الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يناير 2025

الطعن 278 لسنة 26 ق جلسة 29 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 49 ص 274

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج - المستشارين.

----------------

(49)

الطعن رقم 278 لسنة 26 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - إجازات - الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج.
المادة 69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المعار للعمل بالخارج حق للعامل إذا ما توافرت شروط الحصول عليها - استعمال هذا الحق لا يتأتى إلا من خلال الجهة الإدارية وبترخيص منها بعد أن تتحقق من توافر ما تطلبه القانون من شروط - إذا قدمت العاملة طلباً بتجديد إجازتها الخاصة لمرافقة الزوج للسنة الثالثة قبل انتهاء مدة الترخيص السابق فإن عدم إفصاح الإدارة عن إرادتها برفض هذا الطلب لسبب مشروع وإخطار العاملة به ينفي عنها مخالفة واجبات الوظيفة - عدم جواز المساءلة التأديبية عن انقطاعها عن العمل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 9 من يناير سنة 1980 أودع الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 278 لسنة 26 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى رقم 444 لسنة 7 القضائية بجلسة 17 من نوفمبر سنة 1979 والمرفوعة من النيابة الإدارية ضد........ والذي قضى ببراءتها مما نسب إليها.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين بالأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالجزاء الذي تراه المحكمة مناسباً.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23 من مايو سنة 1984 فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 23/ 6/ 1984 وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21 من إبريل سنة 1979 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 444 لسنة 7 القضائية أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد...... المدرسة بمدرسة شاشامون الابتدائية وفيها نسبت إليها أنها انقطعت عن العمل اعتباراً من 26 من أغسطس سنة 1978 في غير حدود الإجازات المقررة قانوناً وطلبت محاكمتها تأديبياً طبقاً للمواد 62، 80، 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. والمادة رقم 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 في شأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
وقد تداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث حضر زوج العاملة المذكورة بتوكيل منها وقدم صورة كتاب من جهة الإدارة يفيد سابق تجديد الإجازة الخاصة بها لمرافقته كمعار في الجزائر، وقدمت النيابة الإدارية ما يفيد عودة العاملة المذكورة للعمل في 5 من سبتمبر سنة 1979، وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1979 حكمت المحكمة ببراءة العاملة المذكورة مما نسب إليها واستندت في حكمها إلى أن نص المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة قد نفى صفة التجريم التأديبي عن الانقطاع عن العمل بدون إذن متى تقدم العامل بطلب للحصول على إجازة خاصة لمرافقة زوجه المعار للعمل بالخارج.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه وإن كانت الإجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج المعار للعمل بالخارج طبقاً لنص المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه حقاً للعامل إذا ما توافرت شروط الحصول عليها، إلا أن استعمال هذا الحق لا يتأتي إلا من خلال الجهة الإدارية وبترخيص منها بعد أن تتحقق من توافر ما تطلبه القانون من شروط في هذا الشأن وذلك حتى يتسنى لها الهيمنة على المرفق الذي تتولاه، فلا يكفي في هذا الصدد أن يقدر العامل توافر الشروط التي تكسبه حقاً في مواجهة جهة الإدارة، فينقطع عن عمله ملتفتاً عن صالح المرفق والمصلحة العامة التي يتعين أن تسمو على المصلحة الخاصة، فإذا ما تقدم العامل بطلب للحصول على إجازة خاصة لمرافقة الزوج وتوافر ما تطلبه القانون من شروط تعين على جهة الإدارة الاستجابة إلى طلبه دون ما سلطة تقديرية في هذا الشأن، فإن لم تفعل كان قرارها مخالفاً للقانون يحق للعامل المنازعة فيه بالوسائل التي رسمها القانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة النيابة الإدارية المؤرخة 7 من فبراير سنة 1979 في القضية رقم 444 لسنة 1979 أنها تضمنت أن العاملة المذكورة لم تتقدم بطلب لمنحها إجازة بدون مرتب لمدة سنة ثالثة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن العاملة المذكورة قد منحت إجازة خاصة لمرافقة زوجها المعار للعمل بالجزائر اعتباراً من 25 من أغسطس سنة 1976 لمدة سنتين، وبتاريخ 17 من يوليه سنة 1978 تقدمت بطلب لمنحها إجازة لسنة ثالثة - وعلى عكس ما تضمنته مذكرة النيابة الإدارية فأخطرتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بكتابها رقم 2985 المؤرخ 6 من أغسطس سنة 1978 على محل إقامتها بالجزائر بموافاتها بطلب آخر مستوفي التمغات المقررة وما يفيد تجديد إعارة الزوج من إدارة البعوث الإسلامية بالأزهر، وقد قدمت العاملة المذكورة للوزارة شهادة من بعثة الأزهر التعليمية مؤرخة 7 من سبتمبر سنة 1978 تفيد أن السيد أحمد طه محمود مصطفى عضو البعثة الأزهرية معار للتدريس بالجزائر في العام الدراسي 1978/ 1979 ولا يزال مستمراً في العمل حتى تاريخ صدور الشهادة وترافقه بالجزائر السيدة حرمه/ أنصاف إبراهيم السيد، وقد أفادت العاملة المذكورة الجهة الإدارية باستحالة استيفاء الطلب المقدم منها للتمغات المقررة نظراً لإقامتها بالجزائر.
ومن حيث إن الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد أن جهة الإدارة قد رفضت الطلب المقدم منها وأخطرتها بهذا الرفض في محل إقامتها في الخارج.
ومن حيث إنه لما تقدم وكان حق العامل في الحصول على الإجازة الخاصة لمرافقة زوجه الذي يعمل بالخارج منوطاً بترخيص من الجهة الإدارية التابع لها حرصاً على سير المرافق العامة بانتظام وإطراد إلا أن وجود العامل بالخارج بناء على ترخيص سابق من الجهة الإدارية، وتقدمه بطلب للحصول على الإجازة في تاريخ يسبق انتهاء العمل بالترخيص الأول، فإن عدم إفصاح الإدارة عن إرادتها برفض هذا الطلب لسبب مشروع تبينه وتخطر به العامل، ينفي عن العامل مخالفة واجبات الوظيفة مما يستتبع عدم جواز مساءلته تأديبياً في حالة انقطاعه عن العمل.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كما تقدم، وكانت جهة الإدارة لم ترفض التصريح للعاملة المذكورة بمد إجازتها الخاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها، فإنه لا يجوز مساءلتها عن انقطاعها عن العمل، ويكون الحكم المطعون فيه والقاضي ببراءتها سليماً حيثما انتهى إليه للأسباب السابقة ومن ثم فإن الطعن عليه يكون غير مستند لأساس قانوني.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق