21 إبريل 1885 - أمر عال
امتياز الحكومة على أموال الصيارف
بناء على ما عرضه
علينا ناظر مالية حكومتنا بموافقة رأى مجلس النظار بعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين.
أمرنا
بما هو آت:
مادة 1 - للحكومة حق الامتياز والتقدم على غيرها في استحصالها
من أموال الصيارف المنقولة والثابتة على ما يكون مستحقا إليها بطرفهم بسبب أعمال
وظائفهم.
مادة 2 - يجوز للحكومة أن تباشر تحصيل هذه المبالغ
بالطرق الإدارية طبقا لأحكام الأمر العالي الرقيم 25 مارس سنة 1880 المختص
بالأموال والعشور ولها إن شاءت الحق في توقيع الحجز على العقار قبل توقيعه على
المنقولات.
مادة 3 - لا يجوز مباشرة إجراءات التحصيل إلا متى
تعين مقدار الدين بمقتضى قرار وقتي يصدر من نظارة مالية حكومتنا ويستبدل هذا
القرار فيما بعد بقرار نهائي.
مادة 4 - لا يجوز في حال توقيف إجراءات الحجز أو
البيع لمجرد حصول مناقضات في المبالغ المبينة في القرار ما لم يودع من المناقض
مقدار تلك المبالغ أمانة
مادة 5 - أحكام أمرنا هذا هي نافذة على ضمان الصيارف
أيضا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق