الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / ربا - ركن العادة

 

 

جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش. عدم جواز الادعاء فيها مدنياً امام المحاكم الجنائية.

 

 

 

 

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. العبرة في ثبوت اتفاق المتهم على عقد عقود ربوية لم يمض بين بدء التحقيق فيها وآخر اتفاق منها ولا بين كل اتفاق وآخر أكثر من ثلاث سنوات. توافر ركن الاعتياد. عدم سقوط الحق في رفع الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

وجوب عدم انقضاء ثلاث سنوات بين كل من القروض التي تؤسس عليها الجريمة وبين القرض الآخر.

 

 

 

 

يكفي لتوافر ركن الاعتياد في جريمة الإقراض بالربا الفاحش حصول قرضين ربوبيين مستقلين أي لشخصين اثنين أو لشخص واحد في وقتين مختلفين.

 

 

 

 

يكفي قانوناً في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا أن تكون القروض الربوية التي حصل الاتفاق عليها لم يمضِ بين كل واحد منها والذي يليه وكذلك بين آخر قرض وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى مدّة ثلاث سنوات.

 

 

 

 

إنه لما كان الإقراض بالربا الفاحش من جرائم العادة، وكانت هذه الجرائم لا يثبت فيها ركن الاعتياد إلا بوقائع لم يمضِ بين كل واحدة منها والتي تليها، وكذلك بين أخر واحدة وتاريخ البدء في إجراءات التحقيق أو الدعوى.

 

 

 

 

إن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا تتم بإقراض الجاني قرضين ربويين على الأقل مختلفين لم تمض بينهما ثلاث سنين. وكل تجديد للدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملية ربوية مستقلة تحتسب في ركن العادة.

 

 

 

 

إن الإقراض بالربا الفاحش ليس من الجرائم المستمرة وإنما هو من جرائم الاعتياد، فتتم الجريمة فيه متى أقرض الجاني قرضين ربويين مختلفين لم يمض بينهما ثلاث سنين.

 

 

 

 

يكفي لتوافر ركن العادة في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وجود قرضين ربويين مختلفين، ولو لشخص واحد، في وقتين مختلفين، فلا يشترط تعدّد المجني عليهم.

 

 

 

 

إن الأمر المعاقب عليه في جريمة اعتياد الإقراض بالربا الزائد على الحدّ القانوني إنما هو الاعتياد ذاته، وهو وصف يقوم بذات الشخص المقرض ولا ضرر فيه بالمقترضين.

 

 

 

 

الركن المادّي في جريمة الاعتياد على الإقراض بفوائد زائدة على الحدّ الأقصى الممكن قانوناً يتحقق بمجرّد الإقراض مقابل تلك الفائدة الربوية.

 

 

 

 

إذا تكرر تجديد سند الدين بإضافة فوائد فاحشة إلى أصل المبلغ، وكان كل تجديد يختلف عن سابقه أصلاً وفائدة، فكل تجديد يعتبر قرضاً ربوياً مستقلاً عن الآخر، ويصح أن يتكوّن من تعدّده ركن العادة المطلوب في الفقرة الثالثة من المادة 294 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

إن القرض الواحد إذا تكرر احتساب فوائد ربوية على باقيه، كان هذا التجديد عملية ربوية مستقلة واجباً احتسابها في تكوين ركن العادة.

 

 

 

 

ليس للمقترضين بالربا الفاحش أن يدخلوا مدعين بحق مدنى فى الدعاوى التى ترفع على معتادى هذا الإقراض طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 294 المكررة من قانون العقوبات

 

 

 

 

وجود قرضين ربويين يكفى لتكوين عادة الإقراض بالربا الفاحش. واتحاد تاريخ القرضين الحاصلين لشخصين لا يفقد ركن العادة إلا إذا ثبت أن عملية الإقراض كانت عملية واحدة للشخصين معا فى آن واحد

 

 

 

 

يكفى لتحقق ركن العادة فى جريمة الاعتياد على الإقراض بربا فاحش حصول قرضين ربويين مختلفين ولو لشخص واحد فى وقتين مختلفين. وتتم الجريمة بمجرّد الاتفاق على فوائد ربوية فى قرضين مختلفين ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل.

 

 

 

 

تقع جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش بمجرّد حصول قرضين مختلفين بفوائد تزيد على الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليه قانونا ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل متى توافرت الشروط الأخرى.

 

 

 

 

فى جريمة الاعتياد على الإقراض بفائدة تزيد على الحدّ الأقصى للفائدة المتفق عليها قانونا يشترط لتوافر ركن الاعتياد ألا يكون قد مضى بين كل حادثة من الحوادث التى تتكوّن منها العادة والحوادث التى تلتها الزمن الكافى لسقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية عن الحادثة السابقة.

 

 

 

 

الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش يتحقق ولو لم يحصل الفعل إلا مرتين فقط. فاذا كانت أولى المرتين لم تسقط بمضى المدة قبل حدوث الثانية والثانية لم تسقط قبل رفع الدعوى فان أركان الجريمة تتحقق بهاتين المرتين.

 

 

 

 

يجب فى الحكم القاضى بادانة متهم لاعتياده على إقراض نقود بربا فاحش بيان الوقائع التى تدل على هذا الاعتياد بيانا واضحا.

 

 

 

يجب فى الحكم القاضى بإدانة متهم لاعتياده على إقراض نقود بربا فاحش بيان الوقائع التى تدل على هذا الاعتياد، وإلا كان هذا الحكم ناقصا نقصا جوهريا يعيبه ويوجب نقضه.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق