الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 فبراير 2022

أمر عال خاص بأشغال التحصيل - 27 مارس 1886 - ص 552

27 مارس 1886 - أمر عال
خاص بأشغال التحصيل

نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه ناظر ماليتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا نأمر بما هو آت:
مادة 1 - مصرح لمصلحة البوستة أداء أشغال التحصيل سواء كان بداخلية القطر أم بالجهات الخارجية.
مادة 2 - أنا المصرح بتحصيلها هي المخالصات والفواتير والسندات التي تحت إذن والكمبيالات وبالإجمال كافة أوراق القيم المتجرية أو غيرها التي تدفع من غير تداع.
ويسوغ امتداد هذه الأشغال فيما بعد لكوبون الفوائد وحصص الأرباح بناء على قرار من مجلس النظار.
المواد 3 إلى 6 (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
مادة 7 - أوراق القيم التي ما أمكن تحصيلها يصير ردها للمكتب المتسلمة إليه خالصة الأجرة وبدون أن يتقرر عليها أى رسم كان.
مادة 8 - لا تلتزم مصلحة البوستة أن تعمل بروتستات على أوراق القيم المذكورة ولا أن تتخذ طرقا تحفظية ولا أن تجرى أي تحقيق كان بخصوص عدم الدفع.
مادة 9 - إن المقرر بلائحة البوستة بخصوص أشغال الحوالات يسرى على حوالات البوستة التي تستخرج طبقا لنص البند السادس سالف الذكر لتسديد القيم المتحصلة بمعرفة البوستة وذلك فيما عدا ما يكون من المقرر باللائحة المذكورة مخالفا لهذا الدكريتو.
مادة 10 - فيما عدا أسباب القوة القهرية اذا فقد خطاب مسجل متضمن أوراق قيم برسم التحصيل يصير دفع تعويض للمرسل منه قدره مائتا قرش صاغ حسب الشروط المقررة بلائحة البوستة المختصة بالخطابات المسجلة.
مادة 11 - اذا فقدت مبالغ متحصلة تلتزم مصلحة البوستة بدفع المبالغ المفقودة بالكامل.
مادة 12 - مصلحة البوستة لا تكون مسئولة بالكلية عن أنواع التأخير سواء كان في توصيل الخطابات المسجلة المتضمنة أوراق القيم التي برسم التحصيل أم في توصيل أوراق القيم المذكورة ذاتها أم في توصيل حوالات البوستة بقيمة المتحصل.
مادة 13 - (ألغيت بالقانون 10 لسنة 1921).
مادة 14 - على مصلحة البوستة أن تقرر ضمن لائحة كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ كل ما تقرر بهذا.
مادة 15 - ابتداء العمل بهذا الدكريتو يكون من أول أبريل سنة 1886.
مادة 16على ناظر ماليتنا تنفيذ هذا الدكريتو.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق