28 مايو 1881 - أمر كريم
بتخفيف عشور النخيل
نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على
التقرير المقدم بتاريخ 28 فبراير سنة 1881 من قومسيون تعديل الضرائب لنظارة
المالية والرأي المعطى من قوميسارية صندوق الدين العمومي؛
فبناء على ما رفعه إلينا
ناظر المالية وموافقة رأى مجلس نظارنا؛
أمرنا
بما هو آت:
مادة 1 - تربط عشور النخيل باعتبار قرشين ونصف على كل
نخلة في جميع جهات القطر المصري ما عدا جهات الواحات وقسم حلفه التابع لمديرية
إسنا فان عشور النخيل فيها تكون قرشا ونصفا على كل نخلة وذلك من ابتداء سنة 1881
الجارية.
مادة 2 - تربط العشور المذكورة على جميع النخيل
الحامل للثمر أو للطلع في سنة 1881 فيشمل الذكر منها والأنثى ويدخل في ذلك النخيل
المغروس في أراضي الأوقات الخيرية.
مادة 3 - يعفى من العشور:
أولا - النخيل
المغروس في حيشان وجناين بيوت السكن التي تدفع عليها عوائد الأملاك.
ثانيا - النخيل
المغروس في حشان وجناين محلات العبادة أو المدافن.
مادة 4 - ربط العشور على الوجه المقرر أعلاه يكون
بمقتضى تعداد النخيل الجاري الآن.
والعشور التي تربط
على هذا الوجه عن سنة 1881 يستمر اعتبارها والعمل بها في الأربع سنوات التالية
للسنة المذكورة ولا عبرة بما يحدث في هذه المدة من الزيادة أو النقصان في كمية
النخيل التي تصلح لربط العشور عليها.
مادة 5 - كل ما يخالف أمرنا هذا من الأحكام السابقة
يكون ملغيا لا يعمل به.
مادة 6 - على ناظر مالية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق