الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 فبراير 2022

معاهدة خاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية - 29 أكتوبر 1888 - ص 3294

 29أكتوبر 1888 - معاهدة
خاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية (1)

إن جلالة ملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطورة الهند، وجلالة إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا، وجلالة إمبراطور النمسا وملك بوهيميا الخ وملك هنغاريا، وجلالة ملك إسبانيا وباسمه الملكة الوصية على المملكة، ورئيس جمهورية فرنسا، وجلالة ملك إيطاليا، وجلالة ملك هولندا ودوق لوكسمبرج الخ، وجلالة إمبراطور الدولة الروسية، وجلالة إمبراطور الدولة العثمانية.
رغبة منهم في إبرام اتفاق فيما بينهم خاص بوضع نظام نهائي لضمان حرية جميع الدول في استعمال قناة السويس في كل وقت وفى تكميل نظام المرور في القناة المذكورة المقرر بمقتضى الفرمان الصادر في الباب العالي بتاريخ 22 فبراير سنة 1866 (2 ذي القعدة 1282) والمؤيد للشروط التي منحها سمو الخديوي، قد عينوا ممثلين لهم المذكورين بعد............................
............................
............................
الذين اتفقوا، بعد تقديم أوراق الاعتماد والتثبت من صحتها، على المواد التالية
مادة 1 - تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة، في زمن السلم كما في زمن الحرب، لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز بين جنسياتها
وبناء على ذلك قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم الحاق أي مساس بحرية استعمال القناة، سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب.
ولن تكون القناة خاضعة مطلقاً لاستعمال حق الحصار البحري.
مادة 2 - تقرر الدول العظمى المتعاقدة، نظراً لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية، أنها أحاطت علما بتعهدات سمو الخديوي قبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة، وهى التعهدات المنصوص عنها في الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة وأربع مواد.
وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها وعدم إتيان أية محاولة لسده.
مادة 3 - تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضاً بعدم المساس بالمهمات والمنشآت والمباني والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة.
مادة 4 - بما أن القناة البحرية تظل في زمن الحرب طريقاً حراً ولو كان ذلك لمرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة عملا بالمادة الأولى من هذه المعاهدة، قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أي حق من حقوق الحرب أو إتيان أي فعل عدائي أو أي عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة في القناة أو في الموانئ الموصلة إليها أو في دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من هذه الموانئ حتى ولو كانت الدولة العثمانية احدى الدول المتحاربة.
ويمتنع على البوارج الحربية للدول المتحاربة أن تباشر داخل القناة أو في الموانئ المؤدية إليها عمليات التموين أو التخزين إلا بالقدر الضروري جداً. ويتم مرور السفن المذكورة في القناة في أقصر زمن ممكن وفقاً للأنظمة المعمول بها ولا يجوز لها الوقوف إلا لضرورة قضت بها مصلحة العمل.
ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها في بور سعيد أو في خليج السويس على 24 ساعة فقط في حالة التوقف الجبري وفى هذه الحالة يجب عليها الرحيل في أقرب فرصة ممكنة. ويجب أن تمضى فترة 24 ساعة بين خروج سفينة متحاربة من أحد موانئ الدخول وبين قيام سفينة أخرى تابعة للدولة المعادية.
مادة 5 - لا يجوز لدول الأعداء في زمن الحرب أن تأخذ أو تنزل في القناة أو الموانئ المؤدية إليها جيوشاً أو معدات وأدوات حربية. غير أنه في حالة حدوث مانع طارئ في القناة، يجوز الإذن بركوب أو نزول الجيش في موانئ الدخول على دفعات بحيث لا تتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية الخاصة بهم
مادة 6تخضع الغنائم في جميع الأحوال للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.
مادة 7 - لا يجوز للدول أن تبقى سفناً حربية في مياه القناة بما في ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة.
ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف في الموانئ المؤدية إلى بور سعيد والسويس بشرط أن لا يتجاوز عددها اثنتين لكل دولة.
ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق.
مادة 8تعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة إلى مندوبيها بمصر بالسهر على تنفيذها. وفى حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب ثلاثة منهم برياسة عميدهم لإجراء المعاينة اللازمة. وعليهم إبلاغ حكومة الحضرة الخديوية الخطر الذى يرونه لتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية استعمالها. وعلى كل حال يجتمع المندوبون مرة في السنة للتثبت من تنفيذ المعاهدة تنفيذاً حسناً.
وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برياسة قوميسير خاص تعينه حكومة السلطنة العثمانية لهذا الغرض ويجوز أيضا لقوميسير الحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك وتكون له الرياسة في حالة غياب القوميسير العثماني
ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع خاص بإزالة كل عمل أو فض كل اجتماع على ضفتي القناة، من شأنه أن يمس حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة
مادة 9 - تتخذ الحكومة المصرية في حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة في المعاهدة الحالية، التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة
وفى حالة عدم توفر الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية، يجب عليها أن تستعين بحكومة الدولة العثمانية التي يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإجابة هذا النداء وإبلاغ ذلك إلى الدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ 17 مارس سنة 1885 وعند اللزوم تتشاور معها في هذا الصدد.
ولا تتعارض أحكام المواد 4 و5 و7 و8 مع التدابير التي ستتخذ عملا بهذه المادة.
مادة 10 - كذلك لا تتعارض أحكام المواد 4 و5 و7 و8 مع التدابير التي قد يرى عظمة السلطان وسمو الخديوي اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضمنا بواسطة قواتهما وفى حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام.
وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان أو سمو الخديوي ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة، يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن.
ومن المتفق عليه أيضاً أن أحكام المواد الأربعة المذكورة لا تتعارض إطلاقاً مع التدابير التي ترى حكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكى تضمن بواسطة قواتها الخاصة، الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقي من البحر الأحمر.
مادة 11 - لا يجوز أن تتعارض التدابير التي تتخذ في الحالات المنصوص عنها في المادتين 9 و10 من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة. وفى الحالات المذكورة يظل محظوراً إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافاً لنص المادة الثامنة.
مادة 12 - أن الدول العظمى المتعاقدة - تطبيقاً لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة، ذلك المبدأ الذى يعتبر احدى دعائم المعاهدة الحالية - قد اتفقت على أنه لا يجوز لاحداهما الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الاتفاقات الدولية التي تبرم مستقبلا فيما يتعلق بالقناة. ويحتفظ في جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية.
مادة 13 - فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها في هذه المعاهدة، لا تمس حقوق السيادة التي لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديوي وامتيازاته المستمدة من الفرمانات.
مادة 14 - قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة في هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشرطة قناة السويس العالمية.
مادة 15 - لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها في مصر:
مادة 16 - تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بإبلاغ هذه المعاهدة إلى علم الدول التي لم توقع عليها مع دعوتها إلى الانضمام إليها.
مادة 17 - يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات عليها في القسطنطينية في خلال شهر أو قبل ذلك إن أمكن وإثباتاً لما تقدم قد وقع عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم.


(1) لم يعثر على الترجمة العربية لهذه المعاهدة فرؤي نقلها الى اللغة لأهميتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق