الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 فبراير 2022

أمر عال بتنقيص الرسوم المقررة على السفن في مينا إسكندرية - 5 مايو 1881 - ص 4669

 5مايو 1881 - أمر عال
بتنقيص الرسوم المقررة على السفن البخارية والسفن الشراعية
في مينا إسكندرية وغير ذلك

نحن خديو مصر
قد صار الاطلاع على أمرنا الصادر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 80 بوضع تعريفة رسوم مينا الإسكندرية وعلى الآراء المعطاة من مديرى سكك الحديد والمينا المذكورة ومن قومسيون الدين العمومي بالموافقة على الأحكام الآتية بعد فبناء على ما رفعه الينا ناظر ديوان الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس نظارنا؛

نأمر بما هو آت:

مادة 1 - ابتداء من نشر أمرنا هذا ينقص في مينا الإسكندرية للسفن البخارية التي تسير في البحر مساحلة نصف الرسوم المقررة في أمرنا السالف ذكره وأما السفن الشراعية التي تلازم السواحل في سيرها فينقص لها ثلاثة أرباع الرسوم المذكورة.
مادة 2 - تعفى من رسوم المينا السفن التى تلتجئ بسبب رداءة الأهوية في مينا الإسكندرية البرانية أي في جزء المينا المنحصر بين الرصيف الخارجي والمولص.
ومع ذلك لا يجوز إعفاء السفن المذكورة من تلك الرسوم إلا بشرط أن تعطى لها البراتيكة مدة إقامتها في المينا البرانية.
مادة 3 - السفن التي تقف لأجل التعمير يتصرح لها في الإقامة داخل الحدود المعينة بالمادة الأولى من أمرنا الصادر في 22 سبتمبر سنة 1880 مع إعفائها من دفع رسوم المينا بالشروط الآتية وهى:
أولا - أن تخبر بأن الغرض الوحيد لدخولها في المينا هو التعمير.
ثانياً - أن يحدد قبطان المينا الزمن الذى يتصرح لها بالإقامة فيه على هذا الوجه.
ثالثا - أن تمنع من أخذ أو تنزيل ركاب ومن شحن أو تفريغ بضائع أو فحم.
مادة 4 - على ناظر ديوان الأشغال العمومية تنفيذ أمرنا هذا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق