الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 فبراير 2022

الطعن 8797 لسنة 58 ق جلسة 25 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 166 ص 948

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد ومحمد حسام الدين الغرباني نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن ومحمد طلعت الرفاعي.

-----------------

(166)
الطعن رقم 8797 لسنة 58 القضائية

 (1)إيجار أماكن. قرارات إدارية. لجان إدارية. طعن. محكمة ابتدائية "اختصاصها" "الإجراءات أمامها". اختصاص. إعلان.
القرارات المتعلقة بالمنشآت الآيلة للسقوط وما يحتاج منها إلى ترميم أو صيانة. انعقاد الاختصاص بإصدارها للجنة تشكل لذلك في كل وحدة من وحدات الحكم المحلى. أساس ذلك ؟
وجوب إعلان قرارات اللجنة إلى ذوي الشأن بالطرق المقررة. أساس ذلك ؟
ميعاد الطعن في هذه القرارات الجهة التي يطعن أمامها فيها ؟ المادتان 18، 19 من القانون 49 لسنة 1977.
ماهية الحكم الصادر من المحكمة في الطعن على قرارات اللجنة ؟
التزام ذوى الشأن بالمبادرة بتنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادرة في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في المدة المحددة لتنفيذه. أساس ذلك ؟
مناط التزام ذوى الشأن بتنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة. رهن بصدور حكم نهائي. عدم قيام الجريمة في حق ذي الشأن إلا من انتهاء الأجل الذي تحدده المحكمة لتنفيذ حكمها.
 (2)إيجار أماكن. قرارات إدارية "حجيتها". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة رغم أن مدوناته تفيد أن قرار الترميم غير واجب التنفيذ في تاريخ الواقعة للطعن عليه أمام المحكمة المختصة. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقض الحكم وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن. أساس ذلك ؟

-----------------
1 - لما كان القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن نص في الفصل الثاني من الباب الثاني منه في المواد 55 و56 و57 على الأحكام الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وما يحتاج منها إلى ترميم أو صيانة وناط الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة في شأنها بلجنة تشكل لذلك في كل وحدة من وحدات الحكم المحلى ونص بالمادة 58 على وجوب إعلان تلك القرارات إلى ذوى الشأن وكيفية إعلانهم، نص في المادة 59 على أن "لكل ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون (المحكمة
الابتدائية)....... وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون فيه، وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها". ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 60 على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء، يجب ذوى الشأن أن يبادروا إلى التنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه". وإذ كان مؤدى النص الأخير أن الالتزام بتنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة لا يقوم في حق ذوى الشأن إلا إذا أصبح ذلك القرار نهائياً بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية، أما إذا طعن عليه بهذا الطريق فإن الالتزام بالتنفيذ لا يبدأ إلا بعد صدور الحكم في الطعن ولا تقوم الجريمة في حق ذوى الشأن - في هذه الحالة - إلا من انتهاء الأجل الذي تحدده المحكمة لتنفيذ حكمها.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن قرار الترميم مطعون عليه أمام المحكمة المختصة، وكان مؤدى ذلك أن هذا القرار لم يكن واجب التنفيذ في تاريخ الواقعة موضوع الدعوى ومن ثم فقد كان على المحكمة أن تقضي ببراءة الطاعن، أما وقد أيدت الحكم الابتدائي الصادر بإدانته - وإن أمرت بإيقاف التنفيذ - فان الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على مخالفة للقانون مما يؤذن لهذه المحكمة بنقضه وتصحيحه بالقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - لم ينفذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بترميم العقار المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 60/ 1، 79/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة جنح المنشية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بالإيقاف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن إذ دانه بجريمة عدم تنفيذ القرار الصادر بترميم عقار قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن قرار الترميم المشار إليه لم يكن واجب التنفيذ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أسندت للطاعن أنه في يوم....... لم ينفذ القرار الصادر بترميم العقار المبين بالمحضر خلال المدة المحددة فدفع الطاعن الاتهام بأن القرار المشار إليه مطعون عليه في الدعوى رقم...... سنة 1980 مساكن كلي إسكندرية، وأشار الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع بقوله: "أنه يبين من المستندات المقدمة من وكيل المتهم أن القرار مطعون عليه أمام المحكمة المدنية ومن ثم ترى معه المحكمة الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين 55/ 1، 56 ع". لما كان ذلك وكان القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن نص في الفصل الثاني من الباب الثاني منه في المواد 55 و56 و57 على الأحكام الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وما يحتاج منها إلى ترميم أو صيانة وناط الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة في شأنها بلجنة تشكل لذلك في كل وحدة من وحدات الحكم المحلى ونص بالمادة 58 على وجوب إعلان تلك القرارات إلى ذوى الشأن وكيفية إعلانهم، نص في المادة 59 على أن "لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون (المحكمة الابتدائية)......... وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون فيه، وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلاً لتنفيذ حكمها". ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 60 على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء، يجب ذوى الشأن أن يبادروا إلى التنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه". وإذ كان مؤدى النص الأخير أن الالتزام بتنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة لا يقوم في حق ذوى الشأن إلا إذا أصبح ذلك القرار نهائياً بعدم الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية، أما إذا طعن عليه بهذا الطريق فإن الالتزام بالتنفيذ لا يبدأ إلا بعد صدور الحكم في الطعن ولا تقوم الجريمة في حق ذوى الشأن - في هذه الحالة - إلا من انتهاء الأجل الذي تحدده المحكمة لتنفيذ حكمها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن قرار الترميم مطعون عليه أمام المحكمة المختصة، وكان مؤدى ذلك أن هذا القرار لم يكن واجب التنفيذ في تاريخ الواقعة موضوع الدعوى ومن ثم فقد كان على المحكمة أن تقضى ببراءة الطاعن، أما وقد أيدت الحكم الابتدائي الصادر بإدانته - وإن أمرت بإيقاف التنفيذ - فان الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على مخالفة للقانون مما يؤذن لهذه المحكمة بنقضه وتصحيحه بالقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق