باسم
الشعب
محكمة
النقـض
الدائــرة
الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ
المؤلفة
برئاسة السيد القاضى/ مجدي أبو العــــــــــلا
" نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية
السادة القضاة / علي حسن علي وقـدري عـد الله
وأشرف محمد مسعد وخالد حسن محمد
"
نواب رئيس المحكمــة "
وحضور
رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الإبياري .
وأمين
السر السيد / موندى عبد السلام .
في
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في
يوم الأربعاء 18 من ذو القعدة سنة 1436
هـ الموافق 2 من سبتمبر سنة
2015 م.
أصدرت
الحكم الآتي :
في
الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1 لسنة 2015 كيانات إرهابية .
المرفوع
من :
1- مصطفى عبد العظيم فهمي
2- عبد الرحيم
محمد عبد الرحيم
3- عاطف عبد
الجليل علي السمري
4- محمد عبد
العظيم محمد البشلاوي
5- محمد بديع
عبد المجيد سامي
6- محمد خيرت
سعد الشاطر
7- رشاد محمد
علي البيومي
8- محمد مهدي
عثمان عاكف
9- محمد سعد
توفيق مصطفى الكتاتني
10- أيمن عبد
الرؤوف علي أحمد
11- أسامة ياسين
عبد الوهاب محمد
12- محمد محمد
إبراهيم البلتاجي
13- عصام الدين
محمد حسين العريان
14- السيد
محمود عزت إبراهيم الشحات
15- حسام أبو
بكر الصديق الشحات
16- أحمد محمود
أحمد شوشة
17- محمود أحمد
أبو زيد الزناتي
18- رضا فهمي
عبده خليل " الطاعنين "
ضـــــــــــد
1-
السيد المستشار / النائب العام "بصفته"
2-
السيد المستشار / وزير العدل "بصفته"
3- السيد
اللواء / وزير الداخلية "بصفته" "
المطعون ضدهم"
الوقائـــع
أصدرت
النيابة العامة القرار رقم (1) لسنة 2015 بتاريخ 23/3/2015 بإدراج أسماء الطاعنين
على قائمة الإرهابيين ، إعمالاً لنص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم
الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تأسيساً على الحكم الصادر بتاريخ 28/2/2015 في
الجناية رقـم .... لسنـة 2013 جنايات المقطم ( المقيدة بالجدول الكلي برقم ...
لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة) بإدانة الطاعنين ، عملاً بالمواد 40/ثانياً ،
ثالثاً ، 41 ، 45 ، 46 ، 86 ، 102/أ،ج ،
230 ، 231 ، 232 ، 234/3،2 ، 235 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2،1 ، 6 ، 25
مكرراً/1 ، 26/ 6،4،3،2،1 من القانون رقم 94 لسنة 1954 ، المُعَدَّل بالقوانين
أرقام 26 لسنة 1987 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، والبند رقم(7)
من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمُعَدَّل بقرار وزير الداخلية رقم
1756 لسنة 2007 ، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، والبند (أ) من القسم
الأول ، والمُعَدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
ونُشِر هذا القرار بالوقائع المصرية ،
بالعدد 72 تابع بتاريخ 29/3/2015 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن على هذا القرار
من المُدْرَجِة أسمائهم على قوائم الإرهابيين بموجبه بتاريخ 28 من مايو 2015 ، موقع
عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وبجلسة اليوم
سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، وقدمت النيابة العامة مذكرة
طلبت في ختامها أولاً : عدم قبول الطعن شكلاً ، ثانياً : وعلى سبيل الاحتياط رفض
الطعن موضوعاً .
المحكمـة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقَرِّر ، وبعد المداولة
قانوناً .
من
حيث إن المحكوم عليهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد ، إلا أنهم لم يُقَرِّروا
بالطعن بالنقض ، طبقاً للمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن طعنهم – في الأصل – يكون غير مقبول شكلاً ،
أياً كان الرأي فيما قَدَّموا بجلسة اليوم ، إلا أنه لما كان من المُقَرَّر أن
النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان يبين من الأوراق أن السيد
الأستاذ المستشار / النائب العام ، أصدر قراره رقم (1) لسنة 2015 بتاريخ 23/3/2015 بإدراج أسماء
المحكوم عليهم في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم على قائمة الإرهابيين ،
وكان الطعن بالنقض – بحسب مذكرة أسبابه– قد انصب على القرار المتقدم ، فقد تَعَيَّن
بحث مدى جواز الطعن .
ومن
حيث إنه لما كان البَيِّن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة من قرار
رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات
الإرهابية والإرهابيين أن الشارع قد قصر دور النيابة على مُجَرَّد
"إعداد" قائمتي الكيانات الإرهابين والإرهابيين، تدرج عليهما هذه
الكيانات ، وهؤلاء الإرهابيين في الحالتين الموضحتين في المادة الثانية من القانون
، وقد أناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين ، والفصل فيها دائرة
أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – ، فيكون
لها - في جميع الأحوال إزاء ورود نص المادة الثالثة من القانون في عبارات عامة
بغير تخصيص، ومطلقة بغير تقييد - نظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية
والإرهابيين ، وسلطة الفصل في هذه الطلبات بقرار مُسَبَّب خلال سبعة أيام ، ولا
تخرج عن ذلك الحالة التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب
على الكيانات ، أو على المحكوم عليهم بموجبها، إذ يظل دور النيابة العامة مقصوراً
– وبحسب نص المادة الثانية – على " إعداد " القائمة ، إلا أنه يكون لها
أن تتخذ من تلك الأحكام سنداً يسوغ التَقَدُّم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة ،
تفصل فيه – حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار مُسَبَّب ، بحسب
نص المادة الثالثة ، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم
أمامها ، والتصدي ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها قبولاً أو رفضاً ، وقرارها يُعَدُّ
بمثابة قضاء ، لا يصح إصداره من غير المختص به، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن
تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها المُشَرِّع به ، وقرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة
، الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين ، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه - لذوي
الشأن وللنيابة العامة كذلك - أن يكون محلاً للطعن فيه بطريق النقض، فتنظره
الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب
نص المادة السادسة من القانون ، وإذ كان قرار السيد الأستاذ المستشار / النائب
العام – المطعون فيه– بإدراج قائمة الإرهابيين ، قد صدر ممن لا يختص به ، فإنه
يكون لغواً لا أثر له ، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم جواز
الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق