الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 فبراير 2022

أمر عال بخصوص الزام القادرين على العمل إجراء الأعمال التحفظية مدة الفيضان - 9 سبتمبر 1887 - ص 1958

9 سبتمبر 1887 - أمر عال
بخصوص الزام القادرين على العمل إجراء الأعمال التحفظية مدة الفيضان

 نحن خديوي مصر
بناء على ما عرضه علينا ناظرا الداخلية والأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - اذا وصل ارتفاع مياه النيل إلى أربع وعشرين ذراعا باعتبار مقياس مصر يجوز للمديرين والمحافظين أن يطلبوا المساعدة من كل إنسان قادر على العمل بنفسه بأن يشترك في الأعمال اللازمة للتحفظ من الفيضان في الجهة التي يخشى من حدوث خطر بها بحيث يكون طلب الأنفار من الجهات الأقرب للمحل الذى يخشى منه.
مادة 2 - إن لم يصل ارتفاع النيل للحد المعين في المادة السابقة ورؤى مع ذلك لأحد المديرين أو المحافظين أن النيل يخشى منه في احدى جهات مديريته أو محافظته فيجوز له أن يبتدئ حالا بالعمل على مقتضى المادة المذكورة مع طلب التصديق على ذلك من نظارة الأشغال العمومية في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت ابتداء العمل ويستمر على العمل بمقتضى المادة الأولى الى أن يصدر إليه أمر بالامتناع عنه.
مادة 3 - من يمتنع عن المساعدة في الأحوال المبينة في المادتين السالفتين يعاقب بالحبس من عشرين يوما إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من مائة قرش إلى الف قرش.
ويعاقب بهذا الجزاء أيضا كل من يمنع أحد الناس المطلوبين للمساعدة عن العمل.
مادة 4 - يؤلف تحت رياسة المدير أو وكيله قومسيون من اثنين من عمد البلاد ومن مأمور المركز أو ناظر القسم ومن باشمهندس المديرية أو وكيله للحكم بالعقوبات المقررة في المادة السابقة ويؤلف هذا القومسيون في المحافظات تحت رياسة المحافظ أو وكيله ومن اثنين من أعيان المدينة ومن مهندس التنظيم أو وكيله.
مادة 5 - يجوز للمحكوم عليهم بالحبس أن يستأنفوا قرارات القومسيون المنوه عنه بالمادة السابقة أمام قومسيون يشكل بمعرفة ناظر الداخلية تحت رياسته أو رياسة وكيل النظارة ويكون تقديم الاستئناف في ظرف خمسة أيام من تاريخ صدور القرارات المذكورة عن المحافظات ومديريات وجه بحرى ووجه قبلي لحد أسيوط وفى ظرف عشرة أيام عن المديريات الكائنة قبلي أسيوط(1)
تنفيذ القرارات الانتهائية الصادرة من قومسيونات المديريات والمحافظات أو من قومسيون الداخلية يكون بمعرفة المديرين أو المحافظين.
مادة 6 - على ناظري الداخلية والأشغال العمومية تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.


 (1)يراجع قرار 14 سبتمبر 1918.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق