قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. خول القضاء العسكري بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين. ليس فيه أو في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي أسبغ قانون الأحكام العسكرية عليها ولاية الفصل فيها - عدا الجرائم التي تقع من الأحداث - هو اختصاص مشترك بين القضاء العسكري والمحاكم المدنية .الحكم كاملاً
النص في المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا. لا يفيد صراحة أو ضمناً انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون. تحديد اختصاص الهيئات القضائية. أساسه.الحكم كاملاً
المحاكم العسكرية. محاكم خاصة ذات اختصاص خاص.لم يرد في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون 2لسنة 1966 أو في أي تشريع آخر نص على انفراد القضاء العسكري بالاختصاص إلا بجرائم الأحداث الخاضعين لأحكامه.أساس ذلك.الحكم كاملاً
النص في المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية أن السلطات القضائية العسكرية وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا. لا يفيد صراحة أو ضمناً انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم، إلا ما نص على انفراد غيرها به المحاكم العسكرية. محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائى.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم. إلا ما نص على انفراد غيرها بها القضاء العسكري يشاركه الاختصاص في جرائم من نوع معين ومحاكمته فئة خاصة من المتهمين. دون أن يسلبه الاختصاص.الحكم كاملاً
المحاكم العسكرية محاكم ذات اختصاص استثنائي. مناط اختصاصها .اختصاص المحاكم العادية .معها 0بمحاكمة الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية.الحكم كاملاً
من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل. وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي .الحكم كاملاً
من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل وان المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقا لقانون العقوبات أيا كان شخص مرتكبها .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه - والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 - على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب بإحدى الجرائم الآتية: ( أ ) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات .الحكم كاملاً
لما كان التصديق على حكم المحكمة العسكرية المشار إليه بتاريخ أول يناير سنة 1978 ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم، ذلك أن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية - في مجال التقادم - لا يخرج عن أحد فرضين أولهما التصديق على حكم الإدانة .الحكم كاملاً
لما كان التصديق على حكم المحكمة العسكرية المشار إليه بتاريخ أول يناير سنة 1978 ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم، ذلك أن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية - في مجال التقادم - لا يخرج عن أحد فرضين أولهما التصديق على حكم الإدانة .الحكم كاملاً
المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد أوردت ضمن العسكريين الخاضعين لاحكام القضاء العسكرى ضباط القوات المسلحة، ونصت المادة السابعة منه بالفقرتين الاولى والثانية على سريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين له، اذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم .الحكم كاملاً
لما كان نص المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أولا، وكانت المذكرة الايصاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها.الحكم كاملاً
النيابة العسكرية. عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى. قرارها بعدم اختصاص هذا القضاء بالفصل فى الدعوى. لا يقبل تعقيبا. وجوب الفصل فى تلك الدعوى من المحاكم العادية لا القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها.الحكم كاملاً
اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجرائم التي حوكم الطاعنون من أجلها بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967. محاكمتهم أمامها والحكم عليهم طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958. عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الحكم .الحكم كاملاً
القضاء العسكري. حقه وحده دون معقب في التقرير بما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصه من عدمه. النيابة العسكرية عنصر من القضاء العسكري. أساس ذلك.الحكم كاملاً
حق النيابة العسكرية في تقرير ما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها من عدمه. بغير معقب.الحكم كاملاً
اشتراك مدنى مع جندى بالقوات المسلحة فى جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته. اختصاص القضاء العام بمحاكمتهما.الحكم كاملاً
التنازع السلبى بين جهة القضاء العادى وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى. اختصاص المحكمة العليا بالفصل فيه.الحكم كاملاً
النيابة العسكرية هي صاحبة القول الفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري أم لا.الحكم كاملاً
تنازع الاختصاص عدم اشتراط وقوعه بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق.الحكم كاملاً
الاختصاص بنظره كان لمحكمة النقض ثم نقل إلى محكمة تنازع الاختصاص بالقانون رقم 43 لسنة 1965 ثم إلى المحكمة العليا بقانونها رقم 81 لسنة 1969.الحكم كاملاً
القضاء العسكرى هو الذى يقرر ما إذا كانت الجريمة داخلة فى اختصاصه.الحكم كاملاً
التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى ولو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة.الحكم كاملاً
أوردت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية المعدل بالقوانين 5، 7، 82 لسنة 1968 - ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكري جنود القوات المسلحة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق