قرار مجلس الوزراء
رقم 77 لسنة ٢٠٢٣
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المشروعات الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 ؛
وبناءً على العرض المشترك من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
الفصل الأول
التعريفات
المــادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :
القانون : قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017
الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
الحافز : الحافز الاسـتثمارى النقـدى المنصـوص عليه بالمادة (11 مكررًا) من القانون ، والمنظم بأحكام هذا القرار .
المشروع : المشروع الاستثمارى أو التوسع فى المشروع القائم ، بحسب الأحوال ، المخاطب بأحكام هذا القرار .
اللجنة : اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القرار .
الفصل الثانى
قواعد استحقاق الحافز
المشروعات المخاطبة
المــادة (2)
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالفصل الثانى من الباب الثانى من القانون ، تسـتحق المشروعات الاسـتثمارية فى قطاع الصناعة أو توسعاتها ، بحسب الأحوال ، التى تنتج بصفة أساسية منتجًا أو أكثر من المنتجات الصناعية المبينة فى الجدول المرافق لهذا القرار ، الحافز وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القرار ، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعًا للضريبة .
ويقصد بتوسعات المشروع الاستثمارى إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة إنتاج المشروع ، وبمراعاة أن يجرى تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة ، على أن يقتصر تمتع توسعات المشروع الاستثمارى بالحافز على مقدار الزيادة فى حجم الإنتاج الناجمة عن هذه التوسعات .
ويكون المشروع منتجًا بصفة أساسية لمنتج أو أكثر من المنتجات الصناعية المبينة فى الجدول المرافق لهذا القرار ، إذا كان رقم أعماله فى المنتج أو المنتجات المستهدفة يتجاوز (50٪) من إجمالى رقم أعماله .
شروط الاستحقاق
المــادة (3)
يشترط لاستحقاق الحافز الشروط الآتية :
1 – أن يبدأ المشروع فى مزاولة النشاط خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (11 مكررًا) من القانون ، ويتحدد تاريخ بدء مزاولة النشاط وفقًا للمادة (13) من اللائحة التنفيذية .
2 – أن يقام المشروع داخل إحدى مناطق القطاع ( أ ) المحدد بالمادة (11) من القانون ، أو المناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء أو المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو المناطق الصناعية ، أو المناطق الاستثمارية أو المناطق التكنولوجية .
3 – أن يعتمد المشروع فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى المحول من الخارج بنسبة (50٪) على الأقل من أمواله وفقًا لتعريف “الأموال” الوارد بالقانون ، وتشمل عمليات التحويل النقدى الأجنبى المحول من الخارج الآتى :
( أ ) النقد الأجنبى الحر ، المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى ، الذى يستخدم فى إنشاء أو إقامة المشروع .
(ب) النقد الأجنبى الحر ، المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى ، الذى يستخدم فى الاكتتاب فى رأس مال المشروع فى مصر ، وذلك طبقًا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة .
(ج) الآلات والمعدات والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ووسائل النقل الواردة من الخارج لإنشاء أو إقامة المشروع ، ويكون تقويم المال المستثمر المشار إليه فى هذا البند طبقًا للقواعد والإجراءات وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية .
(د ) الأرباح القابلة للتحويل للخارج ، وفقًا لحكم المادة (6) من القانون ، التى تستخدم فى إنشاء أو إقامة المشروع .
فـئـات الحـافز
المــادة (4)
يستحق الحافز بأحد الفئات التالية وفقًا لنسبة التمويل الخارجى للمشروع ، على النحو الآتى :
بفئة (35٪) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع ، إذا اعتمد فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى المحول من الخارج بنسبة (50٪) أو أكثر ولا تصل إلى (75٪) من أمواله .
بفئة (45٪) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع ، إذا اعتمد فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى المحول من الخارج بنسبة (75٪) أو أكثر ولا تصل إلى (90٪) من أمواله .
بفئة (55٪) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع ، إذا اعتمد فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى المحول من الخارج بنسبة (90٪) أو أكثر من أمواله .
موانع استحقاق الحافز
المــادة (5)
لا يستحق الحافز إذا ثبت أن أيا من المؤسسين أو المساهمين قد ساهم فى تأسيس أو إقامة المشروع بأى من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار ، أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (1) من المادة (3) من هذا القرار بغرض إنشاء مشروع جديد للتمتع بالحافز .
وتلغى الاستفادة بالحافز فورًا فى حالة ثبوت مخالفة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، مع التزام الشركة أو المنشأة برد قيمة ما تم صرفه من الحافز دون وجه حق مضافًا إليه مقابل يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى من تاريخ الصرف وحتى تمام الرد .
الفصل الثالث
تقرير استحقاق الحافز
لجنة تقرير الاستحقاق
المــادة (6)
تنشأ لجنة برئاسة ممثل عن الهيئة ، يصدر بتشكيلها ، ونظام عملها ، قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة ، على أن يكون من بين أعضائها ممثلون عن وزارة المالية ، ووزارة التجارة والصناعة ، والبنك المركزى ، والهيئة العامة للتنمية الصناعية ، ومركز تحديث الصناعة ، ومصلحة الضرائب المصرية ، وتتولى اللجنة ، على الأخص ، فحص طلبات المستثمرين الراغبين فى التمتع بالحافز ، وتقرير مدى توفر مناط استحقاق الحافز فى المشروعات المقدم عنها طلبات الاستحقاق ، ومتابعة التزام المشروع بالشروط والأحكام المقررة لصرف الحافز ، ويحدد القرار المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما قد يسند إلى اللجنة من اختصاصات أخرى .
طلب الاستحقاق
المــادة (7)
يقدم المستثمر الذى يرغب فى استحقاق الحافز طلبًا إلى اللجنة على النموذج المعد لهذا الغرض ، خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (11 مكررًا) من القانون ، على أن يكون مبينًا به ، على الأخص ، البيانات الآتية :
1 – وصف المشروع ومكان إقامته .
2 – هيكل تمويل المشروع مبينًا به نسبة التمويل من الخارج وصورته .
3 – تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط المحدد وفقًا لأحكام المادة (13) من اللائحة التنفيذية .
4 – بيانات المنتج أو المنتجـات الصناعية التى يزاول المشروع نشاطه فيها ، وفقًا للجدول المرافق لهذا القرار .
5 – فئة الحافز المطلوبة .
ويرفق بالطلب المستندات التى تثبت توفر مناط استحقاق الحافز ، وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية وهذا القرار ، وللجـنة أن تطلب من مقدم الطلب أية بيانات أو إيضاحات لازمة لفحص الطلب .
ويوقع المستثمر إقرارًا بصحة البيانات والإيضاحات المقدمة منه وبالتزامه برد مبالغ الحافز المنصرفة له دون وجه حق والمقابل المحدد بالمادة (5) من هذا القرار مع التعويض إن كان له مقتضى حال ثبوت مخالفة أحكام استحقاق الحافز المنصوص عليها فى هذا القرار .
فحص طلب الاستحقاق
المــادة (8)
تتولى اللجنة فحص الطلب المشار إليه فى المادة (7) من هذا القرار ، ويعرض قرارها المتضمن نتيجة الفحص على الرئيس التنفيذى للهيئة لاعتماده خلال 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ويعلن للمستثمر خلال سبعة أيام عمل من تاريخ اعتماده ، ويكون قرارها برفض الاستحقاق مسببًا .
شهادة الاستحقاق
المــادة (9)
يصدر الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه – حال الموافقة على الطلب المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القرار- شهادة استحقاق المشروع للحافز ، على أن يكون مبينًا بها كافة البيانات الأساسية للمشروع ورقم حسابه البنكى ، وفئة الحافز ، وبداية ونهاية سنوات الاستحقاق .
ويستحق الحافز بداية من السنة الضريبية السابقة على تقديم طلب الاستحقاق إذا كان مقدمًا خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء السنة الضريبية ، أما الطلبات المقدمة بعد انتهاء الأجل المشار إليه فيكون الاستحقاق عنها بدءًا من ذات السنة الضريبية المقدم خلالها الطلب .
ويكون استحقاق الحافز بأحد الفئات المشار إليها فى المادة (4) من هذا القرار لمدة سبع سنوات متتالية ، وتعتبر الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات بالدولة العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات .
وتلتزم الهيئة بإخطار وزارة المالية بالشهادات الصادرة منها خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها .
الفصل الرابع
آليات صرف الحافز
الموافقة السنوية على الصرف
المــادة (10)
يتقدم المستثمر إلى اللجنة بطلب صرف الحافز عن كل سنة من سنوات الاستحقاق قبل نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع عن تلك السنة ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، مرفقًا به ما يفيد قيامه بتقديم إقراره الضريبى السنوى وسداد الضريبة المستحقة عليه ، وصورة ضوئية من شهادة استحقاق الحافز الصادرة وفقًا لأحكام المادة (9) من هذا القرار .
وتصدر اللجنة الموافقة على الصرف ، وتبلغها إلى مصلحة الضرائب المصرية ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، بعد التحقق من الآتى :
1 – أن رقم الأعمال فى المنتج أو المنتجات الصناعية المبينة فى الجدول المرافق لهذا القرار تتجاوز نسبة (50٪) من إجمالى رقم أعمال المشروع ككل خلال السنة الضريبية محل المحاسبة .
2 – أنه تم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة للمشروع .
3 – أن الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الخاضع للضريبة عن نشاط المشروع موفيا بالتزامات الممولين والمكلفين المنصوص عليها بالفصل الثانى من الباب الثانى من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، بمراعاة ما قد يقع من مخالفات بحسن نية أو نتيجة أخطاء غير مقصودة .
ولا يحول حرمان المشروع من صرف الحافز فى أحد السنوات نتيجة تخلف شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من صرف الحافز المستحق عن باقى السنوات التى تستوفى فيها الشروط .
صرف الحافز
المــادة (11)
بمراعاة أحكام المادة (50) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، توافى مصلحة الضرائب المصرية وزارة المالية ببيانات الشركات أو المنشآت المستحقة للحافز وقيمة المبلغ المستحق لكل شركة أو منشأة ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها بالموافقة السنوية على الصرف من جانب اللجنة .
وبمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه ، تلتزم وزارة المالية بصرف مبلغ الحافز المستحق خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى ، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ صرف الحافز ، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه .
الفصل الخامس
أحكام عامة
المــادة (12)
يجوز للمستثمر التقدم إلى اللجنة ، فى المراحل التمهيدية قبل إقامة المشروع ، بطلب لمراجعة الاشتراطات المالية والفنية للمشروع والحصول على الإيضاحات اللازمة بشأن استحقاق الحافز ، واستصدار موافقة مبدئية باستيفاء المشروع لشروط استحقاق الحافز ، وتعتمد الموافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة .
وتكون هذه الموافقة المبدئية سارية وملزمة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتمادها ، ولا يعتد لدى فحص الطلب المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القرار بما قد يطرأ من تعديلات عليه أو على الجدول المرافق له إذا بدأ المستثمر فى مزاولة النشاط خلال مدة سريان الموافقة المبدئية الصادرة له ووفقًا للاشتراطات والضوابط التى صدرت على أساسها ، وذلك كله فيما لا يخالف أحكام القانون واللائحة التنفيذية .
المــادة (13)
مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من الفقرة الثانية من المادة (10) من هذا القرار :
1 – يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بالحافز قاصرًا على نشاط المشروع ، المستحق للحافز وفقًا لأحكام المادة (11 مكررًا) من القانون وهذا القرار .
2 – تستمر الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة وتلك التى يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى أو تغيير هيكل ملكيتها فى التمتع بالحوافز المقررة لمشروعاتها المستحقة للحافز ، وفقًا لأحكام المادة (11 مكررًا) من القانون وهذا القرار ، قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى أو تغيير هيكل الملكية إلى أن تنتهى مدة الحوافز الخاصة بها ، ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى أو تغيير هيكل الملكية حافز جديد .
المــادة (14)
تسرى أحكام الباب الخامس من القانون ، بشـأن “تسوية منازعات الاستثمار” على التظلمات والطلبات والشكاوى التى تقدم من المستثمرين فيما يخص تطبيق أحكام هذا القرار .
المــادة (15)
تعمل الهيئة على تفعيل آليات لتلقى الطلبات وتوجيه الإخطارات تنفيذًا لأحكام هذا القرار إلكترونيًا بأية وسيلة لها حجية فى الإثبات قانونًا .
كما تعمل مصلحة الضرائب المصرية على دمج إجراءات صرف الحافز ضمن البرامج والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة فى تنفيذ أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه .
المــادة (16)
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة من ممثلين عن الجهات المعنية تضم فى عضويتها عناصر اقتصادية ومالية وفنية وقانونية تتولى إجراء المراجعة الدورية لهذا القرار والجدول المرافق له واقتراح ما قد يلزم من تعديلات عليهما فى ضوء الأثر الناشئ عن تطبيقهما ، على أن ترفع تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وما قد يسند إليها من اختصاصات أخرى .
المــادة (17)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 جمادى الآخرة سنة 1445ھ
( المـوافق ۲8 ديسمبر سنـة ٢٠٢٣م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق