6 ديسمبر 1887 - دكريتو
بتقرير عوائد مصلحة الصحة
نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه علينا
ناظر حكومتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين ؛
أمرنا بما هو آت :
مادة 1 - قد تقررت عوائد مصلحة الصحة حسب التعريفة الآتية :
أولا - ( ألغيت بدكريتو
17 نوفمبر 1891 ) .
ثانيا - رابعا ( ألغيت
بدكريتو 26 مايو 1893 ) .
خامسا - ( استعيض عنها
بالقانون 13 لسنة 1904 ) .
|
مليم |
جنيه |
|
سادسا - |
500 |
- |
عن كل
رخصة باستخراج جثه |
|
- |
1 |
نظير
حضور مندوبي الصحة عن نقل جثة فى داخلية القطر |
سابعا - |
|
4 |
نظير
حضور مندوبي الصحة عن نقل جثة الى الخارج |
ثامنا - |
500 |
- |
عن كل
كشف يحصل على الأختام الموضوعة على كل صندوق ميت . |
تاسعا - ( ألغيت بدكريتو
26 مايو 1893 ) .
عاشرا - ثاني عشر -
(ألغيت بدكريتو 17 نوفمبر 1891 ) .
ثالث عشر - ( ألغيت
بدكريتو 26 مايو 1893 ) .
رابع عشر - 400 مليم عن
كل ملخص أو نسخة يصير استخراجها من أوراق أو دفاتر الصحة .
مادة 2 - تعريفة المعمل الكيماوي الصادر عن اعتمادها أمر
الداخلية بتاريخ 3 مارث سنة 1886 لم تزل مرعية الإجراء .
مادة 3 - كافة الأوامر والقوانين الصادرة قبلا التي تكون
مخالفة لنص هذا القانون تعتبر لاغية .
مادة 4 - على ناظري داخلية ومالية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا
كل منهما فيما يخصه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق