الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 فبراير 2022

الطعن 265 لسنة 27 ق جلسة 20 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 189 ص 1201

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسى، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.

---------------

(189)
الطعن رقم 265 لسنة 27 القضائية

(أ) رسوم. "رسوم قضائية". أوامر على عريضة. حكم. "النفاذ المعجل".
أوامر تقدير الرسوم القضائية التي يستصدرها قلم الكتاب تختلف عن الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم.
الأمر على عريضة أحد الخصوم يصدره قاضي الأمور الوقتية ولم يحدد القانون للتظلم منه ميعادا معينا ويرفع التظلم بتكليف بالحضور أمام المحكمة أو أمام القاضي الآمر نفسه.
الأمر بتقدير الرسوم القضائية يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال وتقدم المعارضة فيه إلى المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر أو إلى القاضي وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة وذلك في الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر وميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة هو عشرة أيام من تاريخ صدوره.
أوامر تقدير الرسوم القضائية لا تكون نافذة إلا بعد فوات مواعيد المعارضة. الأوامر على عريضة أحد الخصوم واجبة التنفيذ بقوة القانون.
(ب) دعوى. "نطاق الدعوى". "وصف السرعة". "مناطه". استئناف. "طريقة رفعه". رسوم قضائية.
المناط في تحديد وصف السرعة هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم. وجوب نص القانون على وصف السرعة صراحة. تقصير ميعاد الاستئناف ليس من شأنه وحده إسباغ وصف السرعة على الدعوى. عدم النص على أن المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية يحكم فيها على وجه السرعة. يرفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بعريضة إلى قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور.

--------------
1 - تختلف أوامر تقدير الرسوم القضائية التي يستصدرها قلم كتاب المحكمة التي تحكمها المواد من 16 - 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، عن الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم (المنصوص عليها في المواد 369 وما بعدها من قانون المرافعات) وذلك من نواحي متعددة: فالأمر على عريضة أحد الخصوم يصدره قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية على حسب الأحوال ولم يحدد القانون ميعادا معينا للتظلم منه ويرفع التظلم بتكليف بالحضور أمام المحكمة كما يجوز رفعه للقاضي الآمر نفسه في حين أن الأمر بتقدير الرسوم القضائية يستصدره قلم الكتاب من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال وتقدم المعارضة فيه إلى المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر أو إلى القاضي وتحصل هذه المعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة وذلك في الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويكون ميعاد استئناف الحكم الذي يصدر في المعارضة هو عشرة أيام من يوم صدوره. كما أن أوامر تقدير الرسوم لا تكون نافذة إلا بعد فوات ميعاد المعارضة وليس هذا شأن الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم فهي واجبة التنفيذ بقوة القانون (م 466 مرافعات)
2 - المناط في تحديد الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة أو إرادة الخصوم. وتقصير ميعاد الاستئناف ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة. وإذن فمتى كان القانون قد خلا من النص على أن المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية الذي يستصدره قلم الكتاب يحكم فيها على وجه السرعة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف عن الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم لرفعه بعريضة - قدمت إلى قلم الكتاب وليس بتكليف بالحضور - يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، في ان قلم كتاب محكمة دمنهور - الطاعن - استصدر ضد المطعون عليهم أمرا بتقدير الرسوم المستحقة في الدعوى رقم 50 لسنة 1954 تجارى كلى دمنهور بمبلغ 1023 جنيها - عارض المطعون عليهم في هذا الأمر وبتاريخ 22/ 12/ 1955 (حكمت محكمة كلى دمنهور الابتدائية بإلغائه وباعتباره كأنه لم يكن) - استأنف قلم الكتاب في هذا الحكم بالاستئناف رقم 474 سنة 11 ق محكمة الإسكندرية، طالبا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتأييد أمر تقدير الرسوم المعارض فيه - دفع المستأنف ضدهم - المطعون عليهم - ببطلان الاستئناف، وبتاريخ 28/ 3/ 1957 حكمت المحكمة (بقبول الدفع ببطلان الاستئناف والزمت المستأنف المصروفات) طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين في التقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن، وبتاريخ 31/ 5/ 1961 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية - قدم المطعون عليهم بعد ذلك مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها السابقة - وبالجلسة التي حددت أمام هذه المحكمة صمم كل طرف على طلباته وصممت النيابة العامة على ما أوردته في مذكرتيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد، محصله، أنه وقد نظم الشارع بالمواد 16 و17 و18 من القانون رقم 90 لسنة 1944، إجراءات استصدار أوامر الرسوم القضائية، وبين طريقة المنازعة فيها - كل ذلك بأحكام خاصة - فإن هذه الأحكام هي التي تطبق دون القواعد العامة التي وضعها الشارع للأوامر على العرائض ونص عليها في المادة 369 وما بعدها من مواد قانون المرافعات وذلك لما بين الأحكام الخاصة، هذه، وتلك القواعد العامة من فروق جوهرية في عدة وجوه - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات بشأن الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم، وأقام على ذلك قضاءه ببطلان الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن أوامر تقدير الرسوم القضائية التي يستصدرها قلم كتاب المحكمة تختلف عن الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم، فالأولى نص عليها في المواد 16 و17 و18 و19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الصادرة بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وأخضعها المشرع لقواعد خاصة تخالف القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 369 وما بعدها من المواد الواردة في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات الخاص بالأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم وذلك من نواح متعددة - فالأوامر على عريضة أحد الخصوم يصدرها قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية على حسب الأحوال ولم يحدد القانون ميعادا معينا للتظلم فيها - ويحصل التظلم بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة، ويجوز رفعه للقاضي الآمر نفسه - بينما يستصدر قلم الكتاب الأمر بتقدير الرسوم من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال وتقدم المعارضة فيه إلى المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر أو إلى القاضي وتحصل هذه المعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة وتقدم في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر وميعاد استئناف الحكم الصادر فيها هو عشرة أيام من يوم صدوره - وأوامر تقدير الرسوم لا تكون نافذة إلا بعد فوات ميعاد المعارضة وليس هذا شأن الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم إذ هي واجبة التنفيذ بقوة القانون طبقا لنص المادة 466 مرافعات - ولما كان ذلك، وكان القانون قد خلا من النص على أن المعارضة في أمر تقدير الرسوم الذي يستصدره قلم الكتاب يحكم فيها على وجه السرعة، وكان المناط في تحديد الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أمر الشارع وليس تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم وعلى أن تقصير ميعاد الاستئناف ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف لأنه رفع بعريضة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة ولم يرفع بتكليف بالحضور، بانيا قضاءه على أن المعارضة في أمر تقدير الرسوم الذي يستصدره قلم الكتاب يحكم فيها على وجه السرعة - يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق