باســم
الشعــــب
محكمــــة
النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
برئاسة
السيد المستشار/ محمـــــد برهـام عجـيـز نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/
محمد رشاد أميــن ، أحمـد برغــش
حازم نبيل
البنـاوى و محمــد مصطفى " نواب رئيـس المحكمة"
والسيد رئيس النيابة / محمد عزت .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .
فى يوم السبت 18 من جمادى الأولى سنة
1437 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2016 م .
أصدرت
الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17098
لسنة 79 ق.
المرفوع
مــن
:
ـــــ ..... المقيم .... محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه
.
ضـــــد
ـــــ ..... المقيم .... محافظة القاهرة . لم يحضر أحد عنه
.
الوقائع
فـى يـوم 19/12/2009 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف القاهرة " مأمورية شمال
القاهرة " الصادر بتاريخ 21/10/2009
فى الاستئناف رقم .... لسنة 12 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة
شارحة .
وفى 19/1/2010 أُعلن المطعون ضده
بصحيفة الطعن .
وفى 13/2/2010 أودع المطعون
ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض
الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 23/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/2/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث
صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ...
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة
2007 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائيـــة
بطلب الحكم بإلزامه بتسليمه العقار المبين بصحيفة الدعوى وبأن يدفع له 513000 جنيه
تعويضاً مادياً وأدبياً عن التأخير فى التسليم ، وقال بياناً لذلك إنه ابتاع من
المطعون ضده العقار المبين بالأوراق بعقد البيع المؤرخ 12/8/1998 ، وإذ امتنع عن
التسليم فى الموعد المحدد فى 30/12/1998 مما أصابه بالضررين السالفين واللذين يقدر
التعويض الجابر لهما بالبملغ المطالب به ، فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 28/1/2008
حكمت المحكمة بالتسليم وبالتعويض الذى قدرته ، استأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف ...... لسنة 12 ق القاهرة ، وبتاريخ 21/10/2009
قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر
الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة حلوان الجزئية . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ
فى تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول إن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف على
اعتبار أن الدعوى تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ، فى حين أن الدعوى وإن رُفعت
بطلب التسليم إلا أنه قد أُبدى فيها طلب آخر مرتبط يدخل فى اختصاص المحكمة
الابتدائية وهو طلب التعويض ، الأمر الذى كان لازمه انعقاد الاختصاص للمحكمة
الابتدائية بوصفها صاحبة الاختصاص العام ، وإذ خالفت المحكمة المطعون فى حكمها هذا
النظر ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر – فى
قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن
اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما
يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها
ينعقد للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام
دعواه بطلب الحكم بتسليم عقار النزاع مُشتراه من المطعون ضده وإلزام الأخير
بالتعويض المادى والأدبى لتأخره فى التسليم ، فإن الدعوى على هذا النحو تكون قد
تضمنت طلباً مرتبطاً بطلب التسليم مع وحدة السبب – عقد البيع المؤرخ 12/8/1998 - وكان
هذا الطلب المرتبط مما يدخل فى نطاق الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية وفقاً لنص
المادة 47 من قانون المرافعات ، فإن اختصاص المحكمة الأخيرة يمتد إلى طلب التسليم
بوصفها صاحبة الاختصاص العام فى النظام القضائى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وهو ما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه
الطعن .
لـــــــذلـــــك
نقضت المحكمـة الحكم
المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق