للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.الحكم كاملاً
النيابة العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. بقاء سلطة التحقيق الابتدائي لها. حتى لو كانت الدعوى قد أحيلت إلى مستشار الإحالة.الحكم كاملاً
النيابة العامة هي السلطة الأصيلة صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. عدم اتصال سلطة الحكم بالدعوى بتكليف المتهم بالحضور.الحكم كاملاً
إحتساب ميعاد استئناف قرار قاضي التحقيق الصادر في غيبة الخصم من تاريخ علمه بصدوره لا من تاريخ إعلانه رسميا به.الحكم كاملاً
إحالة النيابة الأوراق إلى قاضي التحقيق بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد. حقه في مباشرة جميع سلطاته المخولة له بالقانون الجديد.الحكم كاملاً
لا حرج على القاضي من أن يتصرف في التحقيق طبقاً لما يمليه عليه ضميره ويصدر القرار الذي يراه ولو كان مخالفاً لطلبات النيابة.الحكم كاملاً
يقبل شكلا الطلب المرفوع من النيابة عن قرارين صادرين بعدم الاختصاص إحدهما من قاضى التحقيق بمحكمة معينة والآخر من قاضى التحقيق بمحكمة أخرى لتعيين الجهة المختصة بتولى السير فى تحقيق شكوى معينة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق