الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 يناير 2025

الْمَادَّةُ (191) : اللُّجُوءُ لِلتَّحْكِيمَ الخاص بَدَلًا مِنْ هَيْئَةِ التَّحْكِيمِ

 عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (191)

عدا المنشآت الاستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة (194) من هذا القانون، يجوز لصاحب العمل أو التنظيم النقابي - في حالة عدم قبول أي منهما للتوصيات التي ينتهي إليها الوسيط في النزاع الذي ينشأ بينهما - الاتفاق على اللجوء للتحكيم الخاص بدلا من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب.

ويحدد الطرفان في وثيقة التحكيم الموقعة منهما موضوع النزاع والشروط والإجراءات التي تتبع في التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط أن يكون عددهم وترا.

ويكون حكم التحكيم ملزما للطرفين بعد إيداع المحكم أو المحكمين أصل الحكم وأصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة، ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بأمر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أي من ذوي الشأن.

ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم.

ويتبع فيما لم تتضمنه أحكام هذه المادة ووثيقة التحكيم الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: "مادة ١٩١ : فيما عدا المنشآت الاستراتيجية والحيوية المشار إليها في المادة ١٩٤ من هذا القانون، يجوز لصاحب العمل أو التنظيم النقابي في حالة عدم قبول أي منهما للتوصيات التي ينتهي إليها الوسيط في النزاع الذي ينشأ بينهما الاتفاق على اللجوء للتحكيم الخاص بدلاً من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب. ويحدد الطرفان في وثيقة التحكيم الموقعة منهما موضوع النزاع والشروط والإجراءات التي تتبع في التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط أن يكون عددهم وترًا. ويكون حكم التحكيم ملزماً للطرفين بعد إيداع المحكم أو المحكمين أصل الحكم وأصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بأمر يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أي من ذوي الشأن. ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم. ويتبع فيما لم تتضمنه أحكام هذه المادة ووثيقة التحكيم الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية."

رئيس المجلس: نلاحظ في المادة ١٩١ أن هناك إسهابا في تحديد "ويكون حكم التحكيم ملزما للطرفين"، وأحكام قانون التحكيم لها حجية الأمر المقضي وواجبة النفاذ، وبعد ذلك أمر التنفيذ له قواعده في المادة ١٥٦ إلى غير ذلك، فما المقصود من ذلك ؟ هل لم يكن أمامكم قانون المرافعات ولا قانون التحكيم ؟ أم ماذا بالضبط ؟ فهنا رئيس المحكمة نفسه المشار إليه في المادة ٩ "أو من يندبه يصدر الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ولا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف التنفيذ، ويختص قاضي التنفيذ.."، كل ما يتعلق بالتنفيذ نظمه قانون إجراءات التحكيم، ويتبع فيما لم تتضمنه أحكام هذه المادة ووثيقة التحكيم الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، بالنسبة للفقرة الأخيرة من الأفضل أن نذكر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. 

والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: يبدو يا سيادة الرئيس أن هذه المواد منقولة من القانون القائم ولم يكن وقتها قد صدر، قانون التحكيم قد صدر أثناء إعداد مشروع القانون لأنه منذ عام ١٩٩٤ ، فمن المؤكد أنه كان تحت يد اللجنة لكن يبدو أنه تم النقل من النصوص القائمة. والمهم أن جزئية المادة ١٩١ قد وردت في قانون التحكيم، فهذا يعتبر ترديدا ، نحن نردد إجراءات منظمة وواردة في نصوص من قبل في القانون ١٧ سنة ١٩٩٤ فليس لها مجال الآن...

رئيس المجلس: أود أن أنبه بأن التحكيم لا يتم إلا بموافقة الطرفين وليس التحكيم إجباريا لأن التحكيم الإجباري مخالف للدستور. والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة(



(1) مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الثلاثاء ١١ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٤ من يناير سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق