الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 مايو 2017

الطعن 7067 لسنة 80 ق جلسة 2 / 12 / 2010 مكتب قني 61 ق 86 ص 678

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ أنور جـبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / فتحي جودة ، أحمد عبد القوي ، نجاح موسى ومصطفى الصادق نواب رئيس المحكمة .
----------
(86)
الطعن 7067 لسنة 80 ق
 ضرب "ضرب أحدث عاهة". قصد جنائي . اشتراك . فاعل أصلي . سبق إصرار . اتفاق . مسئولية جنائية . مسئولية مفترضة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها".
متى يسأل الإنسان بصفته فاعلاً أو شريكاً في الجريمة طبقاً للمادة 39 عقوبات ؟
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين بجريمة إحداث عاهة مستديمة دون تدليله على قيام الاتفاق أو سبق الإصرار بينهم أو على القصد الجنائي لديهم . قصور . أثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسة المحاكمة تتحصل في أن أهالي بلدة .... قاموا بإبلاغ عمليات المركز بنشوب مشاجرة يشهر فيها سلاحاً نارياً وعليه قام على الفور الملازم أول .... معاون مباحث المركز على رأس قوة من الشرطة السريين متوجهين ناحية بلدة .... وعند وصولهم لمكان البلاغ تبين أن المشاجرة بين طرفين أولهما ....و.... وطرف ثاني .....وشاهد الأول ممسكاً بيده سلاحاً نارياً فرد خرطوش محلي الصنع بروح واحدة ويقوم بالتلويح به يمينـاً ويسـاراً الطرف الثاني وجميع المارة بالشارع وعلى الفور قام بضبطه واستخلاص السلاح الناري من يده وبتأمين أجزائه عثر بداخل فوهة الماسورة على فارغ طلقة خرطوش مطروقة وذلك بسبب اتهامهم الطرف الثاني بسرقة عربة كارو من الأول وأثــناء معاتبته له تطورت المشادة الكلامية وقام الأول من الطرف الأول بإخراج سلاح ناري فرد خرطوش وأطلــق منه طلقة حية فأصابت المدعو .... وعليه قام بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم تحريز السلاح الناري المضبوط في حوزة المتهم ... ". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إثبات الحكم تدبير المتهمين للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها يصح به في القانون طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، وبصرف النظر عن مدى إسهام هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه ، إلا أنه من الأصول المقررة في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء كان بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون . ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إحداث إصابة المجني عليه التي تخلف عنها عاهة مستديمة على نحو ما سلف دون أن يحدد دور كل منهم أو يثبت قيام الاتفاق أو سبق الإصرار بينهم الذي يرتب تضامناً في المسئولية على نحو ما سلف ولم يورد الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعنين في التعدي على المجني عليه أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :1- شرعوا في قتل/ .... و.... عمداً بأن أطلق المتهم الأول عياراً نارياً صوب المجني عليه الأول من سلاح ناري كان بحوزته " فرد خرطوش" فيما تواجد المتهمون من الثاني للأخير بمسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك قتله إلا أنه حاد عن الهدف فأحدث إصابات المجني عليه الثاني والموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي "فقد للإبصار بالعينين" والتي تقدر بنحو (100%) على النحو المبين بالتحقيقات وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه الثاني بالعلاج وحيدة الهدف عن المجني عليه الأول .
2- المتهم الأول : أ- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد مُصنَّع محلياً ".
ب- أحرز ذخيرة "طلقة" استخدمها على السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 
والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمادتين 39، 240/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1، 5، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول وإعمال المادة 17 عقوبات في حق المتهمين والمادة 32 من القانون ذاته في حق المتهم الأول وذلك باعتبار أن التهمة الأولى هي ضرب أحدث عاهة مستديمة.
فطعن المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب الذي أحدث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن دانهم بإحداث إصابة المجني عليه دون أن يبحث دور كل منهم والأفعال التي أتاها أو يثبت قيام الاتفاق أو ظرف سبق الإصرار بينهم على التعدي ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسة المحاكمة تتحصل في أن أهالي بلدة ... قاموا بإبلاغ عمليات المركز بنشوب مشاجرة يشهر فيها سلاحاً نارياً وعليه قام على الفور الملازم أول ... معاون مباحث المركز على رأس قوة من الشرطة السريين متوجهين ناحية بلدة .... وعند وصولهم لمكان البلاغ تبين أن المشاجرة بين طرفين أولهما ....و.... وطرف ثاني .... وشاهد الأول ممسكاً بيده سلاحاً نارياً فرد خرطوش محلى الصنع بروح واحدة ويقوم بالتلويح به يمينـاً ويسـاراً الطرف الثاني وجميع المارة بالشــارع وعلى الـفور قام بضبطه واستخلاص السلاح الناري من يده وبتأمين أجزائه عثر بداخل فوهة الماسورة على فارغ طلقة خرطوش مطروقة وذلك بسبب اتهامهم الطرف الثاني بسرقة عربة كارو من الأول وأثناء معاتبته له تطورت المشادة الكلامية وقام الأول من الطرف الأول بإخراج سلاح ناري فرد خرطوش وأطلــق منه طلقة حية فأصابت المدعو .... وعليه قام بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم تحريز السلاح الناري المضبوط في حوزة المتهم ... ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إثبات الحكم تدبير المتهمين للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق على إيقاعها يصح به في القانون طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في الجريمة ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية يستوى في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد ، وبصرف النظر عن مدى إسهام هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه ، إلا أنه من الأصول المقررة في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء كان بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون . ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إحداث إصابة المجني عليه التي تخلف عنها عاهة مستديمة على نحو ما سلف دون أن يحدد دور كل منهم أو يثبت قيام الاتفاق أو سبق الإصرار بينهم الذي يرتب تضامناً في المسئولية على نحو ما سلف ولم يورد الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعنين في التعدي على المجني عليه أو يدلل على ذلك تدليلاً سائغاً، فإنه يكون قد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق