الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 فبراير 2022

أمر عال بعدم تكليف أطيان العائلات باسم أرشد العائلة - 9 يوليو 1881 - ص 2624

9 يوليو 1881 - أمر عال
بعدم تكليف أطيان العائلات باسم أرشد العائلة من الآن فصاعدا
بل يكون التقسيم والتكليف على كل من الورثة

نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على قرار مجلس شورى النواب الصادر عليهما أمران أحدهما بتاريخ 9 محرم سنة 1286 والثاني 28 محرم سنة 1294 في خصوص أطيان العائلات؛
فبناء على ما رفعه إلينا ناظر حقانية حكومتنا وموافقة رأى مجلس نظارنا؛

نأمر بما هو آت:

مادة 1 - من الآن فصاعدا لا تكلف أطيان العائلات باسم أرشد العائلة بل يكون التقسيم والتكليف عل كل من الورثة بحسب استحقاقه الشرعي.
مادة 2 - الأطيان السابق تكليفها باسم أرشد العائلة اذا أراد أحد الورثة فرز استحقاقه فيها وتكليفه باسمه يجاب لذلك.
مادة 3 - أحكام قراري مجلس شورى النواب المذكورين أعلاه تكون ملغاة من تاريخ أمرنا هذا.
مادة 4 - على ناظري داخلية وحقانية حكومتنا تنفيذ أمرنا هذا كل منهما فيما يخصه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق