27 يونية 1883 - أمر عال
بعدم سريان مقتضيات أحكام خط التنظيم
على بعض المباني العربية القديمة
نحن خديوي مصر
بعد الاطلاع على
الأمر العالي الصادر في 31 ديسمبر سنة 1878 بشأن اختصاصات نظارة الأشغال العمومية
وعلى الأمرين الصادرين في 12 مارس سنة 1881 وفى 18 ديسمبر سنة 1881 المختص أولهما
بالتنظيم والثاني بتشكيل لجنة لحفظ الآثار العربية القديمة وبناء على ما رفعه إلينا
ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأى مجلس نظارنا؛
أمرنا
بما هو آت
مادة 1 - لا تسرى مقتضيات أحكام خط التنظيم على المباني
العربية القديمة الداخلة ضمن الجرد المنوه عنه في المادة الثانية من أمرنا الرقيم
18 ديسمبر سنة 1881 ولا على باقي المباني التاريخية التي تعين وترتب بموجب قرار من
ناظر الأشغال العمومية.
مادة 2 - الرخص التي تلزم لإجراء أي عمل من أعمال
الترميم أو التقويمة التي يتضح للجنة حفظ الآثار العربية لزوم إجرائها لحفظ وصيانة
تلك المباني تعطى من طرف ناظر الأشغال العمومية بالصورة المقررة في الأمر العالي
واللائحة المختصين بالتنظيم ولا يدفع على هذه الرخص أي رسم من رسوم التنظيم.
مادة 3 - كافة الأحكام المنصوص عليها في أمرنا الرقيم
12 مارس سنة 1881 وفى لائحة التنظيم الرقيمة 25 ديسمبر سنة 1882 التي تكون مخالفة
لأمرنا هذا تعتبر ملغاة.
مادة 4 - على ناظر الداخلية وناظر الأشغال العمومية
وناظر الأوقاف تنفيذ أمرنا هذا كل منهم فيما يخصه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق