صدور قرار قاضي التحقيق بإحالة الواقعة إلى غرفة الاتهام باعتبارها من الجنح التي تقع بواسطة الصحف على غير أفراد الناس وإن جاء على خلاف ما تقضي به المادة 156 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إحالة الواقعة في هذه الحالة إلى محكمة الجنايات مباشرة.الحكم كاملاً
له سلطة التقدير فيمن يرى لزوما لسماع أقواله من الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم. غرفة الاتهام. لها بمقتضى المواد 174, 175, 176 من قانون الإجراءات الجنائيةالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق