عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (192)
للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه
من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك
في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية
الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون، يجب على اللجنة النقابية - بعد موافقة
مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه - إخطار كل من صاحب العمل
والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب
مسجل بعلم الوصول.
فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار
باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية، وعلى الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها
بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب
الدافعة للإضراب، والمدة الزمنية المحددة له.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: "مادة
١٩٢ - للعمال حق الإضراب
السلمي وتكون ممارسته لمنظماتهم النقابية
دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية
والاجتماعية وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط
والإجراءات المقررة في هذا القانون. وفي حالة اعتزام
عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب
في الأحوال التي يجيزها هذا القانون، يجب على
اللجنة النقابية – بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه
– إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة
قبل التاريخ المحدد للإضراب
بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب
مسجل بعلم الوصول. فإذا لم يكن بالمنشأة
لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية، ويجب على الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام
بالإخطار المشار إليه. وفي جميع الأحوال
يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب
الدافعة للإضراب، والمدة الزمنية المحددة له".
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
علماً بأن هذه المادة ليس عليها إلا تعديل
واحد، ولقد سمحت بتقديم التعديلات أثناء الجلسة لأهميتها، والتعديل
الوحيد السابق مقدم من السيد العضو عبد المنعم
العليمي، وليتفضل السيد العضو بعرض اقتراحه.
السيد العضو عبد المنعم العليمي: شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة التعديل الذي تقدمت به، الإضراب معترف به في المنظمات الدولية، ومصر طرف في الاتفاقيات التي تجيز ذلك، وهذا بالطبع موجود لأول مرة لأن القانون القائم رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ لم يكن به عملية الإضراب، والحكومة مشكورة وفقا للاتفاقيات الدولية وضعت في هذا المشروع حق الإضراب للعمال، والإضراب في ظروفه ليس غاية، وإنما وسيلة للحفاظ على حقوق العمال والضغط على أصحاب الأعمال حتى يحصل العمال على حقوقهم وفقا لأحكام هذا القانون، ونحن يهمنا حينما نوافق على هذه المادة لابد أن يكون هناك توازن بين مصلحة العمال وبين أصحاب الأعمال لأن السياسة الاقتصادية تعتمد اعتمادا أصيلا على أصحاب الأعمال في دفع عجلة التنمية والتصدير والمشاركة في أسواق التجارة العالمية .
إذن ، سيادة الرئيس
إنني أوافق تماما على هذه المادة،
والمادة متوازنة تماما وتتفق مع حقوق العمال ومع
صاحب العمل ولكن لي اعتراضا واحدا هو المدة، المدة
إذا كان هو الإضراب ستحدد له مدة، فمن الممكن
لصاحب العمل بعد أن تنقضي المدة المحددة والعمال
لم يحصلوا على حقوقهم بعد عملية الإضراب. النقطة الثانية
أننا نعلم أن في نصوص القانون أن فكرة الإضراب يتوقف المرتب، والمرتب يتم صرفه من جهة أخرى خلاف جهة صاحب العمل أو صاحب الأعمال،
ومن هنا سيادة الرئيس حتى يكون هناك توازن في المصلحة بين العامل وصاحب العمل ألا نحدد
مدة وهي الفترة الأخيرة لعملية الإضراب لأن الإضراب هو متصل بحقوق العمال بالرغم أنه
يتوقف راتبهم وهذا الكلام كله وارد ولكن لكي تتمشى المادة مع عملية التوازن نحذف العبارة
الأخيرة وهي: " والمدة الزمنية
المحددة له" وهذه هي نقطة اعتراضي فقط، وشكرا.
السيد العضو محمد حيدر بغدادي: السيد الأستاذ الدكتور
رئيس المجلس، الأخوة الأعضاء ، تعتبر
هذه المادة من المواد الحاكمة التي يجب إعطاؤها
شيئا من الاهتمام لأنها تؤثر في القرار العمالي ونقول
إن هذه المادة وردت لتؤكد أن هناك ديمقراطية وأن
الحكومة سمحت بحق الإضراب تمشيا مع السياسة الاقتصادية
وهذا مكسب من مكاسب القانون أننا أعطينا للعمال حق الإضراب، وهذا لم يكن موجودا في أية قوانين سواء القانون ٤٨ أو القانون
١٣٧ ، إذن التوازن الموجود يجب تقنينه أكثر من هذا
بما يجعل للعمال حق الإضراب وبما يؤمن المصالح الاقتصادية للدولة وللأمن أيضا بما يتوازن
مع المصالح الاقتصادية مع الأمن،
فلا يكون الإضراب "عمال على بطال" ولا يصبح
غاية في ذاته، لذلك اقترح تعديل هذه المادة في محورين، المحور الأول هناك حق الإضراب
السلمي لعمال دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وهذا كاف وفي حالة
اعتزام عمال المنشأة الإضراب يجب عليهم إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل
التاريخ المحدد للإضراب ب ٤٨ ساعة
على الأقل، وتكون موافقة الجهة الإدارية كتابية، فالعامل
هنا لا يستطيع القيام بالإضراب إلا بموافقة كتابية
من الجهة الإدارية أو من صاحب العمل فإذا لم توافق
الجهة الإدارية المنوط بها المستوى العمالي يرفع الأمر
للنقابة العامة ويجب أن تكون الموافقة بعدد ٥٠
% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة.
رئيس المجلس: لم ترسل لي هذا
التعديل، فكيف أتابع معك ؟
السيد العضو محمد حيدر بغدادي فريد : معذرة، لقد أضفت هذه الجزئية ولكن موافقة الجهة الإدارية موافقة كتابية، وهذه نقطة هامة
جدا.
رئيس المجلس: "وتكون
موافقة الجهة الإدارية كتابة".
السيد العضو محمد حيدر بغدادي فريد: "فإذا لم توافق الجهة
الإدارية على الإضراب يرفع الطلب
للنقابة العامة ويجب أن تكون الموافقة بعدد ٥٠
% على الأقل من مجلس إدارة النقابة العامة".
رئيس المجلس: اللجنة النقابية
أم النقابة العامة ؟
السيد العضو محمد حيدر بغدادي فريد: النقابة العامة يا سيادة الرئيس.
رئيس المجلس: النقابة توافق بنسبة
٥٠ %.
السيد العضو محمد حيدر بغدادي فريد : أما الفقرة الثالثة سيادة الرئيس فيكون الإخطار باعتزام
الإضراب من اللجنة النقابية للمنشأة على أن يتضمن
الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب فيذكرون ما
سبب الإضراب ؟ هل بسبب الأجور أو المرتبات أو نقص
الخامات أو الظروف الاجتماعية، والاستعداد للعدول
عنه ، وفي نفس الإخطار يذكر أنه على استعداد
ألا يقوم بالإضراب في حالة إزالة هذه الأسباب
والاستجابة للمطالب المحددة باتفاق العمال وصاحب
العمل، لأنه قد يجوز للعمال أن يبدأوا بعملية الإضراب
ثم يقوم صاحب العمل بحل مشاكلهم وزيادة مرتباتهم
بنسبة ٥%، ١٠ % بالاتفاق معهم. بذلك نكون قد وازانا
بين مصلحة الأمن الاقتصادي ومصلحة
الأمن القومي، وتم تقنين حق الإضراب
بما يكفل التوازن بين صاحب العمل وبين العمال
وهذا مكسب للعمال لابد أن نحافظ عليه بهذه الطريقة
حتى لا نغل اليد وفي نفس الوقت هذا التعديل يتفق
مع الاتفاقيات الدولية التي ليس بها جزئية الحظر أو
التقييد، وشكرا.
السيد العضو حسين محمد إبراهيم حسين: بسم الله الرحمن الرحيم في
الفقرة الثانية – سيادة الرئيس- اقترح ترك حق الإضراب
للجنة النقابية، ونحذف "بعد موافقة مجلس
إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائها" فالأمر
أمر نقابة والنقابة أخذت قراراها بالإضراب وهي ليست قاصرة وبلغت سن الرشد، أما المدة
اقترح أن تصبح بدلا من خمسة عشر يوما أن تصبح سبعة أيام،
فالسبعة أيام كافية بأن تخطر قبل أن تقوم بالإضراب. الفقرة الثالثة سيادة الرئيس "فإذا لم يكن بالمنشأة
لجنة نقابية سيكون الإخطار باعتزام العمال حق الإضراب
للنقابة المعنية" لأنه ليس لهم نقابة لكن القرار يؤخذ بالأغلبية المطلقة وليس بثلثي الأعضاء،
وشكرا.
السيد العضو هشام فهمى محمد كامل: شكرا سيادة الرئيس. أريد أن اذكر أن
هذه المادة من اخطر مواد مشروع القانون.
رئيس المجلس: لأجل ذلك فتحت باب
المناقشة فيها لكل من يريد الحديث
فيها.
السيد العضو هشام فهمى محمد كامل: وهنا نقترح صياغة "للعمال حق الإضراب
السلمي دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات
المقررة في هذا القانون، وفي حالة عزم عمال المنشأة
على الإضراب يجب على اللجنة النقابية أو أية
لجنة أخرى يختارها العمال بحرية تامة بعد موافقة غالبية
العمال بالمنشأة أو أحد فروعها أو أقسامها على قرار الإضراب. ويكون إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة
قبل التاريخ المحدد للإضراب بثلاثة
أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول
متضمنا الأسباب الدافعة للإضراب" ونحذف بقية النص سيادة الرئيس وهنا بعد إذن – سيادة الرئيس
- أننا نلغي العبارة لأننا نجعل ممارسة الإضراب للمنظمات النقابية وليس للعمال لأن مستهل
النص هنا يقول أن المنظمات النقابية هي التي تمارس
الإضراب، لأن الإضراب هو امتناع جماعة من العمال عن
تأدية واجبهم في العمل بقصد الضغط على صاحب العمل حتى يستجيب لمطالبهم، ولكن قد يقيد الإضراب بتدخل المنظمة النقابية عن طريق منحها سلطة
تقدير الإضراب أو الإخطار بالعزم عليه قبل وقوعه
بمدة محددة.
السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد: شكرا سيادة الرئيس. كما ذكرت سيادتك
أن هذه المادة مادة حاكمة ومهمة
جدا والهدف سيادة الرئيس من الإضراب أنه نوع
من أنواع الاحتجاج أو التظلم ضد صاحب العمل
أو لصاحب العمل، وهذا هو الهدف في المواد من
١٩٢ إلى ١٩٥ مواد خاصة بمسألة الإضراب. سيادة الرئيس، لي
بعض الملاحظات السريعة على رقم
١ أريد أن تكون نسبة الموافقة تصبح ٥٠ % + ١ لا أريد أن أقول الثلثين، لماذا ؟ فأي قرار إداري أو أي قرار يصدر من لجنة
نقابية بأغلبية ٥٠ % + ١. والإضراب -سيادة الرئيس - صيغة من صيغ الاحتجاج
ولكن أرى أن تكون هناك مدة محددة لأن توقف استمرار الإضراب يهدد الإنتاج فلا يجوز عمل
إضراب أسبوع أو عشرة أيام أو أسبوعين، فهذا سيكون
خللا وسيمس قاعدة عريضة من العمال وسيؤثر
على إنتاجهم وعلى دخلهم، فأرجو أن تحدد مدة
الإضراب وتحديد مدة الإضراب لصالح صاحب العمل،
ويأتي ليتفاوض مع العمال، إنما لو تركناها مفتوحة
فمتى ستحل إذن؟ ثم –سيادة الرئيس- في هذه المادة لم يحدد أين صاحب
العمل من هذه المسألة، هل لو تفاوضنا اليوم نفك
الإضراب رغم أن المدة محددة بخطاب ؟
رئيس المجلس: في أي وقت يوقف
الإضراب، هذه مسألة تنظمها القواعد
العامة فهل إذا تصالحوا سيستمر الإضراب لأنهم
أخطروا، فهل هذا معقول ؟
السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد: تحديد المدة بحد أقصى اعتقد هامة ولا تكون مفتوحة.
رئيس المجلس: الاقتراح الموجود
أمامي ليس به هذا والذي يكتب تعديلا
لابد أن يكون قد قرأه فما هو تعديلك بالضبط؟
السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد: اقتراحي هو ٥٠ + ١% للموافقة وتحديد مدة زمن الإضراب وهذه مسألة هامة على أساس ألا تبقى مسألة مفتوحة لأي زمن لأنه هناك قاعدة عمالية
كبيرة يهمها أن تعمل المنشأة لأن هذا سيؤثر على
الأرباح والإنتاج، والمادة التالية تحافظ على الأمن
القومي وتقول: "والمنشآت والخدمات
ستستثنى من مسألة الإضراب وتلغى ولا
يكون بها إضراب ويهمنا ألا تتأثر مواقع
الإنتاج والمدد لا تظل مطلقة ولكن مدد محددة ينص
عليها كحد أقصى، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: بعد إذن سيادة الرئيس اشرح الموضوع لكى يعلم الجميع.
رئيس المجلس: أريد أن تأتيني
الاتفاقية الدولية التي تنص على حق الإضراب
خلال خمس دقائق.
السيد العضو حسين قاسم مجاور: تنص المادة على
حق الإضراب ومن الذي يتخذ قرار
الإضراب وتحديد ميعاده وتنظيمه، إنما الإضراب لماذا
؟ هذه المادة مرتبطة بمادة أخرى سبق أن تمت مناقشتها، اتفاقيات العمل الجماعية، ثم
النزاع، فالإضراب ينشأ –سيادة الرئيس- عن أن لدى اتفاقية موقع
عليها ثم حدث نزاع أو خلاف بين رب العمل والعامل
ودخلنا في فض النزاع فيكون هناك لجنة لفض المنازعات
والتحكيم الخ وبعد ذلك الجأ للإضراب في النهاية،
إذن هذه المادة مرتبطة بمواد أخرى خاصة بالإخلال
بالاتفاقية كصاحب عمل وحاولنا حل النزاع ولم
يحل وقمنا بالتحكيم ولم يجد ولم يحدث تحكيم ففي
النهاية آخذ قرار الإضراب وهذا في النهاية، فالمسألة
ليست مسألة إضراب في حد ذاته فهي مرتبطة بأمور
أخرى مكملة لبعضها البعض فالمسألة تحدد من الذي
يأخذ قرار الإضراب والعضوية في التنظيم النقابي عضوية
نقابة عامة وليست عضوية لجنة نقابية حتى يتضح
الأمر أمام الأخوة الزملاء، العضوية في التنظيم النقابي
عضوية نقابات عامة وليست عضوية نقابية، فاليوم
صاحب القرار في التنظيم النقابي هو النقابة العامة
فهي صاحبة الحق وعندما ذكرنا ثلثي مجلس إدارة
النقابة العامة حتى نعطى الضمانة الكافية لأنه يقابل
الإضراب عندما نأخذ قرار إضراب يقابله توقف لصاحب
العمل فألا يدفع الأجر ولكي أعطي هذا لابد أن
أخذ قرارا من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة لأنه سيحملني
أعباء مالية أخرى سنتحدث فيها لأنه لابد أن يكون
عندي صندوق لمواجهة حالات الإضراب لصرف
أجور العمال في فترة التوقف، فالمسألة بها نوع من
التنظيم والضمانات الكافية ومرتبطة بالمواد الأخرى
وهي حسب الاتفاقيات التي تمت وذلك إذا حدث
خلل في الاتفاقيات وذهبنا لحل النزاع بطريق التحكيم
ووصلنا لطريق مسدود نأخذ قرارا بالإضراب وهذا
القرار يحمل التنظيم النقابي أعباء مالية ولأجل ذلك
ذكرنا الثلثين والإخطار قبل ذلك بمدة والحق الأصيل
للنقابة العامة مع التشاور مع اللجنة النقابية، فنحن
لا نغفل حق اللجنة النقابية لكن لا يبقى رئيس اللجنة
النقابية أو مجلس إدارتها هو صاحب القرار في الإضراب
وتحدث مشاكل إنما المستوى الأعلى صاحب الحق
في العضوية وصاحب الحق الأصيل في التنظيم النقابي
هي النقابة العامة، أردت توضيح ذلك للأخوة الزملاء،
وشكرا سيادة الرئيس.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: شكرا سيادة الرئيس. الحقيقة إنني أعطي
العذر لكل من يتحدث في هذا الموضوع
لأنه ولأول مرة في مصر نتحدث عن حق الإضراب
ولأول مرة نقترح أساليب تطبيق هذا الإضراب،
فأنا أعطي العذر كل مجتهد في هذا المجال. سيادة الرئيس، الإضراب
وسيلة وليس غاية، الإضراب وسيلة للوصول
لحق معين وأداة من أدوات العمال
لاستخدامه في وقت معين، ويختلف الإضراب وله
أنواع تفوق عشرين نوعا من الإضراب فهناك إضراب
بالتباطؤ وإضراب تضامني الخ، وقد اخترنا شكلا
من أشكال هذا الإضراب ليكون وسيلة للوصول
للحق، والحقيقة التحدث عن موضوع الاتفاقيات
الدولية على العكس، فالاتفاقيات الدولية تطلق
حرية الإضراب وليس تقييده فمن يطلب وضع مدة
في القانون فهو يقيد حق الإضراب وغير متفق مع الاتفاقيات
الدولية، هذا أولا. ثانيا: الذي يحدد مدة الإضراب هو التنظيم النقابي أو العمال أنفسهم بقدر ما يمكن أن يتحملوا
مدة الإضراب، فإذا كانوا سيتحملون يوما فسيضربون يوما، ولو كانوا سيتحملون شهرا فسيضربون
شهرا طبقا لإمكانيات هذا التنظيم وطبقا لإمكانيات
هؤلاء العمال . ثالثا -سيادة
الرئيس - الحق المقابل لهذا الحق فيجب أن أعطي لصاحب العمل فرصة لكى ينسق وينظم أوضاعه أثناء الإضراب، لابد أن يعرف مقدما
أن عمله سيقف لمدة شهرا أو عشرة أيام أو سبعة أيام
الخ، لكي يرتب أوضاعه وأوضاع آلاته ومعداته ومصنعه وخدماته
إذا كان يقدم خدمة معينة الخ على ضوء ما يمكن
تحديده من الجهة المختصة بالقيام بالإضراب وهي النقابة. رابعا - سيادة الرئيس- وارد في نص هذه المادة الإضراب السلمي وتكون ممارسته للمنظمات النقابية أو لمنظماتهم النقابية، فالمسألة ليست مسألة
فردية في القيام بالإضراب وإلا ستنقلب إلى شيء آخر
وليس إضرابا، أما موضوع الأغلبية – سيادة الرئيس - فهذا الحدث
يؤثر على إنتاج وعلى أجور وعلى أشياء كثيرة فمن
اللازم أن يكون هناك أغلبية خاصة وتعلمون حضراتكم
انه في المجالس التشريعية هناك أمور معينة لها الأغلبية
الخاصة لأهميتها، هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى،
الإضراب في كثير من الأحيان يتم في
قطاع كامل وليس في مؤسسة واحدة فتأتي
النقابة العامة المسئولة عن قطاع وتقوم بإضراب في
هذا القطاع فهي التي يجب أن تقرر هذا الإضراب في
هذا القطاع وتوضح مدى إمكانياتها للصرف على توقف هذا القطاع، للصرف على عماله، فالأمور
من حق النقابة العامة قطعا من حق النقابة العامة،
بالإضافة إلى ما ذكره الأخ العزيز حسين مجاور أنها
هي صاحبة العضوية الأساسية طبقا لقانون النقابات وهذا
صحيح بالإضافة إلى أنها هي التي تنظم صرف أجور
العمال أو تعويضا عن الأجور لأنه ليس هناك نقابة تصرف أجورا، تعويضا عن الأجور بشكل معين، فمن
هنا سيادة الرئيس هذه المادة وضعت بعد حوار شديد
جدا واختلاف واتفاق وتوفيق بين ما يصدر في مختلف
بلاد العالم ففي إحدى البلاد الإضراب من الاتحاد
العام وليس من أي مستوى ادنى، بجوارنا في لبنان
تجد سيادتك الاتحاد العام لعموم لبنان هو الذي
يعلن الإضراب وليس النقابة العامة ولا اللجنة
النقابية، وهناك بلاد بها نقابات عامة، هي التي تسير
بنظام النقابات العامة مثل جمهورية مصر العربية
، فهناك أنواع كثيرة سيادة الرئيس ولذلك هذه المادة
متوازنة تماما ومحسوبة تماما وأقول أنها مكسب كبير لعمال مصر
لأنه - ولأول مرة - يعترف التشريع بالرغم من وجود هذه الاتفاقية التي صدقت عليها مصر
ووافقت عليها، فلأول مرة ينظم التشريع موضوع الإضراب، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو الدكتور ايمن عبد العزيز نور: شكرا سيادة الرئيس. اقتراحي - سيادة الرئيس- فأنا متفق مع الاقتراحات
التي طرحت الخاصة بحذف الجزء الأخير من المادة
لأنني أرى -سيادة الرئيس - إننا نعسر الأعمال
ونيسر الإبطال في شأن الإضراب ولست فاهما
ما وجهة النظر في إننا نعطي، ونأخذ اكثر مما نعطي
؟ حق الإضراب هو الحق الوحيد الموازن لكل الحقوق
الغائبة في مشروع هذا القانون وهذه هي الضمانة
الوحيدة والأخيرة ننتقص من قيمتها ونقيد من حريتها
ونقلصها لأقصى درجة بهذا النص سيادة الرئيس،
فعلا هذا النص هو النص الحاكم لكل مشروع
هذا القانون. سيادة الوزير ذكر
المدة وان المدة ضد العمال وهناك
مدة في مشروع القانون ونحن نذكر ذلك ونقول
انه لا يجوز تحديد مدة، لماذا ؟ منطقيا سيادة الرئيس
فأنا كعامل اضغط على أعصاب صاحب العمل
بأن الإضراب ليس له مدة محددة وبالتالي يسعى في
أية لحظة وفي اقرب لحظة أن يصل لاتفاق معي لكن إذا
ذكرت له إنني سأضرب لمدة أسبوع فسينظم أموره في
هذا الأسبوع وسيتجاهل كل مطالب العمال، فالإخطار
لا يجوز أن يكون مقيدا أو يشترط فيه شرط المدة،
لان المفروض أن نعطى فرصة للضغط وفرصة لقبول
هذا الضغط في أقرب وقت، لكن عندما أعلنه إنني
سأضرب ٢٤ ساعة فسيتركني أُضرب
٢٤ ساعة، أسبوع اتركه يضرب أسبوعا، أما مسألة النقابة
العامة وسيادة الوزير يذكر للأسف كلاما ليس دقيقا
ويذكر بعض الدول، فلماذا لا تتحدث عن فرنسا ؟ ماذا يجعلنا نتحدث عن لبنان أو اليمن الخ، فلنتحدث
عن فرنسا، فرنسا تعطي حق الإضراب للعمال دون
إخطار إلا في المرافق العامة وهي المياه والمواصلات
وغيره، وقد حذفنا المرافق العامة من مشروع القانون وليس
لهم حق الإضراب أساسا، فلماذا نقبل بالأدنى ؟ مسألة الالتزامات الدولية سيادة الرئيس،
فقد وقعنا على هذا الكلام ومن سنة
١٩٨١ فلا يجوز أن نقدم هذا الحل منتقصا.
رئيس المجلس: ما اقتراحك بالضبط
؟
السيد العضو الدكتور ايمن عبد العزيز نور: اقتراحي –سيادة الرئيس- حذف النصف الأخير كله من المادة والاكتفاء بحق العمال في الإضراب السلمي
دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات
المقررة في هذا القانون، واحب أن اسمع وجهة
نظر السيد الوزير.
رئيس المجلس: سأرد على الدكتور
ايمن نور فهو دائما يثير أمورا، وسأتولى
الرد عليه. أثار الدكتور ايمن
نور سؤالا عن الاتفاقيات الدولية ولقد
وصلتني الاتفاقيات الدولية وهي اتفاقية عن الحقوق
المدنية والسياسية الصادرة من الأمم المتحدة سنة
١٩٦٦ في المادة ٨ "تتعهد الدول الأطراف
في الاتفاقية الحالية بأن تكفل: بند د الحق في الإضراب على
أن يمارس طبقا لقانون القطر المختص" بمعنى قانون الدولة المختصة، فلا تحول هذه المادة دون
فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بواسطة
أعضاء القوات المسلحة – لا يجوز لهم الإضراب أو الشرطة أو الإدارة الحكومية
وهم الموظفون العموميين لا يجوز لهم الإضراب،
وعالجت هذا الإضراب المادة ١٢٤ ، ١٢٤ مكررا
من قانون العقوبات. إذن، الاتفاقية
الدولية تركت ذلك لقانون كل دولة فنحن نمارس وفقا للسلطة التشريعية والملاءمة التشريعية
ولا يوجد نص في الاتفاقية الدولية يحدد شروط الإضراب
فهذا الأمر متروك لنا.
السيد العضو الدكتور ايمن عبد العزيز نور: ماذا ذكرت الاتفاقية الدولية سيادة الرئيس ؟ فقد ذكرت انه يمنح حق الإضراب وفقا لقانون كل
قطر ولم تذكر أن يصادر حق الإضراب وفقا لقانون
كل قطر.
رئيس المجلس: من وجهة نظرك أن
هذه الشروط تصادر الحق ؟
السيد العضو الدكتور ايمن عبد العزيز نور: هذا ما أردته بالضبط، وشكرا سيادة الرئيس.
رئيس المجلس: هذا وفقا لما قاله.
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: بعد إذن سيادتك لأننا لا نصادر حق الإضراب ولا يصح أن يقال كلمة مثل هذه، ولكننا نناقش
حق الإضراب ونقول ونشرع لحق الإضراب طبقا للقوانين المصرية والظروف الوطنية، فإذا كنا نضع ضوابط وقواعد حتى ننظم عملية الإضراب فنحن لا نصادر على الإضراب.
رئيس المجلس: وهو كرجل قانون
يعرف أن هناك فارقا بين الحق وشروط
استعمال الحق والفقرات التي اقترح إلغاءها هي
شروط استعمال الحق.
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: وما نحدثه الآن - سيادة الرئيس- يتفق مع الاتفاقيات
الدولية ونحن لا نخالف الاتفاقية الدولية.
رئيس المجلس: لا، لا توجد مخالفة
ولقد طلبتها لكى أتأكد.
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: نحن نشرع كما يقول لأسباب الإضراب لابد أن اذكرها لابد أن أقول سبب اختلافي مع صاحب العمل، ولابد أن أقول إنني مررت باتفاقية
معينة وأخل هو بكذا وكذا، ومن اجل ذلك أخذت قرار الإضراب، ونحن نتحمل عبء تمويل قرار الإضراب ومن أين سنموله وعندما نستعرض مصادر التمويل فلتتكلموا وتساعدونا لتدبير التمويل، فليس
الموضوع إننا نريد أن نضرب .
السيد العضو احمد أبو زيد الألفي: حقيقة – سيادة الرئيس - إن المجلس وهو يشرع هذا القانون يراعي التوازن – بل هو يميل في أجزاء كثيرة إلى
العمال - بين العمال وأصحاب العمل وإلا فإن القانون سيكون له آثار مدمرة على المجتمع، والإضراب مثل
الحرب بين الدول هو آخر سلاح أو وسيلة يمكن أن
تستخدم، فالحرب لا يمكن أن تظل دوما، والعملية ليست
حربا بل هي تعاون والعمال جزء من هذه المنشأة
وهم من ينتجون والقانون منح وسائل كثيرة جدا
في مواد سابقة تعتبر ميزات للعمال فيما يتعلق بالتفاوض
وفيما يتعلق باللجنة الخماسية وقرار اللجنة الخماسية
يعتبر كما لو كان حكم أول درجة وأمور أخرى
كثيرة جدا، وعندما أتحدث اليوم في هذا الموضوع
فهي ليست معركة، إنني أعطى حق الإضراب
وهو حق جديد ولأول مرة يسن في تشريع مصري وهذا الحق مثلما تفضلت سيادتك ووفقا للاتفاقيات يراعي الظروف وحقيقة إنني أرى
أن المادة متوازنة والمغالاة فيها اكثر من هذا سيؤدي
إلى هروب الاستثمار وترهيب الناس بلا مبرر وليست مصر
مسرحا لمعركة بين العمال وأصحاب الأعمال، وإنما هي
عملية تعاون كلما يأتي مستثمر كلما كان هناك عمال
وفرص عمل، والعلاقة بين العمال ورأس المال ليست علاقة تضاد بل هي علاقة تعاون ولذلك
سيادة الرئيس لا يجب ونحن نشرع لهذا المشروع بقانون
كله وهو لصالح الإنتاج والعمال وأقول في الآخر
انه ليس في مشروع هذا القانون غير مادة الإضراب كما
لو كان كل الذي نقره لا يفيد العمال، ومشروع
القانون بصراحة وضع بشكل جيد وسوف يحسب لهذا المجلس
انه اقر أو يقر مشروع قانون به صالح العمال وفيه توازن
بين عملية الإنتاج والعمال حتى نستطيع أن ننهض
بمصر وإنني أرى أن المادة متوازنة وشكرا.
رئيس المجلس: سوف اغلق قائمة
طالبي الحديث بعد خمس دقائق، واللائحة تنص على أن يقدم طالبو الكلمة الطلب قبل المناقشة
ب ٢٤ ساعة نظرا لأهمية هذه المادة ولكن لضبط الأمور سيكون هناك فترة خمس دقائق فقط، ومن يريد الحديث فليقدم لي كتابة.
السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: سيادة الرئيس، حقيقة أن موضوع الإضراب أو مادته من المواد
الحاكمة في مشروع هذا القانون وكنت أود أن تحصل على فرصة للمناقشة ليس الآن لأننا لم نكن متوقعين أن نصل إلى هذه المادة
بهذه السرعة.
رئيس المجلس: إن هذا العذر الذي
قيل يوم الاستجواب يجب ألا يكرر
مرة أخرى ، وما معنى أنكم غير متوقعين ونحن لن
ننتهي من نظر مشروع القانون كله لأننا لو انتهينا من
هذه المادة اليوم فهي مازالت مطروحة للمناقشة، وهذا
الكلام لو ذكرته في الدائرة التي تمثلها فسوف تغضب
منك، وما معنى أنكم غير متوقعين ؟! مشروع قانون
مضى عليه سنتان وظل قيد البحث ١٢ سنة، فلا
يجب أن تقول لسنا متوقعين، ولتقل ما تقترحه.
السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: موضوع هذه المادة، بالطبع إن هذا الإضراب حق مقرر ويمارسه العمال في مصر منذ فترة كبيرة
وهو اليوم يقر حقه في القانون، ولكن كان يمارس
بالعرف ويمارس بالاتفاقيات الدولية ويمارس كحق للعمال
منذ زمن طويل، إلا أن هذه المادة وضعت في مشروع القانون لتنظيم هذا الحق ولكن عندما جاء
الحق لينظم فقيد تقييدا بالغ الخطورة بحيث يصعب على
العمال ممارسته أو أن هذا الحق يكون له مردود فعلا
على مصالح العمال وبالطبع العمال لا يضربون كهدف
وإنما هي وسيلة لتحقيق مصلحتهم التي تكون ناقصة
أو معتدى عليهم ومن هنا لن يلجأوا إليه إلا
إذا كان هناك تعسف أو إذا كان هناك اعتداء على حقهم
أو إذا كان لهم حقوق يريدون أن يأخذوها فهنا
جاء الحق مقيدا بمدة وباشتراط أن النقابة العامة تكون
هي التي تقرر إضافة و بثلثي إلى آخر كل ما جاء من
تلك القيود . وبالنسبة للرد على
موضوع أن هناك اتحادات عمال
عالمية هي التي تقرر الإضراب هذا صحيح فهي ليست
اتحادات نقابات بل هي اتحادات عمال أي أن العمال
كلهم مشتركون في الاتحاد والاتحاد هو الممثل الوحيد
لهم وهو الذي يقرر هذا وليس اتحاد نقابات والنقابات.. إلى آخر كل...، فهناك فرق بين اتحاد النقابات واتحاد العمال الذي يقرر حق الإضراب ولذلك إنني أطالب أولا : الإخطار يكون قبل ٤٨ ساعة
وليس اكثر لصاحب العمل والجهة الإدارية لاستخدام
حق الإضراب. النقطة الأخرى إذا
كان الإضراب في المنشأة فتكون اللجنة
النقابية هي التي تقرر الإضراب باعتبارها اللجنة التي
تفهم بالفعل ومتعايشة مع مشكلة العمال في الموقع الموجودة
فيه، إذا كان الإضراب يخص مهنة فتكون النقابة
العامة هي التي تقرره باعتبار أنها تمثل المهنة كلها ويكون في كل الأحوال الموافقة
عليه بالأغلبية المطلقة وليس
بثلثي الأعضاء، وشكرا.
رئيس المجلس: أغلبية مطلقة.
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: شكرا سيادة الرئيس. لا أريد أن أضيف في الجزئية انه تقريرا للديمقراطية ومسايرة للاتفاقيات والتزاماتنا الدولية،
أريد أن أضيف جزئية وهي أن الإضراب ليس لعمل توازن في
العلاقة بين العامل ورب العمل، لا فهو يتعدى هذه
العلاقة لان الإضراب يؤثر على الصالح العام، على
صالح الأفراد، فأوقف نشاطا يتوقف نشاط، قد يكون
حتى لو لم يكن مرفقا عاما لان الأنشطة الحيوية
ليست قاصرة على المرافق العامة لان هناك مثالا
حدث في فرنسا وهو توقف الطيران الفرنسي أو إضراب
الطيران الفرنسي لمدة معينة فأربك العالم وصحيح انه
لم يرد هنا أن يحدث بالنسبة للمرافق العامة ولكن
لم يعد حكرا، فالمرافق الحيوية لم تعد حكرا على
المرافق العامة وممكن أن تكون مرافق خاصة ويباح لها الإضراب فلابد من الضوابط كلما كان الحق مهما كلما
وجب تنظيمه بضوابط لعمل توازن بين الصالح العام
وليس صالح العامل وصالح رب العمل، ولكن لي ملاحظة فقط على مدة الخمسة عشر يوما، هل هذه المدة
التي يجب الإخطار بها قبل بداية الإضراب، أليست
الخمسة عشر يوما مبالغا فيها بعض الشيء ؟
رئيس المجلس: فلتقدمي اقتراحا
محددا.
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبد قليني: لتصبح أسبوعا أو
عشرة أيام بدلا من خمسة عشر يوما،
وشكرا.
السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة) : حقيقة إن هذه المادة
خطيرة وصدر هذه المادة يجعل الإضراب
حقا من حقوق العمال بينما يجعل ممارسة الإضراب
نفسه لمنظماتهم النقابية دونهم، وواقع الحال أن
العمال هم من يمارسون هذا الحق، وهذه المنظمات واللجان
النقابية هي أداة من أدواتهم، لذلك أريد أن اقترح
اقتراحا في هذه المادة. في الفقرة الثانية
"وفي حالة اعتزام عمال المنشأة الإضراب يجب عليهم إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد
للإضراب بثمان وأربعين ساعة على الأقل فقط، إنما
خمسة عشر يوما فعلا كما ذكرت الدكتورة جورجيت كثيرة جدا.
رئيس المجلس: سوف استعرض جميع
الاقتراحات ثم بعد ذلك نرى رأي
المقرر، ولتسجلوا جميع تلك النقاط.
السيد العضو عبد السلام محمد إبراهيم موسى: حقيقة إنني أغضبت سيادتك في الصباح ولم يكن في حسباني أن أتحدث في هذه الجلسة ولكن سيادتك أعطيتني الكلمة مشكورا، والتعديلات التي
اقترحها: أولا: لقد أرسلت لسيادتك ورقة من أجل اتفاقية العمل الدولية وتفضلت سيادتك مشكورا
أرسلت في طلبها سريعا، وأيضا
تفهمنا منها الذي لم أكن أعلمه وهو
أن حق الإضراب ينظم حسب قوانين البلد نفسها وهذه
نقطة كانت غائبة عن ذهني تماما. ثانيا: نحن مع الإضراب وضد الإضراب، فنحن مع الإضراب
السلمي المنظم المقنن الذي لا يؤثر على الإنتاج،
وضد الإضراب الذي يشل حركة الاقتصاد وحركة
البلد ولقد تحدث الأخ حسين مجاور والأخ أحمد
أبو زيد باستفاضة وأنا أقول إن كان الإضراب في
وحدة محدودة فتقوم اللجنة النقابية في تلك المنشأة الصغيرة
بالتحديد وليست النقابة العامة لأنه سوف يستغرق
الكثير من الوقت حتى يصل إلى النقابة العامة ويسبب
مشكلة. النقطة الأخرى يجب
ألا يكون الإخطار قبلها ب ١٥ يوما
.. وأنا أقول إن الإضراب هو أبغض الحلال عند الله، أي أنه لا يجب أن نلجأ له إطلاقا
إلا إذا كانت الظروف قصوى جدا يا سيادة الوزير.
رئيس المجلس: ما اقتراحك المحدد
لك ؟
السيد العضو عبد السلام محمد إبراهيم: اقتراحي المحدد هو أن النقابة الفرعية في المنشأة هي
التي توافق على الإضراب من عدمه وليست النقابة العامة إذا كان الإضراب في منشأة محدودة
وإنما عندما يكون الإضراب عاما نقول النقابة العامة والإخطار لا يكون قبلها بخمسة عشر يوما.
رئيس المجلس: إذن، فاقتراحك هو
اللجنة النقابية، وكم تكون المدة؟
السيد العضو عبد السلام محمد إبراهيم موسى: نعم، اللجنة النقابية، والإخطار قبلها بأسبوع وهذا يكفي، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : شكرا سيادة الرئيس. إنني أريد أن أوضح
أمرا وهو أن العمال قبل التحول
من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر كانت الحكومة
هي التي تقوم بحماية العمال وكان القرار الإداري
من المنشأة كان يمكن أن يتظلم، إلى أن يصل الوزير،
والوزير يلغي كل القرارات وكان يتدخل في النظام،
والمحكمة، ونحن اليوم ونحن ندخل في النظام الحر،
أنا لا اعرف فهذا اسمه إضراب والإضراب آخر وسيلة
– مثلما ذكر السيد العضو أحمد أبو زيد - التي يستخدمها
العمال أي أنهم استنفدوا كل المحاولات مع صاحب
المنشأة وصاحب المنشأة متعنت معهم فلماذا احرمهم
وأقيدهم مرة أخرى في قضية الإضراب ؟ لا اعرف
لماذا ونحن نقول أنه طالما سلك كل السبل وصاحب المنشأة لا يريد أن يعطيهم حقهم فليضربوا ويخسرونه ويوقفوا إنتاجه طالما أنا محتفظ
لنفسي بحق الأمور الهامة الحيوية: الكهرباء والمياه والمواصلات فهذه أموال دولة لابد أن أحافظ عليها والقانون
حافظ لي عليها ولذلك عندما أصدر المادة وأقول
" للعمال حق
الإضراب السلمي وتكون ممارسته ..."، كيف يتأتي
هذا الكلام ؟ واليوم أريد أن أقول أن ٧٥ % من العمال
بأجر ليسوا عمالا منتمين للنقابات، ال ٧٥ % كيف أعطي للنقابة
الحق في الكلام عنهم ؟
(صوت من السيد العضو حسين مجاور: كيف هذا الكلام ؟)
السيد العضو السيد موسى على موسى حزين: بعد أن انتهي من الحديث، ونحن نتناقش من أجل الصالح العام، والمادة ٢٨٢ من اللائحة تنص
على ألا يقاطع الأعضاء بعضهم البعض ولكن على الرئيس أن ينبه
فقط، ونحن نقول اليوم إنه إذا كان ٧٥ % من عمال مصر الذين يعملون بأجر ليسوا منتمين للنقابات، فكيف أعطي للنقابة الفرصة لتتحدث
بحقهم ؟ لذلك أنا أرى سيادة الرئيس أن هذه المادة
تحتاج وقفة في ثلاثة أمور: الأمر الأول : إن المنشأة بها لجنة
نقابية هي التي تعايش الناس ومعهم، والمنشاة التي ليس بها
لجنة نقابية فعلى العمال أن يختاروا من يمثلهم بأغلبية
آرائهم على اعتبار أن القضية تخصهم أنفسهم. الأمر الثاني: قضية مدة التبليغ، هل أقول بعد خمسة عشر يوما أو
بعد أسبوع ؟ لا، فورقة الضغط عندي أقول
٤٨ ساعة أو ثلاثة أيام على أساس أنها ورقة ضغط
فقط .
رئيس المجلس: فلتحدد مدة معينة
لأنني سوف اعرضها على التصويت.
السيد العضو السيد موسى على موسى حزين: ثلاثة أيام. الأمر الثالث والأخير
إنني لا أحدد في الإضراب مدة
الإضراب لأنني لو حددت له وقلت ٢٤ ساعة أو ٤٨
ساعة أو أسبوع أو كذا، هو يعرف مدى قوتي أنا ونحن
كعمال عن دما نضرب فنحن نعرف أنه لن يدفع لنا أجر ونحن عندما نضرب نُضرب على حساب قوت
أولادنا وسوف نضرب الإضراب الصحيح ولن نسير في
الاتجاه الخاطئ ، وشكرا .
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: توضيح فقط سيادة الرئيس، حتى يعلمه الأخ السيد حزين فنحن بهذا نغفل التنظيمات الشرعية الموجودة
في البلد، ونحن دولة مؤسسات –سيادة
الرئيس - وتوجد تنظيمات
ومنظمات شرعية والنقابات العمالية هذه صادر بها
قانون والبلد تعترف بها أسوة ببقية النقابات المهنية،
فلا أستطيع أن أقول –اليوم - إن المنظمات ليست هي التي تنظم هذا، ماذا تعمل المنظمات
العمالية إذن ؟ أهي التي
تدافع عن حقوق العمال طبقا لقانونها، وصدر
لها تشريع ، فهل نلغي -اليوم - هذا الأمر ؟ فكلام
السيد العضو معناه أنه ليست هناك منظمات، هذه
نقطة . النقطة الثانية،
نحن نقول إن الوحدات التي ليس فيها لجان نقابية يتم الإخطار عن طريق النقابة العامة، إنما الوحدات التي فيها لجان نقابية يتم
الإخطار عن طريق اللجنة النقابية والنقابة العامة، ولكن
القرار يكون للنقابة العامة لأن العضوية في الأساس
عضوية نقابة عامة، فمن ليس لديه لجنة نقابية فهو
عضو في النقابة العامة. أما نسبة ال ٧٥
% التي تحدث عنها –ولا اعرف من أين أتى بهذه النسبة ؟ - فنحن لدينا في التنظيم النقابي
ما يسمى بالمهنيين وهم الذين لا يعملون عند رب
عمل ، فمن حقهم أن يشتركوا في التنظيم النقابي ويؤمنوا
على أنفسهم في التأمينات الاجتماعية، ولهم نظام
ونحن نرعاهم ، هذه المهن مثل النقاش الذي يجلس على المقهى لكي يذهب في الصباح ليطلي
أو يبلط أو يبني جدارا، فهذا له عضوية في التنظيم
النقابي، والرجل الكهربائي ذو الوضع، لا يوجد ما يسمى
بأنه ليس له حق في الانضمام إلى تنظيم نقابي يمثله
ويدافع عنه، نحن لن نلغي التنظيمات النقابية ولن
نلغي التشريعات. إننا نوضح فقط - يا سيادة الرئيس - للرأي العام، لأن
المسائل لا تؤخذ بهذا الشكل.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، أكرر وأقول إنني التمس العذر لمن يتحدث في هذا الموضوع، لأنه يطبق لأول مرة
في مصر، وإنني حقيقة افخر واعتز بأن يأتي هذا
القانون على يد هذا المجلس وفيه هذا الحق. سيادة الرئيس، بالنسبة للعمال في مصر أقول إن الإضراب هو الامتناع وليس الاعتصام، يوجد
لدينا نظام اسمه الاعتصام ويستمر العامل في العمل،
أي يعمل ويسمى إضرابا، ولكن ليس هذا هو المقصود، المقصود هو الامتناع التام عن العمل، والامتناع
التام عن العمل يكون له مضاعفات وله مردود – يا سيادة الرئيس- ومردود سلبي، فهناك بعض الصناعات التي لا يمكن أن يتم فيها الامتناع عن العمل قبل
عشرة أيام أو أسبوعين مثل الصناعات الكيماوية وصناعات
الحديد والصلب وصناعات الأفران، فكل هذه الصناعات
لا تستطيع أن تتوقف بعد ٤٨ ساعة أو ٢٤ ساعة
، لابد أن تتخذ إجراءات من صاحب العمل وإلا سيدمر المنشأة تدميرا، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لابد أن نعطي فرصة التفاهم والتفاوض لأن الإضراب –سيادة
الرئيس – ليس هدفا
ولا يحقق هدفا، فالذي يفهم أن الإضراب هو ضغط على صاحب العمل، أقول بل على العكس فالإضراب قد يكون – أحيانا - ضغطا على العامل، وكل الإضرابات في أوروبا انحسرت لهذا السبب
سيادة الرئيس. وموضوع أن العامل
يمارس إضرابا هو موضوع حرية
رأي واحتجاج ، لأنه له مطالب معينة، وعلى الجهة
الإدارية أن تتدخل، وأريد أن أقول إن الحكومة في النظام الحر يجب أن تضع يدها في علاقات
العمل أكثر من النظام الموجه، فيجب أن تبذل الحكومة
جهدا أكبر للتوفيق بين اطراف العمل سيادة الرئيس. فالمسائل والمفاهيم التي تقال، وما يقال من أن صاحب العمل بسبب الإضراب يبدأ في التجاوب
مع العمال، أقول : لا، ليس هذا هو المقصود، فالمقصود في العالم كله –وكلنا نرى - أن هناك مددا زمنية تحددها النقابات ولا تحددها الجهة الإدارية أو صاحب
العمل، النقابات هي التي تحددها أو يحددها العامل
ويقول إنني سأضرب لمدة يومين، ويكون هذا إضرابا احتجاجيا
- سيادة الرئيس - وليس إضرابا لتحقيق شيء، لن يستطيع أن
يحقق شيئا إلا إذا اضرب لمدة ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر
–على سبيل المثال- دون أجر. هذا الكلام لابد
أن يوضح، فالإضراب ليس هدفا للتحقيق،
فالهدف للتحقيق –سيادة الرئيس - رأيناه فيما
تم نظره من مواد : الوساطة والتحكيم والمفاوضة الجماعية، هذه المواد وردت قبل مادة الإضراب
تعمدا وعمدا حتى يمكن أن يحقق هذا مصالح الناس
ومصالح العمال. أما الإضراب فهو
احتجاج وإبداء رأي وحرية رأي،
وهو من ضمن الحريات التي أشارت إليها الاتفاقية، وما أشارت إليه الاتفاقية وما أشارت
إليه الأمم المتحدة هو من واقع حقوق الإنسان وواقع إبداء الرأي
فقط سيادة الرئيس، وشكرا.
المقرر: إضافة إلى ما قاله
السيد الوزير والأخ حسين مجاور أقول
انه ورد في تقرير اللجنة في الصفحة رقم ٢٣ مدى
تطابق مشروع هذا القانون وهذه المادة بالذات مع
الاتفاقية، فلو أننا قرأنا الاتفاقية سنجد أنها وردت في
الصفحة رقم ٢٣ من تقرير اللجنة، هذه نقطة. النقطة الثانية: من يمثل العمال ؟ ومن يمثل أصحاب الأعمال؟
حددته منظمة العمل الدولية وقال ت: اكبر الاتحادات
عضوية هي التي تمثل العمال وكذلك أصحاب
الأعمال، فلا نريد أن نختلف في هذا الموضوع
ونقول إن هناك أعضاء مشتركين وأعضاء غير
مشتركين، من الذي يحدد هذا ؟ اتفاق العالم كله على
أنه الاتحادات، قد يكون هناك عشرة اتحادات، ولكن
من يمثلهم ؟ يمثلهم الاتحاد الأكبر وهو الاتحاد الوحيد
الموجود في مصر. النقطة الثالثة
: العضوية أساسا في النقابة العامة، ونرجع إلى قانون
النقابات، فكيف تمنح الصلاحية للجنة
النقابية لكي تقرر هذا ؟ إذن، لماذا تكون الموافقة بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء؟ أغلبية
الثلثين لكي نحدد الأعباء التي سيتحملها العامل أولا،
من الذي سيمثله ؟ النقابة العامة، إنما من الذي سيحدد
الأعباء ؟ هي النقابة العامة. وبالنسبة للمدة،
من الذي سيحددها ؟ سيحددها التنظيم
النقابي. إذن، هذه المادة
متوازنة وتتمشى مع العمال وتتمشى
مع مصالح العمال وتتمشى مع الصالح العام، وشكرا.
(صوت من السيد العضو السيد حزين: لو سمحت لي يا ريس)
رئيس المجلس: أرجوك، بعد أن ننتهى
من بقية التعديلات. أنا الذي أدير المناقشة
واعرف جيدا كيف أدير.
(صوت من السيد العضو السيد حزين: عاوز أرد على السيد العضو
حسين مجاور)
رئيس المجلس: هل سنستغرق وقت
المجلس في الرد على بعضنا البعض
؟
السيد العضو محمد فؤاد محسن بدراوي: سيادة الرئيس، في الحقيقة –كما قال الوزير – إن هذه هي المرة الأولى
في مصر..
)صوت من أحد السادة الأعضاء: نريد أن نتكلم في هذه المادة(
رئيس المجلس: نعم ، سنظل نناقش
حتى وان استغرقت هذه المادة الجلسة
بأكملها، ليس هناك عيب في هذا.
السيد العضو محمد فؤاد محسن بدراوي: كما قلت سيادتك إن هذه المادة مهمة حتى وان استغرقنا وقت الجلسة كله في مناقشتها لأنها
مادة تتعلق بالضمانات الممنوحة للعمال، والوزير قال
انه لأول مرة يتضمن القانون في مصر مثل هذه المادة،
وهذا أمر حقيقي. لكن في ذات الوقت،
فانه إذا كانت المادة تعطى العمال
حق الإضراب، إلا أن المادة في ذاتها تسلب
هذا الحق من جانب آخر، لماذا ؟ دعنا نعترف سيادة الرئيس إننا إذا كنا نطبق نظام آليات السوق
ففي جميع الدول التي تأخذ بنظام آليات السوق هناك
حق متوازن للعمال من خلال حق الإضراب. وفي ذات الوقت فإننا لا نقول إن حق الإضراب هذا يكون على إطلاقه، ولكن يجب أن تكون هناك ضمانات، ولكن هذه الضمانات ليس بالشكل المنصوص عليه في المشروع أو في المادة المنصوص
عليها في مشروع القانون، لأنني لا أجد مبررا على
الإطلاق في أن اعلق حق الإضراب على موافقة مجلس إدارة النقابة العامة، لماذا ؟ يكفي أن أخطر النقابة
العامة دون الحصول على موافقتها، أي ليس شرطا أن احصل
على الموافقة، ويكفي مجرد إخطار، وهذا يتفق مع
الرأي الذي قال به الأخ حسين مجاور في أن هناك منظمات نقابية
وهناك نقابة عامة، ولكنني لا اعلق حق الإضراب
أبدا على حق بموافقة مجلس النقابة العامة، ولكن
يكفي هنا لوضع الضمانات أن يكون مجرد إخطار
بحق الإضراب. وبالنسبة لمدة الخمسة
عشر يوما –سيادة الرئيس – أقول إنها مدة طويلة
جدا، وأقترح أن تكون لمدة أسبوع. أنا مع أن يكون هناك قيود على الإضراب بالنسبة للمشروعات العامة والمرافق العامة مثل الكهرباء والمواصلات والاتصالات لأنها مرافق عامة
تتعلق بمصالح المواطنين اليومية. ولذلك – سيادة الرئيس- فإنني ارفض المادة كما هي، وأرجو موافقة المجلس على الاقتراحات
التي قيلت، وشكرا.
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: تعقيبا على كلام الأخ فؤاد بدراوي لأنه ذكر اسمي، فمشروع القانون لم يغفل دور اللجنة
النقابية، فاللجنة النقابية هي التي ستخطر ولكنها تأخذ
موافقة النقابة العامة، لماذا النقابة العامة ؟.
( صوت من السيد العضو فؤاد بدراوي: أخطرهم )
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: يا سيدي اسمعني فقط، اسمعني للآخر حتى لا تقول كلاما أنا لم اقله. إنها تأخذ موافقة
النقابة العامة لأن تبعية الأثر المادي على
التوقف والأموال التي سيتم دفعها وتعويض الأجر للعمال،
فإن النقابة العامة هي التي ستدفع، لن تدفعه اللجنة
النقابية.
( صوت من السيد العضو فؤاد بدراوي: يمكن أن تخطرها )
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: لا يوجد شيء اسمه أخطرها، هل تخطرني في الصباح وتقول لي ادفع لي فلوساً في المسا
ء، وهذا لا ينفع، المسألة.
(صوت من السيد العضو فؤاد بدراوي: افرض النقابة العامة لم توافق)
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: دقيقة واحدة فقط، دقيقة واحدة، حتى نحضر قانون النقابات العمالية لتقرأه وتعرف العضوية
في التنظيم النقابي ، عضوية من ؟ طبقا لقانون النقابات
العمالية الذي ينظم هذه العملية، العضوية في الأصل.
) صوت من السيد العضو فؤاد بدراوي: جاوبني على سؤال واحد افرض
أن النقابة العامة لم توافق(
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: يا أستاذ فؤاد، أستكمل حديثي فقط، أنا لم أقاطعك، أنا لم أقاطعك. الأصل في العضوية هو عضوية النقابة العامة، واللجان لجان نقابية تتبع النقابات العامة،
واللجنة النقابية تأخذ موافقة النقابة العامة وتبدأ
في عمل إجراءات الإضراب، إنما لابد أن تأخذ موافقتها، لماذا ؟ لكي تكون قد درست بصورة صحيحة في المستوى
الأعلى، ثم التبعية والأعباء المالية التي سيتحملها هو التنظيم
النقابي في النقابة العامة وليس أحدا آخر فنحن لم
نغفل دور اللجنة النقابية، لأن دور اللجنة النقابية أساسي ورئيسي إنما تأخذ موافقة
من المنظمة الأعلى، لأن الأعباء المالية
التي ستترتب لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة
أيام فإن الذي سيتحمل هذه الأعباء هي النقابة العامة
وليس أحدا آخر، والنص يذكر ذلك، النص يذكر
ذلك.
السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر: وشكرا سيادة الرئيس. نحن دائما - حقيقة- أمام الضعيف، والضعيف في هذه القضية هو العامل، فبعد
آليات السوق والوضع الموجود
الآن اصبح العامل هو الضعيف، ونحن قلنا إننا نحاول
الوصول لحقه نحاول الوصول لحقه من خلال الوساطة
ومن خلال التحكيم، والتحكيم والوساطة وغيرهما
فيها المنظمات العمالية كلها، وهذا الحق نحن نريد
أن نقوي الضعيف، بماذا نقويه ؟ بوضع الإضراب السلمي
الذي لا يضر، ولكننا حينما أعطيناه للعامل سحبناه
بأمور أخرى: الأمر الأول: حينما قلنا : إن الممارسة للمنظمات النقابية، فمجرد هذه العبارة أضعفت بالفعل
حق العامل. الأمر الثاني: إنها صعبت الوصول إليه، هل سنسقط عضويته
؟ إن إسقاط العضوية يحتاج إلى أغلبية الثلثين وهذه
عملية لست سهلة على الإطلاق يا سيادة الرئيس،
ومن الممكن بعد الضغوط والوضع الموجود يستطيع
مجلس الإدارة المكون من ثمانية أعضاء أن يوقف الإضراب ويلغيه، وبذلك يكون الإضراب قد ضاع من مضمونه بموضوع أغلبية الثلثين، ولذلك فإنني أطالب بأن يكون بالأغلبية. الأمر الثالث – سيادة الرئيس – إن أصحاب الحق الأساسي في الممارسة هم العمال، هم
الأصحاب الأصليون، فلماذا اجعل وكيلا بديلا عنهم
؟ هل الوكيل هو الذي سيقوم بالممارسة ؟ هل هذا
الوكيل هو الذي سيبدأ وهو الذي سينهي ؟ أمر غير
مقبول يا سيادة الرئيس. الأمر الآخر – سيادة الرئيس – نطلب إلغاء الجزء الأخير من المادة، وشكرا سيادة الرئيس.
.
السيد/ كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: سيادة الرئيس. الأخوات والإخوة الأعضاء: لقد كثر
الكلام – حقيقة – حول هذه المادة، وسيادتك لك الحق لأنها من أهم المواد التي أتى بها
مشروع قانون العمل الجديد، لابد أن نعترف بهذا، لأن هذه
هي أهم مادة، كما أن المناقشات التي دارت من كل
الإخوة كانت تحمل – حقيقة – أفكارا جيدة. وبالنسبة للمادة،
فإن السطر الأول منها ينص على
:" للعمال حق الإضراب السلمى " أي إنها تعطي حقا
للعمال ولأول مرة في هذا التشريع – وتكون ممارسته
لمنظماتهم النقابية.." إذن حق الإضراب قرر مشروع هذا القانون بعد الموافقة عليه للعمال
لأول مرة في هذا الوقت وفي هذا العهد وفي هذا
المناخ الذي نعيشه، وهذه خطوة متقدمة جدا، لماذا ؟ سيادتك أستاذنا في هذا، ونحن وقتما كنا ندرس تشريع
العمل في كلية الحقوق بجامعة القاهرة كان يقال
له كل هذا التاريخ، ماذا كان التاريخ ؟ بدأ هذا الكلام
وحق الإضراب في إنجلترا في الماضي، لماذا بدأ
؟ في غياب المنشآت الصناعية التي كانت موجودة في لندن
وبعض الأماكن هناك بالنسبة لمصانع الحديد والصلب
أو البحرية أو السفن، كان من حق صاحب العمل
فصل العامل، فتقرر هذا الحق هناك ليقابل حق الفصل، واعتبر – كما يقول السيد الوزير – حقا تضامنيا حيث
يتضامن العمال مع الأخوة زملائهم المفصولين، يتضامنون
ويضربون ضد صاحب العمل وصاحب المنشأة،
ويقولون له : لا أنت تجاوزت حقك. اليوم، نحن في مصر
ماذا نطبق ؟ ليس هناك فصل للعمال، يوجد
لدينا لجنة خماسية فيها اثنان من القضاة،
إذن هناك حماية للعمال من الفصل. ومع ذلك، يأتي مشروع
القانون الجديد – الذي قدمته
الحكومة – ليعطي هذا الحق لأول مرة للعمال وينظم طريقته – كما قيل – فلهم حق الإضراب، ويوضح كيفية ممارسته لمنظماتهم النقابية،
وهو ما فسره الأخوة الأعضاء، سواء اللجنة الفرعية أو
اللجنة العامة، على أساس التنظيمات النقابية الموجودة وفقا
للقوانين التي تعطي للعمال حق الانضمام للمنظمات النقابية. وعندما نستعرض كل هذا نقول إن البلاد الأخرى – سيادة الرئيس – وأقول هذا الكلام للأخوة لم تتضمن قوانينها هذا الحق ، إلا بعض الدول
ومنها إيطاليا وغيرها، إنما ماذا يوجد في بقية
الدول ؟ هذا الحق المقرر في لوائح النقابات العمالية،
أي أن هذا الحق مقرر في لوائح النقابات العمالية وليس
في قوانين مثل مشروع هذا القانون، نعم هناك بلاد قننت
هذا، ونحن نقنن مثلها، إذن هي خطوة متقدمة، وهذا مكسب كبير للعمال. ونقول إن هذا الكلام
ينظم وفقا لإجراءات معينة، فيقول
بعض الزملاء – مثلما قال الأخ العليمي لنفترض أن صاحب العمل رفض، ماذا رفض ؟ فليس من حقه أن يرفض، فالعمال – كما قال الأخ السيد حزين
– سيكونون حريصين على ألا تكون المدة طويلة من أجل قوتهم وأجرهم الذي يحصلون عليه نظير العمل. وهناك من قال انه
لابد أن نحدد مدة، وأن مدة الخمسة
عشر يوما كبيرة، لماذا لا نجعلها أسبوعا كما قالت
الأخت الزميلة جورجيت حيث طلبت أن تكون أسبوعا،
نحن لدينا صناعات كثيرة في مصر، وعندما يحدث
إضراب وتوقف عن العمل فلابد أن صاحب العمل
سيحتاج إلى مدة لكي يجهز نفسه، فهناك صناعات
كيماوية وصناعات جديدة تكنولوجية تحتاج إلى
وقت وتحتاج إلى تنظيم لأن هناك بعض المصانع وإخواننا
العمال قد يعرفون أكثر مني، والأخ وزير القوى
العاملة والهجرة يقول لي تحتاج إلى توقف الأفران
الخاصة بالصلب وغيره لمدد، فلا نقول اليوم : إن مدة الخمسة عشر
يوما كبيرة، لا، فمشروع القانون
يقيم توازنا بين الحق الذى يأخذه العمال وبين العملية
الإنتاجية حتى لا تتوقف المصانع أو تأتي بالخسارة
على العمال مرة ثانية. وعندما نربط هذه
المادة بالمواد التالية لها وهي مواد جيدة
ومفيدة للعمال، ونأتي إلى المادة ١٩٥ ما الذي
يترتب على الإضراب ؟ النص في مشروع القانون كما ورد من الحكومة كان ينص على : "وقف عقد العمل " أي أن العلاقة انتهت. السيد وزير القوى
العاملة والهجرة: لا يؤتي آثاره .
السيد/ كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: تم تعديل النص في
مجلس الشورى، واللجنة بحق عدلته
إلى احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر وهذا
هو السبب الذي جعلني اربط – سيادة الرئيس –بين المادتين استكمالا للمناقشة. وقد قلت هذا الكلام في مجلس الشورى، وكنت من الذين اقترحوا عدم إيقاف عقد العمل، بل
لابد طالما أعطيناهم هذا الحق – أن نحتسبه، ولذلك نصت المادة
١٩٥ على: " يترتب على الإضراب احتساب مدته إجازة للعامل بدون اجر "،
إنما لا نقول بوقف العقد أو يلغى،
وهذا مكسب وصلنا إليه. هذا هو ما أردت
أن أقوله لإخواننا، ولم اضف كثيرا
إلى ما يعرفونه، إنما اذكرهم ببعض نقاط تاريخية مما درسناه على أيدي أساتذتنا ومنهم
الدكتور أحمد فتحي سرور، وشكرا.
رئيس المجلس: عفوا.
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس، إن المادة ١٩٢ نعتبرها مكسبا– لأول مرة – للعمال، ونحن نؤيدها ، إنما الحرية والديمقراطية لها حدود ما لم تمس الغير،
وهي موضوعة في كل دول أوروبا وأمريكا، حتى المسيرات
إذا كانت ستخرج للشارع فلابد لها أن تقدم طلبا مسبقا
قبل خروجها مع تحديد خط سير لها من قبل الجهات،
وإذا خرجوا عن خط السير تقاوم هذه المسيرات بعنف وبكل قوة، وكل هذه الأمور شاهدناها في الخارج ويحدد فيها خط السير وتكون سلمية ولا تضر الشوارع ولا المؤسسات ولا تضر أي شيء على الإطلاق ، وهذه المادة مكسب جديد للعمال،
وإنني أؤيد المادة كما وردت من الحكومة ، وشرحها
السيد الوزير ولكن هناك نقطة سيادة الرئيس – أود من السيد
الوزير أن يركز فيها وهي خاصة بالمادة ، وأنا أؤيد
المادة ولكن هناك بعض النقاط لكي تنضبط حيث
في نهاية المادة حدد المدة والزمان ولكنها أغفلت ذكر
المكان، ولنفترض مثلا أن العمال اليوم قالوا : انهم مضربون وخرجوا وسدوا الشارع وعطلوا المواصلات العامة، فما الموقف في هذه الحالة
؟! المكان غير
محدد، فلابد أن يحدد المكان، وهذه النقطة الأولى وهي
مهمة جدا، وإنني أريد أن أقول إضراب العمال تكفله
هذه المادة ، ولكن أين مكان الإضراب ؟ هل يكون
في الشارع ونعطله ؟ وبهذا يكون مخالفاً للقانون ويترتب
عليه تصدي فلابد من تحديد المكان، ولابد أيضا
من أن تتضمن هذه المادة كيفية الحفاظ على المنشأة أو المنشآت ؟ فهذه نقطة مهمة، ولنفترض
مثلا أن رجل أعمال سمح بالإضراب إنما ما أطالب
به هو تحديد المكان للحفاظ على المنشأة. سيادة الرئيس، إنني أقترح إضافة كلمة " المكان " على
أن يكون داخل المنشأة وليس خارجها، وشكرا سيادة
الرئيس.
السيد العضو الدكتور حمدي حسن على إبراهيم : سيادة الرئيس : إن السيد الوزير قال انه يحتاج إلى مدة ١٥ يوما لتجهيز المنشأة لمواجهة الإضراب،
وهذا حق طبيعي لصاحب المنشأة، ولكنني سأضرب المثل الذي قاله سيادته إن الفرن " يحتاج إلى ١٠ – ١٥ يوما
حتى يقف، وخلال هذه المدة الذي سيقف الفرن خلالها
تدريجيا بالتأكيد لن يكون هناك إنتاج، لأنه غير مستعد
وينسحب تدريجيا بسبب الفرن نفسه ودرجة حرارته،
فمن الذي يحاسب العمال على مدة ال ١٠ – ١٥ يوما الذي يقوم خلالها بتجهيز نفسه رغم أن الإنتاج سيظل متوقفا ؟ هل العمال سيتحملون
ذلك وتعتبر من مدة الإضراب أم صاحب العمل هو
الذي سيتكفل بتجهيز الفرن للتوقف ؟ وشكرا سيادة الرئيس.
السيد/ كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: سيادة الرئيس : إن السيد العضو حمدي حسن الذى
علق على كلمتي أود أن أوضح له أن صاحب العمل
بالطبع هو الذى س يتحملها، لسبب أن المدة التي سيتحملها
هي المدة المحددة للإضراب فقط، وشكرا.
السيدة العضو فايدة محمود كامل: بسم الله الرحمن
الرحيم شكرا سيادة الرئيس . في الحقيقة لأول مرة في تشريعاتنا أن يقنن حق الإضراب السلمى للعامل وحدد له ضوابط ومن
ضمن هذه الضوابط هو إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية، وحقيقة انه تحدث بعض السادة
الزملاء عن المدة، وأقترح أن تكون المدة "سبعة
أيام " بدلا من "خمسة عشر يوما "، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة: سيادة الرئيس ، انه في ظل الاقتصاد الحر تعتبر هذه المادة
مكسبا للعمال ، ولكن هذه المادة وجهت الإضراب
إلى ثلاث نقاط، في صدر المادة إضراب سلمي
ويكون ممارسته عن طريق المنظمة أو اللجنة النقابية
للمنشأة دفاعا عن المصالح المهنية. وفي الفقرة الثانية
– سيادة الرئيس – إضراب عمال
ليس لهم نقابة أو ليس لهم لجنة نقابية بالمنشأة. أما الإضراب الثالث
، فهو إضراب عمال لهم لجنة نقابية
إذن، هناك إضراب للعمال لهم لجنة نقابية، وإضراب
للعمال ليس لهم لجنة نقابية، وإضراب سلمي،
وإنني أرى سيادة الرئيس أن موافقة النقابة العامة
غير لازمة، والإخطار يكون بموافقة اللجنة النقابية
داخل المنشأة وهي التي تقوم بإخطار صاحب العمل
بعمل الإضراب أو بحق الإضراب، هذا أولا. الأمر الثاني، بالنسبة
لتخفيض المدة – كما ذكر السيد الوزير كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون
مجلس الشعب والشورى، والسيد وزير القوى العاملة والهجرة
– والمادة ١٩٥ هي المادة التي تضبط المادة ١٩٢ والتي تقول " يترتب على الإضراب احتساب مدة إجازة العامل مدة بدون اجر " ولذلك أقترح سيادة الرئيس تخفيض مدة ال ١٥ يوما إلى ٧ أيام، وان يكون إخطار الجهة المختصة من قبل اللجنة النقابية وليس النقابة العامة.
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد: في الحقيقة أن هذا النص يعد مكسبا للعمال لأنه يعترف لهم لأول مرة بحق الإضراب السلمي،
لكن القيود والضوابط الواردة بالنص قيود ثقيلة،
أولها وهو اشتراط أن تكون موافقة مجلس إدارة النقابة
العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وإنني اقترح بأن تكون
أغلبية عادية، ولا داعي لاشتراط هذه الأغلبية الخاصة. ثانيا: مدة الإخطار فإنني اقترح بأن تخفض من خمسة عشر يوما إلى سبعة أيام فقط. كذلك اقترح حذف عبارة " والمدة الزمنية المحددة له ". الذي يتضمنها الإخطار الواردة
بالفقرة الأخيرة من المادة
(١٩٢ )، بمعنى أن يقتصر الإخطار على الأسباب الدافعة للإضراب دون المدة الزمنية. مسألة أخرى، أرى أن نص المادة (١٩٢) فرض وصاية ثقيلة الوطأة للتنظيم النقابي على
اللجان النقابية وعلى العمال الذين
لا ينتمون إلى أي تنظيم نقابي، والحجة
التي أبديت أن النقابة العامة هي في النهاية التي ستتحمل
عبء تعويض العمال عن أجرهم مدة الإضراب، فماذا لو أن العمال المضربين تكفلوا بهذا التعويض ولم يحملوا النقابة العامة بهذا
التعويض ؟! بمعنى أن اللجنة
النقابية أو العمال في المنشآت التي لا توجد
بها تنظيمات نقابية أو لجنة نقابية تحملوا.. أقدموا
على الإضراب وهم متكفلون بالتكلفة المالية التي
تترتب عن الإضراب، إذن فما الداعي أن افرض وصاية
اللجنة النقابية العامة ، واشتراط أغلبية الثلثين وأجعل مصير أو إرادة العمال الذين
اعتزموا الإضراب معلقة على مشيئة
النقابة العامة؟ لهذا أرى أن تكون: "وفي
حالة عدم موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية يتحمل
العمال المضربون ما يترتب على إضرابهم من عبء مالي " . في هذه
الحالة يكون هناك توازن، إذا كان يريد أن تتحمل
النقابة العامة التكلفة يكون الإضراب معلقًا على
موافقتها، أما إذا كان العمال سيتحملون العبء فلا
داعي لموافقة النقابة العامة .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، لو تسمح لي بنصف دقيقة، في الحقيقة إنني أتعجب جدا من الذي يقول أن
هناك وصاية من النقابة على النقابة، وعندما ننظر
إلى المادة نجد أنها ليس بها جهة إدارية أو خارجية عن
التنظيم النقابي حتى تعطى قرارًا أو توجيه. فالجهة الإدارية تخطر فقط وليس لها رأى، فصاحب العمل يخطر وليس له رأي، أما ما بين التنظيم
النقابي ونفسه لو تم تنفيذه بل على العكس فسوف تكون هناك وصاية ، ولكن هذا متروك للتنظيم النقابي
مثل النقابة العامة، الاتحاد العام، اللجنة النقابية
فهو تنظيم واحد يرى ما يراه في لوائحه – سيادة الرئيس – ولا يوجد
ما يسمى وصاية من نقابة على نقابة، كيف هذا؟ انه تنظيم كامل وهو صاحب الحرية ويجب أن يلتزم التنظيم الأقل بالتنظيم الأعلى طبقا
للوائحه ولا نتدخل فيها. فالوصاية هي من
الجهة الإدارية ولا يوجد دور لهذه
الجهة في هذا الموضوع، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور: بسم الله الرحمن الرحيم لاشك
أن ما تقدمت به الحكومة بخصوص هذا المشروع
بقانون يعتبر أمرا محترما، لأنه يسمح للعمال بالإضراب
مثل مشروع القانون الذي أعطى الإشراف القضائي
الكامل على انتخابات مجلس الشعب، وهذا أمر
جيد، ولكنني أرى النص بالصياغة الموجودة هو نص
متضارب ومتناقض مع نفسه!! حيث
يتضمن إعطاء حق الإضراب للعمال وعند النظر
إلى النص نجده في الحقيقة لا يعطي هذا الحق للعمال
بل لمجلس نقابة العمال واللجنة النقابية. وأريد أن أقول كما
ذكر السيد الوزير أن الإضراب حق مشروع
ووسيلة وليس هدفا، ومن حق الحكومة أن تتقدم
بمشروعات قوانين ونحن نوافق على تنظيم هذا
الإضراب. وأرى أن هذا النص
يقول انه ضد الإضراب وتعجيز له ، لماذا ؟ حيث بدأ النص بالإخطار وخطاب مسجل بعلم الوصول،
فهل نحن بصدد فسخ عقد ؟ فالنص هنا خلط ما بين العمل المادي والعمل التعاقدي، واليوم يتكلم عن خطاب مسجل بعلم
الوصول فإنني لا أفسخ عقدا ولكن اليوم عندي صاحب عمل ارتكب في حق العمال جريمة فهل
أخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول بعد خمسة عشر يوما (وتصبح
مثل النكتة البايخة) ثم يوافق أو لا يوافق؟.
رئيس المجلس: ما اقتراحك بالتحديد
؟.
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور: أولا : يجب ألا أخطر لأن الإخطار قبلها بخمسة عشر يوما أرى أن الغرض منه القبض على العمال الذين يريدون القيام بالإضراب وهذا هو الواضح
من النص وهذا هو رأيي. ثانيا: إنني اليوم ضد أن أحدد المدة بخمسة عشر يوما
مادام انه إضراب سلمي ولا يحدث تخريبا ومن يضرب
يكون على حسابه ويخصم من أجره. لذلك أرى حذف القيود
الموجودة لتنظيم الإضراب سواء كان إخطارا أو أغلبية ثلثي عدد أعضاء اللجنة؛ أي إذا
كان هناك عدد أعضاء مائة منهم ثمانون مسافرون وعشرون حاضرون فلا يجوز لأنه حتى التعجيز
ليس القول بثلثي الحاضرين ولكن ثلثي أعضاء مجلس
النقابة بالكامل، فإنني أرى أن هذا تعجيز. وأن للعمال حق الإضراب
السلمى واقتراحي حذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة ونترك للعمال الحق في الإضراب السلمى.
رئيس المجلس: وتحذف باقي المادة،
انه شيء ظريف جدا أي يتركها القانون
هكذا .. حق بغير تنظيم للممارسة.!!
السيد العضو مرتضى أحمد محمد منصور: هذا هو اقتراحي.
السيد العضو مصطفى إمام محمد الحوت: شكرا سيادة الرئيس. حقيقة رغم كل ما
أثير حول إصدار قانون العمل، فإنني
أعتبر أن خروج هذا المشروع بقانون في ظل رئاسة
سيادتك لهذا المجلس الموقر، إنجاز تاريخي وسيحسب لتاريخ سيادتك الحافل، في الحقيقة
أن أهم مكاسب هذا المشروع بقانون هو تقرير حق الإضراب، وبصراحة معالي وزير القوى العاملة
عندما وضح، وهذا الكلام كنا ننتظره – وتكلم هو وسيادة المقرر
في حق الإضراب ووضحا هذه النقطة، واعتبر أن كلام معالي الوزير كلام جيد ذكره في مشروع قانون العمل لأن حق الإضراب،.. فلماذا أقوم بالإضراب ؟ هل ليحارب العامل صاحب العمل ؟ انه يريد أن يعترض
، ثم لماذا نحاول أن نشكك في قيادات النقابات
في مصر ؟! جميع عمال مصر يثقون بقيادات النقابات، والإضراب من الممكن أن يكون ساعة،
أنا أضرب، إذن أنا اعترض على وضع معين، ممكن أن يكون ساعة، وبالنسبة لمدة الخمسة عشر
يوما فهي مدة مناسبة جدا وممكن لصاحب العمل أن يستجيب
خلالها لمطالب العمال وليس هناك داع للإضراب، أنا أرى أن مجرد تقرير حق الإضراب هذا
يعتبر مكسبا تاريخيا سيحسب لهذا المجلس، وأرى سيادة الرئيس أن تبقى المادة كما هي حماية
لحقوق العمال وتقريرا لهذا الحق التاريخي الذي يتخذه المجلس في ظل قيادتكم، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو على فرج عبد العال محمد: شكرا سيادة الرئيس. هذه المادة لم تكن
موجودة في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
، ووجود هذه المادة في هذا المشروع بقانون عمل
يحسب للحكومة وفخر لها ، في دول أوروبا عندما يضرب عمال الصلب وعمال الطيران يقومون بإخطار جهات العمل انهم إذا لم يتم الاستجابة
إلى مطالبهم سيقومون بالإضراب بعد كذا، في لندن وإيطاليا وفي دول أوروبا كلها. واللجنة النقابية العامة تخطر لأنها هي التي تدفع التعويض
للعمال أثناء إضرابهم لذا لابد أن تحاط علما بالإضراب حتى توفر المبالغ التي تدفع للعمال،
وهناك نقطة معينة – سيادة الرئيس – وهي لماذا يجب على العمال أن يخطروا قبل الإضراب ويذكروا الأسباب
التي دعتهم إلى الإضراب، ولماذا لا تقوم الحكومة أو الجهة الإدارية بدراسة هذه الأسباب
والعمل على تلافيها حتى لا يتم الإضراب..
رئيس المجلس: ما اقتراحك على
وجه التحديد ؟.
السيد العضو على فرج عبد العال محمد: اقتراحي – سيادة الرئيس – انه لابد أن يكون الإضراب في مدة زمنية محددة، ونقول
"ألا يجاوز الإضراب ٤٨ ساعة أو ٣٦ ساعة وهكذا
"، ولكن لا نترك
العمال يحددون المدة، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو فاروق سعد محمد الديب: شكرا سيادة الرئيس. يلجأ العمال بالإضراب
عندما تصبح جميع الأبواب مغلقة
أمامهم مع صاحب المنشأة وللدفاع عن مصالحهم
المهنية والاقتصادية والاجتماعية والحقيقة – سيادة الرئيس – يحسب لهذا المشروع بقانون تقرير حق الإضراب السلمى
للعمال، ورأيي بالنسبة للمدة أن يكتفى بإخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة
قبل التاريخ المحدد للإضراب بأسبوع لأن المادة
١٩٤ تقول " يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية التي يترتب على توقف
العمل فيها الإخلال بالأمن القومي وبالخدمات.." إذن يكتفى بمدة الأسبوع لأى منشآت أخرى لأن المنشآت الحيوية يحظر فيها الإضراب، وشكرا سيادة
الرئيس.
السيد العضو البدرى فرغلي: بسم الله الرحمن
الرحيم سيادة الرئيس، كان مجرد ذكر الإضراب، كان
كفيلا بفتح كل معتقلات مصر، وان ما يضاف الآن، هو تتويج لكفاح عمال مصر على مدى مائة
عام من الزمن، نحن نتكلم عن مادة، جعلت النقابات
العمالية تواجه أمورا وصعابا، خارج مصر وفي المنظمات الدولية، نحن نتفق الآن مع المواثيق الدولية،
لي تعديل على المادة، لماذا لا تكون اللجنة النقابية
هي المعنية ؟. لماذا النقابة العامة
؟، النقابة العامة تعني السيطرة الحكومية
على العاملين لأن اللجان النقابية في الوحدات
هي الأحق في أن تقرر نُضرب أو لا نُضرب. أما النقابة العامة فهناك سيطرة أخرى على اللجان النقابية، وهناك نقطة أخرى،
لماذا نقول بالثلثين ولماذا ليس بأغلبية الآراء، والأغلبية المطلقة تعني (٥٠ + ١) أيضا أنا لست مع مدة ال ١٥ يوما، ال ١٥ يوما..
رئيس المجلس: هل تعلم أن القانون
الألماني يشترط ٧٥ % ؟ والقانون
الألماني أمامي هنا.
السيد العضو البدرى فرغلي: نعم هذا في ألمانيا،
ولكن نحن هنا في مصر سيادة الرئيس. ولي تعديل سيادة الرئيس، أن مدة ١٥ يوما فيها مساوئ عديدة.
رئيس المجلس: إنني أخبرك عن ألمانيا
التي تريد تقليدها وليس لي رأي.
السيد العضو البدرى فرغلي: لو سمحت لي سيادتك،
إن هناك نقابات تاريخية قديمة في الإضرابات نقابات لديها أموال تنفق على العمال المضربين، نقابات لها أحزاب مثل حزب
العمال الألماني.
رئيس المجلس: وما اقتراحك ؟.
السيد العضو البدرى فرغلي: سيادة الرئيس، إنني
حددت ثلاثة أمور: ١- أطالب بالأغلبية المطلقة عند التصويت. ٢- أطالب أن تكون اللجان النقابية هي المسئولة عن عملية الإضراب. ٣- أن تصبح مدة ال ١٥ يوما، ثلاثة أيام . هذا هو التعديل
الذى أقترحه، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: جاء على لسان الأخ البدرى فرغلي أن هناك وصاية حكومية على النقابات العامة وعلى التنظيم
النقابي، أنا أقول لا وصاية حكومية على التنظيم النقابي ولا النقابات العامة، وأطالب
بحذف هذا من المضبطة، بعد إذن سيادتك،
وشكرا.
رئيس المجلس: السيد العضو البدري
فرغلي تحدث وسيادتك رددت عليه، ولا
داعي للحذف من المضبطة. يطلب السيد العضو
السيد حزين تصحيح واقعة، فليتفضل.
السيد العضو السيد موسى على موسى حزين: سيادة الرئيس، طبعا عندما يكون الحوار راقيا وأنا سعدت جدا من السيد الوزير.
رئيس المجلس: إن الحوار في منتهى
الرقي وجميع الآراء التي قدمت لأهداف
وطنية.
السيد العضو السيد موسى على موسى حزين: إنني أقول أن الأخ حسين مجاور كان لا يجب أن يقول من أين أتيت بهذا الكلام ؟ لماذا هذا ؟. نحن نريد أن يكون أسلوبنا راقيا في الحوار لأننا إزاء
قضية عمالة ووطن، فنحن نحترم هذا الوطن وأنا أقول لسيادة
العضو حسين مجاور أن هذه المعلومة مقيدين وهي
أن نسبة ٧٥ % من العمال غير مقيدين بالنقابات، ونستطيع أن نطلب من السيد الوزير
هذا الكلام بصفة رسمية بأن هذه النسبة غير مسجلة بالنقابات، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لتصحيح الواقعة أن قضية النقابات
اليوم، أنا معترف بالنقابات ومهمة جدا النقابات ولابد للنقابات أن تفعل دورها، ولكني
أقول للناس الذين ليس لهم نقابات كان يكتفي بلجنتهم النقابية،
وحتى من ليس لهم لجنة نقابية يمثل عنهم العمال. وبالنسبة للمدة طالبت بأن تكون ثلاثة أيام وليست خمسة
عشر يوما، أنا أقول اليوم بالعكس هذه ليست حرية رأي، هذا ضغط لأنني ذكرت في البداية
إنني استنفدت عملية التحكيم والوساطات ولم تأت نتيجة، إذا يجب قطع رقبته، لأنه لا يريد
إعطاء حق العمال، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو حسين قاسم على مجاور: أولا : أنا أرفض كلمة أن الحوار غير راق، إلا أن حوارنا راقٍ وعلى مستوى عال ونتحاور بشكل مهذب ولا أقبل هذه الكلمة. ثانيا: العضوية في التنظيم النقابي والعمال إنني معهم إنها على مستوى عال، حتى لاندخل في متاهات
ونحن نتعامل بأسلوب راق وأسلوب حضاري.
(صوت من السيد العضو السيد حزين : لم أقل هذا الكلام ولكن قلت
أن الكلام لابد أن يكون هادئًا وراقيا)
رئيس المجلس: السادة الأعضاء،
لابد من توضيح الأمور قليلا، حتى
نفصل بين ممارسة النقابة لإجراءات الإضراب وحق
الإضراب ، أؤكد أن حق الإضراب حق فردى أي من الحقوق الفردية، ولكن نقرأ المادة ٨ من الاتفاقية والمواد كلها متكاملة، تقرر في
البند د الحق في الإضراب يمارس طبقا للقوانين، ثم نقرأ
البند أ حق تشكيل النقابات من أجل تعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، إذن النقابة تختص
بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حق الإضراب
من الحقوق الاقتصادية إذن، إعطاء دور للنقابة
يتفق مع المادة ٨ من الاتفاقية. وبالنسبة للفقرة الأولى أقترح عليكم تعديلا عليها "للعمال حق الإضراب
السلمى ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال
منظماتهم النقابية " إعلان الإضراب وتنظيمه، لأنه لا يوجد حق دون تنظيم أو إعلان، بدلا من "ممارسته " وهذا ما يتفق مع الوثائق فأمامي وثائق
وكتب ولا أقول هذا الكلام من عندي، ما رأي الحكومة
في هذا ؟
السيد/ كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: موافقون .
رئيس المجلس : هذا هو الأمر الأول
: وهو مكسب في الفقرة الأولى أنه أولا يؤكد أنه حق فردي وأن دور النقابة
هو إعلان الإضراب وتنظيم الإضراب وفي الفقرات الأخرى تتحدث عن دور النقابة في الإعلان
ودور النقابة في تنظيم الإضراب، والمناقشة أفرزت
ست نقاط خلافية النقطة الأولى: هل اللجنة النقابية هي التي توافق
أم أي لجنة أخرى يعقدونها هم
؟ أريد أن أحسم هذه المسألة، ما اللجنة التي يجب أن تخطر
؟ اللجنة النقابية أم لجنة أخرى ؟ الأمر الثالث : مدة الإخطار اختلفت الآراء بعضهم قال ثلاثة أيام
والبعض الآخر قال " أسبوعًا " والثالث قال
٤٨ ساعة وهناك النص الحالي ١٥ يوماً، ال ٤٨ ساعة
الأكثر بعدا وسأصل إلى حل وسط سيعجبكم جميعا.
) صوت من السيد العضو حسنى بحالو يقول: عشرة أيام (
رئيس المجلس : السيد العضو حسن
بحالو ، يقترح أن تكون المدة عشرة
أيام . الأمر الرابع: في الجزئية الخلافية في حالة عدم موافقة
النقابة على الإخطار يقترح السيد العضو عادل عيد
أن يتحمل العمال المضربون مغبة إضرابهم ولا يتقاضون أجورا من النقابة، وهذا الاقتراح
لا يتفق مع الفقرة الأولى لأن تنظيم الإضراب من خلال
النقابة، فاقتراح السيد العضو عادل عيد أنه يجوز الإضراب من غير موافقة النقابة. وهناك اقتراح بحذف المدة الزمنية، المحددة للإضراب ويترك الإضراب مفتوحا. السيد العضو الذي لديه اقتراح بالتعديل ولم أعرضه يتفضل بأن يقول لي فكرته.
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: حذف أغلبية الثلثين، حذف أن تكون الموافقة بأغلبية الثلثين.
رئيس المجلس: يقترح السيد العضو
عادل عيد أن تكون الأغلبية هي الأغلبية
العادية وليست أغلبية الثلثين .
السيد العضو حسين محمد إبراهيم حسين: النقطة الواردة في الفقرة الثانية المتعلقة باللجنة النقابية بدون موافقة النقابة العامة .
رئيس المجلس: عدم موافقة النقابة
العامة إذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية
.
السيد العضو حسين محمد إبراهيم حسين: لا.. ليس هكذا سيادة الرئيس، المكان
أو المنشأة التي بها
لجنة نقابية يكتفى باللجنة النقابية والمكان الذى ليس
له لجنة نقابية يكون بموافقة النقابة العامة.
رئيس المجلس : مقتضى هذا الاقتراح
أنه لا داعى للفقرة قبل الأخيرة واشتراط
موافقة النقابة العامة إذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية.
السيد العضو حسين محمد إبراهيم حسين: لا.. معذرة – سيادة الرئيس – الفقرة الثانية "وفى حالة اعتزام
عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في
الأحوال التي يجيزها القانون ".
رئيس المجلس: السيد العضو حسين
محمد إبراهيم يقترح أن اللجنة النقابية
هي التي تخطر ولا تشترط أي موافقة من النقابة العامة.
السيد العضو على فرج عبد العال محمد: نريد ألا تترك مدة الإضراب على إطلاقها ولا تزيد على ٤٨ ساعة.
رئيس المجلس: المدة تحددها النقابة
والسيد العضو على فرج يريد أن يقيد
الإضراب، لا، فلنجعل الإضراب متروكًا للنقابة،
السيد العضو على فرج يقترح ألا يزيد الإضراب
على ٤٨ ساعة.
السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان: هذا ليس موجودًا في أي بلد من بلدان العالم ولا يصح أن
تقيد مدة الإضراب لأن عمال الفحم في إنجلترا أضربوا ١٦ شهرًا، الذي يقول ٤ أيام، ٥
أيام، الإضراب لا يقيد بمدة فيمكن أن يكون يوماً أو شهرًا أو
أكثر حسب الظروف التي يتم فيها الإضراب.
رئيس المجلس: السيد العضو محمد
عبدالعزيز شعبان يرى عدم تحديد
مدة للإضراب . والسيد العضو جمال أبو ذكرى يقترح أن يكون الإضراب داخل المنشأة.
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى: القواعد العامة تقول في مكان العمل ، أريد أن أوضحها
هنا ، حتى لا تفهم للعامل أنه في أي مكان، ولذلك
فإنني اقترح بأن يكون في مكان العمل، وشكرًا جزيلا.
رئيس المجلس: لقد أوضح السيد
العضو جمال أبو ذكرى ما يريد.
السيد العضو على فرج عبد العال محمد: أطلب من السيد الوزير أن يشرح لنا الفرق بين الاعتصام والإضراب.
المقرر: لقد شرح ذلك.
السيد العضو على فرج عبد العال محمد: معذرة سيادة الرئيس، هل في حالة الاعتصام يعمل؟ أم انه عندما يعتصم لا يعمل؟ معذرة سيادة
الرئيس حتى يكون الفرق واضحًا بين الاعتصام والإضراب.
رئيس المجلس: يا سيدي الاعتصام
مكاني ويظل في نفس المكان ويمكن
ألا يتناول الطعام، فالسيد العضو على فرج يعلم ما
الاعتصام.
السيد العضو مرتضي أحمد محمد منصور: معذرة سيادة الرئيس، لقد كان هناك اقتراح بتحديد مدة
الإضراب، فالنص نفسه لا يوجد به تحديد
للمدة أصلا فهنا حدث خطأ بأن الأستاذ الفاضل
اقترح ألا يكون هناك تحديد مدة للإضراب نفسه
لم يذكر تحديدا للمدة.
رئيس المجلس: تحديد المدة ورد
في الفقرة الأخيرة من المادة في عبارة
"المدة الزمنية المحددة له". والآن، أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثا، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
رئيس المجلس: الآن، أعرض على
حضراتكم الاقتراحات التي وردت
بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها. الاقتراح الأول: مقدم من السيد العضو مرتضى منصور
ويقضي بحذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من
المادة. الموافق على هذا
الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السادة الأعضاء عبد المنعم العليمي، والدكتور أيمن نور وعادل عيد
ومحمد عبد العزيز شعبان ويقضى بحذف الفقرة الأخيرة من المادة التي تتضمن تحديد مدة معينة للإضراب. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الثالث
: مقدم من السيد العضو محمد حيدر بغدادي ويقضي بأن تكون موافقة الجهة
الإدارية كتابية فإذا لم توافق الجهة الإدارية المنوط بها
المستوى العمالي يرفع الأمر للنقابة العامة ويجب
أن تكون الموافقة بعدد ٥٠ % على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الرابع: مقدم من السيد العضو عبد السلام موسى
ويقضي بأخذ موافقة النقابة الفرعية على الإضراب في منشأة محدودة وعندما يكون الإضراب عامًا يتم أخذ موافقة النقابة العامة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الخامس: مقدم من السيدين العضوين محمد عبد العزيز شعبان وحسنين الشورة، ويقضي بضرورة الإخطار قبل الإضراب بثماني وأربعين
ساعة. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده.
)أقلية(
رئيس المجلس: الاقتراح السادس
: مقدم من السادة الأعضاء حسين إبراهيم، عبد السلام موسى، جورجيت صبحي، فؤاد بدراوي ويقضي بضرورة الإخطار
قبل الإضراب بسبعة أيام. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
)أقلية(
رئيس المجلس: الاقتراح السابع: مقدم من السيدين العضوين السيد حزين وهشام فهمى كامل ويقضى بضرورة الإخطار قبل الإضراب بثلاثة أيام. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
)أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الثامن: مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي بإضافة عبارة "وفي
حالة عدم موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية يتحمل العمال المضربون ما يترتب على إضرابهم
من عبء مالي" إلى نهاية
الفقرة الثانية. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده.
)أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح التاسع: مقدم من السادة الأعضاء ، عادل عيد، محمد عبدالعزيز شعبان ، الدكتور طلعت
عبد القوي ويقضي بأن تكون موافقة مجلس إدارة النقابة
العامة المعنية بالأغلبية المطلقة " . الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح العاشر: مقدم من السيد العضو حسين إبراهيم ويقضى بأن تتولى اللجنة النقابية الإخطار
ولا يشترط موافقة النقابة العامة. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية(
رئيس المجلس: الاقتراح الحادي
عشر: مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكرى ويقضي بأن يكون الإضراب داخل المنشأة فقط. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده.
(أقلية(
رئيس المجلس: الاقتراح الثاني
عشر: ويقضى باستبدال عبارة "ويكون
إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم" بعبارة "وتكون ممارسته لمنظماتهم" الواردة في الفقرة الأولى من المادة. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده.
(موافقة)
رئيس المجلس: الاقتراح الثالث
عشر: مقدم من السيد العضو حسني بحالو ويقضي بإخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد
للإضراب بعشرة أيام. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح برفع يده.
(موافقة)
رئيس المجلس: ليتفضل السيد رئيس
اللجنة المشتركة ومقررها بتلاوة
المادة ١٩٢ معدلة – لأخذ الرأي عليها.
المقرر: " مادة ١٩٢ : للعمال حق الإضراب
السلمى ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال
منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية
وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة
في هذا القانون. وفي حالة اعتزام
عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب
في الأحوال التي يجيزها هذا القانون، يجب على
اللجنة النقابية – بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه
– إخطار كل من
صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد
للإضراب بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل
بعلم الوصول. فإذا لم يكن بالمنشأة
لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام
العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية، ويجب على
الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام
بالإخطار المشار إليه. وفي جميع الأحوال
يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب
الدافعة للإضراب، والمدة الزمنية المحددة له".
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على هذه المادة – معدلة - يتفضل برفع يده
.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق