الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 يناير 2025

الطعن 743 لسنة 41 ق جلسة 4 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 291 ص 1554

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، ومحمدي الخولي.

-----------------

(291)
الطعن رقم 743 لسنة 41 القضائية

إعلان.
تسليم صورة صحيفة الاستئناف إلى إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة من محافظ الإسكندرية. لا حاجة لقيام المحضر بإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة. علة ذلك.

-------------------
إذ نص قانون المرافعات في المادة العاشرة على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون وفي المادة 13 بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق بالدولة والأشخاص العامة والشركات التجارية والشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر، وأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم والمسجونين وبحارة السفن التجارية أو العاملين بها، والأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج، والأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم - يكون تسليم الإعلان حسب المبين في كل فقرة إلى الشخص أو الهيئة أو في المركز أو الجهة المنصوص عليها، فإنه بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد أخرج إعلان الأشخاص المذكورين في المادة 13 سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين من حكم المادة العاشرة بحيث يصح الإعلان لكل منهم إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها فيها بالنسبة إليه وبحيث يمتنع تطبيق ما يخالفها من القواعد العامة في الإعلان. وإذ كان يبين من الأوراق أن صحيفة الاستئناف قدمت لقلم كتاب المحكمة المختصة وأعلنت إلى محافظ الإسكندرية بصفته بتسليم صورتها إلى فرع إدارة قضايا الحكومة بالإسكندرية طبقاً لما تقضي به المادة 13 بتاريخ .. .. .... قبل انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ تقديم الصحيفة، فإن إعلانها يكون قد وقع صحيحاً دون حاجة لقيام المحضر بإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 483 سنة 1969 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليه (محافظ الإسكندرية بصفته) بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بينه وبين المدعى عليه والمؤرخ 31/ 3/ 1961 برسو مزاد بيع قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى... وبإلزامه بأن يرد له مقدم الثمن وقدره 152 ج. وفي 26/ 5/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والقضاء بطلباته الأولى وقيد الاستئناف برقم 928 سنة 26 ق مدني. دفع الحاضر عن المطعون عليه (المستأنف عليه) باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن صحيفة الاستئناف وإن كانت قد أعلنت بتسليم صورتها للموظف المختص بإدارة قضايا الحكومة بالإسكندرية خلال ثلاثة أشهر إلا أن هذا الإعلان لا يعتبر إعلاناً صحيحاً لعدم قيام المحضر بتوجيه كتاب مسجل إلى المستأنف عليه يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة. وفي 15/ 11/ 1971 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبعدم صحة إعلان المطعون عليه (المستأنف عليه) بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب على أن المحضر قد اكتفى بتسليم صحيفة الاستئناف إلى إدارة قضايا الحكومة دون أن يوجه إلى شخص محافظ الإسكندرية المعلن إليه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة وهو خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن إدارة قضايا الحكومة تعتبر طبقاً لنص المادة 13 من قانون المرافعات وكيلة قانونية عن الوزارة ورؤساء المصالح والمحافظين في استلام صحف الدعاوى والطعون والأحكام وأن الإعلان يقع صحيحاً بمجرد تسليمها صورة صحف الدعاوى دون حاجة لأي إجراء آخر.
وحيث إن هذا النص صحيح ذلك أن قانون المرافعات إذ نص في المادة العاشرة على أن تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون وإذ نص في المادة 13 بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق بالدولة والأشخاص العامة والشركات التجارية والشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر وأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم والمسجونين وبحارة السفن التجارية أو العاملين بها والأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج والأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم يكون تسليم الإعلان حسب المبين في كل فقرة إلى الشخص المبين أو الهيئة المبينة أو في المركز المعين أو في الجهة المعين فيها فإنه بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد أخرج إعلان الأشخاص المذكورين في المادة 13 سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين من حكم المادة العاشرة بحيث يصح الإعلان لكل منهم إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها فيها بالنسبة إليه وبحيث يمتنع تطبيق ما يخالفها من القواعد العامة في الإعلان. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن صحيفة الاستئناف قدمت لقلم كتاب المحكمة المختصة بتاريخ 8/ 9/ 1971 وأعلنت إلى محافظ الإسكندرية بصفته بتسليم صورتها إلى فرع إدارة قضايا الحكومة بالإسكندرية طبقاً لما تقضي به المادة 13 بتاريخ 10/ 6/ 1970 قبل انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ تقديم الصحيفة، فإن إعلانها يكون قد وقع صحيحاً دون حاجة لقيام المحضر بإخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق