16 مايو 1883 - أمر عال
بأن دار الأنتيكات
المصرية وجميع الأشياء الموجودة فيها أو التي توجد فيها
في المستقبل تعد من أملاك
الحكومة ذات المنفعة العمومية (1)
نحن خديوي مصر
بناء على ما رفعه إلينا
مجلس النظار؛
أمرنا بما هو آت
مادة 1 - دار الأنتيكات المصرية السابقة على الفتوح الإسلامي
وهى الدار المعروفة بأنتيكخانة بولاق وجميع الأشياء الموجودة فيها أو التي توجد
فيها في المستقبل تعد من أملاك الحكومة ذات المنفعة العمومية وبناء على ذلك لا
يجوز بيعها ولا حجزها ولا امتلاكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة.
مادة 2 - جميع ما ينشأ في المستقبل من دور الأنتيكات
والمخازن وجميع الأشياء التي توضع فيها تعد أيضا من أملاك الحكومة ذات المنفعة
العمومية.
مادة 3 - جميع الآثار القديمة والأنتيكات التي تعتبر بهذه
الصفة بمقتضى اللائحة التي ستعمل عن هذا الشأن تعد كذلك من أملاك الحكومة ذات
المنفعة العمومية.
مادة 4 - على ناظر الأشغال العمومية تنفيذ أمرنا هذا.
(1)تراجع المادة 21 من القانون 14 لسنة 1912.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق