التى ترفع إليها الدعوى عن الجريمة موضوع تلك الواقعة.
إن ما تختص به المجالس الحسبية قبل إلغائها أو المحاكم الحسبية من
مسائل الولاية على المال، واعتماد الحساب من هاتين الجهتين ليس من بين حالات
الأحوال الشخصية .
إذا قرر الحكم المستأنف أن العبرة في حجية الحكم بمنطوقه لا بأسبابه .
استقر قضاء محكمة النقض على الحكم بعدم قبول الطعن ممن لم يعجل بسداد
الكفالة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
اعتبار الحكم الابتدائي حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذا تبين أن
الاستئناف رفع بعد الميعاد.
فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية. عدم تيسر الحصول على صورة رسمية
منه. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضى مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
تقيد محكمة الاحالة بعد نقض الحكم بالفصل فيما نقض فيه الحكم وإلا
خرجت عن ولايتها. مثال.
متى كان المتهم قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
رفع الدعوى على المتهم اعتباره سارقا والقضاء ببراءته. جواز رفع
الدعوى من جديد بوصفه مخفيا.
صدور حكم بالبراءة بمس أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضى
المدنى. عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. م 309 أ. ج.
صدور حكم من المجلس العسكرى بعقوبة من نوع العقوبات المقررة فى
القانون الجنائى. جواز محاكمة الجانى من جديد أمام المحاكم العادية.
قرار التحكيم الصادر وفقا لأحكام المادة 16 من المرسوم بقانون رقم
318 سنة 1952 فى شأن التوفيق والتحكيم.
الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً. عدم جواز
توجيه الطعن إلى الحكم الابتدائي.
عدم تقيد القاضي الجنائي بحكم المحكمة المدنية ولو كان هذا الحكم
نهائياً. اعتماده على أسباب متفقة مع تلك التي اعتمد عليها القاضي المدني. لا يضيره.
لا حجية للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية فيما يتعلق بوقوع
الجريمة ونسبتها إلى فاعلها أمام المحاكم الجنائية. المادة 457 أ. ج.
الطعن على الحكم الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً في غير
ما قضى به. غير جائز.
حكم بالبراءة في دعوى بلاغ كاذب من متهم بسرقة ضد من اتهمه. حكم
ببراءة المتهم في السرقة. لا تأثير للحكم الأول على دعوى السرقة.
إنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا
إذا اتحد الحق المعتدى عليه. فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناءً على نشاط
إجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض.
بلاغ عن جريمة تبديد. تبرئة المتهم لتشكك المحكمة في صحتها. هذا
الحكم لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى دعوى البلاغ الكاذب ممن أسندت
إليه الجريمة على من بلغ في حقه.
صدور حكم بالبراءة في تبديد بناء على ترجيح دفاع المتهمة، رفع هذه
المتهمة دعوى مباشرة ضد المبلغ بالتبديد.
حكم لم تستأنفه النيابة. استئناف المدعي المدني إياه فيما يتعلق
بحقوقه. قضاء المحكمة الاستئنافية في الدعوى المدنية على خلاف هذا الحكم. جائز.
لا تعارض بين سبق الحكم ببراءة المتهم من تهمة اختزانه مواد سامة
بدون ترخيص والحكم بإدانته لمزاولته مهنة الصيدلة بأن جهز أدوية بدون ترخيص في
مخزنه الخاص.
الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضي في حق الكافة أمام
المحاكم المدنية إلا فيما يكون لازماً وضرورياً للفصل في التهمة المعروضة على جهة
الفصل فيها.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. لا يصح إلا إذا اتحد
السبب في الدعويين. متى يصح القول باتحاد السبب في الجرائم التي تتكون من سلسلة
أفعال متعاقبة.
حكم بالإدانة في جريمة صار نهائياً. إشكال في تنفيذ هذا الحكم.
القضاء برفضه. الطعن في هذا الحكم ابتغاء إعادة البحث في الدعوى الأصلية. لا يقبل.
تبرئة المتهمين جميعا ابتدائيا. استئناف النيابة بالنسبة لأحدهم.
إدانته استئنافيا. لا يعتبر تناقضا. الحكم الابتدائى فى هذه الحالة لا تكون له
قوّة الشيء المحكوم به بالنسبة إلى غير من لم يستأنف ضدّهم.
تعرّض المحكمة لإثبات واقعة القذف. لا اعتراض عليه ما دامت الدعويان
المدنية والجنائية رفعتا معاً أمام المحكمة الجنائية. الحكم في الدعوى الجنائية لا
يحوز قوّة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى المدنية.
جريمة إدارة محل عمومي بدون رخصة. جريمة مستمرة. المحاكمة في الجرائم
المستمرة لا تشمل إلا الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى. تدخل
إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية. يكوّن جريمة جديدة تجوز محاكمته من
أجلها. الحكم السابق لا تكون له حجية أو اعتبار بالنسبة إليها.
تصدّي المحكمة الجنائية وهي تحقق الدعوى إلى واقعة أخرى بحثتها وقالت
فيها كلمتها من جهة تعلقها بالدعوى المنظورة أمامها. لا تثريب عليها في ذلك. قولها
هذا لا تلتزم به المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى عن تلك الواقعة.
الأحكام الصادرة بالعقوبة. شروط حجيتها. حكم بإدانة متهم في واقعة.
لا حجية له بالنسبة لمتهم آخر يحاكم عن ذات الواقعة. وجوب تمكين كل متهم من الدفاع
عن نفسه قبل الحكم عليه.
حكم بانقضاء الحق في إقامة الدعوى بسبب وفاة المتهم. لا يمنع من
إعادة نظر الدعوى إذا تبين أن المتهم لا يزال حياً. هو إعلان من جانب المحكمة
بأنها لا تستطيع بسبب وفاة المتهم إلا أن تقف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد.
واقعة اعتبرتها النيابة جنحة ضرب بسيط. تقديمها إلى القاضي الجزئي.
إصداره أمراً جنائياً بتغريم المتهم خمسين قرشاً. إعلانه إلى العمدة لغياب المتهم.
مضي ميعاد المعارضة. صيرورة الأمر نهائياً.
حكم في دعوى مدنية بناء على ورقة. لا يقيد المحكمة الجنائية فيما
يتعلق بقوّة هذه الورقة. لهذه المحكمة أن تستبعدها من الأدلة المعروضة عليها متى
اقتنعت مزوّرة.
حكم من محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً على أساس أن الطاعن لم
يقدّم أسباباً لطعنه. ثبوت أن هذه الأسباب كانت مقدّمة ولكنها لم تبلغ إلى قلم
كتاب محكمة النقض. لا يصح بقاء حكم محكمة النقض قائماً. وجوب الرجوع فيه.
الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور قرار من النيابة بحفظها.
من قبيل التمسك بقوّة الشيء المحكوم فيه. يجب لقبوله أن تكون واقعة التهمة التي
يحاكم عنها المتهم هي عين الواقعة التي سبق حفظها.
محاكمة المتهم عن فعل. الحكم له بالبراءة أو القضاء بإدانته. فعل
سابق رمى به المتهم إلى ذات الغرض الذي قصد إليه بالفعل الذي حوكم من أجله. إعادة
محاكمته عن هذا الفعل السابق. لا تجوز ولو لم يكن قد ذكر صراحة في التهمة التي
حوكم من أجلها.
إذا كانت المحكمة المدنية عندما طعن لديها بتزوير سند الدين المرفوعة
به الدعوى أمامها لم تقبل سماع الشهود لإثبات واقعة المديونية، ثم جاءت المحكمة
الجنائية عند نظر دعوى سرقة هذا السند فسمعت الشهود عن هذه الواقعة دون أن يعترض
عليها صاحب المصلحة في الاعتراض، فلا يجوز له من بعد أن يطعن أمام محكمة النقض
بمقولة إن الحكم الجنائي قد صدر على خلاف الحكم المدني.
إنه إذا كانت الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة بناء على أن الواقعة
المرفوعة بها الدعوى العمومية لم تقع أصلاً أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال
التي يعاقب القانون عليها تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة للمتهمين الذين قضي
لهم بالبراءة فيها أو لسواهم ممن ينسب إليهم.
إنه وإن كان لا يجوز محاكمة الشخص غير مرة عن فعل وقع منه إلا أنه
يشترط لعدم محاكمته مرة ثانية أن تكون المحكمة الأولى تملك الفصل في هذا الفعل
بجميع أوصافه المختلفة وعلى الأخص وصف الجريمة الأشدّ.
صدور حكم ببراءة الفاعل على أساس أن الواقعة لا عقاب عليها. استفادة
الشريك من هذا الحكم ولو لم يكن طرفاً فيه. حجية هذا الحكم في حق الكافة. أحكام
الإدانة أو أحكام البراءة لأسباب متعلقة بأشخاص متهمين معينين بالذات. لا حجية لها
في هذا الصدد.
إن المحكمة الجنائية وهي تحاكم المتهمين عن الجرائم المعروضة عليها
لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت. وذلك ليس فقط على أساس
أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوّة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية
لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع.
العبرة فيما تقضي به الأحكام والأوامر هي بما ينطق به القاضي في وجه
الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى. ولذلك يجب ألا يعوّل على الأسباب التي
يدوّنها القاضي في الحكم أو الأمر الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة
للمنطوق ومدعمة له.
الأحكام المدنية الصادرة بصحة الديون المدّعى بأنها تشمل فوائد ربوية
لا تكون حجة قاطعة في الدعوى العمومية المرفوعة بشأن جريمة الاعتياد على الإقراض
بالربا المدّعى به، لأن المحاكم الجنائية، بحسب الأصل، غير مفيدة بالأحكام الصادرة
من المحاكم المدنية.
الدفع بقوّة الشيء المحكوم فيه هو في المواد الجنائية من النظام
العام فيجوز إبداؤه لأوّل مرة لدى محكمة النقض.
إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة، فلا
يجوز بعد ذلك إعادة رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد.
يشترط لصحة الدفع بقوّة الشيء المحكوم فيه في المسائل
الجنائية:(أوّلاً) أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية
معينة. (ثانياً) أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك
فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع واتحاد في السبب واتحاد في أشخاص رافعي الدعوى
والمتهم أو المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى.
إذا كانت الواقعتان اللتان أسندتا إلى متهم بعينه في قضيتين قد وصفتا
في الحالتين بوصف قانوني واحد ووقعتا لغرض واحد وفي ظروف متماثلة، فذلك لا يكفي
وحده لإمكان الاحتجاج بالحكم الصادر في إحدى هاتين الواقعتين عند نظر الواقعة
الأخرى.
إن من المتفق عليه أن ما يقضى به مدنياً من ردّ وبطلان ورقة ليس له
قوّة الشيء المحكوم فيه نهائياً لدى المحكمة الجنائية، وأن لهذه المحكمة، بالرغم
من الحكم المدني، أن تبحث كل ما يقدم لها من الدلائل والأسانيد على صحة تلك الورقة
أو بطلانها.
متهم بجريمتين. صدور حكم بالتبرئة بصيغة عامة. تناول الحكم جريمة
واحدة فى أسبابه. اعتباره صادرا فى الجريمتين.
إذا كان المتهم لم يحاكم أمام المجلس العسكرى إلا عن مخالفة للأوامر
العسكرية فإن هذا لا يمنع المحاكم الأهلية من محاكمته عن تهمة إحراز الحشيش.
إذا حصل المتهم بطريق الغش والتدليس على حكم قضى ببراءته فان هذا
الحكم لا يمنع من محاكمته والقضاء عليه بالعقوبة من أجل الجريمة نفسها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق