الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 26 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رسوم - رسوم الدمغة



القانون رقم 126 لسنة 1946 بشأن دمغ المصوغات المعدل قبل إلغائه بالقانون رقم 68 لسنة 1976. لم يقرر مصادرة المشغولات غير المدموغة. وجوب حفظ هذه المشغولات حتى صدور حكم نهائي ثم ردها بعد دمغها أو تكسيرها حسب الأحوال.الحكم كاملاً




عدم تقرير الشارع في القانون 126 لسنة 1946 مصادرة المشغولات الذهبية والفضية غير المدموغة وضعه بشأنها نظاماً خاصاً في المادتين 22، 24 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




رسوم الدمغة فرضها المشرع على كافة الاعلانات والإخطارات والتبليغات سواء كانت حكومية أو خاصة بالأفراد استثناء من ذلك: ما يصدر عن السلطات العمومية باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد دانت المتهم بجريمة عدم سداد رسم التمغة على أوراق معينة، استنادا إلى اعترافه بأن ذلك حصل منه بطريق السهو.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة بأن عبارة الحكم بثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة الواردة فى المادة 21 من القانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص برسوم الدمغة .الحكم كاملاً




رسوم دمغة مستحقة عن تيار كهربائي. تقديرها بواسطة خبير. قضاء المحكمة بالرسوم المستحقة والتعويضات بناء على تقرير الخبير.الحكم كاملاً




قبول ورقة لم يسدد رسم الدمغة المستحق عليها. تمام هذه الجريمة بمجرد عدم دفع الرسم. الجزاءات الإضافية تستحق بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة.الحكم كاملاً




إن كل ما تشترطه المادة 10 من الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 لاستحقاق الدمغة عن الإعلانات هو أن تكون الإعلانات مما يوزع باليد.الحكم كاملاً




إن القانون رقم 44 لسنة 1939 الخاص بتقرير رسم الدمغة إذ نص في المادة 20 منه على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالغرامة، وإذ أوجب في المادة 23 على القاضي أن يحكم على جميع من اشتركوا في المخالفة، علاوة على الغرامة، بدفع قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات للخزانة.الحكم كاملاً




دمغة. القانون رقم 44 لسنة 1939. التعويضات المنصوص عليها فيه. ماهيتها. مزيج من الغرامة والتضمينات. عقوبة. توقيعها حتمي ولو من تلقاء نفس المحكمة. تقديرها متروك للقاضي. دخول الخزانة في الدعوى. لا محل له.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق