الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 فبراير 2022

بحث في الدعوى البولسية لحضرة صاحب العزة الأستاذ أحمد رمزي بك

مجلة المحاماة – العدد الأول
السنة العشرون سنة 1920 

بحث في الدعوى البولسية
لحضرة صاحب العزة الأستاذ أحمد رمزي بك

هي دعوى يطلب بها إبطال بعض التصرفات ويسميها بعضهم بالدعوى البوليسية وما هي في شيء من البوليس أو البوليسية وإنما يقال لها الدعوى البولسية نسبة إلى بولس القاضي الروماني في روما الذي كان أول من أدخلها في الشرع الرسمي ولها الباب الثامن كله من كتاب Digeste [(1)] في أحد أجزائه وكانت موجودة من قبله.
وكذلك يسميها بعضهم دعوى إبطال التصرفات كأن لا دعوى سواها مع أن التصرفات قد تبطل بأسباب أخرى فهي إحدى دعاوى إبطال التصرفات وليست دعوى إبطال التصرفات.
وقد كان انتقل هذا الخطأ وذاك إلى مجلة المحاماة في بعض عهودها فنوجه النظر إليه ابتغاء تصحيحه.
وهذه الدعوى مشتقة من مبدأ أورده الشارع المصري في المادة (555) من القانون الأهلي وأورده من قبله الشارع الفرنسي في المادة (2093) ومن قبله الشارع الروماني وهو أن ملك المدين أي son patrimoine ويسميه بعضهم الذمة الدائنة رهن بوفاء ديونه عامة، ونص المادة (555) هو (يجوز للدائنين العاديين أن يستوفوا ديونهم من جميع أموال مدينهم لكن مع مراعاة الإجراءات المقررة في القانون).
والدعوى البولسية محلها المادة (143) من القانون الأهلي ونصها (للدائنين في جميع الأحوال الحق في طلب إبطال الأفعال الصادرة من مدينهم بقصد ضررهم وفي طلب إبطال ما حصل منهم من التبرعات وترك الحقوق إضرارًا بهم) ونصها في النسخة الفرنسية للقانون الأهلي وهي أوضح بيانًا من النص العربي هو:

Les créanciers pourront toujours faire annuler les actes faits en fraude de leurs droits, et les donations et renonciations consenties à leur préjudice.

ويشترط لإبطال التصرفات بهذه الدعوى سواء كانت قرضًا أو رهنًا أو بيعًا الخ أو ترك حق شرطان هما الضرر préjudice وقصد الإضرار fraude.
والدائن الذي يطلب إبطال التصرف يجب أن يثبت أسبقية دينه على التصرف وإعسار المدين بسببه وقصد الإضرار، والضرر الذي يلحق الدائنين من بعض تصرفات المدين مفهوم، والمراد بقصد الإضرار سوء النية وتعمد إلحاق الضرر بالدائنين وهو شرط يجب تحققه عند المدين وقد فسره علماء القانون الفرنسيون في شرح المادة (1167) من القانون الفرنسي المقابلة للمادة (143) من القانون الأهلي بأنه تصرف المدين مع علمه بسوء حالته المالية ذلك التصرف الذي يسئ إلى دائنيه (انظر الفقرة (657) بالجزء الأول من شرح الالتزامات لبودرى وقال) وقد حكمت محكمة جرجا بأن سوء النية مفروض في المدين لعلمه بعسره وحقيقة حالته (رقم (126) مجلة قضائية وحكم محكمة السنبلاوين محاماة سنة 14 ص (214) قسم ثانٍ).
ويقول بودرى وفال إن هذا الشرط لازم حتى في حالة التصرف بلا مقابل والنزول عن التمسك بالحقوق (الفقرة (658) من الكتاب المذكور) ويرتكن المؤلفان في ضرورة لزوم هذا الشرط عند طلب إبطال التبرعات وتصرفات ترك الحقوق على نص المادة (1167) فإنها تقول

ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

وترجمتها ( أنهم – أي الدائنون - يمكنهم أيضًا أن يطعنوا باسمهم الخاص في الأعمال التي أتاها مدينهم بقصد الإضرار بحقوقهم) وقولها (باسمهم الخاص) أي أن الدائنين غير محتاجين لاستعمال اسم المدين في رفع الدعوى لأنه بأعماله أصبح لا يمثلهم فهم يرفعون الدعوى باسمهم.
وهذا النص فيما يختص بقصد الإضرار وهو الشرط الثاني من شروط الدعوى يختلف عن نص القانون المصري الذي فرق من هذه الناحية بين التصرفات التي بمقابل وغيرها إذ يلوح لنا بحسب النص المصري في النسخة الفرنسية أنه يكفي شرط الضرر لإبطال التبرعات وترك الحقوق ولو كان المتبرع حسن النية، وبذلك حكمت محكمة شبين الكوم (محاماة سنة 12 ص (646) ومحكمة النقض المصرية في 27 مايو سنة 1937) وسنذكر خلاصة حكمها في أواخر هذا المقال.
ومن أمثلة ترك الحقوق نزول المدين عن حقه في التمسك بالتقادم الذي أفاد منه ملكًا أو خلاصًا من دين فإذا كان استفاد ملكًا بوضع اليد المدة الطويلة أو برئت ذمته من دين فلا يجوز له أن ينزل عن التمسك بشيء مما أفاد إضرارًا بالدائنين، ولكن للمدين أن ينزل عن الحقوق التابعة لأحواله الشخصية.
ومما لا يحتاج إلى بيان أنه إذا بقى لدى المدين حين التصرف ما يفي بالدين فلا محل للدعوى البولسية لانعدام الضرر (محكمة الاستئناف بمصر في 8 ديسمبر سنة 1937 محاماة سنة 18 ص (738)) وكذا لو حصلت من المدين تصرفات أخرى بعد ذلك أدت إلى إعساره أو إصابته خسارة من أي سبب.
وكذلك ينعدم الضرر إذا كان التصرف سابقًا لدين الدائن، ومع ذلك حكمت بعض المحاكم الأوروبية بأن التصرفات الحاصلة بقصد الهرب من قضاء ديون مستقبلة إطلاقًا يحق لأرباب الديون طلب إبطالها وهذا يقتضي أيضًا علم المتصرف له وسوء قصده أي علمه بحالة الإعسار التي فيها المتصرف أو زيادة إعساره بالتصرف الجديد.
والآن نسأل بماذا يحكم القاضي إذا كان المدين سيء النية أي يعلم حالته المالية وكان المتصرف له بمقابل حسن النية؟
والجواب أنه لا شك في صحة التصرف لأن من حصل له التصرف لم يقصد إضرار الدائنين فلم يشترك في الشرط الذي اشترطته المادة، سواء ذلك في القانون المصري والقانون الفرنسي (انظر مثلاً الفقرة (152) وما بعدها من تعليقات دالوز على المادة (1167) (وحكم محكمة الاستئناف محاماة سنة 11 ص (267) وحكم محكمة مصر مجموعة رسمية سنة 29 ص (201) وحكم محكمة دمياط محاماة سنة 15 ص (375) قسم ثانٍ).
وكذلك أكثر الشراح الفرنسيين والمحاكم الفرنسية على أن الذي حصل له التصرف إذا كان سيء النية فلا يؤثر هذا في التصرف الحاصل منه إلى منه يكون حسن النية، والأقلية تقول بإبطال التصرف (164 وما بعدها من تعليقات دالوز على المادة (1167)).
ولا شك أن لكل دائن أن يعمل للحصول على حقه ويحفظه فإذا اشترى دائن شيئًا من مدينه استيفاء لدينه أو أخذ منه رهنًا أو حصل على اختصاص بعقاره صح التصرف وإن كان يعلم بإعسار المدين وأنه مدين لآخرين لأنه لم يفعل ذلك (بقصد ضرر) الدائنين كما تقول المادة بل حفظًا لحقوقه هو، وعلى ذلك إجماع الشراح والمحاكم ونذكر من العلماء أو بري ورو جزء رابع ص (140) ولوران جزء (16) فقرة (480) و (481) وبودرى جزء أول التزامات فقرة (663) وشبراخيت محاماة سنة 12 ص (663) ومحكمة الاستئناف شرائع سنة ثانية ص (244).
ويجب إثبات سوء النية على من يدعيه وفي حالة الشك ينفذ التصرف (تعليقات دالوز 229 وما بعدها على المادة المذكورة)، ويقبل لإثبات سوء النية كل الطرق القانونية شأنه شأن كل عمل يقصد به مخالفة القانون (232) وما بعدها ما تعليقات دالوز المذكورة).
واستعمال الدعوى البوليسية من حقوق جميع الدائنين لا فرق بين الممتازين منهم وغير الممتازين (الفقرة (683) من الجزء الأول لشرح بودرى وفال) ونص المادة يشمل جميع الدائنين الذين يصيبهم ضرر، وطلب الإبطال بها يكون برفعها والدفع بها في دعوى مرفوعة مثلها في ذلك مثل الدعوى الصورية لإبطال العقد الصوري، كما يجوز أن ترفع أي دعوى منهما أو يدفع بها قبل حلول الدين لوجود المصلحة منها ولو كان الدين لم يحل، على أن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بمصر حكمت بأن الدعوى البولسية لا تأتي بصفة دفع (محاماة سنة 14 ص (340) قسم ثانٍ).
ويجب التفريق بين الدعوى البولسية L’action paulienne ودعوى الصورية l’action en déclaration de simulation فالتصرف في الحالة الأولى حقيقي وفي الثانية لا وجود له انظر تعليقنا في هذا العدد على حكم الاستئناف رقم (38) وأقوال المؤلفين في باب دعوى الصورية لوجود فروق عدة بين الدعويين منها أنه لا يشترط لإبطال التصرف الصوري أن يكون دين الدائن سابقًا للتصرف الصوري كما أن من اشترى بنية سليمة من أحد المتعاقدين الصوريين يبطل عقده وله الرجوع على من باع له (محكمة الاستئناف مجموعة رسمية سنة 18 ص(75)).
والذي ذكرناه فيما تقدم عن دعوى البولسية لا يمس ما جاء في قانون التجارة من أحكام التفليس إذا كان المدين الذي تصرف تاجرًا.
والرأي الذي يؤيده علماء كثيرون في فرنسا مثل بودرى وبلانيول وجارو في كتاب De la déconfiture ويعارضهم فيه آخرون كثيرون أن حكم الإبطال لا يستفيد منه غير الدائن الذي طلبه وفقًا للمادة (1351) من القانون المدني الفرنسي التي تشترط وحدة الخصوم في الأحكام لتكون حجة فيما بينهم وهي التي تقابل المادة (232) من القانون المدني الأهلي فلا يستفيد من حكم الإبطال الدائنون الذين لم يكونوا خصومًا في الدعوى على قاعدة أن المدين يمثلهم في الدعوى فإن هذا المدين نفسه لا يستطيع أن يتمسك بحكم البطلان على من لم يطلبه من دائنيه فكيف يستطيع هؤلاء الدائنون وهم يتلقون حقهم عنه أن يجدوا هذا الحق وهو منه محروم.
وتجد في الجزء الأول من شرح بودرى للالتزامات بالفقرة (716) وما يليها ردًا مستفيضًا على الشراح الذي يخالفونه في هذا الرأي وقد علل كل رأيه بغير ما علل الآخرون فليرجع إلى هذا الجدل الفقهي من أراد.
ونتيجة لما تقدم أن لا يبطل من التصرفات إلا ما يفي بدين الدائن الذي في الدعوى دون سواه.
وقد حكمت محكمة النقض والإبرام بباريس في 4 ديسمبر سنة 1923 بأن الأحكام الصادرة بإبطال التصرفات الحاصلة إضرارًا بالدائنين عملاً بحكم المادة (1167) (وهي تقابل المادة (143) أهلي) لا تفيد إلا الدائنين الذين رفعوا الدعوى وحصلوا على الحكم دون الدائنين الآخرين بناءً على قاعدة أن الأحكام لا تنفع ولا تضر إلا الخصوم الذين كانوا في الدعوى (محاماة سنة خامسة ص (291)).
وحكمت محكمة الاستئناف بمصر بأنه (من المقرر قضاء أن دعوى بطلان التصرفات الضارة بالدائن لا يستفيد منها إلا من رفعها وبالنسبة لدينه فقط لا بالنسبة لباقي الديون، وذلك مع عدم الإخلال بحق الدائنين الذين يكونون قد احتفظوا على حقوقهم التسجيل) وكان بعضهم أخذ اختصاصًا قبل دين الآخرين ثم قالت المحكمة (وبذلك تكون أركان دعوى بطلان التصرفات وهي أسبقية الدين وسوء نية المشتري وإعسار المدين متوافرة ويتعين إلغاء الحكم المستأنف وبطلان العقد المصدق عليه بتاريخ 11 فبراير سنة 1933 وما ترتب عليه من التسجيلات (محاماة (ن 16 ص 904).
وحكمت محكمة النقض والإبرام في 27 مايو سنة 1937 (بأن المادة (143) من القانون المدني تدل دلالة واضحة على أن المشرع المصري قصد أن يفرق بين تصرفات المدين في أمواله بمقابل وبين التبرعات الصادرة منه فذكر تصرفات المدين في أول الأمر بعبارة عامة واشترط لإبطالها أن تكون صادرة بقصد إلحاق الضرر الدائن أي بطريق الغش en fraude de ses droits ثم أتى بعد ذلك على ذكر التبرعات فلم يشترط لإبطالها إلا ثبوت الضرر الناتج عنها، وغش المدين المتصرف وحده في المعاوضات لا يكفي للحكم بإبطال تصرفه بل يجب إثبات تواطئه مع المتصرف له على الإضرار بالدائن لأن الغش من الجانبين من الأركان الواجب قيام الدعوى البولسية عليها، فالحكم الذي لا يأبه بعدم حصول التواطؤ بين المتعاقدين يكون حكمًا مخالفًا للقانون متعينًا نقضه) (محاماة سنة 18ص(21)).
وحكمت محكمة الاستئناف المختلطة في 31 ديسمبر سنة 1928 بوجوب توفر شرطين الضرر وأن يكون الضرر معلومًا لكل من المدين وشريكه المشتري فهذا هو الغش (محاماة سنة تاسعة ص (909)).
وحكمت محكمة أسيوط الكلية في 28 مارس سنة 1932 بأنه (يكفي لإبطال الوقف الحاصل من المدين أن يكون الوقف أضر بالدائن ويراد بالضرر إيجاد حالة إعسار لدى المدين من جراء تصرفه أو زيادة إعساره، وبما أن الوقف فيه معنى التبرع فلا يسوغ التبرع بمال تعلقت به حقوق للغير، يدل عليه أن المادة (53) الخاصة بإبطاله واردة بالقانون المدني تحت باب الهبة.
وبأنه يكفي لإبطال التبرعات وترك الحقوق والوقف نوع منها حصول ضرر، أما بالنسبة لما عداها فيجب علاوة على الضرر توفر ركن التدليس) وقد جاء في الحكم أيضًا أن التفصيل الوارد في المادة (143) من القانون المدني الأهلي لم يرد في المادة (1167) من القانون الفرنسي فكان خلاف بين الفقهاء الفرنسيين في وجوب التدليس لإبطال التبرعات أو الاكتفاء بالضرر.
وحكمت محكمة الاستئناف المختلطة في 9 إبريل سنة 1929 بأنه لا يجوز رفع الدعوى البولسية لإبطال الوقف إذا لم يثبت بصورة لا تحتمل الشك أن هذا الإيقاف كان هو السبب المباشر لإعسار المدين والإضرار بالدائن (محاماة سنة عاشرة ص (109)).
وحكمت محكمة الاستئناف المختلطة في 16 يونيه سنة 1932 بأن الترتيب الطبيعي يحتم في حالة الطعن على عقد بالدعوى البولسية والدعوى الصورية أن يبدأ بالأخيرة أولاً، إذ أن العقد الحقيقي الصحيح يمكن اعتباره باطلاً وغير نافذ على الغير إذا كان حاصلاً إضرارًا بحقوق دائني المدين الذي صدر منه العقد وأما العقد الصوري فمعدوم (محاماة سنة 13ص(232)).
وحكمت محكمة النقض والإبرام في 9 ديسمبر سنة 1937 (بأن الدعوى البولسية هي وسيلة لتمكين الدائن من أن يستد بدينه من العين المطلوب إبطال التصرف فيها في مواجهة المتصرف له.
فمن يطلب تثبيت ملكية لعين ما لا يجوز له قانونًا أن يطلب بطلان تصرف حصل من بائعه للغير في هذه العين نفسها بحجة تواطؤ هذا البائع مع المشتري الثاني على الإضرار به لمنافاة الدعويين إحداهما للأخرى، وأنه لا مانع قانونًا من الجمع بين دعوى طلب تثبيت الملكية وطلب بطلان تصرف آخر صادر في العين المطلوب تثبيت ملكيتها بدعوى الصورية المطلقة فإن الذي يقصد من هذه الصورية هو اعتبار المطعون عليه بالصورية منعدمًا لا أثر له ليتمكن الطاعن عليه من تحقيق أثر العقد الصادر له هو (محاماة سنة 18 ص (594)).
وحكمت محكمة النقض والإبرام في 16 إبريل سنة 1936 بأنه (إذا كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من وقائع الدعوى ما استدلت منه على إعسار المتصرف المدين وسوء نيته هو والمتصرف له وتواطئهما على الإضرار بالدائن ثم طابقت بين ما استخلصته من ذلك وبين المعاني القانونية لأركان الدعوى البولسية وهي كون دين رافع الدعوى سابقًا على التصرف المطلوب إبطاله وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدين والمتصرف له سيء النية متواطئين على الإضرار بالدائن ثم قضت بعد ذلك بإبطال التصرف فذلك حسبها ليكون حكمها سديدًا مستوفي الأسباب (محاماة سنة 17ص(80)).
وحكمت أيضًا في 7 مايو سنة 1936 بأنه (إذا كانت الدعوى - كما كيفها المدعي في طلبه الاحتياطي ووافقته المحكمة على التكييف - ليست دعوى مفاضلة بين عقد مشترٍ أول وعقد مشتر ثانٍ بل هي دعوى دائن بسيط يطلب إبطال تصرفات مدينه الضارة بحقوقه فلا شأن لأحكام قانون التسجيل في ذلك الصدد (محاماة سنة 17 ص (162)).
وحكمت محكمة الاستئناف بمصر في 27 يناير سنة 1900 بأنه إذا دفع المتصرف (المدين) أو المتصرف له مبلغ الدين وجب على الدائن قبوله ونفذ العقد (الحقوق سنة 15 ص(44)).
هذا بحث نظري عملي معًا نرجو أن يكون قد أحاط بما أردنا من جلاء قواعد الدعوى البولسية وأحكام المحاكم فيها.

أحمد رمزي المحامي


[(1)] هو مجموعة أحكام مشاهير القضاة الرومان وقد جمعت بأمر الإمبراطور Justinien


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق