الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 فبراير 2022

دكريتو بتشكيل محكمة عليا تأديبية - 24 ديسمبر 1888 - ص 834

24ديسمبر 1888 - دكريتو
بتشكيل محكمة عليا تأديبية (1)

نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على أوامرنا الصادرة في 10 أبريل سنة 1883 و24 مايو سنة 1885 و19 فبراير سنة 1887 المختصة بمجالس التأديب؛
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأى مجلس النظار وبعد أخذ رأى مجلس شورى القوانين؛

أمرنا بما هو آت:

مادة 1 - تشكل محكمة عليا تأديبية تحت رئاسة ناظر الحقانية ويكون أعضاؤها من يأتي بيانهم بعد:
وكيل نظارة الداخلية.
وكيل نظارة المالية.
وكيل نظارة الخارجية.
وكيل نظارة الأشغال العمومية.
محمد حمدي باشا مدير عموم الأوقاف.
مستشار خديوي يعينه مجلس النظار.
رئيس محكمة استئناف مصر الأهلية.
النائب العمومي لدى المحكمة المذكورة.
مادة 2يسوغ إحالة كل موظف على المحكمة العليا التأديبية لأمور تتعلق بتأدية وظيفته وذلك بناء على طلب ناظر الديوان التابع له الموظف.
مادة 3 - للمحكمة العليا أن تحكم:
أولا: في إحالة الموظف على المعاش اذا تراءى لها.
ثانيا: في عزله من وظيفته مع حفظ حقوقه في المعاش أو المكافأة.
ثالثا: في عزله مع حرمانه من حقوقه في المعاش أو المكافأة بتمامها أو جزء منها.
مادة 4 - لا تحكم المحكمة العليا التأديبية في الدعاوى الجنائية أو المدنية التي تنشأ عن الدعوى المحال عليها النظر فيها.
مادة 5 - تنظر المحكمة العليا التأديبية في الدعوى بناء على طلب مبين فيه أسبابها يقدم من ناظر الديوان المختص بذلك لناظر الحقانية بصفة كونه رئيسا للمحكمة المذكورة.
أما اذا كان الموظف تابعا لنظارة الحقانية فيكون تقديم الطلب الى مجلس النظار وهو يعين الناظر الذى يقوم مقام ناظر الحقانية في رئاسة المحكمة التأديبية العليا.
مادة 6 - ويقتضي إعلان هذا الطلب للموظف المقامة عليه الدعوى في مدة خمسة أيام على الأقل قبل حضوره أمام المحكمة العليا.
مادة 7 - لا يقبل الاستعفاء من الموظف المقامة عليه الدعوى لدى المحكمة العليا التأديبية ما لم تنته الدعوى.
مادة 8 - تقرر المحكمة العليا التأديبية كيفية المرافعة التي تتبع أمامها وتحكم حسب ما يتحقق لها غير مكلفة بالتمسك بقواعد معينة من حيث الإثبات.
مادة 9 - لا يسوغ للمحكمة العليا التأديبية أن تصدر حكما بعزل الموظف من وظيفته إلا باتحاد ثلاثة أرباع الآراء ويرفع لناظر الديوان التابع إليه الموظف هذا الحكم للتصديق عليه من لدنا واذا كان الحكم الصادر بعزل الموظف محكوما فيه أيضا بحرمانه من المعاش أو المكافأة كلها أو جزء منها ففي هذه الحالة يجب التصديق على هذا الحرمان من مجلس النظار.
مادة 10 - يجب على أعضاء المحكمة العليا التأديبية أن يكون جميعهم حاضرين عند المرافعة والمداولة في الدعوى المحال عليهم النظر فيها واذا تغيب أحدهم أو منعه مانع من الحضور فعلى مجلس النظار أن يعين من ينوب عنه.
مادة 11 - يجب أن تبين في الحكم الذى يصدر من المحكمة العليا أسبابه وبعد التوقيع عليه من جميع الأعضاء الذين كانوا حاضرين وقت المرافعة والحكم يبعث به بواسطة رئيس هذه المحكمة لناظر الديوان المختص بذلك لتبليغه للموظف المحكوم عليه وإجراء تنفيذه.
مادة 12 - الحكم الصادر من المحكمة العليا التأديبية لا يقبل الاستئناف.
مادة 13 - لا تتبع أحكام أمرنا هذا في حق المستخدمين السارية عليهم أحكام أوامرنا الصادرة في 10 أبريل سنة 1883 و24 مايو سنة 1885 و19 فبراير سنة 1887 المختصة بمجالس التأديب.
مادة 14 - أحكام أمرنا هذا لا تمس ما للحكومة من الحق المطلق في رفع أى موظف من وظيفته بدون توسط المحكمة العليا التأديبية.
مادة 15 - على نظار دواوين حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فيما يخصه.


 (1)استبدل بهذا المرسوم فيما يتعلق بتأديب النائب العام ورؤساء النيابة المواد 86 و87 و88 من القانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقلال القضاء.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق