الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رهن - رهن حيازي





إن التصرف في الشيء المنقول برهنه رهن حيازة لا يجوز إلا من مالك هذا الشيء. فليس إذاً للدائن المرتهن لمنقول أن يرهنه باسمه ضماناً لدين عليه، فإن فعل فلا يحتج بالعقد على المالك الحقيقي. غيالحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق