الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 فبراير 2022

دكريتو ميعاد تقديم الطلبات- 17 أكتوبر 1888 - ص 4056

17 أكتوبر 1888 - دكريتو
ميعاد تقديم الطلبات

بناء على ما عرضه علينا ناظر المالية وموافقة رأي مجلس النظار؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - طلب المعاش أو راتب الاستيداع أو المكافأة لا يقبل من الآن فصاعدا ما لم يحصل تقديمه في ميعاد ستة شهور تمضى من يوم انفصال الموظف من الخدمة.
وتقديم طلبات ورثة من يتوفون من الموظفين أو من أرباب المعاشات بالمثل يكون في ميعاد ستة شهور تبتدئ من يوم وفاة مورثهم.
مادة 2 - لأجل إثبات الطلبات المذكورة يجب تقديمها إلى نظارة المالية ويؤخذ بها إيصال من مدير عموم الحسابات أو تقديمها لتلك النظارة بواسطة أحد محضري المحاكم.
مادة 3 - كل طلب معاش أو راتب استيداع أو مكافأة لم يقدم بالصورة المذكورة في المادة الأولى والثانية فهو مرفوض وتسقط جميع حقوق الطالب سواء كان في المعاش أو راتب الاستيداع أو المكافأة.
مادة 4 - يجب على الموظفين المرفوتين أو ورثة الموظفين أو أرباب المعاشات المتوفين قبل صدور هذا الأمر أن يقدموا طلباتهم بالصورة المنصوص عليها في المادة الثانية في ميعاد ستة شهور تمضى من تاريخ صدور أمرنا هذا ولا تسقط جميع حقوقهم في المعاش أو راتب الاستيداع أو المكافأة وذلك فيما عدا ورثة مستخدمي السودان ملكيين كانوا أو عسكريين الذين يعاملون بمقتضى أحكام المادة الأولى من أمرنا الصادر في 8 أغسطس سنة 1888
وترتيب المعاش أو راتب الاستيداع لمن ذكروا يكون اعتبارا من تاريخ الرفت أو وفاة المورث اذا كان صاحب الحق لم يتأخر عن طلبه مدة سنة كاملة وإلا فيترتب من تاريخ الطلب.
أما مستخدمو السودان ملكيين كانوا أو عسكريين الذين رفتوا بعد أول يناير سنة 1880 ويتحقق للحكومة وجودهم في الأسر بالسودان وقت صدور أمرنا هذا فيسوغ لهم بنوع استثنائي أن يقدموا طلباتهم في ميعاد ستة شهور ابتداء من يوم رجوعهم إلى القطر المصري.
مادة 5 - لا تسري أحكام المادة السابقة إلا على الموظفين المرفوتين وورثة الموظفين أو أرباب المعاشات المتوفين بعد أول يناير سنة 1880 أما الموظفون المرفوتون وورثة الموظفين وأرباب المعاشات المتوفين قبل هذا التاريخ فلا يسوغ قبول الطلبات أو الدعاوى التي تقدم منهم أو التي تكون قدمت ولم يصدر فيها أحكام انتهائية إذ أنه سقط الحق فيها قطعياً بمقتضى قانون التصفية.
مادة 6 - تكون أحكام أمرنا هذا نافذة المفعول وتعتمد ابتداء من تاريخ نشره بصرف النظر عن الأحكام المخالفة لها المدونة في القوانين واللوائح المتبعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق