19فبراير
1887 - أمر عال
جواز مسؤولية النظار ورؤساء المصالح
وكبار المأمورين لدى محكمة عليا إدارية
نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه
علينا مجلس نظارنا وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛
أمرنا
بما هو آت:
مادة 1 - إذا أمر أحد النظار أو رؤساء
المصالح أو غيرهم من كبار المأمورين بصرف مبلغ في مصروفات أذنوا بها خارجا عن
الاعتمادات المقررة أو أجرى تحويل مبالغ من فصول إلى أخرى في الميزانية قبل أن
يصدق مجلس نظارنا على تحويلها أو اتخذ إجراءات مخالفة للقوانين واللوائح المتبعة
جاز أن يكون مسئولا عنها لدى محكمة عليا إدارية.
مادة 2 - المحكمة العليا الإدارية تكون تحت رئاسة
رئيس مجلس نظارنا واذا منعه مانع من ذلك فيرأسها الأكبر سنا من النظار ويكون
أعضاؤها النظار الذين لا دخل لهم في الدعوى والمستشار المالي ومستشار خديوي يعين
من قبلنا.
مادة 3 - المحكمة العليا الإدارية تنظر في الدعوى
بناء على طلب مجلس نظارنا ويبقى الناظر أو رئيس المصلحة أو المأمور المقامة عليه
الدعوى موقوفا عن وظيفته من ذلك الحين.
مادة 4 - تقرر المحكمة العليا الإدارية كيفية
المرافعة التي تتبع أمامها وتحكم حسب ما يتحقق لها غير مكلفة بالتمسك بقواعد معينة
من حيث الإثبات إنما عليها أن تكلف في سائر الأحوال الشخص المصدرة الدعوى عليه أن
يدفع شفاها عن نفسه.
مادة 5 - اذا تراءى للمحكمة العليا الإدارية حصول
الخطأ من المدعى عليه تصدر حكما مبنيا على أسبابه وتقرر فيه مسئولية المدعى عليه
المالية وتحكم باللوم أو بالرفت وهذا الحكم لا يمنع في حال من الأحوال من إقامة
دعوى جنائية أو مدنية على المدعى عليه المذكور عند الاقتضاء.
مادة 6 - الحكم الصادر من المحكمة العليا الإدارية لا
يقبل الاستئناف.
مادة 7 - لا يقبل الاستعفاء من الناظر أو رئيس
المصلحة أو المأمور المقامة الدعوى عليه لدى المحكمة العليا الإدارية إلى أن تنتهي
الدعوى.
مادة 8 - على نظارنا كافة أن ينفذوا أمرنا
هذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق