الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 مايو 2017

الطعن 4976 لسنة 80 ق جلسة 18 / 10 / 2010 مكتب قني 61 ق 67 ص 562

برئاسة السيد القاضي/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / هـاني خليـل ، أسامة توفيــق ، مـدحت بسيونــي ومجدي عبد الحليـم نواب رئيس المحكمة .
-----------
قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها". موظفون عموميون .
المادة 119 عقوبات والباب الأول من الكتاب الأول والمادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمذكرة الإيضاحية المرافقة له . مؤداها ؟
اعتبار الحكم المطعون فيه الجمعية المجني عليها التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي خاصة ذات نفع عام وأموالها عامة دون بحث كيفية اكتسابها صفة النفع العام في ضوء المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 أو مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أو غيرها من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات . قصور يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مضمون الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن عرض لما أثاره المدافع عنه من دفاع مؤداه أن أموال الجمعية المجني عليها ليست أموالاً عامة وأن موظفيها لا يعتبرون في حكم الموظفين العموميين طبقاً للمادتين 119 ، 119 مكرراً من قانون العقوبات تأسيساً على أن هذه الجمعية لا تعتبر ذات نفع عام ورد عليه في قوله " ....... وكان الثابت يقيناً أن المتهم ... قد توافرت له صفة الموظف العام المعرفة قانوناً خلال الفترة من ... وحتى ... من خلال رئاسته مجلس إدارة جمعية ... التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي وهو ما قضت به المادة 29 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي مع اعتبار أموال الجمعية أموالاً عامة بصدد قانون العقوبات ، ومن ثم بات القول بخروج أشخاص وأموال الجمعية من نطاق القانون الأخير مجافياً صحيح القانون وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو إدارتها: (أ)... (ب)... (ج)... (د)... (هـ) المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام . (و)... (ذ)... (ح)..." ، وكان يبين من نص المادة 119 من قانون العقوبات ــ المار بيانه ــ أن الشارع قد اعتبر الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة ، وكذا الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو إشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالنص آنف الذكر ، وكان لا يصح اعتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها ، وإنما بالنظر إلى كيفية اكتسابها لهذه الصفة وفقاً للنظام الخاص المعمول به في هذا الشأن وهو القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي أورد في الباب الأول من الكتاب الأول منه الأحكام العامة في شأن إنشاء الجمعيات ونشاطها وأهدافها وشهر نظامها وكيفية إدارتها وإدارة أموالها والنظم المتعلقة بحلها ، ثم أورد في الباب الثاني الأحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة فنص في المادة 63 منه على أن" تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك ، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية " . لما كان ذلك ، وكان المقصود بالصفة العامة التي تسبغ على الجمعية لاعتبارها كذلك في حكم المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 ـ المار بيانها ـ هو النفع العام أي أن الصفة العامة هي مرادف النفع العام ـ على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 32 لسنة 1964 وكانت صفة النفع العام لا تسبغ على الجمعيات طبقاً للمادة 63 من ذلك القانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا تزول إلا به . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجمعية المجني عليها ـــ جمعية ... التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي ــ من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام وأن أموالها تعد من الأموال العامة دون التطرق إلى بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 أو استظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان ، مما يعيبهويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقــائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : أولاً : المتهم الأول: أ ـــ بصفته موظفاً عاماً " رئيس مجلس إدارة جمعية ... التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي " استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات والبالغ قيمتها ... جنيه والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر . ب ـــ بصفته موظفاً عاماً " رئيس مجلس إدارة الجمعية سالفة الذكر وأمين صندوق سابقاً " ومن الأمناء على الودائع اختلس المستندات والسجلات المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة لجهة عمله آنفة البيان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته سالفتي البيان ستراً لاستيلائه على المبالغ موضوع الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات . ج ـــ بصفته سالفة الذكر تعدى على أرض زراعية لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات جهة عمله سالفة البيان رقم... والبالغ مساحتها ... بأن قام بزراعتها وشغلها والانتفاع بها دون حق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً " أمين صندوق جمعية ... التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي " استولى بغير حق وبنية التملك على أموال لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات جهة عمله سالفة الذكر والبالغ قيمتها 81730 جنيهاً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : المتهمين الأول والثاني : أـــ بصفتهما سالفة الذكر حصلا لنفسيهما دون حق على ربح منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن ارتكبا الجرائم المبينة بالبندين أولاً وثانياً على النحو المبين بالأوراق . ب ـ بصفتهما سالفة الذكر أضرا عمداً بأموال ومصالح عملهما سالفة الذكر ضرراً جسيماً بأن ارتكبا الجرائم السابقة مما أضاع عليها المبالغ والأراضي المستولى عليها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/2،1/أ ، 113/1 ، 115 ، 115 مكرراً/1 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ح ، 119/هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم ـــ الطاعن ـــ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ ثمانون ألف جنيه وبغرامة مساوية لهذا المبلغ  .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى بالمال العام والتعدي على أرض زراعية قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ، ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه أمام المحكمة أن ما أسند إليه لا يكون جنايتي الاختلاس والاستيلاء إذ إن جمعية ... التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي لا تعد أموالها أموالاً عامة ولا يعتبر مجلس إدارتها في حكم الموظفين العموميين لصدور قرار من وزير الزراعة بحلها ولعدم مساهمة الدولة أو هيئة عامة فيها ، بيد أن المحكمة لم تعن ببحث وتمحيص هـذا الدفاع ، ودون أن تستظهر في حكمها صفة المال العام والموظف العام وكيفية اكتساب الجمعية لهذه الصفة طبقاً للقانون ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مضمون الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن عرض لما أثاره المدافع عنه من دفاع مؤداه أن أموال الجمعية المجني عليها ليست أموالاً عامة وأن موظفيها لا يعتبرون في حكم الموظفين العموميين طبقاً للمادتين 119 ، 119 مكرراً من قانون العقوبات تأسيساً على أن هذه الجمعية لا تعتبر ذات نفع عام ورد عليه في قوله " ....... وكان الثابت يقيناً أن المتهم ... قد توافرت له صفة الموظف العام المعرفة قانوناً خلال الفترة من ... وحتى ... من خلال رئاسته مجلس إدارة جمعية ... التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي وهو ما قضت به المادة 29 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي مع اعتبار أموال الجمعية أموالاً عامة بصدد قانون العقوبات ، ومن ثم بات القول بخروج أشخاص وأموال الجمعية من نطاق القانــــون الأخير مجافياً صحيح القانون وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو إدارتها: (أ)... (ب)... (ج)... (د)... (هـ) المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام . (و)... (ذ)... (ح)..." ، وكان يبين من نص المادة 119 من قانون العقوبات ــــ المار بيانه ــــ أن الشارع قد اعتبر الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة ، وكذا الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو إشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالنص آنف الذكر ، وكان لا يصح اعتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها ، وإنما بالنظر إلى كيفية اكتسابها لهذه الصفة وفقاً للنظام الخاص المعمول به في هذا الشأن وهو القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي أورد في الباب الأول من الكتاب الأول منه الأحكام العامة في شأن إنشاء الجمعيات ونشاطها وأهدافها وشهر نظامها وكيفية إدارتها وإدارة أموالها والنظم المتعلقة بحلها ، ثم أورد في الباب الثاني الأحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة فنص في المادة 63 منه على أن " تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك ، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية " . لما كان ذلك ، وكان المقصود بالصفة العامة التي تسبغ على الجمعية لاعتبارها كذلك في حكم المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 ــــ المار بيانها ــــ هو النفع العام أي أن الصفة العامة هي مرادف النفع العام ــــ على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 32 لسنة 1964 وكانت صفة النفع العام لا تسبغ على الجمعيات طبقاً للمادة 63 من ذلك القانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا تزول إلا به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجمعية المجني عليها ــــ جمعية ... التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي ــــ من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام وأن أموالها تعد من الأموال العامة دون التطرق إلى بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 أو استظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق