جلسة
أول مايو سنة 1933
برياسة سعادة عبد
العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد
فهمي بك.
----------------
(111)
القضية رقم
1117 سنة 3 القضائية
جريمة الامتناع عن
تسليم الطفل إلى حاضنه. وجوب الإشارة إلى حكم الحضانة في الحكم الذي يعاقب عليها.
(المادة
246 ع(
---------------
إذا أنكر المتهم
بالجريمة المنصوص عليها في المادة 246 من قانون العقوبات صدور حكم بالحضانة فيجب
أن يشير الحكم القاضي بمعاقبته على هذه الجريمة إلى أن هناك حكماً قاضياً بضم
الطفل إلى حاضنه. فإذا هو سكت عن تجلية هذه النقطة الجوهرية ففي سكوته إخلال بحق
الدفاع، فضلاً عما يترتب عليه من تعطيل حق محكمة النقض في مراقبة صحة تطبيق
القانون على الواقعة، وذلك مما يعيبه ويبطله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق