الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2017

حكم النقض في الطعن 1 لسنة 2015 كيانات إرهابية

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مجدي أبو العــــــــــلا      " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة القضاة / علي حسن علي       وقـدري عـد الله
         وأشرف محمد مسعد    وخالد حسن محمد
 " نواب رئيس المحكمــة "      
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الإبياري .  
وأمين السر السيد / موندى عبد السلام .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 18 من ذو القعدة سنة 1436 هـ  الموافق 2 من سبتمبر سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1 لسنة 2015 كيانات إرهابية .
المرفوع من :
1- مصطفى عبد العظيم فهمي
2- عبد الرحيم محمد عبد الرحيم
3- عاطف عبد الجليل علي السمري
4- محمد عبد العظيم محمد البشلاوي
5- محمد بديع عبد المجيد سامي
6- محمد خيرت سعد الشاطر
7- رشاد محمد علي البيومي
8- محمد مهدي عثمان عاكف
9- محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني
10- أيمن عبد الرؤوف علي أحمد
11- أسامة ياسين عبد الوهاب محمد
12- محمد محمد إبراهيم البلتاجي
13- عصام الدين محمد حسين العريان
14- السيد محمود عزت إبراهيم الشحات
15- حسام أبو بكر الصديق الشحات
16- أحمد محمود أحمد شوشة
17- محمود أحمد أبو زيد الزناتي
18- رضا فهمي عبده خليل             " الطاعنين "
ضـــــــــــد
1- السيد المستشار / النائب العام "بصفته"
2- السيد المستشار / وزير العدل "بصفته"
3- السيد اللواء / وزير الداخلية "بصفته" " المطعون ضدهم" 
الوقائـــع
أصدرت النيابة العامة القرار رقم (1) لسنة 2015 بتاريخ 23/3/2015 بإدراج أسماء الطاعنين على قائمة الإرهابيين ، إعمالاً لنص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تأسيساً على الحكم الصادر بتاريخ 28/2/2015 في الجناية رقـم .... لسنـة 2013 جنايات المقطم ( المقيدة بالجدول الكلي برقم ... لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة) بإدانة الطاعنين ، عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً  ، 41 ، 45 ، 46 ، 86 ، 102/أ،ج ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/3،2 ، 235 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2،1 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/ 6،4،3،2،1 من القانون رقم 94 لسنة 1954 ، المُعَدَّل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1987 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، والبند رقم(7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمُعَدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، والبند (أ) من القسم الأول ، والمُعَدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
 ونُشِر هذا القرار بالوقائع المصرية ، بالعدد 72 تابع بتاريخ 29/3/2015 .
  وأودعت مذكرة بأسباب الطعن على هذا القرار من المُدْرَجِة أسمائهم على قوائم الإرهابيين بموجبه بتاريخ 28 من مايو 2015 ، موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت في ختامها أولاً : عدم قبول الطعن شكلاً ، ثانياً : وعلى سبيل الاحتياط رفض الطعن موضوعاً .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقَرِّر ، وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحكوم عليهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد ، إلا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن بالنقض ، طبقاً للمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن طعنهم – في الأصل – يكون غير مقبول شكلاً ، أياً كان الرأي فيما قَدَّموا بجلسة اليوم ، إلا أنه لما كان من المُقَرَّر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان يبين من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار / النائب العام ، أصدر قراره رقم (1)  لسنة 2015 بتاريخ 23/3/2015 بإدراج أسماء المحكوم عليهم في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم على قائمة الإرهابيين ، وكان الطعن بالنقض – بحسب مذكرة أسبابه– قد انصب على القرار المتقدم ، فقد تَعَيَّن بحث مدى جواز الطعن .
ومن حيث إنه لما كان البَيِّن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الشارع قد قصر دور النيابة على مُجَرَّد "إعداد" قائمتي الكيانات الإرهابين والإرهابيين، تدرج عليهما هذه الكيانات ، وهؤلاء الإرهابيين في الحالتين الموضحتين في المادة الثانية من القانون ، وقد أناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين ، والفصل فيها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – ، فيكون لها - في جميع الأحوال إزاء ورود نص المادة الثالثة من القانون في عبارات عامة بغير تخصيص، ومطلقة بغير تقييد - نظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وسلطة الفصل في هذه الطلبات بقرار مُسَبَّب خلال سبعة أيام ، ولا تخرج عن ذلك الحالة التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات ، أو على المحكوم عليهم بموجبها، إذ يظل دور النيابة العامة مقصوراً – وبحسب نص المادة الثانية – على " إعداد " القائمة ، إلا أنه يكون لها أن تتخذ من تلك الأحكام سنداً يسوغ التَقَدُّم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة ، تفصل فيه – حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار مُسَبَّب ، بحسب نص المادة الثالثة ، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها ، والتصدي ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها قبولاً أو رفضاً ، وقرارها يُعَدُّ بمثابة قضاء ، لا يصح إصداره من غير المختص به، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها المُشَرِّع به ، وقرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة ، الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين ، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه - لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك - أن يكون محلاً للطعن فيه بطريق النقض، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون ، وإذ كان قرار السيد الأستاذ المستشار / النائب العام – المطعون فيه– بإدراج قائمة الإرهابيين ، قد صدر ممن لا يختص به ، فإنه يكون لغواً لا أثر له ، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق