جلسة 10 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ مصطفى حسان ، محمد سليـمان ، عبد الرحيم الفيل
وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة .
------------
(30)
الطعن 1136 لسنة 79 ق
تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في
التزوير " . استعمال محرر مزور . نصب . شيك بدون رصيد . إثبات " بوجه عام
" " قرائن " . استدلالات . دفوع " الدفع بانتفاء القصد
الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " "بطلانه " .
نقض " أسباب الطعن . ما يقبل
منها " .
إدانة الحكم المطعون فيه
الطاعنين بجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية شيكات بنكية واستعمالها
والاستيلاء على قيمتها مع علمهم بتزويرها واطراحه دفعهم بانتفاء القصد الجنائي استناداً
لتحريات المباحث وحدها من أن مجرد تقديمهم تلك الشيكات للبنك لصرفها يفيد علمهم
بتزويرها دون تدليله على اشتراكهم في تزويرها مع العلم بذلك . قصور وفساد يبطله.
علة وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه
حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده قيام المتهم / ..... سبق الحكم عليه بالاشتراك مع
آخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي الشيكات البنكية المنسوب صدورها ....
والمسحوبة على .... وذلك بطريق التقليد ، بأن اصطنعاها على غرار المحررات الصحيحة
، ثم قام بتسليمها للطاعنين وآخرين قاموا بصرفها من ..... مع علمهم بتزويرها
واقتسام حصيلتها ، وتم اكتــشاف الواقعة أثناء قيام المتهم / .... سبق الحكم
عليه بإجراءات صرف شيك من تلك الشيكات من ...... تبين أنه مزور بعد فحصه ،
ثم تبين بالمراجعة تزوير باقي الشيكات المنصرفة من ..... ، فتقدمت إدارة البنك
ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والتي بإجرائها التحريات تبين
قيام المتهم / ....... بالاشتراك مع آخر مجهول بتزوير الشيكات المضبوطة واستعمال
الطاعنين لبعضها بصرفها من ..... والاستيلاء على قيمتها مع علمهم بتزويرها ،
واستند الحكم على صحة الواقعة في حق الطاعنين إلى أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات
، وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير ، وبعد أن
أورد الحكم مضمون هذه الأدلة عرض للدفع بانتفاء علم المتهمين بكون الشيكات
المضبوطة مزورة واطرحه في قوله بأن ذلك مردود بما ثبت للمحكمة بعد أن محصت أوراق
الدعوى وأحاطت بظروفها وملابساتها فإنها تطمئن إلى شهادة ..... الضابط بإدارة
مباحث الأموال العامة ، وبما دلت عليه تحرياته من أن المتهمين كونوا تشكيلاً فيما
بينهم على تزوير الشيكات المضبوطة وصرفها للحصول على قيمتها ، والمحكمة تطمئن لهذه
التحريات وجديتها ، وتصدق من أجراها لكونها جاءت صريحة وواضحة ، ومن ثم فإن ما
يثيره الدفاع في هذا الشأن لا ينال من اقتناع المحكمة واطمئنانها بحصول الواقعة
على النحو الذي قرره شهودها بتحقيقات النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه لم يثبت أو يدلل على اشتراك الطاعنين مع المتهم الذي سبق الحكم عليه
في تزوير الشيكات محل الــدعوى والتي تم صـــرفها ، ولم يعن بإيراد ما يدل على
علمهم بتزوير المتهم سالف الذكر للشيكات محل الدعوى ، فإن مجرد تقديمهم تلك
الشيكات للبنك وصــرفها لا يــفيد العلم لديهم بتزويرها ما دام الحاصل أن الحكم
لم يقم الدليل على اشتراكهم في تزويرها ، ولا ينال من ذلك ما أوردته تحريات
المباحث من أن الطاعنين وآخرين كونوا تشكيلاً عصابياً لتزوير الشيكات المضبوطة
وصرفها للحصول على قيمتها مما يفيد علمهم بتزويرها ، لما هو
مقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على
التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت التهمة
، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة
والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا
المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما
كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات
دليلاً أساسياً على ثبوت علم الطاعنين بأن الشيكات المنصرفة والمضبوطة مزورة
دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر
تلك التحريات على نحو تمكنت معه من تحديده والتحقق من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها
يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، بما يبطله ويوجب نقضه
والإعادة للطاعنين وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعنين بأنهم ......... :
أولاً : استعملوا محررات مزورة ( شيكات بنكية ) بأن
قدموها لــ....... مع علمهم بتزويرها .
ثانياً : توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية
والمملوكة لـ...... وذلك باستعمال طرق احتيالية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة
صحيحة وهي الشيكات المزورة سالفة البيان ، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على
المبالغ النقدية .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 40/ 2 ، 3
، 41 ، 214 ، 336/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته
بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن
مما ينعاه الطاعنون في مذكرات أسباب طعنهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم
بجريمتي استعمال محرر مزور والاستيلاء على مبالغ نقدية باستعمال طرق احتيالية،
قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد
في الاستدلال ، ذلك أنه اطرح برد غير
سائغ دفعهم بانتفاء القصد الجنائي المؤسس على انتفاء علمهم بأن
الشيكات المضبوطة والتي تم صرفها مزورة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده
قيام المتهم / ....... سبق الحكم عليه بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محررات
رسمية ، هي الشيكات البنكية المنسوب صدورها لـــ..... والمسحوبة على ..... وذلك
بطريق التقليد، بأن اصطنعاها على غرار المحررات الصحيحة ، ثم قام بتسليمها
للطاعنين وآخرين قاموا بصرفها من ...... مع علمهم بتزويرها واقتسام حصيلتها ، وتم
اكتشاف الواقعة أثناء قيام المتهم / ....... سبق الحكم عليه بإجراءات صرف شيك من
تلك الشيكات من ....... تبين أنه مزور بعد فحصه ، ثم تبين بالمراجعة تزوير باقي
الشيكات المنصرفة من ....... ، فتقدمت إدارة البنك ببلاغ إلى الإدارة العامة
لمباحث الأموال العامة والتي بإجرائها التحريات تبين قيام المتهم /.......
بالاشتراك مع آخر مجهول بتزوير الشيكات المضبوطة واستعمال الطاعنين لبعضها بصرفها
من ....... والاستيلاء على قيمتها مع علمهم بتزويرها ، واستند الحكم على صحة
الواقعة في حق الطاعنين إلى أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت
من تقرير مصلحة الطب الشرعي إدارة أبحاث التزييف والتزوير ، وبعد أن أورد الحكم
مضمون هذه الأدلة عرض للدفع بانتفاء علم المتهمين بكون الشيكات المضبوطة مزورة ،
واطرحه في قوله بأن ذلك مردود بما ثبت للمحكمة بعد أن محصت أوراق الدعوى وأحاطت
بظروفها وملابساتها ، فإنها تطمئن إلى شهادة / ..... الضابط بإدارة مباحث
الأموال العامة وبما دلت عليه تحرياته من أن المتهمين كونوا تشكيلاً فيما بينهم
على تزوير الشيكات المضبوطة وصرفها للحصول على قيمتها والمحكمة تطمئن لهذه
التحريات وجديتها وتصدق من أجراها لكونها جاءت صريحة وواضحة ، ومن ثم فإن ما يثيره
الدفاع في هذا الشأن لا ينال من اقتناع المحكمة واطمئنانها بحصول
الواقعة على النحو الذي قرره شهودها بتحقيقات النيابة العامة . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يثبت أو يدلل على اشتراك الطاعنين مع المتهم
الذي سبق الحكم عليه في تزوير الشيكات محل الدعوى والتي تم صرفها ولم يعن
بإيراد ما يدل على علمهم بتزوير المتهم سالف الذكر للشيكات محل الدعوى ، فإن
مجرد تقديمهم تلك الشيكات للبنك وصرفها لا يفيد العلم لديهم بتزويرها مادام الحاصل
أن الحكم لم يقم الدليل على اشتراكهم في
تزويرها ، ولا ينال من ذلك ما أوردته تحريات المباحث من أن الطاعنين وآخرين كونوا تشكيلاً
عصابياً لتزوير الشيكات المضبوطة وصرفها للحصول على قيمتها مما يفيد علمهم
بتزويرها ، لما هو مقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على
التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون
دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت التهمة ، وهي من بعد لا تعدو أن
تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف
مصدرها ويتحدد حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على
الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات
الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت علم
الطاعنين بأن الشيكات المنصرفة والمضبوطة مزورة دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما
يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر تلك التحريات على نحو تمكنت معه من
تحديده والتحقق من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال
والقصور في التسبيب ، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة للطاعنين وذلك بغير حاجة إلى
بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق