جلسة 25 من فبراير سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفه، ومحمد عبد المجيد سلامة.
---------------
(52)
الطعن رقم 1476 لسنة 42 القضائية
(1) تفتيش. "التفتيش بغير إذن". دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". مواد مخدرة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الشبهات". مأمورو الضبط القضائي. "سلطاتهم".
المادة 48 إجراءات. إباحتها لمأموري الضبط تفتيش منزل المتهم دون إذن إذا كان من الموضوعين تحت رقابة الشرطة ووجدت أوجه قوية للاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة. تقدير الشبهات وكفايتها يكون لرجل الضبط ويخضع لتقدير سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
(2) تفتيش. "التفتيش بغير إذن". تلبس. دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". مواد مخدرة.
ضبط متهم ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة وإرشاده عن الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة. انتقال الضابط إلى منزل الطاعن وتفتيشه صحيح في القانون. علة ذلك. ضبط المخدر جريمة متلبس بها تبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يفتش منزله.
(3) حكم. "ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل". إثبات. "شهود". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
---------------------
1- أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة 48 منه لمأموري الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم دون الرجوع إلى سلطات التحقيق إذا كان من الأشخاص الموضوعين تحت رقابة الشرطة ووجدت أوجه قوية للاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة، وتقدير تلك الشبهات ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يخضع هذا التقدير لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. وإذ كان الحكم قد استخلص في منطق سليم كفاية الشبهات التي استند إليها الضابط في تفتيش مسكن الطاعن الذي ثبت أنه من الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة الشرطة، وقضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان تفتيش مسكنه فإنه لا يكون قد خالف القانون أ وأخطأ في تطبيقه.
2- إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم الآخر ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة، وأن هذا المتهم دل على الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة، فيكون انتقال الضابط إلى منزل الطاعن وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر إجراء صحيحا في القانون إذ أن ضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل جريمة إحرازه متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يدخل منزله لتفتيشه.
3- من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 14/ 5/ 1970 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: المتهم الأول: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني: (الطاعن) حاز وأحرز جواهر مخدرا (حشيشا) بقصد الاتجار، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 17/ 1/ 1972 عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وذلك على اعتبار أن إحراز المتهمين للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جاء مشوبا بالخطأ في القانون وفساد الاستدلال والقصور في التسبيب، وانطوى على خطأ في الإسناد، ذلك بأنه رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأسباب غير سائغة على الرغم من أن الضابط قبض على الطاعن وفتش مسكنه دون إذن من النيابة العامة، ولم تكن الجريمة متلبسا بها، وبرر الضابط هذا الإجراء بأنه علم من المتهم الآخر بأن الطاعن أعطاه العلبة التي تحوى المخدر ولم يقم دليل يساند هذا القول ولم تتوافر أوجه قوية للاشتباه في ارتكاب الطاعن لجناية أو جنحة مما يجيز تفتيش مسكنه بوصفه من الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس، كما أهدر الضابط القيود التي أوجبت المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية توافرها، وعول الحكم المطعون فيه في قضائه على أقوال المتهم الآخر وما شهد به شهود الإثبات وهم الضابط ورجال الشرطة السريين المرافقين له ولم يورد في بيانه لهذه الأدلة أية وقائع تتعلق بالطاعن بالنسبة لتفتيش شخصه ومسكنه كما أخطأ الحكم المطعون فيه في وصف أقوال المتهم الآخر بأنها اعترافا رغم عدوله عنها ونفيه العثور على مخدر بمنزل الطاعن ولم يورد الحكم أقوال الشهود من رجال الشرطة السريين تفصيلا مكتفيا بقوله أنها لا تخرج في جملتها ومضمونها عن أقوال الضابط وأقوال المتهم لآخر على الرغم من تباين الخلاف بينها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة استقاها من اعتراف المتهم الآخر وأقواله وما شهد به كل من الملازم أول محمد إبراهيم موسى والشرطيان سعد المهدى عزام وعبد الفتاح صادق حسونة والرقيب السيد محمد الدسوقى ومن تقرير المعامل الكيماوية الملحقة بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية لها أصولها الثابتة فى الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. ثم عرض الحكم للدفع المبدى من الطاعن وأثبته ورد عليه بقوله "ودفع الحاضر مع المتهم الثاني ببطلان تفتيش مسكنه لأنه تم فى غير الأحوال المقررة قانونا وبغير رضا المتهم ولأن التفتيش لم يتم فى حضوره ..... وحيث إنه عن الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم الثانى فإنه لما كان هذا المتهم وقت وقوع الحادث محكوما بوضعه تحت مراقبة الشرطة بالحكم الصادر فى القضية رقم 633 سنة 1969 جنح قسم أول المنصورة لمدة ستة شهور فى المدة من 26/ 4/ 1970 إلى 26/ 10/ 1970 كما تبين من الاطلاع على دفتر المراقبة الذى كان يحمله وقدمه للمحقق، لما كان ذلك، وكانت قد قامت شبهات قوية فى حق هذا المتهم بارتكابه لجريمة إحراز مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا بما قرره المتهم الأول عقب ضبطه متلبسا بإحراز مخدر أن المتهم الثاني هو الذي سلمه هذا المخدر، فإنه يكون لرجل الضبط القضائي الحق في تفتيش مسكن ذلك المتهم إعمالا للمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية..... فإذا أضيف إلى ما تقدم أن المحكمة تطمئن إلى صحة ما قرره الملازم أول محمد إبراهيم موسى من أن التفتيش قد تم فى حضور المتهم الثانى فإن الدفع ببطلان التفتيش يكون على غير أساس سليم من القانون والواقع وترى المحكمة لذلك رفضه". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أباح في المادة 48 منه لمأموري الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم دون الرجوع إلى سلطات التحقيق إذا كان من الأشخاص الموضوعين تحت رقابة الشرطة ووجدت أوجه قوية للاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة، وتقدير تلك الشبهات ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يخضع هذا التقدير لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإن الحكم إذ استخلص فى منطق سليم كفاية الشبهات التي ارتكن إليها الضابط في تفتيش مسكن الطاعن الذى ثبت أنه من الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة الشرطة وقضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان تفتيش مسكنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، هذا بالإضافة إلى أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم الآخر ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة، وأن هذا المتهم دل على الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة، فيكون انتقال الضابط إلى منزل الطاعن وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر إجراء صحيحا فى القانون إذ أن ضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل جريمة إحرازه متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يدخل منزله لتفتيشه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكانت أقوال الشهود ..... و...... و..... - على ما هو ثابت من الرجوع إلى المفردات التي ضمت تحقيقا لهذا الوجه من الطعن – متفقة بالنسبة للوقائع التي شهد عليها كل منهم مع أقوال المتهم الآخر وأقوال الملازم أول .... التي أوردها الحكم وأحال عليها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق