كون عضو الرقابة المصاحب للمأذون له بالتفتيش. قد اختير بمعرفة رئيسه. لا يعيب الإجراءات. الاختيار أمر تنظيمي. لا خروج فيه على مضمون الإذن بالتفتيش.الحكم كاملاً
قضاء محكمة النقض السابق بعدم ولاية هيئة الرقابة الإدارية بمراقبة القضاة وانحسار اختصاصها عنهم. يحوز قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً
تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط القضائى لكافة الجرائم التى تقع من العاملين أو غيرهم.الحكم كاملاً
النص فى المادة الثامنة من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 على ضرورة حصول الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالة الموظفين المشار إليهم للنيابة العامةالحكم كاملاً
الرقابة الإدارية. ماهيتها. القانونان رقما 654 لسنة 1964، 117 لسنة 1958.الحكم كاملاً
وجوب اصطحاب كاتب لتدوين التحقيق. تخلف هذا الشرط. أثره: تحول المحضر الذي يحرره عضو الرقابة الإدارية المنتدب للتحقيق من النيابة العامة إلى محضر جمع استدلالات .الحكم كاملاً
دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
النص في المادة الثامنة من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 على ضرورة حصول الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عن إحالة الموظفين المشار إليهم فيها إلى النيابة العامة .الحكم كاملاً
حضور رجال الرقابة الإدارية التحقيق لا يعيب إجراءاته. علة ذلك: سلطان الوظيفة في ذاته لا يعد إكراها. طالما لم يستطل إلى المتهم بأذى. مادي كان أو معنوي. مجرد الخشية منه لا تعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف.الحكم كاملاً
دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى أحاد الناس.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق