الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 فبراير 2022

دكريتو بعدم تحصيل رسم المرور (ترانزيت) على البضائع التي تمر من القطر المصري بواسطة سكك حديد الحكومة - 9 أغسطس 1887 - ص 1387

9 أغسطس 1887 - دكريتو
بعدم تحصيل رسم المرور (ترانزيت) البالغ قدره واحد في
الماية على البضائع التي تمر من القطر المصري بواسطة سكك حديد الحكومة

نحن خديوي مصر
حيث إن البضائع المارة من القطر المصري هي معفاة من كافة الرسوم عند اجتيازها طريق قنال السويس ؛
وحيث انه من العدل ومن الموافق لصوالح الخزينة التصريح بإعفاء البضايع التي تنقل بواسطة سكك حديد الحكومة من دفع رسم المرور أيضا ؛
فبناءً على ما عرضه علينا مجلس نظارنا وموافقة رأى قومسارية صندوق الدين العمومي ؛

أمرنا بما هو آت

مادة 1 - رسم المرو (ترانزيت) البالغ قدره واحد في الماية لا يحصل على البضائع التي تمر من القطر المصري بواسطة سكك حديد الحكومة .
مادة 2 - على الذين يرغبون الانتفاع بهذه المعافاة أن ينقادوا إلى نصوص اللائحة الخصوصية التي قررتها إدارة عموم الكمارك .
مادة 3 - على ناظر مالية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق