الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 23 فبراير 2022

الطعن 44 لسنة 27 ق جلسة 27 / 12 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 192 ص 1220

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسى، ومحمد ممتاز نصار.

-----------------

(192)
الطعن رقم 44 لسنة 27 القضائية

(أ) إعلان. "إعلان أوراق المحضرين". نقض. "إعلان الطعن".
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارته أو حرفته موطنا خاصا له - بجانب موطنه الأصلي - جواز مباشرة أي عمل قانوني يتصل بهذه الحرفة أو التجارة في هذا الموطن. توجيه الإعلان إلى محام في مكتبه عن أمر يتصل بمهنته - صحيح في القانون.
(ب) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد". "محكمة الموضوع".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بمستند كدليل على ورقة الضمان المدعى بتزويرها. النعي على الحكم بعدم أخذه به كسند مستقل يغنى بذاته عن تلك الورقة. سبب جديد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص حرفته موطنا خاصا له - بجانب موطنه الأصلي - وذلك لمباشرة أي شأن قانوني يتصل بهذه الحرفة (م 41 من القانون المدني). فإذا كان موضوع إعلان الطعن يتعلق بعمل المعلن إليه كمحام - في خصوص الإقرار المنسوب صدوره إليه بوصفه وكيلا مفوضا بالإقرار محل دعوى التنصل - فإن توجيه الإعلان لمكتبه عن أمر يتصل بمهنته يكون قد وقع صحيحا.
2 - متى كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بمستند كدليل على صحة ورقة الضمان المدعى بتزويرها لا باعتباره سندا مستقلا يغنى بذاته عن تلك الورقة، فإن النعي على الحكم عدم أخذه به كسند مستقل في الدعوى، يعد سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 3/ 2/ 1954 - حصلت الطاعنة على أمر أداء ضد المطعون عليه الأول بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 1734 ج و719 م بصفته ضامنا متضامنا مع آخرين بمقتضى ورقة ضمان مؤرخة في 8/ 11/ 1952، عارض المطعون عليه الأول في هذا الأمر بالدعوى رقم 461 سنة 1954 تجارى كلى القاهرة. وطعن في ورقة الضمان المذكورة بالتزوير، فندبت المحكمة الابتدائية خبيرا (مكتب الطب الشرعي) لبيان ما إذا كانت إمضاؤه على تلك الورقة صحيحة أم مزورة، وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن خط التوقيع المنسوب للمطعون عليه الأول على إقرار الضمان يختلف عن توقيعاته على أوراق المضاهاة، قضت المحكمة المذكورة بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1954 برد وبطلان ورقة الضمان وبإلغاء أمر الأداء استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1074 سنة 71 ق القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بصحة ورقة الضمان وتأييد أمر الأداء، وتمسكت في دفاعها بالخطاب المؤرخ 28/ 12/ 1953 المنسوب إلى الأستاذ عبد العظيم الجزار المحامي "المطعون عليه الثاني" والذي يقر فيه بصحة الضمان الصادر من موكله المطعون عليه الأول. وبتاريخ 22/ 12/ 1954 قرر المطعون عليه الأول بقلم كتاب محكمة الاستئناف بالتنصل من الإقرار المذكور واختصم المطعون عليه الثاني في دعوى التنصل وبتاريخ 6/ 3/ 1956 قرر المطعون عليه الثاني بصفته الشخصية بالطعن بالتزوير في الخطاب المؤرخ 18/ 12/ 1953 ونظرت المحكمة دعوى التنصل والادعاء بالتزوير في موضوع الاستئناف ودفعت الطاعنة بعدم قبول دعوى التنصل لرفعها بعد مضى ستة أشهر من تاريخ العمل موضوع التنصل طبقا للمادة 813 مرافعات كما دفعت بعدم قبول دعوى التزوير المرفوعة من المطعون عليه الثاني لأنه ليس خصما في الدعوى. وبتاريخ 10 من أبريل سنة 1956 حكمت المحكمة برفض هذين الدفعين وحددت جلسة 24 من أبريل سنة 1956 لنظر الموضوع - وفى تلك الجلسة دفعت الطاعنة بعدم قبول دعوى التنصل لأنه كان يجب رفعها بالطرق المعتادة أمام المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 814 مرافعات. وقد قضت المحكمة في نفس الجلسة برفض الدفع المذكور، وبتاريخ 31/ 12/ 1956 حكمت في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم وفى الحكمين الصادرين في 10/ 4/ 1956 و24/ 4/ 1956 بطريق النقض بتقرير في 18 من فبراير سنة 1957 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 26/ 3/ 1961 إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية ونظر أمامها بجلسة أول نوفمبر سنة 1962 وفيها صممت النيابة على الدفع ببطلان إعلان الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني وطلبت نقض الحكم بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن ما أبدته النيابة من دفع ببطلان إعلان الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني مبناه أن المطعون عليه الثاني أعلن بتقرير الطعن في مكتبه وأن مكتب المحامي لا يعتبر موطنا له طبقا للمادة 40 من القانون المدني. وأنه بذلك يكون الإعلان وقع باطلا طبقا للمادتين 11 و24 من قانون المرافعات.
وحيث إنه وإن كان الثابت من الأوراق أن تقرير الطعن أعلن للمطعون عليه الثاني في مكتبه بشارع قصر النيل رقم 17 بالقاهرة، غير أنه لما كان واضحا من مراحل النزاع أن موضوع الإعلان يتعلق بعمله كمحام في خصوص الإقرار المنسوب صدوره إليه في 28/ 12/ 1953 بوصفه وكيلا مفوضا بالإقرار عن المطعون عليه الأول، وكانت المادة 41 من القانون المدني تجيز اعتبار محل الحرفة موطنا خاصا للشخص بجانب موطنه الأصلي وذلك لمباشرة أي شيء قانوني يتصل بالحرفة، فإنه بذلك يكون توجيه إعلان التقرير بالطعن لمكتب المطعون عليه الثاني عن أمر يتصل بمهنته قد وقع صحيحا ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه أقيم على ثمانية أسباب تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفساد الاستدلال والخطأ في القانون - ويتحصل السبب الأول منها في أن محكمة أول درجة قررت بجلسة 22/ 4/ 1954 إعادة المأمورية للخبير وكلفته بالانتقال لمكتب الشهر العقاري للاطلاع على الأوراق الرسمية التي تكون معاصرة للورقة المطعون فيها وتحمل توقيعات المطعون عليه الأول، إلا أن الخبير لم يفعل ذلك ولم يكلف أحدا من الخصوم إرشاده عن الأوراق المذكورة وقدم تقريرا على أساس أوراق المضاهاة التي لديه، وقد دفعت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم الاعتداد بتقريره لعدم قيامه بالمأمورية المذكورة، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع وأقامت قضاءها بتزوير الورقة على مجرد مقارنة الإمضاء المطعون عليها بالإمضاء الصحيحة ووجود مغايرة بينهما في الخط والمداد والأداة المستعملة في الكتابة، ولو كان ذلك صحيحا لما كان هنالك داع لندب خبير فنى لفحص الإمضاء المطعون عليها اكتفاء بالمشاهدة النظرية السطحية - ويتحصل السبب الثالث في أن المحكمة استخلصت من امتناع الطاعنة عن تقديم ورقة ضمان ثانية مؤرخة 27/ 4/ 1953 ورد ذكرها على لسان الأستاذ عبد العظيم الجزار المحامي "المطعون عليه الثاني" أنها مصطنعة كسابقتها، كما قرر الحكم أن ورقة الضمان الثانية تعتبر ناسخة لورقة الضمان الأولى المؤرخة 8/ 11/ 1952 وبذلك تكون هذه الورقة قد زال كيانها القانوني فضلا عما ثبت من تزويرها، وهذا الذي استخلصه الحكم هو استخلاص غير سائغ لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها - ويتحصل السبب الرابع في أن ما استخلصه الحكم المطعون فيه من عدم توقيع المطعون عليه الأول على سندات الدين اللاحقة على ورقة الضمان المؤرخة 8/ 11/ 1952 يؤكد تزوير هذه الورقة هو استخلاص غير سائغ، ذلك أن الطاعنة لم تكن بحاجة إلى توقيع المطعون عليه الأول على سندات الدين بعد أن وقع على إقرار عام بالضمان في حدود مبلغ ثلاثة آلاف جنيه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه برد وبطلان ورقة الضمان المؤرخة 8/ 11/ 1952 إلى ما تبينته المحكمة من وجود خلاف ظاهر بين الإمضاء المنسوبة إلى المطعون عليه الأول على هذه الورقة وبين إمضاءاته الصحيحة على أوراق المضاهاة، وعلى ما لاحظته من مغايرة لأن المداد الذي كتب به اسم المطعون عليه الأول وتاريخ الإقرار بلون المداد الذي كتب به أصل الإقرار ومن أن الأداة المستعملة في كتابة التوقيع والتاريخ تختلف أيضا عن الأداة التي استعملت في كتابة الإقرار، مما يرجح أن التوقيع والتاريخ لم يكتبا في نفس الوقت الذي كتب فيه نص ورقة الضمان وما ثبت لها من التحقيقات التي أجرتها نيابتا عابدين والدرب الأحمر من اختلاف أقوال كل من صمويل تسيكه وزينهم محمود حول ظروف تحرير ورقة الضمان ومكان تحريرها، كما يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قد استندت في ثبوت التزوير إلى قرينة أخرى هي أن السندات الصادرة من أحد المدينين بقيمة الدين الوارد في ورقة الضمان المطعون فيها تلك السندات المحررة في تواريخ لاحقة لتاريخ الورقة لم يوقع عليها من المطعون عليه الأول فضلا عن أنه لم يرد بها اسمه كضامن وهذه الأدلة مستساغة وتكفى لحمل الحكم فيما انتهى إليه قضاؤه بتزوير ورقة الضمان أما ما استطرد إليه الحكم فيما قرره من أن ورقة 27/ 4/ 1953 تعتبر ناسخة لورقة الضمان الأولى فتزيد لا يعيب الحكم.
وحيث إن السببين الثاني والسادس يتحصلان في أن الطاعنة تمسكت بالخطاب المؤرخ 28/ 12/ 1953 المنسوب صدوره إلى الأستاذ عبد العظيم الجزار "المطعون عليه الثاني" والذى يقر فيه بصحة الضمان الصادر من موكله المطعون عليه الأول على الورقة المؤرخة 8/ 11/ 1952 وقد طعن الأستاذ الجزار في هذا الخطاب بالتزوير، ومع ذلك لم تتعرض المحكمة لموضوع التزوير اكتفاء بما قررته من أنها غير ملزمة بالرد على كل قول أو حجة يثيرها الخصوم في دفاعهم، وفات الحكم المطعون فيه ان الخطاب الصادر من الأستاذ الجزار لم يكن حجة بل سندا يغنى بذاته عن إقرار الضمان الصادر من المطعون عليه الأول ويكفى لحمل دعوى الطاعنة حتى بغير إقرار الضمان المذكور، وكان على المحكمة أن تتحدث عنه وتناقشه كسند مستقل في الدعوى وأن ترتب عليه الأثر المستمد منه، وتضيف الطاعنة أن المطعون عليه الأول أقام دعوى التنصل من إقرار محاميه المطعون عليه الثاني في الخطاب المذكور ومع ذلك ظل المطعون عليه الثاني يحضر عن المطعون عليه الأول كمحام له، وفى ذلك ما يفيد صحة الخطاب الصادر منه واعتباره سندا في الدعوى.
وحيث إن النعي بهذين السببين مردود بأنه لا يبين من الأوراق المقدمة من الطاعنة بملف الطعن أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الخطاب المنسوب صدوره إلى الأستاذ عبد العظيم الجزار يعتبر سندا مستقلا يغني بذاته عن ورقة الضمان المؤرخة 8/ 11/ 1952 بل الثابت أنها تمسكت به كدليل على صحة ورقة الضمان، ومن ثم يكون ما ورد في هذا الخصوص بتقرير الطعن سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن عدم تقديم الطاعنة لأصل الخطاب المؤرخ 28/ 12/ 1953 أمام محكمة أول درجة يفيد تنازلها عن التمسك به في حين أنها قدمت صورته الفوتوغرافية في ملف الدعوى الابتدائية ثم قدمت أصل الخطاب أمام محكمة الاستئناف وفى هذا ما يؤكد تمسكها به كسند في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولا) بأن الحكم المطعون فيه لم يعتبر عدم تقديم الطاعنة للخطاب المذكور أمام محكمة أول درجة دليلا على تنازلها عن التمسك به أمام محكمة الاستئناف وأن ما ورد في تقريرات الحكم من أنه "طالما أن الشركة المستأنفة "الطاعنة" لم تتقدم بأصل هذا الخطاب إلى محكمة أول درجة بل كان المقدم هو صورة فوتوغرافية أنكرها المحامي بل طالب الشركة بتقديم الأصل حتى يتخذ طريق الطعن فيه فلم تفعل، فليست المحكمة الابتدائية إذن ملزمة بأن تتعرض لدليل لم تتقدم به أو تتمسك به الشركة المستأنفة "الطاعنة" بل هي بعدم تقدميها الأصل وسكوتها عن الرد على مطعن المحامي على هذا الدليل تعتبر في حكم المتنازلة عن التمسك بهذا الخطاب" هذا الذي قرره الحكم لم يكن إلا ردا على دفاع الطاعنة في خصوص تعييبها الحكم الابتدائي بعدم تعويله على الصورة الفوتوغرافية للخطاب المذكور كدليل في الدعوى، ومردود (ثانيا) بما جاء في الرد على السببين الثاني والسادس.
وحيث إن السببين السابع والثامن يتحصلان في أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون عليه الأول في دعوى التنصل من إقرار محاميه في الخطاب المؤرخ 28/ 12/ 1953 لإقامتها بعد مضى أكثر من ستة شهور على العمل المتنصل منه طبقا للمواد 812 - 817 مرافعات كما دفعت بعدم قبول دعوى التنصل لأنه كان يجب رفعها بالطرق المعتادة طبقا للمادة 814 مرافعات، إلا أن المحكمة قضت برفض هذين الدفعين في حكميها الصادرين بتاريخ 10/ 4/ 1956، 24/ 4/ 1956 تأسيسا على أن هذه الدعوى ليست دعوى بالمعنى الصحيح وإنما هي وجه من أوجه الدفاع مما يجوز إبداؤه في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون.
وحيث إنه يتضح من مطالعة الحكم الموضوعي الصادر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1956 أن محكمة الاستئناف تبينت أن الخطاب المؤرخ 28/ 12/ 1953 إنما قدم في مقام الاستدلال على صحة ورقة الضمان المؤرخة 8/ 11/ 1952 كما يبين من الحكم المذكور أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدليل. ولما كانت الطاعنة لم تعيب الحكم في هذا الخصوص، وإنما نعت عليه أنه التفت عن اعتبار هذا الخطاب سندا مستقلا في الدعوى، مما يعتبر سببا جديدا على ما سبق بيانه فإن النعي بهذين السببين يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق