الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 مايو 2017

قرار رئيس الجمهورية 209 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

الجريدة الرسمية العدد 17مكرر (هـ)"  بتاريخ 3 / 5 / 2017
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛ 
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ 
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ 
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2015 بشأن ضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2015 بشأن ضم ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية لعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر:

المادة 1
يعاد تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء, وعضوية كل من
وزير العدل, ويكون مقرراً للجنة ويحل محل رئيس مجلس الوزراء عند غيابه
وزير شئون مجلس النواب
رئيس مجلس الدولة
مفتي الجمهورية
وكيل الأزهر
رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة
مساعد وزير العدل لقطاع التشريع
رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء
اثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثاني رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى
اثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين
أربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموافقة المجلس الأعلى للجامعات
خمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس مجلس الوزراء
ممثل عن وزارة الدفاع
ممثل عن وزارة الداخلية
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية
وتتبع اللجنة رئاسة مجلس الوزراء, ويصدر بتحديد مقرها, وتسمية أعضائها من ممثلي الجهات والشخصيات العامة ومدة عضويتهم, قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2
تختص اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بالآتي
1- المعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة, واقتراح إعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في ضوء السياسة العامة للدولة, وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة
2- إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور
3- بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية, التي تعدها أو تطلب إعدادها الوزارات, واللجان الوزارية والجهات المختلفة, وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها, والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع, وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور
4- بحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور, بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات في الموضوعات المتجانسة, بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاتها وإزالة معوقاتها
5- بحث ودراسة الموضوعات التي يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع وتقديم التوصيات اللازمة في شأنها.

المادة 3
للجنة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها المبينة في المادة الثانية من هذا القرار ما يلي
1- العمل على إعداد قاعدة بيانات تشريعية قومية, تشمل جميع التشريعات والأدوات التشريعية المصرية القائمة
2- العمل على إنشاء نظام لتقييم الأثر التشريعي, يعتمد على تحليل وقياس الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأي من التشريعات أو القرارات المقترحة, ومقارنة أهدافها بمخاطرها وتكلفة إنفاذها
3- التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية بشأن توحيد الرؤى حيال التشريعات الحكومية المقترحة.

المادة 4
يكون للجنة أمانة فنية يشرف عليها مقررها, ويرأسها أمين عام من القضاة بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها من محاكم الاستئناف بدرجة رئيس محكمة استئناف, ويعاونه أمين عام مساعد من القضاة بمحاكم الاستئناف, يحل محله في حالة غيابه
ويتولى الأمين العام للجنة توزيع العمل على جميع لجانها الفرعية وأمانتها الفنية, والقيام على شئونها المالية والإدارية
كما تضم الأمانة الفنية عدداً كافياً من أعضاء الجهات والهيئات القضائية, وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية, يتم ندبهم من قبل المجالس الخاصة بهم
ويلحق بالأمانة الفنية عدد كاف من الموظفين والخبراء المتخصصين يصدر بتكليفهم أو ندبهم قرار من مقرر اللجنة.

المادة 5
تتولى الأمانة الفنية للجنة الأعمال الآتية
1- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة العليا, وتحضير الموضوعات التي تطرح في جلساتها, وتحرير محاضر الجلسات, وصياغة مشروعات القرارات التي تتخذها بشأن الموضوعات التي تعرض عليها في كل اجتماع
2- عرض مشروعات القوانين والقرارات المحالة إلى اللجنة, على اللجان الفرعية المختصة
3- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة العليا ولجانها الفرعية, وإبداء الرأي فيها, وإعدادها للعرض بالتنسيق والتشاور مع الوزارات والجهات ذات الصلة بالموضوع
4- مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة العليا ولجانها الفرعية, ومتابعتها
5- ما تكلف به من مهام أخرى.

المادة 6
تجتمع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بناءً على دعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر, وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وعلى اللجنة دعوة الوزير المختص أو من ينيبه لحضور مناقشة المشروع المقدم من وزارته أو الذي يدخل في اختصاصها أو يتصل بها ويكون له في هذه الحالة صوت معدود في مداولات اللجنة.
المادة 7
تشكل اللجنة العليا لجاناً فرعية كل منها برئاسة أحد أعضائها, لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الآتية: (التشريعات الاقتصادية والمالية, التشريعات الإدارية, التشريعات الاجتماعية, التشريعات المتعلقة بالأمن القومي, تشريعات التقاضي والعدالة, تشريعان التعليم والبحث العلمي والثقافة, التشريعات المتعلقة بالعمل والاتحادات والنقابات العمالية والمهنية, التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان). 
ويجوز للجنة تشكيل لجان أخرى لدراسة مشروع أو موضوع بذاته ولها أن تستعين بمن تختارهم من الخبراء والمختصين في مجال التشريع
وتتولى هذه اللجان إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروعات القوانين والقرارات
وتعد هذه اللجان مشروعاً نهائياً متضمناً نتائج الحوار, وتقييم الأثر التشريعي للمشروع المقترح, ويرفع المشروع في صيغته النهائية إلى اللجنة العليا لمناقشته وإصدار قرارها وتوصياتها بشأنه.

المادة 8
تقدم اللجنة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها.
المادة 9
يعرض رئيس مجلس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريراً شهرياً بنتائج عمل اللجنة يعده مقررها, متضمناً ما تم إنجازه من مشروعات والجدول الزمني المقرر للانتهاء من المشروعات الجاري بحثها.
المادة 10
تحل هذه اللجنة محل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 وتؤول إليها جميع مشروعات القوانين والموجودات والمهمات الخاصة بها.
المادة 11
يكون للجنة مخصصات مالية مستقلة يحددها مجلس الوزراء تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء, ويكون لمقررها سلطة الصرف من هذه المخصصات طبقاً للقواعد العامة, وله تنظيم أعمالها وشئون موظفيها, ويحدد بقرار منه مكافآت المنتدبين إليها والعاملين بها.
المادة 12
تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 187 لسنة 2014, 256 لسنة 2015, 336 لسنة 2015, كما تلغى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1205 لسنة 2014, 2026 لسنة 2015, 2539 لسنة 2015, كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
المادة 13

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق